ام فهـــــد
ام فهـــــد
طيب انا كنت البس النقاااب وماارفع الغطوه عنه ع بالي كذا ماصار نقااب وبانت عيوني هل علي اثم لاني ماكنت ادري والله اخر عمره قبل اسبوع ايش اسوي علي كفاره او لا
دندونة زوجي
دندونة زوجي
نعم وانا كنت البس نقاب من دون ماتبان عيونا وش الحل

المشكلة قالتلي حماتي وما صدقتهاا
هل علي كفاررررررررررررررررة
*هبة
*هبة
نعم وانا كنت البس نقاب من دون ماتبان عيونا وش الحل المشكلة قالتلي حماتي وما صدقتهاا هل علي كفاررررررررررررررررة
نعم وانا كنت البس نقاب من دون ماتبان عيونا وش الحل المشكلة قالتلي حماتي وما صدقتهاا هل علي...
أرجو بيان حول لبس المرأة المحرمة لنقاب في حالة العمرة والحج، ما حكم ذلك يا سماحة الشيخ؟


الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس النقاب قال: ( لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وهي محرمة)، فليس لها أن تلبس النقاب، وهو ما يصنع للوجه، النقاب ما يصنع للوجه وفيه نقبٌ أو نقبان هذا يسمى نقاب، ولكن تلبس بدلها الخمار الشيء الذي على وجهها، أو شيء آخر يطرح على وجهها عند الرجال، ويكفي عن النقاب إذا كانت محرمة، أما غير المحرمة فلا بأس أن تلبس النقاب، لكن المحرمة لا تلبس النقاب، ولا الجوربين، ولا ما يكون في اليدين، وهما يقال لهما: القفازان، إذا كانت محرمة لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب، ولكن تجعل على وجهها خماراً يستره وتغطي يديها بجلبابها وعباءتها ونحو ذلك.


المرأة التي أدت العمرة أو الحج وهي منقبة هل عليها شيء؟


لا ما عليها شيء ما دامت جاهلة ما عليها شيء، إن كانت متعمدة فعليها الصدقة بثلاثة أصواع لستة مساكين، تطعم ستة مساكين ثلاثة أصواع، لكل مسكين نصف الصاع كيلوا ونصف لكل واحد، أو تصوم ثلاثة أيام، أو تذبح شاة، إذا كانت متعمدة، تعلم أنه ما يجوز لها وتعمدت عليها الكفارة، وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع يعني كيلوا ونصف أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، إذا تعمدت لبس النقاب، وهي تعلم أنه ما يجوز في حال إحرامها.
دندونة زوجي
دندونة زوجي
مشكورين

الله يجزاكم الجنة
المتفااائله
المتفااائله
جزاكن الله خيرا..