
سها7887
•
سادسًا: مرويات عن ضرب الزوجة "ألا واستوصوا بالنساء خيراً ،فإنّما هنَّ عوَان عندكم. ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك ،إلاّ أن يأتين بفاحشة مبينة . فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مًبَرِّح . فإن أطعنكم فلاَ تبْغَوا عليهِنّ سبيلاً ..." وقد فسَّر الترمذي معنى قوله ( عوان عندكم ) يعني أسرى في أيديكم ، وهو مفهوم خاطئ للمعنى اللغوي لهذه الكلمة، فالعوان : النَّصَفُ التي بين الفارض ، وهي المسنة ، وبين البكر ، وهي الصغيرة ،والعوَان من النساء التي قد كان لها زوج ، وقيل : هي الثيب ، والجمع عُون. • ضعف الحديث من حيث الإسناد ومن رواة هذا الحديث الحسن بن علي الهُذلي الخلاَّل، وقال ابن حجر العسقلاني في التقريب ( صدوق)، ولكن الإمام أحمد قال : " ما أعرفه بطلب الحديث ، ولا رأيته يطلبه ،ولم يحمده "، ثُمَّ قال يبلغني عنه أشياء أكرهه "،وقال مرة : أهل الثغر عنه غير راضين . أو ما هذا معناه." ومن رواته أيضاً سليمان بن عمرو بن الأحوص الجلُشيمي ، ويُقال الزدي الكوفي ، ذكره ابن حبَّان في الثقات ، ولكن قال عنه ابن حجر في التقريب : " مقبول " ، وقال في التهذيب : لكنه نسبه بارقياً ،وبارق من الأزد ، وقال ابن القطّان : مجهول. • لم يرد هذا الحديث في صحيحي البخاري ومسلم. ضعف الحديث من حيث المتن 1. لا يتفق مع قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّحُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)، فالله جل شأنه لم يأمر بضرب النساء إن أتيْن بفاحشة مبينة ، إنّما اكتفى بتطليقهن وإخراجهن من بُيوتهن . 2. لا يتفق مع معنى ( واضربوهن ) في الآية الكريمة التي يوضح سياقها أنَّ معنى الضرب هنا الإعراض عن ، والسنة لا تناقض القرآن. 3. لا يتفق مع قوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف)، ولا مع قوله تعالى : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) 4. يناقض الحديث ( لا تضربوا إماء الله ) ؛ إذ كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القول ، ثم يناقضه بقوله "واضربوهن ضرباً غير مًبَرِّح ."؟ فالسنة لا تناقض نفسها. 5. كما أنّ هذا الحديث يخالف الحديثيْن التاليين الذيْن رواهما أبو داود ينهى فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الزوجة ، أولهما حديث رقم ( 2143) " حدثنا ابن بشار حدثنا يحي بن سعيد ، حدثنا بهز بن حكيم ، حدثنا أبي عن جدي ،قال قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر ؟ قال : " ائت حرثك أنّى شِئت ، واطعمها إذا طعمت، واكسها إذا اكتسيْت، ولا تُقبِّح الوجه ولا تضرب" وثانيهما : حديث رقم ( 2144) " حدثنا أحمد بن يوسف المُهبلي النيسابوري ، حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين ،حدثنا سفيان بن حسين عن داود الورّاق عن سعيد بن حكيم بن معاوية ما تقول في نسائنا ؟ قال : " أطعموهن ممّا تأكلون ، واكسوهن ممّا تكسوهن ، ولا تضربوهن ولا تقبِّحوهن ".وهاتان الروايتان تؤكدان تحريم ضرب الزوجة . 6. لا يتفق مع سلوكه صلى الله عليه وسلم مع زوجاته ، ولا حتى مع جواريه ، فهو لم يضرب امرأة قط . سابعًا : إعطاء الرجل حق ضرب المرأة لمفهوم خاطئ لقوله تعالى(وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ) فلو اطلعنا على مادة ( ضَرَبَ) في معاجم اللغة ، تجد لها معانٍ كثيرة ،منها الإعراض عن ، أو المفارقة والترك والاعتزال ، وهذا المعنى الذي يتفق مع آية النشوز، وقد أخذ بهذا المعنى الدكتور عبد الحميد أبو سليمان ، وكذلك الشيخ خالد الجندي ،وغيره كثير، وقد قال الدكتور عبد الحميد أبو سليمان في تفسيره لآية النشوز: " وكلمة الضرب لها معانٍ كثيرة ،منها : المفارقة والترك والاعتزال، وهذا المعنى الذي يتفق مع هذه الآية ، وتؤكده السنة النبوية الفعلية حين فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوت زوجاته حين نشب بينه وبينهن الخلاف ،ولم يتعظن وأصررن على عصيانهن وتمردهن رغبة في شيء من رغد العيش ،فلجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى " المشربة" شهراً كاملاً تاركًا ومفارقًا لزوجاته ومنازلهن مخيرًا إياهن بعدها بين طاعته والرضا بالعيش معه على ما يرتضينه من العيش ، وإلاَّ انصرف عنهن وطلَّقهن في إحسان ( عسى ربه إن طلقكًنَّ أن يُبدله أزواجًا خيرًا منكنَّ) وهو عليه أفضل الصلاة والسلام لم يتعرَّض لأي واحدة منهن خلال ذلك بأي لون من ألوان الأذى الجسدي ،أو اللطم ،أو المهانة بأية صورة من الصور ،ولو كان الضرب بمعنى الأذى الجسدي والنفسي أمراً إلهياً ودواءً ناجعاً لكان عليه السلام أول من بادر إليه ويفعل ويطيع. ثامنًا: إباحة زواج الصغيرات ( وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيض مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتهنَّ ثَلَاثَة أَشْهُر وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْن ) لا تعني البتة عدة المطلقات الصغيرات اللائي لم يحضن ، فهذا المعنى يتعارض مع قوله تعالى : ( وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا ) , فإن كان اليتامى لا تدفع لهم أموالهم حتى يبلغوا سن الرشد فمن باب أولى ألاَّ يُزوَّجوا حتى يبلغوا سن الرشد، فلستُ أدري على أي أساس بنى أولئك جواز زواج الصغيرات؟؟؟ ونلاحظ في الآية الأولى أن ( واللائي لم يحضن) معطوفة على من نسائكم), لأنّ هناك نساء لا يحضن لحالة مرضية , أو لأسباب أخرى , والطفلة تعد من الأطفال , ولا تعد من النساء , ومصطلح طفل وارد في القرآن الكريم في قوله تعالى(وَإِذَا بَلَغَ الأطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُواْ كَمَا اسْتَأْذَنَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ..) أمّا عن أحاديث زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة وهي ابنة تسع سنوات , فقد ثبت عدم صحتها. سن السيدة عائشة رضي الله عنها عند زواجها بالرسول صلى الله عليه وسلم كثر الجدل حول سن زواج السيدة عائشة رضي الله عنها بالرسول صلى الله عليه وسلم ،والشائع هو زواجه بها وهي ابنة تسع سنوات طبقاً لمرويات عن السيدة عائشة تحد سن زواجها بتسع سنوات ،ولكن هذه المرويات نجدها من حيث المتن لا تتفق مع أحكام الزواج في الإسلام، القائم على التوافق الفكري والروحي القائم عليه أركان الزواج الثلاث : السكن والمودة والرحمة ،والتي يوضحها قوله تعالى: { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً } ولا يتفق مع قوله تعالى : { وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا } . أمَّا من حيث الإسناد فلابد من عرض رواة الأحاديث التي تحدد سن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها عند زواجها بالرسول صلى الله عليه وسلم لعلمي الجرح والتعديل ،وتوضيح مدى صحتها ،ومدى تطابق هذه الروايات بأحداث ووقائع ثبت صحتها، ومدى تطابقها أيضاً بأحكام الزواج في الإسلام ،وشروط صحته. ولنبدأ بِ أولاً :أحاديث زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة رضي الله عنها لم يرد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد سن السيدة عائشة رضي الله عنها عند زواجه منها . واختلفت الرواية في تحديد عمر السيدة عائشة رضي الله عنها عند خطبتها وزواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أوجه هي :أنَّ عمرها ست سنين، وأنّ عمرها سبع سنين، ورواية الشك " ست سنين ، أو سبع". الوجه الأول : هو أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ،وهي بنت ست سنين، وهي رواية الأكثري ، فقد أخرجها البخاري من طريق سفيان الثوري ، ووهيب بن خالد ،وعلي بن مسهر ، وحمَّاد بن أسامة عن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وأخرجها آخرون منهم الإمام مسلم عن طريق هشام بن عروة ،ومن طرق أخرى. وعندما نخضع هؤلاء لعلم الجرح والتعديل نجد : ـسفيان الثوري كما جاء في التقريب لابن حجر العسقلاني : " ثقة ، حافظ فقيه عابد ، إمام حجة ، وكان ربما دلَّس ، وجاء في تهذيب التهذيب : " قال ابن المبارك : حدَّث سفيان بحديث فجئته ،وهو يدسه ،فلمَّا رآني استحى، وقال : نرويه عنك . وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي ،قال في التقريب : " ثقة ،ثبت ،لكنه تغيَّر قليلاً ،وجاء في تهذيب التهذيب : " قال الآجري عن أبي داود تغيَّر وهيب بن خالد ،وكان ثقة ،قال ابن المديني : قال يحي بن سعيد : إسماعيل أثبت من وهيب." علي بن مسهر القرشي : قال في التقريب : " ثقة له غرائب بعدما أضر". حمَّاد بن أسامة بن زيد القرشي :قال في التقريب : " ثقة ثبت ،ربما دلَّس ،وكان بآخره يحدِّث من كتب غيره ،قال ابن سعد : "كان ثقة مأموناً كثير الحديث يُدلِّس ،ويُبيِّن تدليسه." هشام بن عُروة بن الزبير بن العوَّام الأسدي ،قال في التقريب : " ثقة ،فقيه ،ربما دلَّس ،وجاء في تهذيب التهذيب : قال يعقوب بن شيبة : "ثقة ،ثبت ،لم ينكر عليه شيء ،إلاَّ بعدما صار إلى العراق ،فإنَّه أنبسط في الرواية عن أبيه ،فأنكر ذلك عليه أهل بلده ، والذي نرى أنَّ هشاماً تسهَّل لأهل العراق ، ،فكان تسهُّله أنَّه أرسل عن أبيه ممَّا كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه " ، وقال ابن خراش:" بلغني أنَّ مالكاً نقم عليه حديثه لأهل العراق، قال ابن لهيعة:" كان أبو الأسود يعجب من حديث هشام عن أبيه، وربما مكث سنة لا يكلمه ." وهشام بن عروة كان صدوقاً في المدينة المنورة, ثم لما ذهب للعراق بدأ حفظه للحديث يسوء، وبدأ (يدلس) أي ينسب الحديث لغير راويه, ثم بدأ يقول (عن) أبي، بدلاً من (سمعت أو حدثني), والمعنى أنّه في علم الحديث كلمة (سمعت) أو (حدثني) هي أقوى من قول الراوي (عن فلان)،والحديث في البخاري هكذا يقول فيه (هشام) عن (أبي) وليس ( سمعت أو حدثني)، وهو ما يؤيد الشك في سند الحديث, ثم النقطة الأهم أنّ الإمام (مالك) قال: إنّ حديث (هشام) بالعراق لا يقبل، فإذا طبقنا هذا على الحديث الذي أخرجه البخاري لوجدنا أنّه محقق، فالحديث لم يروه راو واحد من المدينة، بل كلهم عراقيون ما يقطع أنّ (هشام بن عروة) قد رواه بالعراق، بعد أن ساء حفظه ولا يعقل أن يمكث (هشام) بالمدينة عمراً طويلاً، ولا يذكر حديثا مثل هذا ولو مرة واحدة, لهذا فإنّنا لا نجد أي ذكر لعمر السيدة (عائشة) عند زواجها بالنبي في كتاب (الموطأ) للإمام مالك، وهو الذي رأى وسمع (هشام بن عروة) مباشرة بالمدينة، فكفى بهاتين العلتين للشك في سند الرواية في البخاري ، وذلك مع التأكيد على فساد متنها - نصها - الذي يتأكد بالمقارنة التاريخية الآتي ذكرها. وهكذا نجد جميعهم يوجد فيهم ضعف ، وهناك ضعف في بعض الرواة ، ففي رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت : " تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي بنت ست سنين ، وبنى بها وهي بنت تسع "أحد الذين روى عنهم يحي بن أيوب ،جاء في التقريب : صدوق ، وربما أخطأ" ، وعمارة بن غِزية : " لا بأس به". الوجه الثاني : رواية سبع سنين ،فقد انفرد بها مسلم عن البخاري ، ورواية مسلم في صحيحه قد وردت عن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ، وهي مرسلة، والروايات المرسلة لا يُحتج بها. الوجه الثالث : رواية الشك ،ويكفي أنَّها كذلك. وهذا لا يعني أنَّني أشكك في صحة أحاديث الإمام البخاري ،ولكن هذا أصح ما توصَّل إليه في تحديد سن السيدة عائشة رضي الله عنها عند زواجه صلى الله عليه وسلم بها. القرائن التي تؤكد عدم صحة أحاديث زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة وهي ابنة تسع سنوات وهناك قرائن تؤكد عدم صحة هذه الأحاديث , منها : 1. أنّ السيدة أسماء أخت السيد عائشة رضي الله عنهما توفيت عام 73 ه , وهي ابنة مائة عام , وهذا يعني أنّها ولدت قبل الهجرة بِ 27 عامًا , وهي أكبر من السيدة عائشة رضي الله عنها بعشر سنوات , وهذا يعني أنّ السيدة عائشة كان عمرها عند الهجرة 17 عشر عمًا , وليس سبع سنوات , وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية للهجرة , أي كان عمرها تسعة عشر عامًا , وليس تسع سنوات. 5- أخرج البخاري في (باب- قوله: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر) عن (عائشة) قالت: «لقد أنزل على محمد وهنا نجد في هذا الحكم تناقضًا ،فكيف تجبر الصغيرة على الزواج ، ولا خيار لها إذا بلغت ، والبالغة لا يصح زواجها إلاّ بإذنها ، وأمَّا الثيب فلها أن تتزوج بمن تريد ولو كره الأب ؟ فالحكم الفقهي هنا فيه خلل وتناقض ، وديننا لا تجتمع فيه تناقضات ، فلقد بنى هؤلاء رأيهم على تزويج سيدنا أبي بكر السيدة عائشة رضي الله عنهما وهي صغيرة بدون إذنها، وهذا دليل على ضعف الأحاديث التي تحدد سن السيدة عائشة عند زواجها بالرسول صلى الله عليه وسلم بتسع سنوات ، وفيه مخالفة لقوله تعالى : { وابْتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رُشداً فادْفعُوا إليهم أموالهم } ،ومخالفاً لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تزوج الأيم حتى تستأمر والبكر حتى تُستأذن) 9- روايتها لدخول أبي بكر رضي الله عنه في جوار ابن الدغنة ورد جواره عليه، كما روت حديث هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ،وجاء في روايتها : ( فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وليس عند أبي بكر إلاّ أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر ...) ، وكان هذا قبل الهجرة ، فإن كان سنها تسع سنوات في (2هـ ) ،فهذا يعني أنّها روت الرواية الأولى ، وهي ابنة ست سنوات، وحديث الهجرة ، وهي ابنة سبع سنوات ، فهل تقبل رواية من في هذه السن؟ إنَّ روايتها لهذيْن الحديثين تؤكدان أنَّ عمرها في الرواية الأولى (16) سنة ، وفي الثانية ( 17 ) سنة ، ممَّا يؤكد الروايات التي تقول إنَّ السيدة أسماء بنت أبي بكر كان عمرها عند الهجرة( 27) عاماً ، وأنّ السيدة عائشة رضي الله عنها أصغر منها بعشر سنوات ،أي كان عمرها عند الهجرة (17 )سنة. 10- والذي يؤكد أيضاً ذلك أنَّه عندما خطب الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة، كان أبو بكر رضي الله عنه وقد وعد بها لجبير بن مطعم بن عدي، فذهب يسأل مطعم وزوجه ما ينويانه بِشأن ذلك ، فقالت له أم جُبير : " لعلنا إن أنكحنا هذا الصبي إليك تصبئه وتدخله في دينك الذي أنت عليه " ، وهذا يعني أنّ خطبتها لجبير كانت قبل البعثة، ولو فرضنا أنَّها خطبت لجبير عند ولادتها ، فسيكون عمرها عند الهجرة أكثر من 13سنة، وليس 7 سنوات كما في رواية البخاري ، أي قبل ظهور الإسلام ؛ إذ لا يمكن أن يوافق أبو بكر على تزويج ابنته من مشرك ، وكتاب السيرة قالوا إنَّها خطبت لجبير عندما ظهرت عليها علامات الأنوثة، فمعنى هذا أنَّها خُطبت وهي فوق الأربع سنوات، أي قبل البعثة بسنوات. تاسعًا :حرمان المرأة من حق الولاية لحديث "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة." وهو حديث مفرد , وراويه عبد الرحمن بن أبي بكر نفّذ فيه الخليفة الراشد عمر بن الخطّاب رضي الله عنه حد القذف , ولم يتب , وبذلك لا تقبل له شهادة أبدًا , كما جاء في قوله تعالى : (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا) ورواية الحديث شهادة على الله ورسوله , ممّا يدل على عدم صحة الحديث تناقضه مع الآيات التالية

سها7887
•
• (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) , فهذه الآية تساوي بين المرأة والرجل في حق الولاية. • (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) • (قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ * قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُوْلُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ) ففي هذه الآية يشيد جل شأنه بملكة سبأ , وأنّها امرأة شورية, وبيان أنّ دولتها كانت دولة قوية أي فلح قومها بولايتها عليهم, وقد ذكرت كتب التفسير والسيرة النبوية أنّ سيدنا سليمان عليه السلام قد أقر ملكة سبأ على حكم اليمن بعد إسلامها. الخاتمة : لقد عزّز هذه المفاهيم الخاطئة, وغيرها من المفاهيم اعتماد بعض العلماء والمفسرين والفقهاء أحاديث ضعيفة وموضوعة ومنكرة تقلل من شأن المرأة وتعلي من شأن الرجل ، وتقدس الزوج وتلزم المرأة بطاعته ، وبنوا عليها أحكاماً فقهية ، فهم يجيزون العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، وفي أحكام الزواج والطلاق ، فيسوغون بها جميع ما يتساهلون في روايته من الأحاديث التي لم تصح عندهم ،ويُدخلون في الدين كثيراً من التعاليم التي تستند إلى أصل ثابت معروف لديهم طبقاً لعبارة " يجوز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال ”، فنجد مثلاً الإمام أحمد بن حنبل أخذ بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم :( العرب بعضهم أكفاء بعض قبيلة بقبيلة وفخذ بفخذ ..) رغم تضعيفه له ،وعندما سئل : كيف أخذت به وقد ضعفته ؟ أجاب :" لغلبة العُرف." وهذا من المآخذ التي يؤاخذ العلماء عليها؛ إذ لابد من استبعاد الضعيف وعدم الأخذ به ،وبناء أحكام فقهية عليه كالطلاق لعدم الكفاءة في النسب. فلن يحصل حال المجتمعات الإسلامية إلّا بصلاح المرأة , ولن تصلح حال المرأة إلّا بنيلها كامل حقوقها في الإسلام, ولن تنال هذه الحقوق إلّا بتصحيح الخطاب الإسلامي عن المرأة وللمرأة بتجريده من الموروثات الفكرية والثقافية التي تقلل من شأن المرأة وتعلي من شأن الرجل , ومن الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة والشاذة , والمفردة التي تمّ الاستناد عليها لتعزيز تلك الموروثات في إصدار أحكام فقهية وقضائية منحت الرجل حق ممارسة كل أنواع العنف ضد المرأة. ثبت المصادر والمراجع 1. الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي ( ت 774هــ) : تفسير القرآن العظيم ، 1\366، الطبعة التاسعة ، دار المعرفة للطباعة والنشر : بيروت ـــ لبنان. 2. أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ( 476-538هـ) : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، دار المعرفة بيروت ــ لبنان. 3. القاضي ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي ( ت 791هـ) : تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 1\157،الطبعة الأولى ،سنة 1408هـ \1988م ، دار الكتب العلمية : بيروت ـــ لبنان. 4. الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري(ت 256هـ) صحيح البخاري،ط2، 1418هـ / 1997م،المكتبة العصرية للطباعة والنشر ،بيروت- صيدا ـ لبنان. 5. الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (206- 261): صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان. 6. الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سُورة (209ـ 279): سنن الترمذي( الجامع الصحيح)،دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. 7. سنن ابن ماجه، الطبعة الأولى، دار المعرفة، بيروت - لبنان ، 1416هـ /1996م . 8. سنن النسائي: الطبعة الأولى، 1348هـ/ 1930م، دار الفكر، بيروت - لبنان. 9. مسند الإمام أحمد بن حنبل،ط1، 1412هـ / 1992م، دار الفكر: بيروت ـــ لبنان. 10. صحيح ابن حبَّان، ترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي المتوفى سنة 739هـ، الطبعة ( بدون ) سنة 1417هـ / 1996م دار الفكر: بيروت ــــ لبنان. 11. أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي: السنن الكبرى، الطبعة الأولى، سنة 1347هـ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند، حيدر آباد الدكن. 12. ابن خزيمة: صحيح ابن خزيمة، تحقيـــــق: محمد مصــــطفى الأعظمي- محمد ناصر الدين الألباني، ط3، المكتب الإسلامي، بيروت ــ لبنان. 13. الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية, بيروت. 14. صحيح الجامع الصغير. 15. مسند أبي يعلى. 16. محمد بن سعد : الطبقات الكبرى، ط1، سنة 1414هـ ـ 1994م، دار الفكر: بيروت ــــ لبنان. 17. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، تحقيق علي محمد البجاوي ، دار المعرفة : بيروت ـ لبنان . 18. الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم بن محمد: تلخيص كتاب العلل المتناهية لابن الجوزي ، ص 208، حديث رقم ( 614).ط1، 1419ه/ 1998م،الرياض : مكتبة الرشد ، وشركة الرياض للنشر والتوزيع . 19. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : سير أعلام النبلاء ،16 /529،طبعة بدون ،1423هـ ـ 2001م ،مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان. 20. الإمام جلال الدين السيوطي : اللالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، الطبعة الثانية ،1395هـ \ 1975م، دار المعرفة : بيروت ـــ لبنان. 21. الإمام جلال الدين السيوطي: الإتقان في علوم القرآن. 22. محمد بن طاهر بن القيسراني "المقدسي " ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ ( ترتيب أحاديث الكامل في تراجم الضعفاء وعلل الحديث. 23. محمد طاهر الفتّني الهندي : تذكرة الموضوعات. 24. ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب، تحقيق وتعليق مصطفى عبد القادر عطا الطبعة الأولى، سنة 1415هـ \1994م، دار الكتب العلمية : بيروت ــــ لبنان. 25. ابن حجر العسقلاني: تقريب التهذيب، الطبعة الأولى، سنة 1416هـ/ 1996م، مؤسسة الرسالة: بيروت ــــ لبنان. 26. محمد بن ناصر الألباني : ضعيف سنن أبي داود ،باب في حق الزوج على المرأة حديث رقم (2140) ،ص210،وورد في سنن أبي داود باختصار السند ،برقم (1873). 27. محمد ناصر الألباني : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها على الأمة ،4/56،حديث رقم 1550 ،الطبعة الأولى ،1408هـ ـ 1988م ، مكتبة المعارف ،الرياض. 28. محمد ناصر الألباني: ضعيف الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير), ط2, 1408ه/ 1988م, بيروت ـــ لبنان: المكتب الإسلامي. 29. محمد ناصر الدين الألباني : ضعيف سنن الترمذي ، ص 136،طبعة بدون رقم وتاريخ ، المكتب الإسلامي ، الرياض. 30. ابن قدامة : موفق الدين ،وشمس الدين ابني قدامة ،المغني والشرح الكبير على متن المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ،ط2 ، 1417هـ / 1997م ، دار الفكر ،بيروت ــــ لبنان. 31. الخطيب البغدادي : أحمد بن عبدالمجيد بن علي بن ثابت : تاريخ بغداد. 32. ابن منظور: لسان العرب، الطبعة الثالثة، 1414هـ \ 1994م، دار صادر: بيروت ــــ لبنان. 33. الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي: أحكام النساء، تحقيق وليد أحمد عبد القادر، الطبعة الأولى 1423- 2002م، دار قتيبة: دمشق ـــــ سوريا. 34. ابن القيم الجوزية: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق د. محمد الإسكندراني علي محمد دندل ،طبعة بدون رقم، 1428سنة هـ \ 2007م، دار الكتاب العربي:ـ بيروت ــــــ لبنان. 35. ابن القيِّم :إعلام الموقعين , طبعة بيروت ،سنة 1973 م. 36. الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الأندلسي: المحلى بالآثار، تحقيق الدكتور عبد الغفَّار سليمان البنداري، دار الفكر: بيروت - لبنان . 37. ابن هشام : السيرة النبوية ،تحقيق مصطفى السقا ،وإبراهيم الإبياري ، وعبد الحفيظ شلبي ،جدة : مؤسسة علوم القرآن. 38. أبو الفرج ابن الجوزي : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ( 1083)،إدارة العلوم الأثرية ( فيصل أباد – الباكستان ) ، ط1، 1399ه - 1979م). 39. د. عبد الحميد أبو سليمان : ضرب المرأة : وسيلة لحل الخلافات الزوجية ،المعهد العالمي للفكر الإسلامي نهيرندن ،فرجينيا ، الولايات المتحدة الأمريكية. 40. د. محمد هيثم الخيّاط: المرأة المسلمة وقضايا العصر,2008م دمشق: دار الفكر. 41. د. صلاح الدين سلطان : ميراث المرأة وقضية المساواة ، سلسلة في التنوير الإسلامي ، سنة 1999م ، دار نهضة مصر، القاهرة ـــ مصر.

جزآكي الله خير ... ياكثر الاكاديب المتعارضه مع كلام الله .. لا سامح الله عالم كذب وافترأ على الحق ارضائآ للعرف ولأهوائه لا سامحه الله ع تضيع حقنا وع كل ذرة قهر ذقناها من وراء كذبه ً.


الصفحة الأخيرة