دانه ..

دانه .. @danh_32

محررة برونزية

النمص؟؟؟؟

الملتقى العام


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } آل عمران : 102
{ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً } النساء :1
{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً . يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً } الأحزاب : 70 – 71 .
أما بعد:
فإن أصدقَ الحديث كتابُ الله، وخير الهدي هدي محمد ، وشرَّ الأمور محدثاتها، وكلّ مُحدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
اللهم ربَّ جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختُلِف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم .
الزينة ليست محرمة لذاتها ، بل هي مطلوبة من الجنسين ولكن بضوابطها التي لا تخرجها عن حدود الشرع ، فلو خرجت لكانت من المخالفات الشرعية .. فإذا لم تكن الزينة بأمر منكر ثبت تحريمه بالشريعة بأن كانت حلالاً من غير إسرافٍ فلا مانع منها.
ومن المخالفات التي يقع فيها بعض النساء ، اتباعاً لموجة ثوران وطغيان الموضة والأزياء ـ والتي انتشر عدواها في سائر المعمورة ـ أصبح النساء مولعات بأضوائها، متابعات لقواعدها ، حتى ولو كانت مخالفة للنصوص الشرعية ... وفي هذا الخصوص نلقي الضوء على ما يسمى بـ " النمص " .
لمعرفة فصل الكلام حول مسألة النمص وأحكمها ، لابد من الوقوف أولاً على تعريف كلمة النمص ، ليكون المعنى هو الفاصل المبين بين المشروع والممنوع في أحكام وفقه بحث مسألة النمص .

ـ مسائل بين يدي البحث :

أولاً : تعريف النمص :

فالنمص ، يطلق غالبا على نتف شعر الوجه ، إلا أنه يختص على القصد منه بنتف شعر الحاجب لغلبة فعله .
قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ : " والمتنمصة التي تطلب النماص ، والنامصة التي تفعله ، والنماص إزالة ‏شعر الوجه بالمنقاش، ويسمى المنقاش مناصاً لذلك ، ويقال إن النماص يختص بإزالة شعر ‏الحاجبين لترقيقهما وتسويتهما ، قال أبو داود في السنن : النامصة التي تنقص الحاجب حتى ترقه . " ا.هـ



ثانياً : حكم النمص :

فإن الأصل في نمص الحاجبين التحريم ، وهو من الكبائر ، فلا يجوز فعله أو الإعانة على فعله بأي وجه كان . للخبر والأدلة التي وردت في تحريم النص ومنها ما يلي :

1- قال الله تعالى ـ حكاية عن إبليس ـ { وَلآمُرَنَّهُم فَلَيُغَيِرُنَّ خَلقَ اللهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيطَانَ وَلِيّاً مِّن دُونِ اللهِ فَقَد خَسِر خُسرَاناً مُّبِيناً } النساء
قلت : ومن تغير خلق الله ، النمص . فالشيطان أخذ على نفسه عهداً بإضلال الناس عن الهدي ، ومن بين أعماله في ذلك أن يأمرهم بتغيير خلق الله، ومنه النمص ففيه تغيير للخلقة الأصلية ـ وهو تغير ثابت ودائم لغير عذر معتبر شرعاًً ـ لأن الوجه ومنه الحواجب قد خلقه الله جلَّ وعلا في أحسن تقويم ، والنامصة حينما تقوم بعمل النمص فهي بذلك تقع في مصايد الشيطان، ومكايده وتكون من المغيرات لخلق الله . وقد فسر بعض المفسرين بأن المقصود بتغير خلق الله هنا في الآية هو الوشم والنمص والتفليج .
قال القرطبي ـ رحمه الله ـ في تفسير هذه الآية : " وقالت طائفة : الإشارة بالتغيير إلى الوشم وما جرى مجراه من التصنع للحسن ، قاله ابن مسعود والحسن . " ا.هـ .
قلت : قوله " وما جرى مجراه من التصنع للحسن " يقصد ما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُ ـ : " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى . مَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ }."
فهذا دليل على أن هذه الأمور هي من تغير خلق الله تعالى . قال العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين ـ حفظه الله ـ عن النمص : " .. فليس فيه جمال، بل تغيير لخلق الله وهو أحسن الخالقين، وقد ورد وعيد في ذلك، ولعن من فعله، وذلك يقتضي التحريم . " ا.هـ .
ومعنى تغير خلق الله على قسمين :
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ :" التجميل ينقسم إلى قسمين :
أحدهما : ثابت دائم مثل : الوشر والوشم ، النمص .. فهو محرم بل من كبائر الذنوب لأن النبي لعن فاعله .
الثاني : ما كان على وجه لا يدوم، فإنه لا بأس به مثل التجميل بالكحل والورس لكن بشرط أن لايؤدي هذا إلى محظور شرعاً مثل أن يكون فيه تشبه بالنساء الكافرات، أو أن يكون ذلك من باب التبرج.. فإن هذا يكون محرماً لغيره لا لذاته " ا.هـ .
قلت : ومن التجمل ، النمص وهو محرم لأنه من قسم تغير خلق الله الدائم الثابت.

2- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُ ـ قَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ : إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ . فَقَالَ : وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ . فَقَالَتْ : لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ . قَالَ : لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتِ { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } قَالَتْ : بَلَى . قَالَ : فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ . قَالَتْ : فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ . قَالَ : فَاذْهَبِي فَانْظُرِي فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ ، فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا . فَقَالَ : لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا . "
قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ : " فهذه الخصال محرمة . لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن فاعلها، ولا يجوز لعن فاعل المباح . " ا.هـ ومن هذه الخصال ، النمص ، وهو محرم بل هو من الكبائر للعن الرسول صلى الله عليه وسلم . وقد عرف الإمام الذهبي ـ وغيره ـ الكبيرة بأنها : " كل معصية فيها حدٌّ في الدنيا أو وعيد في الآخرة باللعن أو العذاب ونحوهما . " ا.هـ
وقال ابن حجر ـ عند نهاية شرحه لباب : " وصل الشعر " وفيه من أحاديث النمص ـ : " وفيه هذه الأحاديث حجة لمن قال يحرم الوصل في الشعر والوشم والنمص على الفاعل والمفعول به ، وهي حجة على من حمل النهي فيه على التنزيه ، لأن دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات ، بل عندهم أنه من علامات الكبيرة . " ا.هـ .

3- للضرر الواقع عند إزالة شعر الحواجب ، فقد قال الدكتور وهبة أحمد حسن : " .. إن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة ينشط الحلمات الجلدية، فتتكاثر خلايا الجلد، وفي حالة توقف الإزالة ينمو شعر الحواجب بكثافة ملحوظة، وإن كنا نلاحظ أن الحواجب الطبيعية تلائم الشعر والجبهة واستدارة الوجه . " ا.هـ .
والضرر ـ كما هو معلوم ـ بكل أنواعه محرم في الشريعة . فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. " .

ثالثا : ما الذي يدخل في معنى وعلة النمص :

يدخل في معنى النمص ، مطلق الإزالة والتحسين بأي مزيل كان ، سواء كان نقشاً أو نتفاً أو بحف أو بقص أو بتخفيف أو بحلق أو بخيط أو بموس وغير ذلك ، لأن هذا كله يعد من النمص المحرم ، لاتحاد العلة وهي الإزالة و تغيير خلق الله تعالى .
فإن قيل : أين دليل هذا التعميم يا أبا تيميه ؟!! ..
الجواب : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْفِطْرَةُ خَمْسٌ ، الْخِتَانُ ، وَالِاسْتِحْدَادُ ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ . " رواه البخاري
قلت : فإن الإبط ، منصوص على نتفه ، فلو قام بدلاً من النتف ـ كحلقه ـ لحصل المطلوب. وذلك لأن الشارع طلب إزالته ، فإن أزاله بأي مزيل فهو المطلوب .
قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ : " قوله { ونتف الإبط } هو سنة بالاتفاق أيضا ً ، قال النووي : والأفضل فيه النتف إن قوي عليه ، ويحصل أيضاً بالحلق والنورة . وحكى عن يونس بن عبد الأعلى قال : دخلت على الشافعي وعنده المزين يحلق إبطه فقال الشافعي : علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع . " ا.هـ .
وكذلك ، فإن النمص هو النتف ، والشارع منع النتف ـ النمص ـ فلو حصلت الإزالة بأي مزيل ، فهو يعد من النمص .. لأن المطلوب هو عدم الإزالة ، والحلق من الإزالة كما أن النتف من الإزالة ، وكلاهما يدخل في النهي لاتحاد العلة ..
وقد نهى الشارع عن النتف ـ النمص ـ لأن هذا هو الغالب من حال النساء في هذه المواضع لدقتها ، فلو كانت الإزالة بغير النتف ـ سواء كان الإزالة من الجذور أو كتقصيرها بالمقص ونحو ذلك ـ لكان النهي يشمل ذلك ، مع القول بأن هذا ليس هو الغالب على الفعل .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ : " لا يجوز أخذ شعر الحاجبين، ولا التخفيف منهما، لما ثبت عن النبي أنه لعن النامصة والمتنمصة، وقد بيَّن أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص " ا.هـ .
وقوله " أن أخذ شعر الحاجبين من النمص " يعم كل ما في مطلق معنى الأخذ والإزالة ـ سواء كان الأخذ من منبت أصول وجذور الشعر أو كان كتقصيره بالقص ونحو ذلك ـ وقد أشرنا ـ آنفاً ـ ما الذي يدخل أيضاً في معنى وعلة النمص ..
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : " إزالة الشعر من الحاجبين إن كان بالنتف ، فإنه هو النمص ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة ، وهو من كبائر الذنوب ، وخص المرأة لأنها هي التي تفعله غالبا للتجمل ، وإلا فلو صنعه رجل لكان ملعونا كما تُلعن المرأة والعياذ بالله . وإن كان بغير النتف ، بالقص أو بالحلق فإن بعض أهل العلم يرون أنه كالنتف ، لأنه تغيير لخلق الله ، فلا فرق بين أن يكون نتفا أو يكون قصا أو حلقا ، وهذا أحوط بلا ريب ، فعلى المرء أن يتجنب ذلك سواء كان رجلا أو امرأة . " ا.هـ
قال الشيخ عبد الله بن جبرين ـ حفظه الله ـ : " لا يجوز القص من شعر الحواجب ، ولا حلقه ولا التخفيف منه، ولا نتفه، ولو رضي الزوج، فليس فيه جمال، بل تغيير لخلق الله وهو أحسن الخالقين، وقد ورد وعيد في ذلك، ولعن من فعله، وذلك يقتضي التحريم . " ا.هـ
قالت اللجنة الدائمة ـ جواباً على سؤال عن النمص ـ : " لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها ؛ لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت فعله ، فالواجب عليك التوبة والاستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المستقبل . " ا.هـ .

وسئلت اللجنة الدائمة : ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ؟ فأجابت : " يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره " ا.هـ .
وهذا هو الراجح ، فيدخل في معنى النمص ، مطلق الإزالة والتحسين بأي إزالة كانت لاتحاد العلة وهي الإزالة و تغيير خلق الله تعالى .
رابعاً : متى يجوز فعل النمص المحرم :

فالنمص ـ وما في معناه وعلته ـ فعل محرم لذاته ، وبالتالي فما كان محرم لذاته فلا يباح إلا عند الضرورة فقط . والضرورة تعتبر شرعاُ إذا تحققت أحد الأمور الثلاث وهي كالتالي :
1- ما تركه سيؤدي إلى الهلاك
2- ما تركه سيؤدي إلى تلف وبتر عضو .
3- ما تركه سيؤدي إلى مفسدة عظيمة محققه .
فإن توفرت أحد هذه الأمور الثلاث للشخص ، فالعمل الذي كان محرم ، يتنزل إلى منزلة الإباحة ، لأن الضرورات تبيح المحظورات ، وقد يتعين الفعل باختلاف الأحوال والأشخاص .. ومن الحالات التي تتنزل منزلة الضرورة ما يلي :
أولاً : كأن يكون الأخذ منهما أو من أحدهما ، لضرورة العلاج الذي لا يتم إلا بالأخذ منهما أو من أحدهما :
كأن تضطر المرأة لإزالة شيء من شعر حاجبيها لتنظيف جرح ـ مثلاً ـ أو علاجه فلا بأس بذلك ، وإن أخذت من أحد شعر حاجبيها ، وبقى الحاجب الآخر في وضع غير طبيعي لها ، فإنها تنظر إلى البديل أولاً ـ كأن ترسمه فيترك عدة أسابيع فيخرج طبيعي ـ فإن لم تتمكن من ذلك فلها أن تسوي وتحف الحاجب الآخر بحيث يرجع إلى المعتاد ، فيخرج بالتسوية والتحديد من طور التشويه إلى طور الاعتدال . ولا يعد ذلك من النمص .


ثانياً : كأن يكون الأخذ منهما أو من أحدهما لضرورة الأذى والضرر الواقع على وجودهما :
كأن يكون شعر الحاجبين زائداً على المعتاد زيادة مشينة للخلقة ـ كأن يسقط على العين فتتأذى المرأة به ـ بحيث تصل إلى حد التشويه فهذا لا بأس بتعديله ولا حرج فيه .
وكذلك القول ، فيمن يكون وضع حاجبيها خارجا عن طور الحاجبين الطبيعيين ـ من غير حدوث أي جرح مسبق أو حادث أدى إلى ذلك ، بل قد يكون هذا من طبيعة خلقة المرأة ـ خروجاً ظاهر وملفتا للنظر ـ من قبل الزوج أو المحارم ، فإن الأصل في كشف وجه المرأة لا يجوز إلا للزوج أو المحرم ـ والازدراء والتنافر ، فإنه يجوز لها الأخذ منهما بالقدر الذي يجعلهما غير مشينتين .
وفي كل حالات الضرورة ، فإنه يؤخذ من شعر الحاجب بقدر ما يرجع به إلى المعتاد، ويخرج به من طور التشويه إلى طور الاعتدال . ولا يعد في ذلك من النمص
ومن الأدلة على إباحة النمص في حالات وأمور الضرورة ما يلي :
1- فإن المحرم لو حرم لذاته فلا يباح إلا عند الضرورة ، والقاعدة تقول كم قرر ذلك أهل العلم : " الضرورات تبيح المحظورات " مستدلين بأدلة منها ، قوله تعالى { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } الأنعام 119 .


فإن قيل : هل مجرد السخرية على التي لا تمارس النمص في حياتها يبيح لها فعله ؟
الجواب : فليست السخرية من المسوغات الشرعية للنمص ، فلو كانت السخرية حجة شرعية للتنازل عن الأمور الشرعية ، لضاع الدين وأصبحت الأحكام الشرعية عبث في يد لكل من هب ودب .
فالأذى والمضايقة بسبب التدين الصحيح أمر متوقع ، ومن سَلمِ من ذلك فهو مخالف للأصل ، مما يستوجب الشك في دعوته أو منهجه أو سلوكه أو عقديته .
فالمقصود من وراء هذا التصارع هو أن تتقبله المسلمة بحكمة وصبر وأن تحتسب كل ذلك عند الله تعالى ، فإن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله يحكم بيننا وسيعلم بعد ذلك الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون .
فالأذى والسخرية للمؤمنين المتقين ، إنما هي ضريبة لشدة تمسكهم بإيمانهم وثمن لسلعة الله الغالية


ـ الخلاصة :
الزينة مطلوبة ، وتطلب وفق حدود وضوابط الشرع ومن الزينة المحرمة فعل النمص ـ وما في معناه وعلته ـ وفعله من دون عذر شرعي معتبر يعد من الكبائر،


وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
أبو تيميه
عفا الله عنه وعن والديه وأهل بيته بمنه ورحمته




منقول بأيجاز للفائدة والتذكير
5
484

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

الأميره جوري
الأميره جوري
(¯`·._)جــــــــــــــزاكــ الله خيــــــــــرا(¯`·._)
قمورة وبس
قمورة وبس
جزاك الله خير
احلا حلى
احلا حلى
(¯`·._)جــــــــــــــزاكــ الله خيــــــــــرا(¯`·._)
دانة الطائف.
دانة الطائف.
جــــــــــــــزاكــ الله خيــــــــــرا
ام القوين
ام القوين
جزاااااااااااااك الله خييييييييييييير