السلام عليكم
ما حكم المسح على الخفين عند الوضوء بدون وجود علة او مرض?
هذا الموضوع مغلق.
المسح على الخفين ثابت ، ولا إشكال في ذلك
والجوارب أو الشراب تأخذ نفس الحكم
وقد بيّنت الأخت الدين النصيحة ذلك
لكن بقيت مسائل
أولها : أن تُلبس على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر
ثانيا: أن يكون المسح من الحدث الأصغر فحسب
ثالثا : أن يُغطي الجورب محل الفرض في الغسل ( إلى الكعبين )
الرابع : أن يكون في مدة المسح ، وهي كما ذكرتها الأخت
لكن السؤال قد يرد متى يبدأ المسح ؟
جرى الخلاف في هذه المسألة
والراجح :
أن المسح يبدأ من أول مسح بعد الحدث
مثال :
امرأة لبست الجوارب قبيل المغرب وكانت على طهارة ، وبقيت على طهارتها حتى صلّت العشاء ، ثم نامت . ثم قامت لصلاة الفجر مثلاً عند الرابعة وتوضأت ومسحت . هنا يبدأ المسح .
فتحسب
الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء
هذه خمسة أوقات ، وهي على طهارتها إذا صلّت العشاء ، حتى تنام أو تحدث
بمعنى أن انقضاء وقت المسح لا يُعتبر من مبطلات الوضوء .
فبقيت يوما وليلة إذا كانت مقيمة .
ولو مسحت بعد لبس الجوارب وقبل أن تُحدث فلا يُعتبر ولا يُعد لأنه ليس بعد الحدث ، كمن جدّدت الوضوء .
مثاله في المثال السابق : لو لبست قبل المغرب وهي على طهارة وأرادت تجديد الوضوء لصلاة العشاء من غير حدث ثم توضأت ومسحت فلا تحسب هذا المسح .
وسواء كان المسح لحاجة كبرد ونحوه ، ا, كان مجرد لبس ، لكن مع مراعاة الشروط السابقة
فائدة :
يجوز المسح على الجوارب الشفافة والمخرقة خروقا يسيرة
قال الثوري : امسح عليها ما تعلقت به رجلك ، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة .
فائدة أخرى :
قال علي رضي الله عنه : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه .
فائدة ثالثة :
قال أبو جعفر الطحاوي في العقيدة الطحاوية : ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر .
قال الشارح : تواترت السنة عن رسول الله بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين ، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة .
والجوارب أو الشراب تأخذ نفس الحكم
وقد بيّنت الأخت الدين النصيحة ذلك
لكن بقيت مسائل
أولها : أن تُلبس على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر
ثانيا: أن يكون المسح من الحدث الأصغر فحسب
ثالثا : أن يُغطي الجورب محل الفرض في الغسل ( إلى الكعبين )
الرابع : أن يكون في مدة المسح ، وهي كما ذكرتها الأخت
لكن السؤال قد يرد متى يبدأ المسح ؟
جرى الخلاف في هذه المسألة
والراجح :
أن المسح يبدأ من أول مسح بعد الحدث
مثال :
امرأة لبست الجوارب قبيل المغرب وكانت على طهارة ، وبقيت على طهارتها حتى صلّت العشاء ، ثم نامت . ثم قامت لصلاة الفجر مثلاً عند الرابعة وتوضأت ومسحت . هنا يبدأ المسح .
فتحسب
الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء
هذه خمسة أوقات ، وهي على طهارتها إذا صلّت العشاء ، حتى تنام أو تحدث
بمعنى أن انقضاء وقت المسح لا يُعتبر من مبطلات الوضوء .
فبقيت يوما وليلة إذا كانت مقيمة .
ولو مسحت بعد لبس الجوارب وقبل أن تُحدث فلا يُعتبر ولا يُعد لأنه ليس بعد الحدث ، كمن جدّدت الوضوء .
مثاله في المثال السابق : لو لبست قبل المغرب وهي على طهارة وأرادت تجديد الوضوء لصلاة العشاء من غير حدث ثم توضأت ومسحت فلا تحسب هذا المسح .
وسواء كان المسح لحاجة كبرد ونحوه ، ا, كان مجرد لبس ، لكن مع مراعاة الشروط السابقة
فائدة :
يجوز المسح على الجوارب الشفافة والمخرقة خروقا يسيرة
قال الثوري : امسح عليها ما تعلقت به رجلك ، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة .
فائدة أخرى :
قال علي رضي الله عنه : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه .
فائدة ثالثة :
قال أبو جعفر الطحاوي في العقيدة الطحاوية : ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر .
قال الشارح : تواترت السنة عن رسول الله بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين ، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة .
الصفحة الأخيرة
لا حرج أختي بالمسح على الخفين دون سبب, فهذه رخصة من الله عز وجل , وقد قال الإمام النووي : أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو غيرها.
زكان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.
وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود فقال" خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم, ولا في خفافهم" وقد ورد عن المغيرة بن شعبة أنه قال( كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإدواة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" فمسح عليهما)
ومدة المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.