بسم الله الرحمن الرحيم
المختصر في مسائل الصيام
بعد البحث في كتب الصيام لخصت أحكام الصيام في هذه المسائل
المسألة الأولى : تعريف الصيام
لغة : الامساك ومنه قوله تعالى إخباراً عن مريم
ولقوله صلى الله عليه وسلم وصوم رمضان ] متفق عليه
وجاحد وجوب صوم رمضان كافر يعامل كالمرتد
المسالة الثالثة : متى فرض الصوم
فرض في السنة الثانية للهجرة وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات
المسألة الرابعة : لماذا سمى رمضان بهذا الاسم سمى بذلك لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها ويهلكها ذكر ذلك شيخ الاسلام في شرح العمدة
المسألة الخامسة : مراحل فرضية الصيام على ثلاثة مراحل
الأولى : فرض صيام عاشوراء
الثانية : فرض صوم رمضان على التخيير بين الإطعام والصيام
الثالثة : التأكيد على فرض صوم رمضان بدون تخيير
المسألة السادسة : متى يجب صوم رمضان :يجب صوم رمضان بأحد أمرين
الأول: رؤية هلاله
لقول تعالى
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم البخاري ومسلم
الثاني : إتمام شعبان ثلاثين يوماً
لقول النبي صلى الله عليه وسلم البخاري
المسألة السابعة : يوم الشك وحكم صومه يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون منظر الهلال ما يمنع الرؤية ليلة الثلاثين فلا يدرى هل هو متمم شعبان أو أول رمضان حكم صومه : يحرم
لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه البخاري تعليقا
المسألة الثامنة : هل ورد ذكر معين عند رؤية هلال رمضانقال أبو داود في سننه
وقال الشيخ بكر أبو زيد
الدعاء عند دخول الشهر هذا عام في كل شهر وليس لدخول رمضان دعاء يخصه والدعاء هو ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا صححه ابن حبان وحسنه الترمذي
المسألة التاسعة : هل إذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم فيه خلاف بين أهل العلم
والقول الصحيح هو مذهب الشافعية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن عثيمين رحمهم الله أ أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال فإن لم تتفق فلا يجب الصوم .
المسألة العاشرة : من رأى وحده هلال رمضان أو رأى هلال شوال هل يصوم ويفطر على الرؤيا
المسألة فيها خلاف والقول الراجح
ما ذهب إليه الحنابلة وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع
أن يصوم حسب رؤيته في دخول رمضان وإذا رأى هلال شوال فإنه يصوم تبعاً للناس وهذا من باب الاحتياط في العبادة في الدخول والخروج
1- لقوله تعالى
2- قوله صلى الله عليه وسلم
وكونه لا يفطر إلا مع الناس في خروج الشهر لأن الشهر لا يخرج إلا بشهادة رجلين وهذا رجل واحد
المسالة الحادي عشر : هل يقبل في رؤية دخول رمضان وفي خروجه قول رجل أو رجلان
اختلف العلماء في ذلك
والقول الراجح أنه يقبل في هلال رمضان قول عدل واحد ويلزم الناس الصوم
وهذا قول عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم وهو المشهور عن أحمد والشافعي في الصحيح عنه
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان
وأما في خروج الشهر فلا بد من شاهدين عدل
لحديث أحمد والنسائي
قال الترمذي
المسألة الثاني عشر : على من يجب الصوم يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع
الشرط الأول: الإسلام وضده الكفر
فالكافر لا يُلزم بالصوم ولا يصح منه لقول تعالى الآية
مسألة :وإذا أسلم فإنه لا يطالب بقضاء ما فاته من الشهر ولا يجب عليه . قال به الشعبي وقتادة والأوزاعي والشافعي
لقوله تعالى
مسألة :ولكن إذا أسلم هل يلزمه قضاء ذلك اليوم الذي أسلم فيه . فيه خلاف
والصحيح أنه لا يلزمه القضاء لأنه لم يدرك زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها
وقال بهذا القول مالك وأبو ثور وابن المنذر وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى
الشرط الثاني : البلوغ
لقوله صلى الله عليه وسلم أبو داود وابن ماجه والنسائي وصححه الألباني
مسألة :وإذا بلغ الصبي في أثناء النهار وهو صائم فإنه يتم صومه ولا قضاء عليه وهو اختيار الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله
مسألة : وإذا بلغ الصبي في أثناء النهار وهو مفطر فإنه يلزمه الإمساك ولا قضاء عليه . لأنه لم يدرك وقتا يمكنه التلبس بالعبادة فيه اشبه ما لو زال عذره بعد خروج الوقت
وهو اختيار شيخ الاسلام وابن عثيمين رحمهم الله
الشرط الثالث : العقل وضده الجنون
لقول صلى الله عليه وسلم
ويقاس عليه المهذري لا يجب عليه الصوم ولا إطعام لفقد الأهليه وهي العقل ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع
فإن كان يُجن احيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام في حالة إفاقته دون حال الجنون
فإذا جُن الإنسان أثناء النهار بطل صومه لأنه صار من غير أهل العبادة ولكنه يلزمه القضاء لأنه في أول النهار من أهل الوجوب
والمغمي إذا أغمي عليه جميع النهار فلا يصح صومه لأنه ليس بعاقل ولكن يلزم القضاء لأنه مكلف
واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن لا قضاء عليه لأنه ليس له عقل وليس كالنائم
الشرط الرابع : القدرة على الصيام وضده العجز والعجز ينقسم إلى قسمين
الأول :العجز الطارئ : الذي يرجئ برؤه فعليه القضاء إذا شُفي
الثاني : العجز الدائم : الذي لا يرجئ برؤه مثل الكبير الذي لا يطيق الصيام أو المريض مرضاً مزمنا
فالواجب عليهم الإطعام بدل الصيام يطعم عن كل يوم مسكيناً
والإطعام يكون علي
1- أن يضع طعاماً فيدعوا إليه المساكين بحسب الأيام مثل فعل أنس بن مالك
2- أن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ لكل مسكين نصف صاع
ووقت الإطعام بالخيار إن أطعمهم كل يوم بيومه أو يكون آخر الشهر ولكن لا يجوز تقديم الإطعام قبل رمضان
الشرط الخامس : أن يكون مقيما
فإن كان مسافراً فلا يجب عليه الصوم لقوله تعالى
الشرط السادس : الخلو من الموانع
وهي الحيض والنفاس للنساء خاصة فلا يجب عليهن الصيام ولا يجوز أن تصوم وهي حائض أو نفساء لقول عائشة رضي الله عنها
وللحديث بقية
دلووووعه 2008 @dlooooaah_2008
محررة برونزية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
كاذية الجنوب
•
الصفحة الأخيرة