Saraahx
Saraahx
نحن ببلدنا يعزمون الناس على العشاء ويسهرون مع بعضهم البعض . وانا لا اقول الى هداهم الله واسأل الله ان يرزقنا واياكم حسن الخاتمة
الغند
الغند
رررررررررفع
عنيزاويه
عنيزاويه
مناقشة فتوى الجلوس للعزاء لشيخنا صالح بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله - .
الجلوس للتعزية للشيخ صالح آل الشيخ

س 1 / يقول عندي سؤال مهم جدا السؤال هو : لقد كثر الكلام في موضوع التعزية لأهل الميت والجلوس لتقبل العزاء ، وقد سألت أحد كبار العلماء في هذا البلد الطيب وقال :

لا بأس أن يحدد يوم ويجلس للتعزية ، ودليله في ذلك أنه لما جاء خبر جعفر رضي الله عنه ظهر في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم الحزن وجلس وتقبّل العزاء من الصحابة ولكن بدون صنع الطعام ، ولكن قال لا بأس بالشاي والقهوة والماء . وقد عارض هذا الكلام أحد طلبة العلم وقال لا يجوز الجلوس للعزاء وهذا من البدعة والنياحة ، ودليله الحديث الذي في البخاري : كنا نعد الجلوس بعد الدفن وصنع الطعام من النياحة .

فنرجو من فضيلتكم البيان والتفصيل في هذا الموضوع لأنه حصل مشاكل وخصومات بين طلبة العلم والعامة في ذلك ؟
ج / النياحة على الميت من خصال الجاهلية ، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « ثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت » ، والنياحة على الميت من خصال أهل الجاهلية ؛ لكن المهم ما هي صورة النياحة ؟

صورة النياحة الذي عليه تفسير السلف لها - أعني الصحابة - : أن النياحة لها صور وكان من صورها في الاجتماع على العزاء أنها ما جمعت شيئين : الأول :

أن يكون هناك اجتماع للعزاء عند أهل الميت وجلوس طويل عندهم .

الثاني :

أن يكون هناك صنع للطعام من أهل الميت لإكرام هؤلاء ، والتباهي بكثرة من يمكث إظهارا للمصيبة لهذا الميت .

وهذا هو الذي قاله أبو أيوب رضي الله عنه ورحمه قال : كنا نعد الجلوس إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة . فالنياحة هي ما جمعت الأمرين معا : الجلوس وصنع الطعام ... إلى آخر الفتوى

وقال أيضا – حفظه الله – في أخطاء الجنائز من كتابه المنظار ص 213 : ( فالجلوس للتعزية في الأصل مكروه ، بل السنة انصراف كل إلى عمله ليتبعثر الحزن ، وجلوس الناس ليحضر من يعزي إليهم قد نص أصحاب المذاهب المتبوعة على كراهته ، فإذا كان هذا شأن الجلوس فلا شك أن ما يحدث فيه من محدثات كالقراءة وما تكلف أصحابها من الأموال منكر وبدعة …
وفي هذه الأزمان ربما لم يتمكن المعزون من التعزية مع التفرق إلى الأعمال ، وهذا الاجتماع دون منكر يرخص فيه بعض الوقت ، لأنه مما تتم به السنة ، وما لم يتم المشروع إلا به فهو مشروع . والله أعلم . ) .

قلتُ : كلامه يحفظه الله محل نظر واستدراك ، ولعلي في هذا التعليق أشير إلى شيء من ذلك .



قوله - حفظه الله - : ( أما الجلوس للتعزية فقط فهذا ما أعلم أن أحدا من السلف قال إنه من النياحة وحده ، أوأنه نهى عنه ) .

التــعــلـيـق :
قلتُ : ثبت النهي عن الجلوس للعزاء عن كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين ، وقد جمعت أقوالهم في مؤلف لي بعنوان التسلية ببيان حكم الجلوس للتعزية - يسرالله طباعته - وإليك هذه النقولات منه .

عن جرير بن عبد الله البجلي ؛ قال : كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت ، وصنعة الطعام ، من النياحة )

قال قيس بن حازم – رحمه الله - : أدركت عمر بن عبد العزيز يمنع أهل الميت الجماعات يقول ترزون وتغرمون ) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/487) بإسناد صحيح .

قال الإمام الشافعي رحمه الله : ( وأكره المأتم وهي الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الأثر ) .

قال العلامة الشيخ الألباني – رحمه الله – بعد نقله لكلام الإمام الشافعي – رحمه الله - : ( كأنه يشير إلى حديث جرير هذا ، وقال النووي : " واستدل له المصنف وغيره بدليل آخر وهو أنه محدث " ) أحكام الجنائز ص 211 .

وقال الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا : ( ويستفاد من حديث جرير أيضا عدم جواز الاجتماع إلى أهل الميت كما يفعل الآن لأجل التعزية ) الفتح الرباني 8/96.





قوله - حفظه الله - : ( أن عائشة رضي الله عنها : كان إذا مات لها ميت اجتمع النساء عندها ، فإذا أتى وقت الطعام أمرت بالبرمة فأُصلحت فشربوا منها أو أكلوا منها . يعني العدد القليل أقارب عائشة رضي الله عنها وهذا يدل على أن الاجتماع والجلوس إذا لم يصحبه منكرات أخر فإنه لا بأس به . )

التــعــلـيـق :
الجواب عنه من وجهين :

الوجه الأول : مَن مِن العلماء فهم من هذا الحديث ما فهمه الشيخ صالح - حفظه الله - ، إذ لابد من التزام فهم السلف الصالح لدلالة النصوص ، والحذر من مخالفتهم ، فإن في اتباع سبيلهم النجاة والسلامة في الدنيا والآخرة .

قال ابن بطال رحمه الله : ( قالوا : الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج فيها إلى معرفة تلقي الصحابة رضي الله عنهم لها . كيف تلقوها عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم فإنهم أعرف بالمقال ، وأفقه بالحال ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : ( ومن ظن أنه يعرف الأحكام من الكتاب والسنة بدون معرفته بما قال هؤلاء الأئمة وأمثالهم فهو غالط مخطئ ... وهذا ونحوه لا يعرف إلا بمعرفة أقوال أهل الاجتهاد ، وأعلى هؤلاء : الصحابة رضي الله عنهم ، فمن ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة بدون أن يقتدي بالصحابة ويتبع غير سبيلهم فهو من أهل البدع والضلال) .

فهذه شروح البخاري بين يديكم ، وغيرها من شروح الحديث ، بل وهذه كتب الفقه المذهبية ، وهي كثير جدا ، وقد بحثت المسألة فيها ، فهل من مستدل بهذا الحديث - وهو ظاهر الدلالة ؟! - على جواز الجلوس للعزاء ؟!

الوجه الثاني : يشكل على الاستدلال بهذا الحديث ما قرره الشيخ صالح - حفظه الله - في بيان صورة النياحة بقوله : ( فالنياحة هي ما جمعت الأمرين معا : الجلوس وصنع الطعام . )
لأن حديث عائشة - رضي الله عنها - مشتمل على الأمرين أيضا ، فهل يدخل فعلها - رضي الله عنها - في النياحة كما قرره الشيخ صالح - حفظه الله - أم لا ؟!





قوله - حفظه الله - : ( والذي رأيناه من علمائنا في هذا البلد وفي غيره حتى علماء الدعوة من قبل أنهم كانوا يجلسون ؛ لأنه لا تكون المصلحة إلا بذلك ، إذا فات ذلك فاتت التعزية سنة التعزية لا يسوغ أن تفوت . )

التــعــلـيـق :
قلتُ : قال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - : ( فبالإشارة إلى المعاملة ... المختصة بطلب ... بناء مظلة عند المقبرة الواقعة جنوبي مسجد ابن عباس رضي الله عنهما . وما عارضت به رئاسة القضاء ...معللين بقصد اتخاذ المظلة مجلسا لعزاء المصاب بالميت وهو أمر لا ينبغي شرعا ، وبأنه شيء لم يكن على عهد السلف ، وربما يكون ذريعة إلى مفاسد أخرى .
وبتأمل ذلك وجدت تلك المعارضة في محلها ، وحينئذ ينبغي منع البلدية من بناء تلك المظلة ).

وقال – رحمه الله - أيضا : ( هو من البدع ومن النياحة ، لأنه يجتمع مع أهل الميت من يجتمع للبكاء معهم ، فصناعة أهل الميت الطعام مما يساعد على ذلك ) .

والشاهد من كلام العلامة ابن إبراهيم - رحمه الله - ما يلي :
أولا : إقراره لقول القضاة – يرحمه الله – أن اتخاذ المظلة مجلسا للعزاء أمر لا ينبغي ، وبأنه شيء لم يكن على عهد السلف .

ثانيا : قوله - يرحمه الله - : ( هو من البدع ومن النياحة ) الضمير يعود - فيما يظهر لي - إلى الاجتماع للعزاء بدليل تعليله لمنعه بقوله : ( لأنه يجتمع مع أهل الميت من يجتمع للبكاء معهم ) .

ومما يدل على ذلك قوله أيضا – رحمه الله - : ( فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عما يفعله بعض الناس إذا مات عندهم الميت من صنع طعام للناس الذين يأتون للعزاء من قريب وبعيد ويقرءون القرآن مدة ثلاثة أيام يجلسون فيها ويسمونها العزاء إلى آخره .
والجواب :- كل هذا من البدع المحدثة التي لم ترد فيها نص من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا فعلها أحد من السلف الصالح من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ، ولهذا ينهى عنها لما ذكر ، وفيها من إظهار الجزع المنافي للصبر . وقد صرح الفقهاء رحمهم الله أنه يكره لأهل الميت صنع الطعام للناس ، وأن هذا طعام المأتم المنهي عنه ...)





قوله - حفظه الله - : ( الجلوس في نفسه مختلَفٌ فيه ، ثم من قال بأن الجلوس لا يشرع ؛ يعني التعبد بالجلوس وهو أن يكون الجلوس سنة ، يقول أجلس مع أن البلد صغير البلد مكانين ثلاثة ، يجلس لأنه يخشى أن يكون جلوسه وسيلة للنياحة . ) .

التــعــلـيـق :
قلتُ : قال العلامة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - : ( الجواب على هذا أن التعزية سنة ، التعزية من العبادة ، فإذا صيغة العبادة على هذا الوجه الذي لم يكن معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، صارت بدعة ولهذا جاء الثواب في فضل من عزى المصاب،والثواب لا يكون إلا عن العبادات.)





قوله - حفظه الله - : ( والتعزية سنة وعمل مشروع قد قال عليه الصلاة والسلام من عزى مصابا فله مثل أجره ، ) .

التــعــلـيـق :
قلتُ : حديث : ( من عزى مصابا فله مثل أجره ) ضعيف فيه علي بن عاصم ، وقد ضعف الحديث العلامة الألباني - رحمه الله - .
ويغني عنه ما ورد عن معاوية بن قرة عن أبيه قال : ( كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فهلك فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال : مالي لا أرى فلانا قالوا : يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك فعزاه عليه ثم قال : يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك قال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي قال فذاك لك) رواه النسائي في سننه ( بشرح السيوطي :4/425)وغيره وصحح إسناده العلامة الألباني - رحمه الله - .





قوله - حفظه الله - : ( حديث أبي أيوب : كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة .).

التــعــلـيـق :
قلتُ : لعله يعني حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : ( كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت ، وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة ) . الذي رواه الإمام أحمد في المسند : 2 / 204، وغيره وصححه العلامة الألباني ، وغيره .


تخريج حديث جرير – رضي الله عنه – في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام بعد دفنه .
http://www.sahab.net/sahab/showthrea...hreadid=302524




قوله : ( ... في أي محل ، المقصود يعرفونه الناس ؛ لكن ما يكون في المقبرة لأن المقبرة ليست مكان للتعزية ، ليست مكان للجلوس .
... إذا كان أهل البيت لا بأس ، لا يكون المعزين يجتمعون عشرين ثلاثين ، خمسين ، صار تفاخر بالكثرة إذا كان أهل البيت ، ما جرت به العادة فلا بأس .)


التــعــلـيـق :
قلتُ : وكيف لنا أن نعرف بأن هذا المكان يصلح للجلوس للعزاء أو لا يصلح وما الدليل على ذلك .

ثم ما حكم وقوف أهل الميت في الأماكن التي خصصت للعزاء في المقابر . فهل نقول : ( أن الوسائل لها أحكام المقاصد ، فلما كان المقصد وهو التعزية مشروعا فوسيلته الآن وهي الاجتماع مشروعة ، في مثل هذه المدن الكبار ) .


والله أعلم .



ثم أقول كما قال الحافظ ابن القيم – رحمه الله – : (وهذا غاية جهد المقل في هذا الموضع فمن كان عنده فضل علم فليجد به أو فليعذر ولا يبادر إلى الإنكار فكم بين الهدهد ونبي الله سليمان وهو يقول له { أحطت بما لم تحط به } النمل 22 وليس شيخ الإسلام أعلم من نبي الله ولا المعترض عليه بأجهل من هدهد . وبالله المستعان . وهو أعلم ) مدارج السالكين ( 2/ 52) .
عنيزاويه
عنيزاويه
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه .
أمــا بعـــد

فلقد قرأت ما سطره الكاتب ( قيس المبارك ) من كلام في مبحث ( الجلوس للتعـزية ) رأيته قـد جانب الحق فيما كـتـب ، ولم يستوعب كلام أهـل العلم فيما نقـلـَـهُ من الكــُـتب ، مع عدم ذكره لأي دليل ، و ترجيحه للرأي الذي يقـول بالـتحـلـيـل ، وتأييده له بدليل واحد ليس فيه أدنى إشارة للقائلين بالتحليل .

فأحببت أن أنبه إلى قصوره فيما ذكره من أقوال و ترجيح ، رغبة مني في بيان الحق بالدليل والبرهان الصحيح ، إذ أن هذا هو دأب أهل العلم والعرفان ، وهو إظهار الحق بأوضح عبارة وتبـيان ، مع الإلتزام بما كان عليه السلف ، والحذر من ما أحدثه الخلف ، فإن هذا هو سبيل النجاة و التوفيق ، وهذا أوان ذكر هذه المسألة والكلام فيها مع التحقيق .

اعلم أخي المسلم وفقني الله و إياك ، أن العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في حكم ( الجلوس لـلـتـعـزية ) منهم من تكلم كلاما عاما ، ومنهم من فصَّــل الكلام وجعله قسميـن ، قسم يخص ( أهل الميت ) وقسم آخر ( يخص القادمين للعـزاء ) من غـير أهل الميت ، و حتى يُفهم الكلام في هذه المسألة المهمة جدا لابد من تبـيـيـن ذلك من خلال الكلام في هاتين المسألتـيـن .

المسألة الأولى :
اختلف العلماء في مسألة ( جلوس أهــل الميت للـتعـزية ) إلى عدة أقوال .

القول الأول : كراهية جلوس أهل الميت للتعـزية .

قال به : الشافعـية ، والرواية المنصوصة عن الإمام أحمد ، وقول في مذهب الإمام أبي حنيفة ، وقول كثير من أئمة المالكية .

قال الإمام الشافعي : ( وأكره المآتم وهي الجماعة - وإن لم يكن لهم بكاء - فإن ذلك يجدد الحزن ، ويـُكلف المؤنة ، مع ما مضى فيه من الأثر ) . – يقصد حديث جرير بن عبدالله البجلي - رضي الله عنه ، وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى . ( 1 )

وقال الشيرازي في المهـذب : ( ويكره الجلوس للتعزية ؛ لأن ذلك مُحدث والمحدث بدعة ) . ( 2 )

وقال النووي في شرح المهذب : ( وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي و المصنف وسائر الأصحاب على كراهته ، ونقله الشيخ أبو حامد في التعليق وآخرون عن نص الشافعي ، قالوا : يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية ، قالوا : بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم ، و لا فرق بين الرجال و النساء في كراهة الجلوس لها صرح به المحاملي ونقله عن نص الشافعي رحمه الله ) . ( 3 )

وقال السيوطي في شرح التـنبـيه : ( ويكره الجلوس لها - أي للتعـزية - بأن يجتمع أهـل الميت في بـيـت ويقـصدهـم ؛ لأنه بدعة ) . ( 4 )

وقال ابن عابدين الحنفي : ( قال في الإمداد : وقال كثير من متأخري أئمتنا : يكره الاجتماع عند صاحب البيت ، ويكره الجلوس في بيته حتى يأتي إليه من يعزي ، بل إذا فرغ و رجع الناس من الدفن فليتفرقوا و يشتغل الناس بأمورهم ، وصاحب البيت بأمره ) . ( 5 )

و قال الإمام أبو داود : ( قـلت لأحمد : أولياء الميـت يقعــدون في المسجد يُـعـزونَ ؟ قال : أما أنا فلا يُعـجـبـني ) . ( 6 )

وقال مجد الدين ابن تيمية الحنبلي : ( وتــُسن التعزية قبل الدفن وبعده ولا يجلس لها ) . ( 7 )

وقال المرداوي الحنبـلي : ( ويكره الجلوس لها ، هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه ، قال في الفروع : اختاره الأكثر ، قال في مجمع البحرين : هذا اختيار أصحابنا ) . ( 8 )

وقال أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي : ( يُـكره الجلوس للتعـزية ، وقال ابن عـقـيـل : يكره الاجتماع بعد خروج الروح لأن فيه تهـيـيجا للحزن ) ( 9 )

وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي : ( قال علماؤنا المالكيون : التصدي للعزاء بدعة مكروهة ، فأما إن قعـد في بـيته أو في المسجد محزونا من غير أن يتصدى للعزاء فلا بأس به ؛ فإنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نعي جعفر جلسَ في المسجد محزونا وعزاه الناس ) . ( 10 )


القول الثاني : جواز جلوس أهل الميت للـتـعـزية .

وقال به : الإمام أحمد في رواية عنه ، و قول لبعض الحنفية ، وقول لبعض المالكية .

نقل المرداوي عن الإمام أحمد : ( الرخصة لأهل الميت فقط بالجلوس للتعزية ، نقله عنه حنبل و اختاره المجد ) . ( 8 )

وقال بدر الدين العيني الحنفي : ( وفي الميرغيناني : التعزية لصاحب المصيبة حَسنٌ ، فلا بأس بأن يجلسوا في البيت أو المسجد والناس يأتونهم و يعزونهم ) . ( 11 )

ونقل ابن عابدين الحنفي عن كتاب الظهيرية قوله : ( ولا بأس به – أي الجلوس للتعزية – لأهل الميت في البيت أو المسجد و الناس يأتونهم ويعزونهم ) . ( 5 )

وقال الحطاب المالكي : ( قال سند : ويجوز أن يجلس الرجل للتعـزية ، وقالت عائشة رضي الله عنها : ( جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يُعرفُ في وجهه الحزن . ( 12 )

)استدل القائلون بجواز جلوس ( أهل الميت ) للتعزية بما يلي :

ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : ( لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قــَـتـْـلُ ابن حارثة و جعفر وابن رواحة جلسَ يُعرفُ فيهِ الحُزنُ وأنا أنظرُ من صائر الباب شق الباب ، فأتاه رجلٌ فقال : إن نساء جعفر – وذكر بكاءهن – فأمره أن ينهاهن فذهب ، ثم أتاه الثانية لم يطعنه ، فقال : إنهَـهُن ، فأتاه الثالثة قال : والله غلبنـنا يا رسول الله ، فزعـمَتْ أنه قال : فاحثُ في أفواههـن التراب ، فقـلتُ : أرغم الله أنفك ، لـَـمْ تـفعـلْ ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تتركْ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء )

أخرجه البخاري : كتاب الجـنائز : باب من جلس عـند المصيـبة يُعرف فـيه الحُـزن ( رقم 1299 )
ومسلم : كتاب الجنائز : باب التشديد في النياحة ( رقم 30 )
وأبو داود : كتاب الجـنائز : باب الجـلوس عـند المصيـبة ( رقم 3122 )
والنسائي : كتاب الجنائز : باب النهي عن البكاء على الميت ( رقم 1846 )

وأجاب المانعون من الجلوس من أن جلوسه صلى الله عليه وسلم لم يكن للتعـزية
قال ابن عابدين الحنفي : ( ويجاب عـنه بأن جلوسه صلى الله عليه وسلم لم يكن مقصودا للتـعـزية ) . ( 5 )

المسألة الثانية : اجتماع الناس للتعزية عند أهل الميت والجلوس عندهم)

اعلم أن من العلماء من يفرق بين هذه المسألة و التي قبلها ، ومنهم من يجعل الكلام فيهما واحدا ويكتفي بالكلام على مسألة – جلوس أهل الميت – وذلك واضح فيما سبق .

القول الأول :
ذهب الإمام الشافعي ، و الحنفية في قول ، و الإمام أحمد في رواية عنه ، و المالكية في قول لهم إلى أن الجلوس للتعزية ( مكروه و بدعة منهي عنها) .


وقد مرت أقوالهم فيما سبق ضمن المسألة الأولى ، و إذا كان جلوس ( أهل الميت للتعزية ) مكروها أو بدعة كما صرح به بعض الأئمة ، فمن باب أولي ( جلوس الناس للتعزية عند أهل الميت ، وهذا واضح بين

القول الثاني :
رواية عن الإمام أحمد ، وقول لبعض المالكية ، أن جلوس القادمين للتعـزية ( جائز ) لا بأس فيه .

قال المرداوي الحنبلي : ( قال الخلال : سهـَّـل الإمام أحمد في الجلوس إليهم في غير موضع ) . ( 8 )

وقال ابن عبدالبر المالكي : ( وأرجو أن يكون المتجالسة في ذلك خفيفا ) . ( 13 )


و الراجح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى القول الأول القائل ( بكراهة الجلوس إلى أهل الميت للتعـزية وأنه بدعة )

والأدلـة على صحة هذا القول ما يلي :

الدليل الأول :
ما رواه جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال : ( كــُـنا نـَعــدُّ الاجتماع إلى أهـل الميتِ ، وصنعة الطعام بعدَ دفنهِ من النـِّـياحة ) .

أخرجه الإمام أحمد : في مسنده ( 2 / 204 رقم 6902 ) .
وابن ماجه : كتاب الجنائز : باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام ( رقم 1612 ) بإسنادين .
وأسلم الواسطي : في تاريخ واسط ( ص 107 ) من قول عمر رضي الله عنه .
قال البوصيري في كتابه ( مصباح الزجاجة ) لزوائد ابـن ماجه : ( هذا إسناد صحيح الأول على شرط البخاري ، والثاني على شرط مسلم ) ( ص 236 ) تحقيق / محمد بن مختار بن حسين .

قال الإمام الشوكاني : ( يعني أنهم كانوا يعدون الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وأكل الطعام عندهم نوعا من النياحة ؛ لما في ذلك من التـثـقـيـل عليهـم وشغـلهم مع ما هم فيه من شغـلة الخاطر بموت الميت ، وما فيه من مخالفة السنة ؛ لأنهم مأمورون بأن يصنعوا لأهل الميت طعاما فخالفــوا ذلك وكلفـوهم صنعة الطعام لغـيهم ) . ( 14 )

وقال الشيخ أحمد بن عبدالرحمن البـنا : ( ويُستفاد من حديث جرير عدم جواز الاجتماع إلى أهل الميت كما يُـفـعـل الآن لأجل التعزية ) . ( 15 )

وقال الإمام الصنعاني : ( فيحمل حديث جرير على أن المراد صنعة أهل الميت الطعام لمن يدفن منهم ويحضر لديهم ، كما هو عُـرفُ بعض أهل الجهالات ) . ( 16 )

الدليل الثاني :
حينما وفد جرير بن عـبدالله البجـلي رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له : ( هل يُــناحُ على ميتكم ؟ قال : لا ، قال : فهل تجتمعـون عـند أهل الميت وتجعلون الطعام ؟ قال : نعم ، قال : ذلك النوح ) .

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف : كتاب الجنائز : باب ما قالوا الإطعام عليه و النياحة ( 3 / 175 ) .
أخرجه سعيد بن منصور في سننه ، واللفظ له . كما في الفتح الرباني للشيخ أحمد البـنا ( 8 / 95 )

الدليل الثالث :
ما رواه عبدالرحمن بن مهران : أن أبا هريرة رضي الله عنه قال حين حضرهُ الموتُ : ( لا تضربوا على فــُـسطاطاً ، و لا تــتبعـوني بمجمر ، وأسرعوا بي ؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا وضع الرجلُ الصالح على سريره قال : قدموني قدموني ، و إذا وضعَ الرجل السوء على سريره قال : يا ويله أين تذهبون بي ؟ ) .

أخرجه الإمام أحمد : في مسنده ( 2 / 292 رقم 7896 ) .

قال الشيخ أحمد بن عبدالرحمن البنا معلقا على هذا الحديث الصحيح : ( وفيه أنه لا يجوز نصبَ فسطاط كالسرادق و الخيمة ونحو ذلك لأجل اجتماع الناس فيه للتعزية ، و لا اتباع الجنازة بنار فإن ذلك من عوائد الجهال و من لا دين لهم ومما نهى الشرع عنه وذم فاعله ، ومع ذلك فلا تزال هذه العادة باقية عند الناس إلى الآن فلا حول ولا قوة إلا بالله ) . ( 17 )

وهنا ينبغي للمسلم أن يأخذ بالدليل ، ويتـق الله تعالى في ذلك ، ويلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم .

قال الإمام العلامة ابن القيم : ( وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت ، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعـزاء ويقرأ له القرآن لا عند قبره ولا غيره ، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة ) . ( 18 )
وقد مرَّ معنا قول الإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي : ( قال علماؤنا المالكيون : التصدي للعزاء بدعة مكروهة ، فأما إن قعـد في بـيته أو في المسجد محزونا من غير أن يتصدى للعزاء فلا بأس به ؛ فإنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نعي جعفر جلسَ في المسجد محزونا وعزاه الناس ) .

و مرَّ أيضا قول الإمام السيوطي في شرح التـنبـيه : ( ويكره الجلوس لها - أي للتعـزية - بأن يجتمع أهل الميت في بـيت ويقـصدهـم لأنه بدعة ) .

و أما قول القائل : ( أما ما نراه من جلوس المعزين لقراءة القرآن أو الاستماع إليه ، فلم نر من نص على كراهته ، بل الدليل يشير إلى ندبه ) .

فأقول قد مر معنا كلام الإمام ابن القيم ، وإليك نصا آخر كي تتأنى في كلامك قبل أن تتسرع في إصدار أحكامك .

قال الإمام محمد أمين بن عابدين : ( قلتُ : وهل تـنـفي الكراهة بالجلوس في المسجد و قراءة القرآن حتى إذا فرغوا قام ولي الميـت وعـزاهُ الناس كما يفعل في زماننا هذا ؟ الظاهر لا ؛ لكون الجلوس مقصودا للتـعزية لا للقراءة ، ولا سيما إذا كان هذا الاجتماع و الجلوس في المقبرة فوق القبور المدثورة ) . ( 3 )

وقال الشيخ أحمد بن عبدالرحمن البـنـا : ( فما يفعله الناس الآن من الاجتماع للتعـزية ، وذبح الذبائح ، وتهيئة الطعام ، ونصب الخيام ، والقماش المزخرف بالألوان ، وفرش البسط وغيرها ، وصرف الأموال الطــا ئلة في هذه الأمور المبتدعة التي لايقصدون بها إلا التـفـاخر و الرياء ليقول الناس فلان فعل كذا و كذا ، و أنفق كذا وكذا في مأتم أبيه مالا ، كله حرام مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح من الصحابة و التابعين ، ولم يقل به أحد من أئمة الدين ، نسأل الله السلامة ) .] ( 15 )

هذا ما تيسر لي جمعه مما توفر عندي من كــُتب أهـل العلم من مكـتبـتي ، ولله الحمد و الفضل والمنة .
وأسأل الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم و أن يهدي ضال المسلمين ، وأن يرزقنا كلمة الحق في الغضب و الرضى .
================ الحاشية ==================

( 1 ) الأم للإمام المجدد محمد بن إدريس الشافعي ( 1 / 248 )
( 2 ) المهذب للإمام أبي إسحاق الشيرازي ضمن المجموع للنووي ( 5 / 268 ) تحقيق الدكتور / محمود مطرجي .

( 3 ) المجموع شرح المهذب للإمام النووي ( 5 / 270 - 271 ) تحقيق الدكتور / محمود مطرجي .
وانظر كتاب الأذكار للإمام النووي (ص 151 - 152 ) .

( 4 ) شرح التـنبـيه للإمام السيوطي ( 1 / 219 ) إشراف مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر .
( 5 ) رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ( 2 / 149 ) تحقيق عادل بن عبدالموجود و علي بن محمد معوض ، و قدم له و قرظه د / محمد بن بكر بن إسماعيل .

( 6 ) مسائل الإمام أحمد رواية الإمام أبي داود السجستاني صاحب السنن ( ص 189 رقم المسألة 922 ) تحقيق / أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد .

( 7 ) المحرر في الفقه للإمام أبي البركات مجد الدين عبدالسلام بن تيمية الحراني ( 1 / 207 ) تحقيق العالم السلفي محمد بن حامد الفقي رحمه الله .
( 8 ) الإنصاف للمرداوي ( 2 / 565 ) تصحيح وتحقيق العالم السلفي محمد بن حامد الفقي رحمه الله .

( 9 ) المغني للإمام أبي محمد ابن قدامه ( 3 / 487 ) تحقيق د / عبدالله التركي و د / عبدالفــتاح الحـلو .

( 10 ) كتاب الحوادث و البدع للإمام العلامة أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي ( ص 170 ) تحقيق / على بن حسن الحـلبي .

( 11 ) البناية شرح الهداية للإمام بدر الدين محمد العيني ( 3 / 303 ) دار الفكر

( 12 ) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للإمام أبي عبدالله الحطاب المغربي ( 2 / 230 ) وبهامشه التاج و الإكليل لأبي القاسم العبدري الشهير بالمواق .

( 13 ) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي للإمام ابن عبدالبر القرطبي ( 1 / 283 ) تحقيق / محمد بن محمد الموريتاني .

( 14 ) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني ( 4 / 97 ) دار الكتب العلمية .

( 15 ) الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني للشيخ أحمد البـنـا ( 8 / 96 ) دار الشهاب القاهرة .

( 16 ) سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني ( 2 / 226 ) تحقيق د / خليل بن إبراهيم بن ملا خاطر .

( 17 ) الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني للشيخ أحمد البـنـا ( 8 / 6 - 7 ) دار الشهاب القاهرة .

( 18 ) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم ( 1 / 527 ) تحقيق / شعيب الأرناؤط و عبدالقادر الأرنؤط .



تنبيهات مهمة تتعلق بالبحث .
وهذه بعض التنبيهات :
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

الأول :
ذكر الأخ في أول كلامه مسألة ( جلوس أهل الميت للتعزية ) وذكر رواية عن الإمام أحمد : ( وهي رواية الخلال عن الإمام أحمد حيث قال : سهل الإمام أحمد في الجلوس إليهم في غير موضع ) وهذه الرواية تتكلم عن ( جلوس المعزين عند أهل الميت لتعزيتهم ) وهذا لا يتـُناسب مع ما ذكره في أول كلامه عن أن المسألة هي جلوس ( أهل الميت ) للتعـزية .

الثاني :
قول الأخ أيضا : ( أما القول بأن الجلوس بدعة فلا أعلم أحدا نص عليه من أهل العلم ) !!!

فأقول قد نص على أنه بدعة كل من ( الإمام أبو إسحاق الشيرازي الشافعي ، والإمام السيوطي ، والإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي ) كما مر معنا .

الثالث :
قول الأخ في حاشية كلامه : ( أما ما نراه من جلوس المعزين لقراءة القرآن أو الاستماع إليه ، فلم نر من نص على كراهته ، بل الدليل يشير إلى ندبه ) .
فأقول : أنه في كلامه هذا تكلم عن ( جلوس الناس للتعزية عند أهل الميت ) مع أنه إنما تكلم عن في بداية كلامه عن مسألة ( جلوس أهل الميت للتعزية ) .
وأقول أيضا قد نص على أن ذلك - وهو اجتماع المعزين و قراءة القرآن عند اجتماعهم - العمل بدعة ( الإمام العلامة السلفي أبو بكر بن القيم ) رحمه الله ، وقد مر معنا قوله .
ونص على كراهته أيضا ( الإمام محمد أمين بن عابدين الحنفي ) وقد مر أيضا كلامه .

وأيضا لم يذكر الديل الذي يشير إلى ندبية ذلك ؟ !!

الرابع :
الشافعية رحمهم الله تعالى اكـتـفـوا بـبـيان حكم جلوس ( أهل الميت ) للتعزية ، كما ترى ذلك حينما تقرأ كلامهم في البحث .
وذلك لأنه إذا كان مكروها عندهم أو بدعه - كما صرح به بعض أئمتهم - فمن باب أولى جلوس ( الناس عندهم للتعزية . وهذا واضح لمن تدبره .

الخامس :
الحنفية رحمهم الله تعالى منهم من يـبـيح جلوس ( أهل الميـت ) للتعزية ، ومنهم من ( يكرهـه ) .
وأما جلوس ( الناس للتعزية ) عند أهل الميت ، فقد قال الإمام ابن عابدين : ( قال في الإمداد : وقال كثير من متأخري أئمتنا : يكره الاجتماع عند صاحب البيت ) كما هو واضح فيما سبق .

السادس :
كثير من الناس قد يتعصب ( للأشخاص ) دون ( الدليل ) . وهذا هو الموقع في الفرقة والاختلاف المحرم .

بل حتى الأئمة الأربعة - رضي الله عنهم – نهوا عن اتباع أقوالهم إذا خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم .
وإليكم شيئا من حالهم و أقوالهم :

أبو حنيفة رضي الله عنه خالفه صحباه (( أبو يوسف و محمد بن الحسن الشيباني )) في كثير من المسائل .
قال الإمام علي بن أبي العز الحنفي : (( بل أبو يوسف ومحمد وغيرهما من أصحاب أبي حنيفة خالفوا أبا حنيفة فيما ظهر لهم فيه الدليل على خلاف قوله ))



وقال أيضا : (( وكم قد خالف أبا حنيفة أبو يوسف ومحمد وزفر وغيرهم من أصحابه في مسائل لا تكاد تحصى ، وكم قد رجعوا عن مسألة لما ظهر لهم فيها الدليل على خلاف ما كانوا وافقوه فيه ))

وأما الإمام مالك رضي الله عنه فقال : (( كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وسلم )) ولله دره .
ولما أراد أبو جعفر المنصور أن يحمل الناس على موطأه امتنع من ذلك وقال : (( إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وإنما جمعت علم أهل بلدي ))


وأما الإمام الشافعي رضي الله عنه فقال : (( إذا رأيتم كلامي يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط )) ولله دره .
وقال رضي الله عنه : ( إذا صح الحديث فهو مذهبي ) .

ولما تناظر هو والإمام ( إسحاق بن راهويه ) في مسألة ( بيع دور مكة أو تأجيرها ) واستدل ( إسحاق ) بقول ( إبراهيم والحسن ) قال له الشافعي رضي الله عنه : (( ما أحوجني أن يكون غيرك مكانك فكنت آمرا بفرك أذنيه ، أقول لك : قال رسول الله ، وتقول لي : قال إبراهيم والحسن ، وهل لأحد مع رسول الله حجة )) فسكت إسحاق فسكت عنه الشافعي .

وأما الإمام أحمد رضي الله عنه فقال : (( عجبت لإناس عرفوا صحة الحديث ثم يذهبون إلى رأي سفيان )) .
وقال أيضا : (( لا تقلدني ولا تقلد الشافعي ومالكـا وخذ من حيث أخذنا )) .
وكان ينهى رضي الله عنه عن أن يكتب كلامه .
هذا شيء من (( هديهم وإرشادهم )) رضي الله عنهم ، ولنا في ذلك أسوة .
وأقول لكل أخ مسلم : ( إذا رأيتم في كلامي شيئا يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط ) .
وهذه بعض فتاوى - بعض كبار أئمة أهل السنة - في هذا العصر رضي الله عنهم وأرضاهم .

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

الفتوى رقم (4504)

س: سؤالنا هو عن ما يجري في عزاء الميت اليوم، وذلك أنه في الآونة الأخيرة أخذت كل قرية من قرى الجنوب تجمع نقوداً وتأخذ بها صيوان خيام، وينصب إذا مات منهم واحد لمدة ثلاثة أيام، ثم يأخذ وفود المعزين يأتون إليهم جماعة بعد جماعة في ذلك الصيوان، ويجلسون مدة من الوقت، ثم يذهبون ويأتي آخرون، وهكذا حتى تنتهي هذه الثلاثة الأيام، وهؤلاء الوفود لا يأكلون عند أهل المصاب، لكن عند الجماعة وخاصة الذي يأتي من بلد بعيد، فالذي أشكل علينا هو نصب هذه الخيام والتجمع الذي بصفة دائمة في هذه الثلاثة الأيام، وإقراء جماعة أهل المصاب للذين يأتون من بعيد هل فيه شيء أم لا ؟ نرجو توضيح الجائز من غيره في كل ما ذكر.

ج: أولاً: من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت. بهذا جاءت السنة من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله.

ثانياً: من السنة صنع الطعام لأهل الميت، فعن عبدالله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم » رواه الخمسة إلا النسائي.

ثالثاً: الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام منهم بعد دفنه لا يجوز، والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد عن جرير بن عبدالله البجلي قال : « كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة » .

رابعاً: يحرم ما يفعله أهل القرية من جمع نقود يأخذون بها صيواناً ينصب إذا مات منهم واحد لمدة ثلاثة أيام، يأتي إليهم جماعة بعد جماعة في ذلك الصيوان، ويجلسون مدة من الوقت، ثم يذهبون ويأتي آخرون، وهكذا حتى تنتهي هذه الثلاثة الأيام؛ لأن ذلك بدعة لا أساس لها في الشرع المطهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان
الرئيس
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نقطة نون
نقطة نون
تذكرت بعزاء جدتي الله يرحمها وحده شكلها جايه تدور لولدها عرووس

خبركم بالعزاء الوحده تصير على طبيعتها بدون ميك اب .قالت هذي فرصه ماتتعوض . الله يخلف على عقولهم

وتسلم علينا ماتقول احسن الله عزاكم .. قاعده تطالع البنات وتقول ماشاء الله ..ماشاء الله .. الله يصلحكم

لو هي ماجت اتوقع احسن .. ع الاقل احترمي مشاعرنا بوقتها