بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اريد ان اسال عن حكم مقابلة المراة المتوفي عنها زوجها لابو الزوج ؟
انا لا ادري ماهو الحكم وبحثت ولم اجد الجواب .. حتى ارقام الشيوخ المفتين وايملاتهم لايردون عليها ..
الرجاء من كل من تعرف عنها شيئا ترد في أقرب وقت .
في حفظ الرحمن
~{الأمَل المشرق @alaml_almshrk_4
عضوة مميزة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
~{الأمَل المشرق
•
وينكـــــــــــم ؟؟؟؟
حبيبتي عادي جدا لانه من المحارم لها
وان متوفي زوجي الله يرحمه وابوزوجي يزورني واهو رجل متدين وعارف
وان متوفي زوجي الله يرحمه وابوزوجي يزورني واهو رجل متدين وعارف
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل والد الزوج السابق محرم ؟
كيف يجب أن تكون علاقة المسلمة بوالد زوجها السابق ؟ هل يجب أن تتحجب عند حضوره ؟.
الحمد لله
والد الزوج يعتبر محرماً للمرأة حتى لو طلقها زوجها لقوله تعالى في بيان المحرمات من النساء : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) النساء / 23 .
والمحرمية هنا تثبت بمجرد العقد ، فلو عقد رجل على امرأة فإن والد الرجل يكون محرماً لزوجة ابنه ولو لم يدخل بها .
وهذا ما يسميه العلماء بالمحارم بالمصاهرة .
والمحرمات بالمصاهرة أربعة أصناف : "
1- ما نكح الأب ( أي زوجة الأب وأيضاً زوجات الأجداد ) وذلك لقوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) النساء / 23 .
2- أم الزوجة وجداتها لقوله تعالى : ( وأمهات نسائكم ... ) النساء / 23 .
3- الربيبة ( بنت الزوجة من رجل آخر ) والربيبة لا تحرم إلا إذا كان الرجل قد دخل بأمها ، وأما إذا عقد على أمها فقط ولم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها ، لقوله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) النساء / 23 .
4- زوجة الأبن وأيضاً زوجات الأحفاد ، وذلك لقوله تعالى : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) النساء / 23 . "
انتهى من جامع أحكام النساء للعدوي 5/302
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :
" قال تعالى : { وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } .
فهؤلاء الثلاث محرمات بالصهر فقوله : أمهات نسائكم يعني أنه يحرم على الرجل أم زوجته وجدتها وإن علت ( يعني أم الجدة وأمها ... الخ ) سواء من قِبل الأم أم من قبل الأب وتحرم عليه بمجرد العقد .
فإذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وصارت من محارمه وإن لم يدخل بها - يعني وإن لم يدخل بالبنت – فلو قُدِّر أن البنت ماتت أو طلقها فإنه يكون محرماً لأمها ، ولو قدر أنه تأخر دخوله على المرأة التي تزوجها فإنه يكون محرماً لأمها تكشف وجهها عنده ويسافر بها ويخلو بها ولا حرج عليه ؛ لأن أم الزوجة وجداتها يحرمن لمجرد العقد لعموم قوله تعالى : { وأمهات نسائكم } ، والمرأة تكون من نساء الزوج بمجرد العقد ...
وقوله تعالى : { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } المراد بذلك زوجة الابن وإن نزل ( يعني ابن الابن وابنه .... الخ ) حرام على أبيه بمجرد العقد وزوجة ابن الابن حرام على جده بمجرد العقد ، ولهذا لو عقد شخص على امرأة عقداً صحيحاً ثم طلقها في الحال كانت محرمة على أبيه وجده وإن علا لعموم قوله : { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } والمرأة تكون حليلة لزوجها لمجرد العقد "
انتهى من كتاب الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2/591 .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
من هم المحارم الذين تكشف أمامهم المرأة
السؤال :من هم الناس الذين يجوز للمسلمة أن تخلع حجابها أمامهم ؟
الجواب :
الحمد لله
.يجوز للمرأة أن تخلع حجابها أمام محارمها .
والمحرم للمرأة هو من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة ( كالأب وإن علا والابن وإن نزل والأعمام والأخوال والأخ وابن الأخ وابن الأخت ) أو رضاع ( كأخي المرأة من الرضاعة وزوج المرضعة ) أو صهرية ( كزوج الأم وأبي الزوج وإن علا وولد الزوج وإن نزل ) . وإليك أيتها السائلة تفصيلا للموضوع :
المحارم من النسب :
وهؤلاء هم المذكورون في سورة النور في قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن .. ) سورة النور/31 . وقد قال المفسرون : إن محارم المرأة من الرجال بسبب النسب على ما صرحت به هذه الآية الكريمة أو دلت عليه هم من يأتي :
أولاً : الآباء ، أي آباء النساء وإن علوا من جهة الذكور والإناث كآباء الآباء وآباء الأمهات ، أما آباء بعولتهن فهم من المحارم بالمصاهرة كما سنبينه .
ثانياً : الأبناء : أي أبناء النساء ، فيدخل فيهم أولاد الأولاد وإن نزلوا من الذكور والإناث مثل بني البنين ، وبني البنات ، أما ( أبناء بعولتهن ) في الآية الكريمة فهم أبناء أزواجهن من غيرهن ، وهؤلاء محارم بسبب المصاهرة لا بسبب النسب كما سنبينه لاحقاً .
ثالثاً : إخوانهن سواء كانوا اخوة لأم وأب ، أو لأب فقط أو لأم فقط .
رابعاً : بنو إخوانهن وإن نزلوا من ذكران وإناث كبني بنات الأخوات .
خامساً : العم والخال وهما من المحارم من النسب ولم يذكروا في الآية الكريمة لأنهما يجريان مجرى الوالدين ، وهما عند الناس بمنزلة الوالدين ، والعم قد يسمى أبا قال تعالى : ( أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق .. ) البقرة /133 . وإسماعيل كان العم لبني يعقوب . تفسير الرازي 23/206 ، وتفسير القرطبي 12/232و233 ، وتفسير الآلوسي 18/143، وفتح البيان في مقاصد القرآن لصديق حين خان 6/352 .
المحارم بسبب الرضاع
ومحارم المرأة قد يكونون بسبب الرضاع ، جاء في تفسير الآلوسي : ( ثم إن المحرمية المبيحة لإبداء الزينة للمحارم كما تكون من جهة النسب تكون من جهة الرضاع ، فيجوز أن يبدين زينتهن لآبائهن أو أبنائهن من الرضاع تفسير الآلوسي 18/143 لأن المحرمية بسبب الرضاع كالمحرمية بسبب النسب تمنع النكاح على التأبيد بالنسبة لأطراف المحرمية ، وهذا ما أشار إليه الإمام الجصاص وهو يفسر هذه الآية فقال - رحمه الله - : ( لما ذكر الله تعالى مع الآباء ذوي المحارم الذين يحرم عليهم نكاحهن تحريماً مؤبداً ، دل ذلك على أن من كان في التحريم بمثابتهم فحكمه حكمهم مثل أم المرأة والمحرمات من الرضاع ونحوهم ) أحكام القرآن للجصاص 3/317 .
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب :
وقد جاء في السنة النبوية الشريفة : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ، ومعنى ذلك أن المحارم للمرأة كما يكونون بسبب النسب يكونون أيضاً بسبب الرضاع ، فقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : ( إن أفلح أخا أبي قٌعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب ، فأبيت أن آذن له ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمر أن آذان له ) صحيح البخاري بشرح العسقلاني 9/150 وقد روى هذا الحديث الإمام مسلم ولفظه : ( عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته ، فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها : لا تحتجبي منه ، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) صحيح مسلم بشرح النووي 10/22 .
محارم المرأة من الرضاع مثل محارمها من النسب :
وقد صرح الفقهاء متبعين ما دل عليه القرآن والسنة ، بأن محارم المرأة بسبب الرضاع مثل محارمها من النسب ، فيجوز لها أن تبدي زينتها لمحارمها من الرضاع كما تبدي زينتها لمحارمها من النسب ، ويحل لهم النظر من بدنها ما يحل لمحارمها من النسب من النظر إلى بدنها .
المحارم بسبب المصاهرة : محارم المرأة بسبب المصاهرة هم الذين يحرم عليهم نكاحها على وجه التأبيد ، مثل زوجة الأب ، وزوجة الابن ، وأم الزوجة شرح المنتهى 3/7 .
فالمحرم بالمصاهرة بالنسبة لزوجة الأب هو ابنه من غيرها ، وبالنسبة لزوجة الابن هو أبوه ، وبالنسبة لأم الزوجة هو الزوج ، وقد ذكر الله تعالى في آية سورة النور : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن .. ) وآباء بعولتهن وأبناء بعولتهن من محارم المرأة بالمصاهرة ، وقد ذكرهم الله تعالى مع آبائهن وأبنائهن وساواهم جميعاً في حق إبداء الزينة لهم . المغني 6/555
المصدر : - الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
كيف يجب أن تكون علاقة المسلمة بوالد زوجها السابق ؟ هل يجب أن تتحجب عند حضوره ؟.
الحمد لله
والد الزوج يعتبر محرماً للمرأة حتى لو طلقها زوجها لقوله تعالى في بيان المحرمات من النساء : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) النساء / 23 .
والمحرمية هنا تثبت بمجرد العقد ، فلو عقد رجل على امرأة فإن والد الرجل يكون محرماً لزوجة ابنه ولو لم يدخل بها .
وهذا ما يسميه العلماء بالمحارم بالمصاهرة .
والمحرمات بالمصاهرة أربعة أصناف : "
1- ما نكح الأب ( أي زوجة الأب وأيضاً زوجات الأجداد ) وذلك لقوله تعالى : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) النساء / 23 .
2- أم الزوجة وجداتها لقوله تعالى : ( وأمهات نسائكم ... ) النساء / 23 .
3- الربيبة ( بنت الزوجة من رجل آخر ) والربيبة لا تحرم إلا إذا كان الرجل قد دخل بأمها ، وأما إذا عقد على أمها فقط ولم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها ، لقوله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) النساء / 23 .
4- زوجة الأبن وأيضاً زوجات الأحفاد ، وذلك لقوله تعالى : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) النساء / 23 . "
انتهى من جامع أحكام النساء للعدوي 5/302
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :
" قال تعالى : { وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } .
فهؤلاء الثلاث محرمات بالصهر فقوله : أمهات نسائكم يعني أنه يحرم على الرجل أم زوجته وجدتها وإن علت ( يعني أم الجدة وأمها ... الخ ) سواء من قِبل الأم أم من قبل الأب وتحرم عليه بمجرد العقد .
فإذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وصارت من محارمه وإن لم يدخل بها - يعني وإن لم يدخل بالبنت – فلو قُدِّر أن البنت ماتت أو طلقها فإنه يكون محرماً لأمها ، ولو قدر أنه تأخر دخوله على المرأة التي تزوجها فإنه يكون محرماً لأمها تكشف وجهها عنده ويسافر بها ويخلو بها ولا حرج عليه ؛ لأن أم الزوجة وجداتها يحرمن لمجرد العقد لعموم قوله تعالى : { وأمهات نسائكم } ، والمرأة تكون من نساء الزوج بمجرد العقد ...
وقوله تعالى : { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } المراد بذلك زوجة الابن وإن نزل ( يعني ابن الابن وابنه .... الخ ) حرام على أبيه بمجرد العقد وزوجة ابن الابن حرام على جده بمجرد العقد ، ولهذا لو عقد شخص على امرأة عقداً صحيحاً ثم طلقها في الحال كانت محرمة على أبيه وجده وإن علا لعموم قوله : { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } والمرأة تكون حليلة لزوجها لمجرد العقد "
انتهى من كتاب الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2/591 .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
من هم المحارم الذين تكشف أمامهم المرأة
السؤال :من هم الناس الذين يجوز للمسلمة أن تخلع حجابها أمامهم ؟
الجواب :
الحمد لله
.يجوز للمرأة أن تخلع حجابها أمام محارمها .
والمحرم للمرأة هو من لا يجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة ( كالأب وإن علا والابن وإن نزل والأعمام والأخوال والأخ وابن الأخ وابن الأخت ) أو رضاع ( كأخي المرأة من الرضاعة وزوج المرضعة ) أو صهرية ( كزوج الأم وأبي الزوج وإن علا وولد الزوج وإن نزل ) . وإليك أيتها السائلة تفصيلا للموضوع :
المحارم من النسب :
وهؤلاء هم المذكورون في سورة النور في قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن .. ) سورة النور/31 . وقد قال المفسرون : إن محارم المرأة من الرجال بسبب النسب على ما صرحت به هذه الآية الكريمة أو دلت عليه هم من يأتي :
أولاً : الآباء ، أي آباء النساء وإن علوا من جهة الذكور والإناث كآباء الآباء وآباء الأمهات ، أما آباء بعولتهن فهم من المحارم بالمصاهرة كما سنبينه .
ثانياً : الأبناء : أي أبناء النساء ، فيدخل فيهم أولاد الأولاد وإن نزلوا من الذكور والإناث مثل بني البنين ، وبني البنات ، أما ( أبناء بعولتهن ) في الآية الكريمة فهم أبناء أزواجهن من غيرهن ، وهؤلاء محارم بسبب المصاهرة لا بسبب النسب كما سنبينه لاحقاً .
ثالثاً : إخوانهن سواء كانوا اخوة لأم وأب ، أو لأب فقط أو لأم فقط .
رابعاً : بنو إخوانهن وإن نزلوا من ذكران وإناث كبني بنات الأخوات .
خامساً : العم والخال وهما من المحارم من النسب ولم يذكروا في الآية الكريمة لأنهما يجريان مجرى الوالدين ، وهما عند الناس بمنزلة الوالدين ، والعم قد يسمى أبا قال تعالى : ( أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق .. ) البقرة /133 . وإسماعيل كان العم لبني يعقوب . تفسير الرازي 23/206 ، وتفسير القرطبي 12/232و233 ، وتفسير الآلوسي 18/143، وفتح البيان في مقاصد القرآن لصديق حين خان 6/352 .
المحارم بسبب الرضاع
ومحارم المرأة قد يكونون بسبب الرضاع ، جاء في تفسير الآلوسي : ( ثم إن المحرمية المبيحة لإبداء الزينة للمحارم كما تكون من جهة النسب تكون من جهة الرضاع ، فيجوز أن يبدين زينتهن لآبائهن أو أبنائهن من الرضاع تفسير الآلوسي 18/143 لأن المحرمية بسبب الرضاع كالمحرمية بسبب النسب تمنع النكاح على التأبيد بالنسبة لأطراف المحرمية ، وهذا ما أشار إليه الإمام الجصاص وهو يفسر هذه الآية فقال - رحمه الله - : ( لما ذكر الله تعالى مع الآباء ذوي المحارم الذين يحرم عليهم نكاحهن تحريماً مؤبداً ، دل ذلك على أن من كان في التحريم بمثابتهم فحكمه حكمهم مثل أم المرأة والمحرمات من الرضاع ونحوهم ) أحكام القرآن للجصاص 3/317 .
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب :
وقد جاء في السنة النبوية الشريفة : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ، ومعنى ذلك أن المحارم للمرأة كما يكونون بسبب النسب يكونون أيضاً بسبب الرضاع ، فقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : ( إن أفلح أخا أبي قٌعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب ، فأبيت أن آذن له ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمر أن آذان له ) صحيح البخاري بشرح العسقلاني 9/150 وقد روى هذا الحديث الإمام مسلم ولفظه : ( عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته ، فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها : لا تحتجبي منه ، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) صحيح مسلم بشرح النووي 10/22 .
محارم المرأة من الرضاع مثل محارمها من النسب :
وقد صرح الفقهاء متبعين ما دل عليه القرآن والسنة ، بأن محارم المرأة بسبب الرضاع مثل محارمها من النسب ، فيجوز لها أن تبدي زينتها لمحارمها من الرضاع كما تبدي زينتها لمحارمها من النسب ، ويحل لهم النظر من بدنها ما يحل لمحارمها من النسب من النظر إلى بدنها .
المحارم بسبب المصاهرة : محارم المرأة بسبب المصاهرة هم الذين يحرم عليهم نكاحها على وجه التأبيد ، مثل زوجة الأب ، وزوجة الابن ، وأم الزوجة شرح المنتهى 3/7 .
فالمحرم بالمصاهرة بالنسبة لزوجة الأب هو ابنه من غيرها ، وبالنسبة لزوجة الابن هو أبوه ، وبالنسبة لأم الزوجة هو الزوج ، وقد ذكر الله تعالى في آية سورة النور : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن .. ) وآباء بعولتهن وأبناء بعولتهن من محارم المرأة بالمصاهرة ، وقد ذكرهم الله تعالى مع آبائهن وأبنائهن وساواهم جميعاً في حق إبداء الزينة لهم . المغني 6/555
المصدر : - الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
بسمة حزينه
هيلاهوب مخصر
مروج الذهب
مشكورين على مروركم والله يفتحها عليكم دنيا وآخره
ومشكورة يامروج الذهب على الفتاوى ونفع بكـ الاسلام والمسلمين ..
هيلاهوب مخصر
مروج الذهب
مشكورين على مروركم والله يفتحها عليكم دنيا وآخره
ومشكورة يامروج الذهب على الفتاوى ونفع بكـ الاسلام والمسلمين ..
الصفحة الأخيرة