صراحة اشوفها ماهر رجولة ابداً إنه يعلق مصير علاقته بزوجته بحاجات سخيفة زي كذا
اذا لمستي ولا اذا خرجتي ولا اذا قلتي
استغفر الله هذا ضعف شخصية تماماً

معليش رديت رد ثاني جبت لك فتوى عن طلاق الحائض
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق الرجل زوجته وهي حائض محرم بالكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين، وليس بين أهل العلم نزاع في تحريمه، وأنه من الطلاق البدعي المخالف للسنة، والسنة لمن أراد أن يطلق زوجته، أن يوقعه في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها حاملاً قد استبان حملها.
فإن طلقها في حيضها، أو في طهر جامعها فيه، فهل يقع طلاقه أو لا يقع؟ اختلفوا في ذلك :
فأكثر أهل العلم على أن الطلاق واقع مع إثم فاعله، وبه يقول الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى حرمة ذلك، وعدم وقوع الطلاق.
ودليل الجمهور ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" وفي رواية للبخاري: "وحسبت طلقة"، ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق سابق.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: وجملة القول: إن الحديث مع صحته وكثرة طرقه، فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها أم لا؟ فانقسموا إلى قسمين: الأول: من روى عنه الاعتداد بها، والقسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الاعتداد بها.
والأول أرجح لوجهين:
الأول: كثرة الطرق.
الثاني: قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل، بخلاف القسم الآخر، فهو محتمل التأويل بمثل قول الشافعي: (ولم يرها شيئاً) أي صواباً، وليس نصا في أنه لم يرها طلاقا، بخلاف القسم الأول، فهو نص في أنه رآها طلاقاً، فوجب تقديمه على القسم الآخر.
فالراجح هو مذهب جمهور أهل العلم في أن طلاق الرجل امرأته حائضاً واقع مع إثمه، لمخالفته الكتاب والسنة، وبذلك تبين المرأة المسؤول عنها من زوجها بينونة كبرى لا تحل له بعدها، حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها ويطأها في نكاح صحيح.
والأولى للمرأة وزوجها أن يراجعا المحكمة الشرعية لديهم في هذا الأمر إن وجدت، فإن لم توجد فليعملا بمقتضى هذه الفتوى.
بقي أن ننبه إلى أن الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق هو الغضب المطبق الذي يجعل صاحبه غير واع لما يصدر منه، أما ما دون ذلك من الغضب، فلا يمنع وقوع الطلاق.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فطلاق الرجل زوجته وهي حائض محرم بالكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين، وليس بين أهل العلم نزاع في تحريمه، وأنه من الطلاق البدعي المخالف للسنة، والسنة لمن أراد أن يطلق زوجته، أن يوقعه في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها حاملاً قد استبان حملها.
فإن طلقها في حيضها، أو في طهر جامعها فيه، فهل يقع طلاقه أو لا يقع؟ اختلفوا في ذلك :
فأكثر أهل العلم على أن الطلاق واقع مع إثم فاعله، وبه يقول الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى حرمة ذلك، وعدم وقوع الطلاق.
ودليل الجمهور ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" وفي رواية للبخاري: "وحسبت طلقة"، ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق سابق.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: وجملة القول: إن الحديث مع صحته وكثرة طرقه، فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها أم لا؟ فانقسموا إلى قسمين: الأول: من روى عنه الاعتداد بها، والقسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الاعتداد بها.
والأول أرجح لوجهين:
الأول: كثرة الطرق.
الثاني: قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل، بخلاف القسم الآخر، فهو محتمل التأويل بمثل قول الشافعي: (ولم يرها شيئاً) أي صواباً، وليس نصا في أنه لم يرها طلاقا، بخلاف القسم الأول، فهو نص في أنه رآها طلاقاً، فوجب تقديمه على القسم الآخر.
فالراجح هو مذهب جمهور أهل العلم في أن طلاق الرجل امرأته حائضاً واقع مع إثمه، لمخالفته الكتاب والسنة، وبذلك تبين المرأة المسؤول عنها من زوجها بينونة كبرى لا تحل له بعدها، حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها ويطأها في نكاح صحيح.
والأولى للمرأة وزوجها أن يراجعا المحكمة الشرعية لديهم في هذا الأمر إن وجدت، فإن لم توجد فليعملا بمقتضى هذه الفتوى.
بقي أن ننبه إلى أن الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق هو الغضب المطبق الذي يجعل صاحبه غير واع لما يصدر منه، أما ما دون ذلك من الغضب، فلا يمنع وقوع الطلاق.
والله أعلم.

وهذه فتوى عن قول انتي طالق بالثلاث اختلف فيها العلماء برضو
اختلف العلماء رحمهم الله : فيمن قال لزوجته : أنت طالق بالثلاثة ، هل يقع بذلك القول طلقة واحدة ، أو ثلاثة طلقات ؟ على قولين :
القول الأول : وهو مذهب جمهور أهل العلم : أن من قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا ، أو بالثلاثة : فهي ثلاثة ، تبين بها المرأة من زوجها بينونة كبرى ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر نكاحاً صحيحاً ? نكاح رغبة لا نكاح تحليل - .
القول الثاني : وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم : أن من قال لزوجته : أنت طالق بالثلاث ، فهي واحدة ، فيجوز للزوج في هذه الحال أن يراجع امرأته ما دامت في العدة ، إذا لم يكن طلقها شيئا سوى ذلك .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" إذا طلق الرجل امرأته بالثلاث بكلمة واحدة ، كأن يقول لها : أنت طالق بالثلاث ، أو مطلقة بالثلاث ، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تقع بها الثلاث على المرأة ، وتحرم على زوجها بذلك حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ويطأها ، ثم يفارقها بموت أو طلاق .
واحتجوا على ذلك : بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أمضاها على الناس .
وذهب آخرون من أهل العلم : إلى أنها تعتبر طلقة واحدة ، وله مراجعتها ما دامت في العدة ، فإن خرجت من العدة ، حلت له بنكاح جديد .
واحتجوا على ذلك : بما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعهد أبي بكر رضي الله عنهما وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه : طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر رضي الله عنه : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم " ، وفي رواية أخرى لمسلم : " أن أبا الصهباء قال : لابن عباس رضي الله عنهما : ألم تكن الثلاث تُجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعهد أبي بكر رضي الله عنه ، وثلاث سنين من عهد عمر رضي الله عنه ؟ قال بلى " .
واحتجوا أيضاً : بما رواه الإمام أحمد في المسند بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثاً ، فحزن عليها ، فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : ( إنها واحدة ) " ، وحملوا هذا الحديث ، والذي قبله ، على الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة ؛ جمعاً بين هذين الحديثين ، وبين قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) ، وقوله عز وجل : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) الآية .
وذهب إلى هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما : في رواية صحيحة عنه ، وذهب إلى قول الأكثرين في الرواية الأخرى عنه .
ويروى القول : بجعلها واحدة ، عن علي ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام رضي الله عنهما جمعياً ، وبه قال جماعة من التابعين ، ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة وجمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذة العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما ، وهو الذي أُفتى به ؛ لما في ذلك من العمل بالنصوص كلها ، ولما في ذلك أيضاً من رحمة المسلمين والرفق بهم " انتهى من " فتاوى إسلامية " (3/271) .
والمفتى به في موقعنا : أن طلاق الثلاث ، يقع واحدة ، كما في جواب السؤال رقم : (96194) وغيره من الأجوبة .
فعلى هذا : إذا كان هذا هو الطلاق الأول لأخيك ، أو الثاني : فيجوز له في هذه الحال ، أن يراجع امرأته ما دامت في العدة ، وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل .
وأما كيفية الرجعة ، فيكفي أن يقول الزوج لزوجته : لقد راجعتك ، أو يقول : راجعت امرأتي ، أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على الرجعة .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (185168) .
والله أعلم .
اختلف العلماء رحمهم الله : فيمن قال لزوجته : أنت طالق بالثلاثة ، هل يقع بذلك القول طلقة واحدة ، أو ثلاثة طلقات ؟ على قولين :
القول الأول : وهو مذهب جمهور أهل العلم : أن من قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا ، أو بالثلاثة : فهي ثلاثة ، تبين بها المرأة من زوجها بينونة كبرى ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر نكاحاً صحيحاً ? نكاح رغبة لا نكاح تحليل - .
القول الثاني : وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم : أن من قال لزوجته : أنت طالق بالثلاث ، فهي واحدة ، فيجوز للزوج في هذه الحال أن يراجع امرأته ما دامت في العدة ، إذا لم يكن طلقها شيئا سوى ذلك .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
" إذا طلق الرجل امرأته بالثلاث بكلمة واحدة ، كأن يقول لها : أنت طالق بالثلاث ، أو مطلقة بالثلاث ، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تقع بها الثلاث على المرأة ، وتحرم على زوجها بذلك حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ويطأها ، ثم يفارقها بموت أو طلاق .
واحتجوا على ذلك : بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أمضاها على الناس .
وذهب آخرون من أهل العلم : إلى أنها تعتبر طلقة واحدة ، وله مراجعتها ما دامت في العدة ، فإن خرجت من العدة ، حلت له بنكاح جديد .
واحتجوا على ذلك : بما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعهد أبي بكر رضي الله عنهما وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه : طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر رضي الله عنه : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم " ، وفي رواية أخرى لمسلم : " أن أبا الصهباء قال : لابن عباس رضي الله عنهما : ألم تكن الثلاث تُجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعهد أبي بكر رضي الله عنه ، وثلاث سنين من عهد عمر رضي الله عنه ؟ قال بلى " .
واحتجوا أيضاً : بما رواه الإمام أحمد في المسند بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثاً ، فحزن عليها ، فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : ( إنها واحدة ) " ، وحملوا هذا الحديث ، والذي قبله ، على الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة ؛ جمعاً بين هذين الحديثين ، وبين قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) ، وقوله عز وجل : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) الآية .
وذهب إلى هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما : في رواية صحيحة عنه ، وذهب إلى قول الأكثرين في الرواية الأخرى عنه .
ويروى القول : بجعلها واحدة ، عن علي ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام رضي الله عنهما جمعياً ، وبه قال جماعة من التابعين ، ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة وجمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذة العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما ، وهو الذي أُفتى به ؛ لما في ذلك من العمل بالنصوص كلها ، ولما في ذلك أيضاً من رحمة المسلمين والرفق بهم " انتهى من " فتاوى إسلامية " (3/271) .
والمفتى به في موقعنا : أن طلاق الثلاث ، يقع واحدة ، كما في جواب السؤال رقم : (96194) وغيره من الأجوبة .
فعلى هذا : إذا كان هذا هو الطلاق الأول لأخيك ، أو الثاني : فيجوز له في هذه الحال ، أن يراجع امرأته ما دامت في العدة ، وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل .
وأما كيفية الرجعة ، فيكفي أن يقول الزوج لزوجته : لقد راجعتك ، أو يقول : راجعت امرأتي ، أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على الرجعة .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (185168) .
والله أعلم .
الصفحة الأخيرة
والاخت اللي تقول لازم شهود استغفرالله بس ! من متى الطلاق لازم نشهد عليهم انتم مآخذين الكلام بهالامور ببساطة بطلو تفتون من روسكم بالله بعقلك لما الرجال يطلق لازم يكون فيه شهود وقتها الله يهديك بس
وانتي يااختي اسئلو المفتي مو أي شيخ
مو كل من قالو انه شيخ فعلا شيخ والله يفرج همها ويصلح لها الحال