نيجيريه @nygyryh
عضوة نشيطة
امر يتعلق بالطلاق
زوجي قال اسوي امر يوم السبت واذا ماسويته فاانا طالق ------سؤالي هل يقع الطلاق وعطوني دليل على ذلك
1
559
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الصفحة الأخيرة
قال عندما نصل إلى المطار فسوف أطلقك
السؤال: في إحدى المرات التي تشاجرت فيها مع زوجتي بصورة شديدة ، قالت لي طلقني ! فقلت لها : إنني لا أستجيب لعصبيتك ، إن كنتِ تريدين الطلاق ، دعي أبوكِ يطلب مني ذلك ؛ لأن والدها رجل يتصف بالطيبة والحكمة ، ثم استمر الشجار شديدا . ولما اعتذرت لي وكنت غاضبا جدا منها ، قلت لها على سبيل التهديد : إننا عندما نسافر لمصر سوف أطلقك ونحن في مطار القاهرة ، كى يكون ذلك عبرة لك ، ومكافآة لك أمام أهلك . يعنى : أنا قلت لها أكثر من مرة أننا عندما نصل إلى المطار ، سوف أطلقك . أرجو الإفادة والرد ، حيث إننا سوف نسافر بعد 10 أيام إلى مصر . وجزاكم الله عنا كل خير .
الجواب :
الحمد لله
قولك لزوجتك : " إننا عندما نسافر لمصر سوف أطلقك ونحن فى مطار القاهرة كي يكون ذلك عبرة لك ، ومكافأة لك أمام أهلك " :
ظاهره التهديد والوعيد بإيقاع الطلاق في المستقبل ، فإن كان الأمر كذلك ، فإن الطلاق لا يقع حتى توقعه أنت بالفعل في المطار ، أو في غير المطار ، وإن شئت ألا توقعه ، فلا توقعه ، ولا يلزمك شيء .
وإن كان المقصود هو تعليق الطلاق على وصولكم المطار ، أي كان مرادك : إن وصلنا إلى مطار القاهرة فأنت طالق ، ولم يكن مرادك مجرد التهديد : فهذا يقع به الطلاق عند حصول الشرط ، وهو الوصول إلى المطار.
وبهذا يتبين الفرق بين قول الإنسان : إن حصل كذا (فسوف) أطلق ، وبين قوله : إن حصل كذا فأنت طالق . والفرق واضح من جهة اللفظ ، لكن كثير من من الناس لا يراعي الألفاظ ودلالتها لاستعمالهم العامية ، لهذا لزم التنبيه على أن الصيغة المسئول عنها قد يريد بها صاحبها تعليق الطلاق على الوصول ، لا مجرد التهديد بإيقاع الطلاق هناك .
ونوصيك بالحذر والبعد عن استعمال ألفاظ الطلاق حال الغضب .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
أفيدونا جزاكم الله خيراً: طلقت زوجتي 3 مرات كالتالي: في المرة الأولى: قلت لها: إن ذهبت لبيت أختك فأنت طالق، وعند مشاجرة بيننا ذهبت، ولكنني لا أدري هل حلفت يمينا أو حلفت بالطلاق فأنا أشك 90 % أنني لم أحلف بالطلاق.
وفي المرة الثانية: قلت لها: لا تحملي تليفون أبيك، وفى إحدى الليالي جاء إليها أبوها وتركه عندها ليلة واحدة ـ حسب كلامها ـ ثم أرجعته له وقلت والله أطلقك لو أخذت تليفون أبيك.
وفي المرة الثالثة: كنت أتشاجر معها فى التليفون ـ واشتدت المناقشة فأحسست أنها تريد أن تترك السماعة فقلت لها: والله أطلقك، فتركتها أي نعم قد أكون ضاغطا عليها قليلا، ولدي أطفال منها، ولكن حق الله أولاً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإجابة على هذا السؤال تقدم أكثرها في جواب سؤالك السابق، وذلك في الفتوى رقم: 129362، وبقي التعليق على مسألتين:
الأولى: هي الشك فيما حلفت به هل هو طلاق أم يمين بالله تعالى؟ وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 56416، أن الراجح وجوب كفارة يمين.
الثانية: قولك ـ والله أطلقك لو أخذت تليفون أبيك ـ إن كان المقصود به تنجيز الطلاق على أخذه، فإن أخذته فقد وقع الطلاق، لأن المضارع يصلح للحال والمستقبل، ففي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: وأما إذا أراد به الحال، فإنها تطلق، لأن المضارع يصح للحال والاستقبال. انتهى.
وإن قصدت الحلف على الوعد بطلاقها مستقبلاً، فإن شئت كفرت عن يمينك، وإن شئت طلقتها، فإن لم تكفر عن يمينك ولم تطلقها فلا يلزمك طلاق إلا إذا تعذر وقوعه بموت أحدكما مثلاً، فإن الكفارة تلزم ـ حينئذ ـ لتعذر تنفيذ الطلاق، جاء في المدونة للإمام مالك: قلت: أرأيت الرجل يقول لامرأته والله لأطلقنك؟ إن طلق فقد بر، وإن لم يطلق فلا يحنث، إلا أن يموت الرجل أو المرأة، وهو بالخيار إن شاء طلق وإن شاء كفر عن يمينه. انتهى.
وقال النووي في المجموع: وكذا لو قال لامرأته: إن دخلت الدار فلله علي أن أطلقك، فهو كقوله: إن دخلت الدار فوالله لأطلقنك حتى إذا مات أحدهما قبل التطليق لزمه كفارة يمين. انتهى.
وفي حال وقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل تمام عدتها والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملاً .
وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.