الدين النصيحه

الدين النصيحه @aldyn_alnsyhh

عضوة شرف عالم حواء

المرابحه الإسلامية ... جائز شرعا أم لا ؟؟؟؟؟ أدخل لتعرف الجواب

ملتقى الإيمان

هذا السؤال وجه لفضيلة الشيخ محمد الشنقيطي حفظه الله ونفع به.
----------------------------------------------------------------------------------------

السؤال الرابع :
هناك مايسمى بـ ( عقد المرابحة الإسلامية ) وقد كثر التعامل به في هذا الزمان ، وصورته : أنني إذا رغبت في عقار أو سيارة ولم يكن لدي المبلغ نقداً أكلفهم بذلك فيشترونها ويملكونها ثم يبيعونها علي بنسبة معلومة للبنك عن المبلغ الأصلي لتلك السلعة ارجو بيان ذلك مع التفصيل ؟
الجواب :
أولاً : أوصي طلاب العلم على ألا يقبلوا أي اسم شرعي حتى يرجعوا إلى تعريفه عند العلماء والأئمة ؛ لأن المُسَمَّيات الشرعية توسع فيها حتى إن الحرام يسمى باسم الحلال ، ويغطى الحرام تحت ستار شرعي سواءً بحسن نية أو بسوء نية ، وهذا أمر أُعذر إلى الله-I- أنه واقع وموجود ، وأُحذر طلاب العلم أن ينخدعوا بهذه المسميات ، هذا أمر لابد أن يوضع في الحسبان ؛ ولذلك تجد الربا يقال له : فائدة ، ويقال له : استثمار ، ويسمى بغير اسمه ، حتى إن الخمر لاتسمى خمراً ، وقل أن تجد أحداً-والعياذ بالله- يتعاطها يسميها باسمها ؛ وإنما تسمى بأسماء بل حتى تكون تلك الأسماء جذابة ، حتى إن الحرام-والعياذ بالله- تجذب إليه القلوب ويستهوي النفوس ، فالمنبغي على طلاب العلم ألا يغتروا بالأسماء .
ماهي المرابحة الإسلامية ؟
المرابحة نوع من العقود . صورته : أن تشتري السلعة بمبلغ وإذا جاءك أحد يشتري منك السلعة تقول له رأس مالي في هذه السلعة كذا وكذا كم تُرْبِحُني ؟ هذا السبب الذي جعل الأئمة والسلف والعلماء يسمونه بيع مرابحة يعني كم تعطني ربحاً على رأس المال ، لماذا سمي هذا البيع بهذا الأسم ؟ وخص بأحكام ووضع له باب مستقل في بعض كتب العلم ؛ لأنه ربما أخطأ في الثمن وقال : اشتريت بمائة ألف ، وهو اشترى بخمسين ألف ، فإذا اشتريت أنت منه قال لك : أنا اشتريت هذه السيارة بمائة ألف ، رأس مالي مائة ألف ، أو قال اشتريت هذا البيت رأس مالي مليون كم تربحني ؟ فتقول أربحك النصف ، فتشتري بمليون ونصف ، فلو شهد شاهدان أنه اشتراه بنصف مليون فإنه يجب عليه رد السلعة إلى سبعمائة وخمسين ألف ريال ، يعني هو قال اشتريتها بمليون فقال لك : كم تربحني ؟ فقلت له : أربحك النصف معناه : أن العقد تم بينكما على أن تربحه نصف الثمن الذي اشترى به ، فإذا كذب وغش ودلس أو أخطأ رجع إلى الأصل الحقيقي وأعطي نصف الربح فيه ، هذا سبب تخصيص هذا النوع من البيع بهذا الأسم .
ما علاقة هذا بشخص يريد زواجاً أو يريد أرضاً أو سيارة ؟! يأتي إلى بنك أو مصرف لم يشترِ السيارة أصلاً وليست عنده وليست في ملكه فيقول له : أريد السيارة الفلانية وأريد الأرض الفلانية فيذهب ويشتريه البنك ثم يقسطها عليه ويقول مرابحة إسلامية ؟! هذه هي المرابحة وإسلامية أيضاً ! على الأقل السلف-رحمهم الله- تورعوا وقالوا مرابحة أما هذه لا ... مرابحة وإسلامية !! - يا إخوان - هذا أمر ليس من السهولة بمكان ، نسبة الشيء إلى الشرع ... نسبة الشيء إلى الإسلام ليس من السهولة بمكان ، حتى التأمين على الحياة الذي تتفق نصوص الكتاب والسنة على تحريمه وأنه غرر وأنه لا يجوز في الأصل أن يؤمن الإنسان على حياته هذا تأمين إسلامي ، حتى أصبح التأمين إسلامياً ، نحن نقول هذا لأنها حقيقة ومن واجبنا أن ننبه لأنها أمانة ومسوؤلية على طلاب العلم : لا يجوز أخذ المسميات الشرعية وتحمليها ما لا تتحمل ووضعها في غير موضعها ، المرابحة الإسلامية يعرفها الرجل ، تجده من البادية - إلى الآن - يبيع يقول : رأس مالي في السلعة كذا وكذا لكنه اشترى وملك وقال الحقيقة ، أما أن تأتي إلى شخص تقول له : اشترِ لي الأرض ، فهذا عين الربا ، بدلاً أن يعطيه البنك المائة ويقول له : ردها مائة وعشرين أعطاها وكالة منه إلى شخص آخر ودخلت السلعة حيله وهذا ما يسمى ( ببيوع الذرائع الربوية ) التي يتذرع بها إلى الربا وهي في ظاهرها لا شك فيها ولا لبس ؛ ولكنها في الحقيقة بَدَلَ أن يعطيه الثمن بيده أعطاه إلى من سمى من صاحب أرض أو صاحب سلعة وقال : ادفعها واربحك كذا وكذا ربح الربا ، فعلى كل حال هذا أمر لا إشكال في كونه من الربا وهو محرم ، وهذا الذي ندين الله ونعتقده ، وعلى المسلم أن يطلب ما أحل الله له ، فكم من صفقة ربا اشترى بها الإنسان شيئاً لم يبارك الله في صفقة يمينه وباء بإثمها ووزرها ، ومن علم الوعيد الشديد فيه من لعن الله له ولآخذه وآكله وموكله وكاتبه وشاهده-والعياذ بالله- عرف أنه من كبائر الذنوب ، وأنه ينبغي عليه أن يتورع عنه مهما استطاع إلى ذلك سبيلاً .
المسألة الأخيرة :
في بعض الأحيان يتفقون يقول : أعطنى الفواتير . ومن العجيب أنهم لا يتعاملون إلا مع محلات معينة ؛ لأنهم متفقون معهم : أن الزبون إذا امتنع من السلعة أنها ترد عليهم متفقون معهم ، حتى إن بعض المؤسسات والشركات لايمكن - أبداً - أن تعطيك إلا إذا كان من مكان معين ، وتتفق مع المؤسسات والشركات على أنه إذا نكص الزبون وامتنع أن السلعة وأن البيع غير تام وغير واقع ، ولاشك أن المؤسسة أو البنك أو المصرف الذي اشترى لم يشترِ لنفسه حقيقة ؛ وإنما اشترى لمن وكله وهو الزبون الذي يريد أن يربحه ويعطيه الفائدة على المال النقد .
نسأل الله العظيم أن يغنينا بحلاله عن حرامه ، وأن يغنينا بفضله عمن سواه ، والله - تعالى - أعلم .
0
2K

هذا الموضوع مغلق.

خليك أول من تشارك برأيها   💁🏻‍♀️