$el.classList.remove('shaking'), 820))"
x-transition:enter="ease-out duration-300"
x-transition:enter-start="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
x-transition:enter-end="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
x-transition:leave="ease-in duration-200"
x-transition:leave-start="opacity-100 translate-y-0 sm:scale-100"
x-transition:leave-end="opacity-0 translate-y-4 sm:translate-y-0 sm:scale-95"
x-bind:class="modalWidth"
class="inline-block w-full align-bottom bg-white dark:bg-neutral-900 rounded-lg text-right overflow-hidden shadow-xl transform transition-all sm:my-8 sm:align-middle sm:w-full"
id="modal-container"
>
تختلف عن إمامة الرجل ، حيث تقف المرأة التي سوف تصلي إمام في وسط
السيدات ولا تتقدم عليهن ، وعليه بالنسبة للصلاة الجهرية أن تسمع من
يصلين خلفها ، ولا تجهر بالقراءة بصوت مرتفع ، ولا شئ في هذا أبدا .
إمامة المرأة في الصلاة
إذا كان هناك مجموعة من النساء ، وحضر وقت الصلاة
، فهل عليهن الأذان والإقامة ؟ وهل يمكنهن الصلاة جماعة ؟.
الحمد لله لا يشرع للمرأة الأذان والإقامة كما يشرعان للرجال ،
لكن لو أذنت وأقامت فلها ثلاث أحوال :
1.أذانها وإقامتها لجماعة الرجال فقط أو للرجال والنساء معاً ، ولا يشرعان ولا يجوزان لها في هذه الحالة ، ولا يجزئ أذانها أو إقامتها لجماعة الرجال .
2. لجماعة النساء وحدهن .
3. أو لنفسها منفردة ، فيجوز لها أن تؤذن لجماعة النساء أو لنفسها ، لكن ليس كالرجال ، لأنه في حقهم آكد ، والنساء لو أذن فجائز ، ولو تركن فجائز ، ولو أذنت المرأة وجب خفض الصوت ، فلا ترفع فوق ما تسمع صواحبها .
أما إقامتها لنفسها أو لجماعة النساء فإنها أولى وأقرب إلى الاستحباب ، لكن لو لم تقم لصحت الصلاة .
أما عن إمامة المرأة للإمامة في الصلاة فله صورتان من حيث الحكم :
1.إمامة المرأة للرجال ، أو للرجال والنساء معاً :
فلا تصح إمامة المرأة للرجال في الصلاة مطلقاً ، وسواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً .
2. إمامة المرأة للنساء : فيستحب أن تصلي النساء جماعة إذا اجتمعن في مكان ، وتؤمهن امرأة منهن ، ولكن تقف معهن في وسط الصف ، فإمامة المرأة للنساء جائزة وصحيحة .
من كتاب ولاية المرأة في الفقه الإسلامي 176