المساج وحمام المغربي يجوز ولا ما يجوز

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله

بنات انا اسوي مساج تخسيس وحمام المغربي بس والله اني كل ما اروح اسوي قلبي يعورني لانه اقعد بملابس داخليه بس انا جدا محتاجه هالجلسات وخاصه اني متزوجه عطوني حل شسوي هل تعتبر هذي عوره او حاجه ما ادري فيدوني الله يجزاكم الف خير
4
10K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

الفجر الصادق الاتي
اختي الفاضله الحمدلله على نعمه الاسلام والصحه والعافيه ..
وذهابك الى الحمامات اراها امور تجميليه بحته والناظر لها فيها انتهاك عظيم لحرمات الله ..
اولها .. التعري
ثانيها .. الخلوة بينك وبين العامله مافيها من الفتنه والشر والبلاء
ثالثها .. لا يخطر عليك ان هناك تسجيل وكاميرا ولا يخلو حمام منها ثم يفتضح امرك ..
رابعها .. وانت بين يدها الم تراودك خاطره باشبهه بتغسيل الموتى .. فالموت ياتي بغته اطال عمرك في طاعه الرحمن
خامسا .. انتصار الشهوات والشيطان عليك
سادسها .. وصف هذه السيده لك امام رجال او نساء كانت ذميه اعظم واشد

ولك قصه اخيه .. عروس زين لها الحمام المغربي لتصبح في اجمل حلتها ادخلت وجردت من الملابس بحجه التغسيل وماهي الا لحظات خرجت المغسله وهي تصيح الزبونه فارقت الحياه ..!!! لاحول ولا قوة الا بالله
واخرى دخلت مشغل معروف ان اصحابه يبيعون الصور للرجال وهي غافله دخلت وجردت وفعل بها حتى تكون اميره في نظر زوجها وبيع المقطع لرجل ونسخ من عددت صور واخذ نسخت في نشوة ولما عرضت الصور اذ انها زوجته فطلقها والعار لاصق بهما ..
واخرى واخرى فاين المتعظ ..

والمساج التخسيس ليس بمسوغ شرعي يجعلك تتهاونين في عرضك وتبذير اموالك فالتخسيس له حلول شرعيه واطار محافظ منها مثلا رجيم بشتى انواعه نوادي رياضيه محافظه- امراه صالحه تاتي الى المنزل للمساج ان كنت مصابه باعصاب مشدوده تمسج لك ..


وهل هذا سبب في ذهابك للحمامات انما هذا وزر عليك فانك تحت عصمت رجل لاينظر اليك الا هو لم يحلل الله التمتع احد بك الا هو فالرجل يحب المراه الستيره واني لاجزم ان زوجك لايعلم بذهابك .. اخيه الجمال من الله والمراه خصوصا مجبوله على حب التزين والتنعم فالحلال لم يحرم وهناك طرق شتى لزينه وان كان ولا بد فاليك طريق الحمام المغربي على لسان امراه مغربيه تائبه من هذا العمل ((( تقول لدينا زيت سميك مائل للخضار الغامق ندهن به السيده ونجعلها في غرفه مليئه بالبخار لفتره عشره دقائق ومن ثم ندعك بالاسفنجه فيخرج الزيت منها فتقول لها انتظرين الى الاوساخ كيف عالق بك يجب تحظرين على الاقل في الشهر مر وبهذا تعجب بنا وبنظافتنا وماعي الا اكاذيب برئني الله بها ومافيها من تعلق قلب العامله بالزبونه وخصوصا صغار السن ... )))
هذا المختصر يا اخيه فالله الله في عرضك ونفسك ...

وهذا واسال الله لنا ولك الستر في الدنيا والاخره


+++++++++++++++++++++++

دخول المرأة الحمام : حكمه .. وضوابطه

السؤال
ما حكم الدين في خروج المرأة إلى الحمام ؟
وفقكم الله لما فيه خير للأمة الإسلامية .


الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فإن المراد بالحمامات بيوت تبنى يدخلها عموم الناس للاغتسال والاستشفاء. والحمام مذكر ، مشتق من الحميم ، وهو الماء الحار ، وقد كان شائعا في بلدان المسلمين ، ولا يزال موجودا في بعضها. ودخول النساء الحمام لا يباح إلا عند العذر ، من حيض ، أو نفاس ، أو جنابة ، أو مرض ، أو حاجة إلى الغسل إذا لم يمكنها أن تغستل في بيتها ، لخوفها من مرض ، أو ضرر ، لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إنها ستفتح لكم أرض العجم ، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات ، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر ، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء" ولحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها ، فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل" ، ولحديث أم سلمة الذي رواه أحمد ، والطبراني في الكبير ، والحاكم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها ستره".
ولأن أمر النساء مبني عل المبالغة في الستر ، ولما في خروجهن واجتماعهن من الفتنة.
فإن لم يكن لها عذر كره لها دخول الحمام ، وقال بعض الحنابلة يحرم ، وقال ابن الجوزي وابن تيمية: إن المرأة إذا اعتادت الحمام وشق عليها إن تركت دخوله إلا لعذر ، أنه يجوز لها دخوله.
فإن دخلت فعليها أن تستر عورتها ، ولها عند جمهور الفقهاء -خلافاً للحنابلة في المعتمد- أن تكشف عما ليس بعورة من بدنها بالنسبة إلى النساء المسلمات ، وهو ماعدا ما بين السرة إلى الركبة. وعند بعض الفقهاء يجب عليها في الحمام أن تستر جميع بدنها لحديث عائشة السابق.


أما الذمية فليس لها عند الجمهور أن تنظر إلى شيء من بدن المرأة المسلمة إلا الوجه والكفين ، ولهذا نص الشافعية على أن المرأة الذمية تمنع من دخول الحمام مع النساء ، وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه "أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين ، فامنع من ذلك ، وحل دونه ، فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة" أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، وعبد الرزاق في مصنفه عن قيس بن الحارث.
وقال ابن عباس لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية ، أو نصرانية ، لئلا تصفها لزوجها.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


+++++++++++++++++
السؤال
السلام عليكم

لقد سمعت من خطيبتي وهي من دول المغرب العربي عن وجود حمامات عامة للاغتسال بها والاستحمام ولكن علمت أن هذه الحمامات مفصولة عن بعضها أي الرجال فى ناحية والنساء فى ناحية أخري ولكن هناك من يدخل هذا الحمام وهو عاري تماما من النساء أو معظمهمن يرتديsleep وكل الجسم عار أى الصدر والبطن ، وعدا عن ذلك هناك من يعمل على تلييف النساء
لقد لاحظت أن هذا شيىء عادي و أيضا عندما كانت خطيبتي تسكن هى وصديقاتها كان يرى بعضهن البعض و يقل:ن إننا نفس الشيىء لا فرق بيننا .
وبما أني أعيش فى المهجر لم أجد جوابا يقنعني ، لذلك أردت أن أعرف ما هو حكم الدين فى ذلك أو حتى الأعراف في هذا وجزاكم الله خيرا


الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبخصوص نظر المرأة المسلمة إلى المرأة نقول: مذهب جمهور العلماء من المالكية، والحنابلة، والشافعية، وهو أصح الروايتين عن الحنفية، هو أن عورة المرأة عند المرأة المسلمة: ما بين السرة والركبة. لما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنها ستفتح عليكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها: الحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بإزار، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء" ولما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة" وفي هذا الحديث نهي عن نظر المرأة إلى عورة المرأة، والنهي يقتضي التحريم مما يدل على حرمة النظر إلى العورة، وما بين السرة والركبة منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: " ياجرهد: غط فخذك فإن الفخذ عورة" رواه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم. وذهب البعض إلى أن المرأة المسلمة تنظر من المرأة كنظر الرجل من ذوات محارمه، وهو ما يظهر غالباً من شعر، وصدر، وساق، دون ما يستر غالباً كالبطن والظهر والفخذ ونحوها. والراجح هو قول الجمهور.



لكن ما هي حدود نظر المرأة الكافرة إلى المسلمة؟
الراجح من أقوال العلماء أنه لا يحل للمرأة الكافرة أن تنظر من المرأة المسلمة سوى الوجه والكفين إلا إذا كانت أمة لها، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية في قول، والحنابلة في رواية لهم. ومن الأدلة على ذلك:
أولاً: قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن) .
والشاهد في الآية قوله ( أو نسائهن) حيث دلت الآية على عدم تجرد المؤمنة بين يدي الكافرة: مشركة كانت أو كتابية، فلو جاز لها النظر لم يبق للتخصيص فائدة. قال الإمام القرطبي في تفسيره: ( أو نسائهن). (يعني المسلمات، وتدخل في هذ الإماء المؤمنات، ويخرج نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم، فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأة كافرة إلا أن تكون أمة لها، فذلك قوله تعالى: ( أو ما ملكت أيمانهن). انتهى.
ثانيا: أخرج البيهقي في السنن الكبرى، وعبد الرزاق في مصنفه عن قيس بن الحارث قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: أما بعد: ( فقد بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات معهن نساء أهل الكتاب، فامنع ذلك وحل دونه) وفي هذا دلالة على منع النساء من دخول الحمامات حتى لا يتكشفن أمام الكافرات ولو كان التكشف مباحاً لما منع ذلك عمر ولما نفذه أبو عبيدة، ولم يظهر إنكاره من أحد من المسلمين.
ثالثاً: أن الكافرة قد تحكي عورة المسلمة لكافر، فالتحريم لعارض، لا لكونها عورة.
رابعاً: أن الزينة الباطنة لا تكون إلا لمن ورد ذكره في قوله تعالى: ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) والكوافر لم يذكرن في النص، بدليل قوله تعالى: ( أو نسائهن) وهن لسن من نساء المؤمنين مما يدل على عدم حل رؤية الزينة الباطنة، إنما يرين ما تقتضيه ضرورة التعامل، وهي كافية في الوجه واليدين.


بقي أن نشير إلى حدود نظر المرأة الفاسقة إلى المسلمة فنقول: الراجح أنه لا يجوز لها النظر إلى غير الوجه واليدين من المرأة الصالحة، قال الإمام العز بن عبد السلام من الشافعية ( والفاسقة مع العفيفة كالكافرة مع المسلمة ) وفي الفتاوى الهندية عند الأحناف: ( ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها الفاجرة، لأنها تصفها عند الرجال، فلا تضع جلبابها ولا خمارها عندها).
وبناء على ما تقدم فلا يجوز للمرأة أن تكشف عن جسدها كاملاً أمام امرأة أخرى أياً كانت، ولا أن تكشف ما بين السرة والركبة أمام المسلمة، ولا أن تكشف غير الوجه واليدين أمام الكافرة والفاجرة، وإذا فعلت ذلك فقد ارتكبت محرماً يجب عليها التوبة منه، ولا يجوز التعلل بأمور غير معتبرة شرعاً، كقولهم: ( النساء كلهن سواء نفس الشيء، فلا حرج من نظرهن إلى بعض وهن عاريات ) لأنه يقال والرجال أيضاً نفس الشيء، وقد حرم الله نظر بعضهم إلى عورات بعض، فالنساء من باب أولى.
والله أعلم.


المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
بنت عبدالغني شربت
جزاك الله الف خير وثبتكي على دينك
noors
noors
جزاك الله الف خير وثبتكي على دينك
جزاك الله الف خير وثبتكي على دينك
بنت عبدالغني شربت
مشكوره نور على مرورج