انا منحرجه بس اعتبروني بنتكم........

ملتقى الإيمان

بنات الله يووووووووووووووووفقكم او امهاتي انا انتهيت من الدورة يوم 7:35:وووووووامس تروشت بالليل عادي ويوم جيت اصلي الفجر حصلت دم بسيط جدا وتروشت بعد الفجر وصمت سوالي هل صياااااااااااااااامي صحيح؟؟؟؟؟؟؟؟امانه ردوا والله محتارة اقضيه ولالا
6
1K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

اعشق تفاصيلك
اعشق تفاصيلك
رفع الله يوووووووووووووووووووووووووووووووفقكم رفع
*هبة
*هبة
طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :

إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا ؟
الجواب : نعم , يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر .... وكذلك النفساء , لأنها حينئذ من أهل الصوم , وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه , وهو جنب فإن صومه يصح لقوله تعالى : (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) }البقرة,187{ فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الإغتسال إلا بعد طلوع الفجر , ولحديث عائشة رضي الله عنها : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع أهله وهو صائم )) , أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح . (52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص11)
سَحاَبهْ
سَحاَبهْ
اسالي شيخ افضل والله اعلم
وفقك الله
ام طيف المطيري
استغفرالله
ṕяįήčέşş
ṕяįήčέşş
طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا ؟ الجواب : نعم , يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر .... وكذلك النفساء , لأنها حينئذ من أهل الصوم , وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه , وهو جنب فإن صومه يصح لقوله تعالى : (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) }البقرة,187{ فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الإغتسال إلا بعد طلوع الفجر , ولحديث عائشة رضي الله عنها : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع أهله وهو صائم )) , أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح . (52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص11)
طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : إذا طهرت...