انصدمت من رد المفتي على فتوى
السلام عليكم انا مشغله اذاعة القران وانا اشتغل امس واتصل واحد على الشيخ قال انا عندي ثلاث بنات وعندي عماره وشقق وبكتب للبنات وامهم الشقق واضمن حقهم لان بيني وبين اهلي القريبين مشاكل وينتظرون متى اموت عشان يتقسم الورث وخايف على بناتي يضيعون من بعدي قال الشيخ اتقي الله مايجوز لك تكتب شي لان بعد وفاتك يتقسم الورث للورثه وهو حق شرعه الله لهم ولاتحرمهم منه وكلاااام كثير المهم قال مايجوز يقسم قبل موته والله انا انصدمت كنت احسبه عادي يقسمه على البنات ويضمن حقهم ولا احد يظلمهم ولا يضيعون من بعده لان هذي امواله وتعبه والاهل بينهم مشاكل واول ماتذكرت ابوي كان ماعنده الا احنا البنات وكان عنده اموال قبل تاكلها الاسهم والله يابنات كانو اعمامي اذا تعب ابوي يقول ابوي يجون المستشفى مو عشان يتطمنون والا زياره والله بس ينتظرون متى يموت وياخذون كم قرش والحمد لله الله كريم رزقه الله اولاد وايضا زاد حقدهم حسبي الله ونعم الوكيل
54
6K
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.



أنفاس نقية :
الله ماشرع شي الا فيه مصلحه لنا بس احنا مانشوفهاالله ماشرع شي الا فيه مصلحه لنا بس احنا مانشوفها
مع احترامي لهذا الشيخ بس بعض المشايخ الله يهديهم يطلعون فتوي مدري من وين جايبينها وين الدليل من القران علي هالكلام عشان يفتي فيه

الصفحة الأخيرة
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز في الأصل أن يهب الأب جميع أمواله لأولاده، وتكون هبة صحيحة إذا ملكهم إياها في حياته وفي حال صحته وصاروا يتصرفون فيها تصرف المالك، ولكن لا ينبغي فعل ذلك على سبيل الحيلة لحرمان بعض الورثة كأبناء الأخ أو غيرهم، جاء في عمدة القاري لبدر الدين العيني عن محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق .
وقد نص العلماء على أن الحيل محرمة في الشريعة وأنها من أفعال اليهود التي استحقوا بها اللعن، وأن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة؛ كما نص عليه الشاطبي في الموافقات وقال عن الحيل: حقيقتها المشهورة تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر، فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة في الواقع كالواهب ماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة فإن أصل الهبة على الجواز .... صار مآل الهبة المنع من أداء الزكاة وهو مفسدة ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية انتهى
وهذا ينطبق تماما على حال السائل فإنه يريد أن يهب أمواله لبناته وهذا جائز في الأصل؛ لكنه قصد بذلك حرمان بعض الورثة وهذا حرام، ولا شك أن أبناء الأخ هم من جملة الورثة، والدليل على توريثهم جاء في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. وانظر الفتوى رقم 66564، والفتوى رقم :71872، والفتوى رقم: 75564 .
والله أعلم.
اسلام ويب