MnRm

MnRm @mnrm

عضوة فعالة

انا نفاس وعندي سوال ضروري ''''""""

ملتقى الإيمان

السلا م عليكم أخواتي


انا بنفاس باليوم 36 يوم ومن يوم 30 ينزل مني إفرازات بنيه بعدين لون اصفر واغتسلت وتفجاءه باليوم الي بعده نزلت مني افرازت بنيه بعدين تتحول للون الأصفر يعني في اليوم اصفر وبني وانا احترت هل
اغتسل وواصلي والا انتظر مع العلم لي اليوم 36 يوم
3
621

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

MnRm
MnRm
6😂😂😂😟😟😟
*هبة
*هبة
حكم الإفرازات البنية التي تخرج من النفساء قبل الأربعين
وضعت زوجتي من حوالي شهر ولا ندري بالضبط متي تنتهي فترة النفاس وقد انقطع الدم عنها، ولكن هناك بعض الإفرازات البنية قليلة جداً، وقد جامعتها، فما هو الحد الفاصل لطهر النفساء؟ وهل هناك إثم شرعي على المعاشرة في حالة وجود إفرازات كثيرة؟ علماً بأنني كنت مسافرا بعيداً عن زوجتي وعدت بعد شهر من الوضع.

الإجابــة








الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فالواجب على كل مسلم أن يتثبت من أحكام الشرع قبل أن يقدم على أي أمر، ولذا فقد فرطت حين لم تسأل أهل العلم عما يجوز لك من امرأتك وحالها ما ذكرت، واعلم أن الصفرة والكدرة المتصلة بدم النفاس لها حكم النفاس ما دامت في مدة الأربعين يوما التي هي أكثر مدة النفاس قال في حاشية الروض: وإن اتصلت به أي بالنفاس صفرة أو كدرة فنفاس، وقيل بلا خلاف. انتهى.

وانظر الفتويين رقم: 123150، ورقم: 6726، وعليه فقد أخطأت حين جامعت امرأتك وهي في نفاسها، وعليك التوبة النصوح من تقصيرك في تعلم ما يجب عليك تعلمه من أحكام الشرع، ولا تجب عليك كفارة، لأن وطء الحائض والنفساء لا تجب فيه الكفارة عند الجمهور، ولأن الظاهر أنك كنت تجهل الحكم، وأما ما يعرف به انتهاء النفاس، فهوانقطاع الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة، أوانقضاء أكثر النفاس، وهو أربعون يوما على القول المرجح عندنا، والنفاس لا حد لأقله، فإذا رأت المرأة الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء فقد صارت لها أحكام الطاهرات وجازت معاشرتها ولو قبل الأربعين، وانظر الفتوى رقم: 123968، فإذا انقضى أكثر النفاس ولم ترالمرأة الطهر فهي مستحاضة إلا أن يوافق ذلك عادة حيضها فيكون حيضا، وانظر لمعرفة حكم الدم إذا تجاوز الأربعين الفتوى رقم 59705.

والله أعلم.

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=127325
*هبة
*هبة
حكم النفساء إذا طهرت ثم جاءتها الصفرة والكدرة أثناء الأربعين
السؤال



وضعت طفلاً منذ: 40 يوما، وبعد 33 يوما توقف الدم وكانت هناك إفرازات صفراء ثم انقطعت عند اليوم 35 تماما، تطهرت وصمت ثلاثة أيام نظيفة، ثم وجدت إفرازات بنية اللون لا رائحة لها تختلف عن الدم العادي فاغتسلت منها وأكملت الصيام، ولكنها عادت مرة أخرى بعدذلك بيوم، ولا أعلم حكم هذه الأيام، وهل تقضى بعد ذلك؟ والآن، هل أصلي وأصوم أم لا؟ وما حكم الجماع في هذه الأيام؟. وشكراً.



الإجابــة










الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف العلماء فيما إذا رأت المرأة الصفرة والكدرة بعد الطهر من النفاس وفي مدة الأربعين، فظاهر كلام العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ أن حكمه حكم النفاس، وممن رجح أنه لا يعد نفاساً العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ حيث قال ما عبارته: إذا طهرت النفساء ولو لأقل من عشرين يوماً، فإنها تغتسل وتصلي، وإذا جاءت الكدرة أو الصفرة ولو في مدة الأربعين، فإنها لا تمتنع من الصلاة، بل تستمر في صلاتها، قالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً.

انتهى.

وانظري الفتوى رقم: 123150.

ولا حرج عليك في أن تأخذي بواحد من القولين في هذه المسألة، ولا شك في أن الأحوط هو أن تقضي صيام تلك الأيام.

والله أعلم.

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=140681