النقاب في العمرة ؟

ملتقى الإيمان

السلام عليكم
ان شاء الله بكرة رايحة للعمرة
بالنسبة للنقاب هوه من محظورات الاحرام
المشكلة اني ما اعرف امشي الا بالنقاب ونقابي طبعا مرررررررررررررررررة صغير يعني محد يشوف عيوني
لكن ماعرف عمرتي حتكون صحيحة اولا :44:
وانتوا لما تعتمروا ايش تسووا
ساعدوني الله يسعدكم
3
2K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

*هبة
*هبة
يحرم على المرأة لبس البرقع أو النقاب أثناء إحرامها بالعمرة أو بالحج قبل التحلل الأول .
لقوله صلى الله عليه وسلم " لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين "

من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
*هبة
*هبة
هل يجوز لِبس النقاب في العمرة مع إسدال طبقة على العينين ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم لبس النقاب الذي يكون عليه طبقة خفيفة من الغطاء لتغطية العينين أثناء العمرة إذا كانت المرأة تعاني من ضعف في البصر ؟ وإذا كان لا يجوز هل تأثم بتغطية وجهها بغطاء خفيف يوضح ملامح الوجه لأن ضعف البصر يمنعها من لبس غطاء ساتر للوجه ؟



الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ ، وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ . رواه البخاري .
وإنما يجب عليها أن تُغطّي وجهها بِما يستره .

ومَن كانت ضعيفة النظر فتلبس ما يستر وجهها مِن الناس مع لبس نظارة .

وإذا كانت لا تستطيع لبس النظارة ، ولَبِسَت النقاب ، فلتحرِص على أن لا تُظْهِر منه إلاّ عينيها ، وعليها الفدية ؛ وهي :
إطعام ستة مساكين .
أو صيام ثلاثة أيام .
أو ذبح شاة توزع على الفقراء .

والله تعالى أعلم .
احب الرواقة
احب الرواقة
جزاكم الله الف خير