upatraining

upatraining @upatraining

عضوة جديدة

المرأة مديرا عاما

ملتقى الإيمان






المرأة مديرا عاما د.محمد عثمان الخشت





كان منطقيًا من الإِسلام، بعد أن سوّى بين الرجل والمرأة ، فى القيمة الإِنسانية الوجودية.
أن يسوى بينهما فى حق الإدارة والذمة المالية المنفصلة والمستقلة، فلها أن تتولى شئون أموالها بنفسها؛ وأن تدير أعمالها.
لأن المرأة لها شخصيتها الكاملة. وأحكامها فى المعاملات الإدارية والمالية هى أحكام الرجل .
يحل لها من المعاملات الإدارية والمالية ما يحل له ، ويحرم عليها ما يحرم عليه .
ولها من الحقوق وعليها من الواجبات وسائر ألوان الالتزام ما له وما عليه.
فللمرأة حق الإدارة، ويصح أن تلي المرأة الولايات المتنوعة كإدارة المدارس، والمستشفيات، والمؤسسات الاجتماعية، بل والاقتصادية.
إن حقوق المرأة فى مجال العمل والإدارة والمعاملات المالية ثابتة بوصفها جانبًا من جوانب الحقوق المدنية.
وسوف نرى في هذا البحث أن الإِسلام يعطيها من الحق والأهلية مثلما يعطى الرجل تمامًا.
إن موقف الإسلام من عمل المرأة واضح؛ طالما لا يؤثر ذلك على مهامها في الأسرة، ولا تهمل بيتها من أجل عملها.
وليس خروجها للعمل من باب الفتنة؛ طالما تلتزم بالحجاب الشرعي والآداب العامة ولا تلفت الأنظار بمفاتنها.
وتتحدث باحترام وتسلك سلوك الالتزام، وتبعد بنفسها عن مواطن التحرش .




الولايات الخاصة:
يصح أن تلي المرأة الولايات المتنوعة كإدارة المدارس، والمستشفيات، والمؤسسات الاجتماعية، بل والاقتصادية،
فقد جاء عن عمر بن الخطاب ? فيما رواه ابن حزم - : "أنه ولى الشفاء بنت عبد الله العدوية السوق.
أي تحتسب وتراقب رقابة عامة الجانب الاقتصادي للبلد أو للأمة.
وتصرف عمر رضي الله عنه يمكن أن يستنبط منه حقها في أن تكون مديرة ، فالقادرة على أن تكون رئيسة لأي جهاز رقابي.
أى محتسبة بلغة الفقهاء، قادرة من باب أولى على الإدارة.




المرأة و إدارة الأعمال
يوقفنا الاستقراء الدقيق للنصوص الإسلامية التى جاءت فى إدارة الأعمال ومباشرة التصرفات المالية
على أنه لا يوجد فرق بين المرأة والرجل فى الأهلية الاقتصادية و إدارة الأعمال؛ ذلك أنه قد أباح لها فى ذلك كل ما أباح للرجل سواء بسواء . وجعل لها كالرجل حق الإدارة والتجارة ومباشرة العقود المدنية بكافة ألوانها ، وجعلها صاحبة الحق المطلق على ملكها.
ولم يجعل للرجل أيا كانت صفته أو قرابته منها ? أى سلطان عليها في هذا الإطار.
فلها أن تتملك الأراضى والمبانى وكافة أنواع الممتلكات والأموال، ولها أن تمارس التجارة من بيع وشراء، ومساقاة ومزارعة ، وشركة ومضاربة . وسائر تصرفات الكسب الحلال ، ولها توكيل غيرها فيما لا تريد مباشرته بنفسها ، ولها أن تضمن غيرها ، وأن يضمنها غيرها .
وأن توصى لمن تشاء ممن هو أهل للوصية ، ويصح أن تكون وصيًا لا فرق فى ذلك بينها وبين الرجل .. الخ ..




المرأة تدير مالها بنفسها
للمرأة شخصيتها الكاملة، " وهى قبل الزواج ? مادامت بلغة عاقلة رشيدة ? ليس لأوليائها سلطان مالى عليها.
بل إنها تدير مالها بنفسها أو بوكيلها ، وذمتها منفصلة عن ذمة أوليائها تمام الانفصال ، ولا يتولون إدارة أموالها إلا بتوكيل منها.
وهى فى هذا التوكيل حرة لها أن تعطيه، ولها ألا تعطيه .
وبعد الزواج ، ذمتها منفصلة عن ذمة زوجها ، فلها أن تتولى شئون أموالها بنفسها ، وليس للزوج عليها سلطان فى ذلك إلا بتوكيل منها .
فإن منحته التوكيل ? وهى حرة فى ذلك ? تولى بمقتضى هذه الوكالة ، ولها أن تعزله عن الوكالة فى أى وقت شاءت .
ولا تعد أموالها مع زوجها شركة بينهما ؛ فكل منهما له ( حق ) التصرف فى ماله من غير تدخل الآخر فى أمره .



ويجب أن نقرر أمرين :
أحدهما ? أن المرأة لم تثبت لها الولاية المالية على مالها فى أوربا إلا من مدة لا تزيد على ثلاثين سنة .
وقد سبقها الإِسلام فى ذلك بنحو أربعة عشر قرنًا .
ثانيهما ? أن الزواج فى أوربا، يجعل الرجل شريكًا للمرأة فى مالها، وأن ما يكون لها قبل الزواج من مال يدخل فى هذه الشركة.
ويكون الزوج له حق التصرف فى مال الشركة؛ وهو بذلك وصى أو وكيل وكالة إجبارية عن امرأته.




حديث " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة "
أما الحديث الذي رواه البخاري والترمذى والنسائى وأحمد عن أبي بكرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم.
حين بلغه أن الفرس ولوا على ملكهم بنت كسرى بعد موته، قال : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
فهذا الحديث له تفسيرات كثيرة، فالبعض يدلل به على عدم جواز تولي المرأة الرئاسة بكل أشكالها.
ويطرح هذه الوجهة من النظر السيد: محمد عبد الله سليمان فى كتابه "حقوق المرأة فى الإسلام".
وهو يتابع فى ذلك ما قاله أبو الأعلى المودودى فى كتابه "نظرية الإسلام وهديه.
والبعض يدلل على الممنوعة منه هو فقط الخلافة العظمى(وهذا رأي أغلب المعاصرين).
فهذا الحديث خاص بالولاية العامة أى برئاسة الدولة، لا بالولايات الخاصة.




لأن الرسول قد قال هذا القول عندما سمع أن فارساً ملكوا ابنه كسرى.
وفى رواية عند الحاكم وابن حبان أنه قال لما بلغه أم ملك ذى يزن توفى فولوا أمرهم امرأة.
مما يدل على أن الممنوعة منه هو فقط الخلافة العظمى .
بينما يذهب فريق ثالث إلى أن سبب ورود الحديث، يجب أن يرجع إليه في فهم النص، ولا يؤخذ عموم اللفظ قاعدة مسلمة.
ومن ثم فهذا الحديث يُفهم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصد عدم فلاح الفرس، الذين كانوا يعيشون في ظل الحكم الوراثي.
بصرف النظر عن الكفاءة، وهذه طريقة أدت إلى ولاية .





امرأة ليس لها كفاءة هي ابنة كسرى، رغم أنه يوجد في قومهم من له كفاءة وقدرة أعظم منها.
ورغم أن جمهور الأصوليين قالوا : "إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب".
فإنه من وجهة نظر كثير من العلماء عدم أخذ عموم اللفظ كقاعدة عامة في كل الأحوال.
إذا كان هذا المبدأ يعارض الواقع الذي يدل على أن بعض النساء أكفأ من بعض الرجال، ويقدرن على الإدارة بكفاءة.
ويقدمن لبلادهن الشيء الكثير مما يعجز عنه الرجال في بلدان أخرى.
فضلا عن أن تطبيق هذا القاعدة "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" في فهم هذا الحديث.
سوف يؤدي إلى معنى يتعارض مع القرآن الكريم الذي امتدح بلقيس التي لم تقطع أمرا دون مشورة قومها.





ومن ثم قادتهم إلى الطريق السليم.
ويمكن تأويل الحديث، في حالة الأخذ بقاعدة "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" ، بطريقة تمنع التعارض مع القرآن.
على أنه ينطبق على حالة كون المرأة حاكمة حكما استبداديا قائما على رأيها الأوحد، دون مشورة أو دون مؤسسات نيابية وقضائية.
فهذا هو الممنوع بدليل أن لفظ الحديث "ولوا أمرهم" وفي رواية أخرى للحديث لفظ آخر"تملكهم امرأة "
مما يدل على أنها تحكم حكما مطلقا غير قائم على المشورة على عكس حكم بلقيس.
ولذا فإن الحديث في هذه الحالة لا يشمل المرأة التي تدير الشركات أو المؤسسات بطريقة قائمة على الشورى.
فضلا عن أن الإدارة من الولايات الخاصة لا العامة، ومن ثم لا ينطبق الحديث على المرأة المديرة.
وفي الحياة المعاصرة في كثير من الدول توجد مجالس إدارات ونظم ومؤسسات وهيئات وقوانين وسلطات رقابية وقضائية .
تحول دون انفرادها بالإدارة. وقد رأينا المرأة المسلمة تتولى بكفاءة رئاسة الكثير من الشركات في كثير من الدول.





حقها في إنفاق الزوج عليها
على الزوج ? تكليفًا لا تطوعًا ? أن يقوم بالإنفاق على زوجته وأسرته.
وليس له مطلقًا أن يمس مال زوجته الخاص بحجة الإِنفاق عليها إلا بالتراضى التام بينهما. وإذا لم ترض الزوجة.
فعليه أن ينفق عليها كأنها لا تملك شيئًا. فإذا بخل أو امتنع عن الإِنفاق ، فللزوجة أن تشكوه .
ويحكم لها القاضى بالنفقة أو بالانفصال إذا شاءت.
هذا إذا كان مال المرأة الخاص جاء عن طريق الميراث ؛ فليس للزوج حق في مال المرأة الذي جاء من هذا الطريق.
أما مالها الذي جاء من العمل فهناك من الفقهاء من ذهب إلى أنه لا حق له أيضا فيه قياسا على الأصل السالف.
ولكن هناك اجتهادا آخر يرى أن المرأة بعملها تستقطع جانبا من الوقت المخصص لرعاية الأسرة وإدارة البيت.
ومن ثم ليس الرجل مكلفا بالإنفاق الكامل، بل الإنفاق يكون بينهما مناصفة، أو على حسب مقدار عمل الزوجة.





:luvkiss::luvkiss::luvkiss:
1
262

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

امي حب دائم
امي حب دائم
جزاك الله خيرا معلومات مفيذة