جزااكن الله خير أخواتي مالي إلا الله ثم أنتن محتارة في أمري
زوجي بكرة ناوي يمشي للحج وفجأه نوى اليوم يوديني معه دبر حجز لي بس ما أخذت التطعيمه
والسفر بكرة الصبح على الطائرة وأنا المفروض أستحم وأنوي العمره متمتعة بها إلى الحج في ديرتي فبل مأركب الطائره لأني من السعودية الأحساء( سنيه )
ويبغاني بعد ما أحرم يوديني المستشفى لآخذ التطعيمة ما أ دري هل يأثر التطعيم على إحرامي اللي عندها علم تعلمني والله يجزيها خير
وأسمع أول بكل الشعر والمشابك المعدن تبطل الإحرام هل هذا صحيح لأني ماأحب أظفر شعري وهو رطب
وما أحب أخلي شعري يجي على رقبتي ما أحب
والله يعطيكن العافية والصحة وتردن علي بسرعة قبل الصبح وقبل ما أنام وسلالالالالام

منى321 @mn321
محررة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

أثيروثير
•
ياقلبي ياعمري ياحياتي
تطعيمة الحمى الشوكيه مايبدء مفعولها الا بعد 10 ايام من الجرعه
أنا طعمة يوم السبت وقالت لي الممرضه راح يبدء مفعولها يوم العيد
يعني مافيه فايده منها ،، بس أتكلت على الله واللي يجي منه مكتوب
على العموم خذي الجرعه بكره في اي مستوصف اهلي
لان تصريح الحج لازم بالتطعيم
واتمنى اكون افدتك

ربنا يتقبل منك الحج وللأسف والله ماعندي اي فكره عن هذا
لكن أتمنى من الأخوات الكريمات يفيدوك
لاتنسين أختي تدعي لي بحرارة في مكه و ربنا يتقبل منك رجاء أختي من فضلك لا تنسيني
لكن أتمنى من الأخوات الكريمات يفيدوك
لاتنسين أختي تدعي لي بحرارة في مكه و ربنا يتقبل منك رجاء أختي من فضلك لا تنسيني

aman2005
•
حج مبرور اختي الحبيبة
ما حبيت أمر دون أن اساعدك
بخصوص التطعيم بعد الإحرام لا أعلم
أما تسريح الشعر فتفضلي هذه الفتوى
http://www.islamqa.com/ar/ref/112507
تسريح الشعر للمرأة المحرمة
سأذهب للحج هذه السنة إن شاء الله .. الكثير قالوا لي : إن تسريح الشعر لا يجوز في الإحرام ، مع العلم أنه من الصعب علي ترك شعري دون تسريح .. وقد قمت بالبحث عن إجابة لسؤالي ، ولم أجد إلا فتوى تخص المحرم الرجل ، وهي أنه لا ينبغي ذلك . فما حكم تسريح الشعر للمرأة المحرمة ؟
الحمد لله
أولا :
إزالة شعر الرأس من محظورات الإحرام ، بأي وسيلة كانت تلك الإزالة ، بالحلق أو التقصير أو النتف أو الحك ونحوه ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) البقرة/196 .
وقد اتفق أهل العلم على هذا الحكم ، كما اتفقوا على أن تسريح الشعر وتمشيطه مُحرَّم إذا جزم بتساقط بعض الشعر بسبب امتشاطه .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/179) :
" إذا تيقَّنَ المُحرِم سقوط الشعر بالترجيل : فلا خلاف بين الفقهاء في حرمته حينئذ " انتهى.
فإن كان شعره لا يتساقط بالتسريح : فقد اختلف أهل العلم في على ثلاثة أقوال :
القول الأول : الجواز والإباحة : وهو مذهب ابن حزم الظاهري ، حيث يقول في "المحلى" (5/186) : " أما نقض الرأس والامتشاط فلا يكره ذلك في الإحرام ، بل هو مباح مطلق " انتهى.
واستدل بعض العلماء لهذا القول بالحديث الذي يرويه البخاري (316) ومسلم (1211) عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْىَ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ ، وَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ ، وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : انْقُضِى رَأْسَكِ ، وَامْتَشِطِى ، وَأَمْسِكِى عَنْ عُمْرَتِكِ .
قالوا : فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بالامتشاط مع أنها محرمة ، وإنما أمرها بالاغتسال لإحرام الحج ، فقد كان إحرامها في أصله للعمرة .
يقول الشوكاني في "نيل الأوطار" (5/94) :
" قوله : ( وامتشطي ) فيه دليل على أنه لا يكره الامتشاط للمحرم , وقيل : إنه مكروه .
قال النووي : وقد تأول العلماء فعل عائشة هذا على أنها كانت معذورة ، بأن كان برأسها أذى فأباح لها الامتشاط كما أباح لكعب بن عجرة الحلق للأذى . وقيل : ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط بل تسريح الشعر بالأصابع عند الغسل للإحرام بالحج لا سيما إن كانت لبدت رأسها كما هو السنة وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرها ويلزم من هذا نقضه " انتهى.
القول الثاني : التحريم : وهو قول بعض الحنفية ، مستدلين بحديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنِ الحَاجُّ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : الشَّعِثُ التَّفِلُ . رواه الترمذي (2998).
قالوا : والمراد بالشعث انتشار شعر الحاج ، فلا يجمعه بالتسريح والدهن والتغطية ونحوه .
انظر : "الاختيار لتعليل المختار" (1/143) ، "الموسوعة الفقهية" (11/179).
إلا أن الحديث ضعيف ، قال عنه الألباني في ضعيف سنن الترمذي : ضعيف جدا .
القول الثالث : الكراهة : لما فيه من تعرُّضٍ لمحظور من محظورات الإحرام ، وهو قول الشافعية والحنابلة .
قال النووي في "المجموع" (7/374) : " ويكره مشط رأسه ولحيته , لأنه أقرب إلى نتف الشعر " انتهى.
وقال البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/424) :
"للمحرم غسل رأسه وبدنه فعل ذلك عمر وابنه وأرخص فيه علي وجابر بلا تسريح ، لأن تسريحه تعريض لقطعه " انتهى بتصرف .
ونحوه في "الإنصاف" (3/460) .
وهذا القول الأخير بالكراهة هو أعدل الأقوال وأوسطها ، إذ ينبغي أن يكون المسلم حريصا على عبادته ، فلا يتعرض لما قد يخرمها ولو من وجه بعيد .
قال الشيخ ابن عثيمين – كما في "فتاوى نور على الدرب" (فتاوى الحج والجهاد/ باب محظورات الإحرام) :
" تمشيط المحرم رأسه لا ينبغي ؛ لأن الذي ينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبر ، ولا حرج عليه أن يغسله ، وأما تمشيطه فإنه عرضة لتساقط الشعر " انتهى باختصار.
ثانيا :
إذا امتشطت المرأة أو الرجل ورأى في مشطه شعرات لا يدري هل قطعت بسبب المشط أو كانت ساقطة أصلا ، فلا تلزمه الفدية في هذه الحالة ، لاحتمال أن تكون مقطوعة من الأصل ، ولا يجب على العبد الفدية بمجرد الشك والاحتمال .
وقد نص على ذلك النووي رحمه الله في "المجموع" (7/262) ، ونحوه في "كشاف القناع" (2/423) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ما حبيت أمر دون أن اساعدك
بخصوص التطعيم بعد الإحرام لا أعلم
أما تسريح الشعر فتفضلي هذه الفتوى
http://www.islamqa.com/ar/ref/112507
تسريح الشعر للمرأة المحرمة
سأذهب للحج هذه السنة إن شاء الله .. الكثير قالوا لي : إن تسريح الشعر لا يجوز في الإحرام ، مع العلم أنه من الصعب علي ترك شعري دون تسريح .. وقد قمت بالبحث عن إجابة لسؤالي ، ولم أجد إلا فتوى تخص المحرم الرجل ، وهي أنه لا ينبغي ذلك . فما حكم تسريح الشعر للمرأة المحرمة ؟
الحمد لله
أولا :
إزالة شعر الرأس من محظورات الإحرام ، بأي وسيلة كانت تلك الإزالة ، بالحلق أو التقصير أو النتف أو الحك ونحوه ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) البقرة/196 .
وقد اتفق أهل العلم على هذا الحكم ، كما اتفقوا على أن تسريح الشعر وتمشيطه مُحرَّم إذا جزم بتساقط بعض الشعر بسبب امتشاطه .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/179) :
" إذا تيقَّنَ المُحرِم سقوط الشعر بالترجيل : فلا خلاف بين الفقهاء في حرمته حينئذ " انتهى.
فإن كان شعره لا يتساقط بالتسريح : فقد اختلف أهل العلم في على ثلاثة أقوال :
القول الأول : الجواز والإباحة : وهو مذهب ابن حزم الظاهري ، حيث يقول في "المحلى" (5/186) : " أما نقض الرأس والامتشاط فلا يكره ذلك في الإحرام ، بل هو مباح مطلق " انتهى.
واستدل بعض العلماء لهذا القول بالحديث الذي يرويه البخاري (316) ومسلم (1211) عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْىَ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ ، وَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ ، وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : انْقُضِى رَأْسَكِ ، وَامْتَشِطِى ، وَأَمْسِكِى عَنْ عُمْرَتِكِ .
قالوا : فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بالامتشاط مع أنها محرمة ، وإنما أمرها بالاغتسال لإحرام الحج ، فقد كان إحرامها في أصله للعمرة .
يقول الشوكاني في "نيل الأوطار" (5/94) :
" قوله : ( وامتشطي ) فيه دليل على أنه لا يكره الامتشاط للمحرم , وقيل : إنه مكروه .
قال النووي : وقد تأول العلماء فعل عائشة هذا على أنها كانت معذورة ، بأن كان برأسها أذى فأباح لها الامتشاط كما أباح لكعب بن عجرة الحلق للأذى . وقيل : ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط بل تسريح الشعر بالأصابع عند الغسل للإحرام بالحج لا سيما إن كانت لبدت رأسها كما هو السنة وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرها ويلزم من هذا نقضه " انتهى.
القول الثاني : التحريم : وهو قول بعض الحنفية ، مستدلين بحديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنِ الحَاجُّ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : الشَّعِثُ التَّفِلُ . رواه الترمذي (2998).
قالوا : والمراد بالشعث انتشار شعر الحاج ، فلا يجمعه بالتسريح والدهن والتغطية ونحوه .
انظر : "الاختيار لتعليل المختار" (1/143) ، "الموسوعة الفقهية" (11/179).
إلا أن الحديث ضعيف ، قال عنه الألباني في ضعيف سنن الترمذي : ضعيف جدا .
القول الثالث : الكراهة : لما فيه من تعرُّضٍ لمحظور من محظورات الإحرام ، وهو قول الشافعية والحنابلة .
قال النووي في "المجموع" (7/374) : " ويكره مشط رأسه ولحيته , لأنه أقرب إلى نتف الشعر " انتهى.
وقال البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/424) :
"للمحرم غسل رأسه وبدنه فعل ذلك عمر وابنه وأرخص فيه علي وجابر بلا تسريح ، لأن تسريحه تعريض لقطعه " انتهى بتصرف .
ونحوه في "الإنصاف" (3/460) .
وهذا القول الأخير بالكراهة هو أعدل الأقوال وأوسطها ، إذ ينبغي أن يكون المسلم حريصا على عبادته ، فلا يتعرض لما قد يخرمها ولو من وجه بعيد .
قال الشيخ ابن عثيمين – كما في "فتاوى نور على الدرب" (فتاوى الحج والجهاد/ باب محظورات الإحرام) :
" تمشيط المحرم رأسه لا ينبغي ؛ لأن الذي ينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبر ، ولا حرج عليه أن يغسله ، وأما تمشيطه فإنه عرضة لتساقط الشعر " انتهى باختصار.
ثانيا :
إذا امتشطت المرأة أو الرجل ورأى في مشطه شعرات لا يدري هل قطعت بسبب المشط أو كانت ساقطة أصلا ، فلا تلزمه الفدية في هذه الحالة ، لاحتمال أن تكون مقطوعة من الأصل ، ولا يجب على العبد الفدية بمجرد الشك والاحتمال .
وقد نص على ذلك النووي رحمه الله في "المجموع" (7/262) ، ونحوه في "كشاف القناع" (2/423) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب

aman2005
•
وهنا محظورات الإحرام
http://www.tohajj.com/Display.Asp?Url=zad0008.htm
ولا تنسينا من دعواتك ياغالية
أختك أمان
http://www.tohajj.com/Display.Asp?Url=zad0008.htm
ولا تنسينا من دعواتك ياغالية
أختك أمان
الصفحة الأخيرة
اقرا الموضوع واطلع بدون رد
لاتنسين تدعيلي في مكه وان شاءالله بعد
العيد ارسلك على الخاص عشان تقولي لي
ايش دعيتي لي<عن جد نشبه >
الله يسعدك في حياتك