مهى
•
أنا ما فهمت ........ أنا جاوزت الأربعين وكان في دم خفيف ........... صليت عادي وللآن في دم وأكملت 60 يوم وما زلت اصلي ............. يعني أنا اعتبرتها استحاضة .
في ابني الأول ما كنت أعرف وظليت 60 يوم بدون صلاة أرجع أقضي الأيام المطلوبة بصلواتها ؟؟؟
في ابني الأول ما كنت أعرف وظليت 60 يوم بدون صلاة أرجع أقضي الأيام المطلوبة بصلواتها ؟؟؟
أسماء
•
هذا تفسير اوضح للي ما فهموا الاول ...
الدم الذي بعد الأربعين لا يخلو من ثلاث حالات :
الحالة الأولى: أن يكون الدم الذي جاء بعد الأربعين في وقت عادتها (الحيض) فحينئذٍ تجلس له فلا تصلي ولا تصوم؛ لأنه دم حيض .
الحالة الثانية : ألا يكون في وقت عادتها، والدم على وتيرة واحدة أي : لم يتغير بل هو على طبيعته ورائحته التي كان عليها في الأربعين، فهذا دم نفاس على الصحيح .
الحالة الثالثة : ألا يكون الدم الذي بعد الأربعين في وقت عادتها، ولم يكن على طبيعته قبل أن تتم الأربعين، فهذا دم فساد، أي: استحاضة ونزيف وليس بدم نفاس، فتغتسل وتصوم وتصلي، ولزوجها أن يباشرها، عن أم سلمة –رضي الله عنها– قالت :" كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مدة أربعين يوماً "رواه أحمد (26561) وأبو داود (312) والترمذي (139) والحاكم (640-141)، وصححه، ووافقه الذهبي، وقال النووي : "حديث حسن"، وقال الخطابي:" أثنى البخاري على هذا الحديث"، لكن اشترط بعض العلماء تغير الدم -كما سبق-، وحملوا الحديث على أن الأربعين هي الغالب من أحوال النساء، وعليه فيكون الأمر بالتفصيل السابق ، والله – تعالى – أعلم .
الدم الذي بعد الأربعين لا يخلو من ثلاث حالات :
الحالة الأولى: أن يكون الدم الذي جاء بعد الأربعين في وقت عادتها (الحيض) فحينئذٍ تجلس له فلا تصلي ولا تصوم؛ لأنه دم حيض .
الحالة الثانية : ألا يكون في وقت عادتها، والدم على وتيرة واحدة أي : لم يتغير بل هو على طبيعته ورائحته التي كان عليها في الأربعين، فهذا دم نفاس على الصحيح .
الحالة الثالثة : ألا يكون الدم الذي بعد الأربعين في وقت عادتها، ولم يكن على طبيعته قبل أن تتم الأربعين، فهذا دم فساد، أي: استحاضة ونزيف وليس بدم نفاس، فتغتسل وتصوم وتصلي، ولزوجها أن يباشرها، عن أم سلمة –رضي الله عنها– قالت :" كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مدة أربعين يوماً "رواه أحمد (26561) وأبو داود (312) والترمذي (139) والحاكم (640-141)، وصححه، ووافقه الذهبي، وقال النووي : "حديث حسن"، وقال الخطابي:" أثنى البخاري على هذا الحديث"، لكن اشترط بعض العلماء تغير الدم -كما سبق-، وحملوا الحديث على أن الأربعين هي الغالب من أحوال النساء، وعليه فيكون الأمر بالتفصيل السابق ، والله – تعالى – أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
www.islam-qa.com
سؤال رقم: 10488
العنوان: أقصى مدة للنفاس 40 يوما
الجذر > الفقه > عبادات > الطهارة > الحيض والنفاس >
السؤال:
ما هي آخر مدة النفاس ؟.
الجواب:
الحمد لله
في ذلك خلاف بين أهل العلم .
1- فقال أكثر أهل العلم إن أكثر النفاس أربعون يوماً فإذا تجاوز الدم ذلك فهو استحاضة إلا إذا صادف عادة حيضها وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية وهي المشهورة من مذهبه وحكاه الترمذي في جامعه عن سفيان وابن المبارك وإسحاق وأكثر أهل العلم .
2- وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية أكثره ستون يوماً .
3- وقال الحسن البصري تجلس أربعين يوماً إلى خمسين فإن زاد فهي استحاضة .
4- وقيل غير ذلك من الأقوال وهي اجتهادات ليس على شيء منها دليل صحيح إلا القول الأول فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال . النفساء تنتظر نحواً من أربعين يوماً . رواه ابن الجارود في المنتقى .
وقد روى أحمد و أبو داود والترمذي وابن ماجة من طريق مسة الأزدية عن أم سلمة قالت : كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف .
وهذا الإسناد مختلف فيه وقد ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام والإمام ابن حزم . وصححه الحاكم وحسنه النووي وغيره .
قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار ليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال بالأربعين فإنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مخالف لهم منهم . وسائر الأقوال جاءَت عن غيرهم ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم والنفس تسكن إليهم فأين المهرب عنهم دون سنة ولا أصل . وهذا القول هو الصواب وذلك لأمور :
الأول : أنه قول الصحابة ولا مخالف لهم .
الثاني : أنه لا بد في المسألة من تحديد أيام تجلس فيها النفساء ولا يمكن تجاوز قول الصحابة إلى غيرهم .
الثالث : أنه قول الأطباء وهم من أهل الاختصاص في معرفة الدم فاتفق قولهم مع رأي ابن عباس وقول أكثر أهل العلم .
وأما أقل النفاس فلا حدَّ لـه في قول أكثر أهل العلم فإذا رأت النفساء الطهر وهو انقطاع الدم وجب عليها أن تغتسل وتصلي .
وقد ذكر الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه إجماع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومَنْ بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي .
الشيخ سلمان بن ناصر العلوان. (www.islam-qa.com)
--------------------------------------------------------------------------------
©جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب 1997-2000
يحق لأي زائر للموقع أن يستخدم ويظهر أي معلومات من هذا الموقع من غير إذن من راعي الموقع، بحيث يمكنه النسخ والتوزيع وربط أي مستند أو الترجمة إلى أي لغة ما دام يقوم بإحاطتها بشكل كامل بعلامتي اقتباس ومن دون تغيير في محتويات المعلومات.
www.islam-qa.com
سؤال رقم: 10488
العنوان: أقصى مدة للنفاس 40 يوما
الجذر > الفقه > عبادات > الطهارة > الحيض والنفاس >
السؤال:
ما هي آخر مدة النفاس ؟.
الجواب:
الحمد لله
في ذلك خلاف بين أهل العلم .
1- فقال أكثر أهل العلم إن أكثر النفاس أربعون يوماً فإذا تجاوز الدم ذلك فهو استحاضة إلا إذا صادف عادة حيضها وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية وهي المشهورة من مذهبه وحكاه الترمذي في جامعه عن سفيان وابن المبارك وإسحاق وأكثر أهل العلم .
2- وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية أكثره ستون يوماً .
3- وقال الحسن البصري تجلس أربعين يوماً إلى خمسين فإن زاد فهي استحاضة .
4- وقيل غير ذلك من الأقوال وهي اجتهادات ليس على شيء منها دليل صحيح إلا القول الأول فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال . النفساء تنتظر نحواً من أربعين يوماً . رواه ابن الجارود في المنتقى .
وقد روى أحمد و أبو داود والترمذي وابن ماجة من طريق مسة الأزدية عن أم سلمة قالت : كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف .
وهذا الإسناد مختلف فيه وقد ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام والإمام ابن حزم . وصححه الحاكم وحسنه النووي وغيره .
قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار ليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال بالأربعين فإنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مخالف لهم منهم . وسائر الأقوال جاءَت عن غيرهم ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم والنفس تسكن إليهم فأين المهرب عنهم دون سنة ولا أصل . وهذا القول هو الصواب وذلك لأمور :
الأول : أنه قول الصحابة ولا مخالف لهم .
الثاني : أنه لا بد في المسألة من تحديد أيام تجلس فيها النفساء ولا يمكن تجاوز قول الصحابة إلى غيرهم .
الثالث : أنه قول الأطباء وهم من أهل الاختصاص في معرفة الدم فاتفق قولهم مع رأي ابن عباس وقول أكثر أهل العلم .
وأما أقل النفاس فلا حدَّ لـه في قول أكثر أهل العلم فإذا رأت النفساء الطهر وهو انقطاع الدم وجب عليها أن تغتسل وتصلي .
وقد ذكر الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه إجماع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومَنْ بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي .
الشيخ سلمان بن ناصر العلوان. (www.islam-qa.com)
--------------------------------------------------------------------------------
©جميع الحقوق محفوظة لموقع الإسلام سؤال وجواب 1997-2000
يحق لأي زائر للموقع أن يستخدم ويظهر أي معلومات من هذا الموقع من غير إذن من راعي الموقع، بحيث يمكنه النسخ والتوزيع وربط أي مستند أو الترجمة إلى أي لغة ما دام يقوم بإحاطتها بشكل كامل بعلامتي اقتباس ومن دون تغيير في محتويات المعلومات.
الصفحة الأخيرة
ممكن بس سؤال على اللى كاتبته يا اخت أسماء ..
( فإن صادف عادة حيضها جلست عادة حيضها )
كيف ؟؟ اللى تطلع من الاربعين ممكن تجيها الدوره مباشره ؟؟
<< اول مره تحمل وقريب الولاده انشالله ولا ادرى وش السالفه
( فإن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها )
يعنى تكرر 3 ايام ؟؟
ارجو الرد .. وجزاك الله كل خير ..