مضيعة وعرموشة
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كنت اتمني اساعدج بس ما اعرف اعذريني

سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم
ابي الاسلام
ابي الاسلام
لعل الله ينفع بها

السؤال:
السؤال : ما حكم وضع المسلم يده على التوراة أو الإنجيل أو كليهما عند أداء اليمين القضائية أمام المحاكم في البلاد الغير الإسلامية إذا كان النظام القضائي فيها يوجب ذلك على الحالف .

الجواب:
الجواب:
الحمد لله
- لا يجوز الحلف إلا بالله تعالى دون شيء آخر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت " .
- وضع الحالف يده عند القسم على المصحف ليس بلازم لصحة القسم لكن بعضهم يفعله لتغليظ اليمين ليتهيب الحالف من الكذب .
- لا يجوز لمسلم أن يضع يده عند الحلف على التوراة أو الإنجيل لأن النسخ المتداولة منهما الآن محرفة ، وليست الأصل المنزل على موسى وعيسى عليهما السلام ولأن الشريعة التي بعث الله تعالى بها نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم قد نسخت ما قبلها من الشرائع .
- إذا كان القضاء في بلد ما حكمه غير إسلامي يوجب على من توجهت عليه اليمين وضع يده على التوراة أو الإنجيل أو كليهما فعلى المسلم أن يطلب من المحكمة أن يحلف بالله ولا بأس أن يقسم بالقرآن الكريم لأنه كلام الله تعالى وهو صفة من صفاته ، فإن لم يُستجب لطلبه وأُجبر على الحلف بالتوراة أو الإنجيل فإنّه يُعتبر مكرهاً ، ولا بأس عليه أن يضع يده عليهما أو على أحدهما دون أن ينوي بذلك تعظيماً . والله أعلم .
يُنظر ملخص فتاوى المجمع الفقهي الإسلامي .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com


السؤال:
للأسف من صغري تعودت على الحلف صادقا أو كاذبا وقد حاولت مع نفسي ترك هذه العادة السيئة وأنا أعتقد أني الآن أمشي على الدرب الصحيح . سؤالي ما حكم الأيمان السابقة؟ ماذا أفعل ليغفر الله لي ؟ هل أخرج كفارة عن كل حلف ، ولكن المشكلة أني لا أستطيع معرفة عدد الأيمان التي حلفتها.

الجواب:
الحمد لله
اليمين على ثلاثة أوجه :
الأول :
اليمين المنعقدة : وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها ، وتكون على أمر مستقبل أن يفعله أو لا يفعله . وحكمها : وجوب الكفارة فيها عند الحنث . قال ابن قدامة رحمه الله : ( ومن حلف أن يفعل شيئا , فلم يفعله , أو لا يفعل شيئا , ففعله , فعليه الكفارة ) لا خلاف في هذا عند فقهاء الأمصار . قال ابن عبد البر : اليمين التي فيها الكفارة بإجماع المسلمين , هي التي على المستقبل من الأفعال) المغني 9/390
الثاني :
اليمين اللغو : وهي الحلف من غير قصد اليمين ، وهذه لا كفارة فيها ؛ لقول الله تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) البقرة/225 ، قالت عائشة رضي الله عنها : أنزلت هذه الآية ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) في قول الرجل لا والله وبلى والله " رواه البخاري (4613)
ومن حلف على شئ يظنه كما حلف ، فبان بخلافه، فلا كفارة عليه ، عند أكثر أهل العلم ، وهو من اللغو .
قال ابن قدامة رحمه الله : ومن حلف على شيء يظنه كما حلف , فلم يكن , فلا كفارة عليه ; لأنه من لغو اليمين ) أكثر أهل العلم على أن هذه اليمين لا كفارة فيها . قاله ابن المنذر . يروى هذا عن ابن عباس , وأبي هريرة , وأبي مالك , وزرارة بن أوفى , والحسن , والنخعي , ومالك , وأبي حنيفة , والثوري .
وممن قال : هذا لغو اليمين . مجاهد , وسليمان بن يسار , والأوزاعي , والثوري , وأبو حنيفة وأصحابه .
وأكثر أهل العلم على أن لغو اليمين لا كفارة فيه . وقال ابن عبد البر : أجمع المسلمون على هذا .
لقول الله تعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) . وهذه منه , ولأنه غير مقصود للمخالفة , فأشبه ما لو حنث ناسيا) انتهى من المغني 9/393
الثالث :
أن يحلف على شيء ماض وهو كاذب وهي من كبائر الذنوب ، ولا كفارة فيها عند جمهور العلماء ؛ لأنها أعظم من أن تكفّر .
إذا عُلم هذا ، فما حلفته من الأيمان المنعقدة ، وحنثت فيه ، فيلزمك فيه الكفارة .
وإذا نسيت عدد هذه الأيمان ، فاجتهد وأخرج من الكفارات ما يغلب على ظنك أنك تبرأ به.
وما كان من هذه الأيمان معقودا على فعلٍ واحد، أو ترك شيءٍ واحد ، ففيها كفارة واحدة ، وذلك مثل أن تحلف ألا تكلم فلانا، فتحنث ، ولا تكفّر، ثم تعود فتحلف ألا تكلمه ، وتحنث، فلا يلزمك إلا كفارة واحدة . بخلاف ما لو حلفت ألا تكلمه ، ثم حلفت أن لا تـأكل طعامه مثلا، فيلزمك حينئذ كفارتان ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم ( 34730 )
والله أعلم .
وخلاصة الجواب :
أن الأيمان التي حلفتها على شيء تفعله أو لا تفعله في المستقبل وحنثت فيها يجب عليك فيها الكفارة .
والأيمان التي حلفتها على شيء في الماضي أنك فعلته أو لم تفعله وأنت كاذب في ذلك لا كفارة عليها ، وعليك التوبة إلى الله ، والله تعالى يتوب على من تاب . وفقك الله وغفر لك ذنبك .

الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)


السؤال:
ما حكم التورية ؟.

الجواب:
الحمد لله
" التورية أن يريد الإنسان بكلامه ما يخالف ظاهر الكلام . وهي جائزة بشرطين : الأول : أن يكون اللفظ محتملاً لها .
والثاني : ألا تكون ظلماً . فلو قال رجل : أنا لا أنام إلا على وتد . والوتد عود يوضع في الجدار ويعلق عليه المتاع . وقال الرجل : أنا أريد بالوتد الجبل ، فهذه تورية صحيحة ، لأن اللفظ يحتملها وليس فيها ظلمٌ لأحد .
وكذلك لو أن رجلاً قال : والله لا أنام إلا تحت السقف . ثم نام فوق السقف وقال : أردت بالسقف السماء. فهذا صحيح ، فقد سميت السماء سقفاً في قوله سبحانه : ( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً ) الأنبياء /32 .
وكذلك لو استخدمت التورية للظلم فلا تجوز ، كمن أخذ حقاً من إنسان ثم ذهب إلى القاضي ، ولم تكن للمظلوم بيّنة فطلب القاضي من آخذ الحق أن يحلف أن ليس له عندك شيء ، فحلف وقال : والله ما له عندي شيء ، فحكم له القاضي ، ثم كلمه بعض الناس في ذلك وعرفه أن هذه يمين غموس تغمس صاحبها في النار ، وقد جاء في الحديث : ( من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ). فقال هذا الحالف : أنا ما أردت النفي ، وإنما أردت الإثبات . ونيتي في كلمة "ما له" أن (ما) اسم موصول أي : والله الذي له عندي شيء . فهذا وإن كان اللفظ يحتمله إلا أنه ظلم فلا يجوز ، ولهذا جاء في الحديث : ( يمينك على ما يصدقك به صاحبك ) ولا ينفعك التأويل عند الله ، وأنت الآن حالف على يمين فاجرة .
ولو أن رجلاً اتهمت زوجته بالخيانة وهي بريئة منها فحلف وقال : والله إنها أختي وقال : أردت أنها أختي في الإسلام . فهذا تعريض صحيح لأنه أخته في الإسلام . وهي مظلومة " اهـ .
"مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي" (3/367) للشيخ ابن عثيمين .

الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com


السؤال:
في‏ وعد الكشافة يقولون :‏ ‏(‏ أعد بشرفي أن أبذل جهدي لأن أقوم بواجبي نحو الله والوطن والملك ، وأن أساعد الناس في كل حين وأن أعمل بقانون الكشافة ‏)‏ وذلك في كتيب الكشافة الذي يصدر عن الأمانة الكشفية العربية ، فما حكم هذا الوعد ؟.

الجواب:
الحمد لله
أولا ‏:‏
يحرم القسم بغير الله من أب وزعيم وشرف وجاه ووجيه ونحو ذلك ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏:‏ " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " متفق عليه وقال ‏:‏ " من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله " رواه النسائي وقال ‏:‏ " من حلف بغير الله فقد أشرك "
ثانيا ‏:‏
لا ينبغي للمسلم أن يسوي بين الله وغيره‏ ؟‏ كالوطن والملك والزعيم في أخذ العهد على نفسه بالعمل لهم ، بل يقول ‏:‏ علي عهد الله أن أبذل جهدي في القيام بواجبي لله وحده ثم أخدم وطني وأساعد المسلمين ، وأن أعمل بنظام الكشافة الذي لا يخالف شريعة الله تعالى . ‏
ثالثا ‏:
يجب أن يكون عمل الإنسان وفق شريعة الله تعالى ، فلا يجوز أن يأخذ على نفسه عهدا أن يعمل بقانون دولة أو طائفة أو فئة ما من البشر بإطلاق‏ .
وبالله التوفيق .

فتاوى اللجنة الدائمة (1/232) . (www.islam-qa.com


السؤال:
هل يجوز التذميم بقوله لأخيه بذمتك أو بصلاتك أو بقوله أنت بحرج إن فعلت كذا ، فمثل هذه العادات منتشرة بين النساء والأطفال ، نرجو التوجيه جزاكم الله خيراً ؟.

الجواب:
الحمد لله
لا يجوز الحلف لا بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج ولا بغير ذلك من المخلوقات ، فالحلف يكون بالله وحده . فلا يقول : بذمتي ما فعلت كذا ولا بذمة فلان ، ولا بحياة فلان ، ولا بصلاتي ، ولا أطالبه فأقول : قل بذمتي ولا بصلاتي ، بزكاتي ، كل هذا لا أصل له ، لأن الصلاة فعل العباد ، والزكاة فعل العباد ، وأفعال العباد لا يحلف بها وإنما الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى أو بصفاته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) متفق على صحته ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( من حلف بشيء دون الله فقد أشرك ) أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه وأخرجه الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ : ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) وقال عليه الصلاة والسلام : ( من حلف بالأمانة فليس منا ) فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر من ذلك وألا يحلف إلا بالله وحده سبحانه وتعالى ، فيقول : بالله ما فعلت كذا ، والله ما فعلت كذا ، إذا دعت الحاجة . والمشروع أن يحفظ يمينه ، ولا يحلف إلا لحاجة ، قال تعالى : ( واحفظوا أيمانكم ) المائدة/89 ، لكن إذا دعت الحاجة يحلف فيقول : والله ما فعلت كذا إذا كان صادقاً ، والله ما ذهبت إلى فلان ، تالله ما ذهبت إلى فلان ، فإذا كان صادقاً فلا حرج عليه ، لأن هذا حلف بالله سبحانه وتعالى عند الحاجة إلى ذلك . أما الحلف بالأمانة أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالكعبة أو بحياة فلان أو بشرف فلان ، أو بصلاتي أو بذمتي فلا يجوز كما تقدم للأحاديث السابقة .
أما إذا قال : في ذمتي ، فهذا ليس بيمين ، يعني هذا الشيء في ذمتي أمانة . أما إذا قال بذمتي أو بصلاتي أو بزكاتي أو بحياة والدي فهذا لا يجوز ؛ لأنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى ، نسأل الله للجميع الهداية .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص/345. (www.islam-qa.com

السؤال:
أسمع كثيراً من الناس عندما يرغب تأكيد أمر ما يقول والنبي ، فهل ذلك جائز ؟ .

الجواب:
هذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حرام ، ونوع من الشرك ، فإن الحلف بالشيء تعظيم للمحلوف به ، والمخلوق لا يعظم المخلوق ( تعظيم عبادة ) ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) صحيح ، رواه احمد ( 2/125 ) ، وأبو داود ( 3251 ) ، والترمذي ( 1535 ) وهو يعم الحلف بالأنبياء والملائكة والصالحين وسائر المخلوقات ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) رواه البخاري (4860 فتح 8/611 ) ، ( 6107 فتح 10/516 ) ، ومسلم ( 1647 ) وأحمد ( 2/309 ) وأبو داود ( 3247 ) والنسائي ( 3775 ) والترمذي ( 1545 ) ، وابن ماجه ( 2096 ) ، فأما ما ورد في القرآن من الحلف بالمرسلات والذاريات والنازعات ، والفجر ، والعصر ، والضحى ، ومواقع النجوم الخ فهو من الله تعالى ، ولله أن يقسم من خلقه بما يشاء ، فأما المخلوق فلا يحلف إلا بربه تعالى .

من كتاب اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين ص 32 (www.islam-qa.com
شاليمار
شاليمار
جزاكم الله جميعا كل خير.
وهايب
وهايب

أختي الحبيبة ..


أولاً .. أعتذر لتأخري في الرد ..

ثانياً .. سألت الشيخ / عبد الرحمن السحيم .. فأجب جزاه الله خيراً ..


لا يجوز الحلف أصلاً على المصحف ؛ لأنه من الأمور المبتدعة المُحدَثة .

ولا يجوز طلب ذلك من الآخرين ، أي لا يجوز لأحد أن يُحلِّف أحدا على المصحف .

والله أعلم .