*هبة
*هبة
وليس لأشواط الطواف ذكر معين ولكن تقرأ القرآن أو تذكر الله أو تدعو أو تسكت ، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو دعاء معين لكل شوط إلا بين الركنين : (( ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار )) وتستمر بالطواف كلما حاذت الحجر أشارت إلى الركن اليماني بيدها وإلا مضت من دون إشارة إليه ، قال ابن القيم رحمه الله في ((زاد المعاد )): ((وثبت عنه أنه استلم الركن اليماني ولم يثبت عنه أنه قبله ولا عنه أنه قبله ولاقبل يده عند استلامه )) فإذا أكملت سبعة أشواط أتت مقام إبراهيم وتلت قوله تعالى (( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )) ثم تصلي ركعتين خلف المقام جاعلة المقام بينها وبين البيت إن تيسر ذلك ، وإلا صلتهما في أي مكان من المسجد تقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص بعد الفاتحة ، ثم تتوجه إلى الحجر فتستلمه أن تيسر لها ذلك


بعد ذلك تذهب إلى الصفا ، فإذا رقت الصفا قرأت قوله تعالى ((أن الصفا والمروة من شعائر الله))



ثم تستقبل الكعبة وترفع يديها للدعاء وتقول : (( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده)) ثم تدعو ثم تعيد التهليل وتدعو تفعل ذلك ثلاث مرات ثم تخرج إلى المروة ولا يشرع للمرأة السعي الشديد بين العلمين الأخضرين ، بل تمشي في جميع السعي ولا تشترط الطهارة للسعي فلو سعت وهي على غير طهارة صح سعيها كما أنه ليس للسعي دعاء معين بل تقرأ القرآن أو تدعو أو تذكر الله بما تيسر


فإذا وصلت إلى المروة فعلت كما فعلت على الصفا من رفع اليدين والتهليل والدعاء ثلاث مرات وهكذا في نهاية كل شوط من السعي حتى بعد نهاية الشوط السابع تقف وترفع يديها وتهلل وتدعو ثلاث مرات ، والسعي بين الصفا والمروة يعتبر شوطاَ والعودة من المروة إلى الصفا شوطاَ آخر




فإذا انتهت من السعي قصرت شعرها رأسها بأن تأخذ من أطرافه قدر أنمله ، وإذا كان شعرها مدرجا أخذت من جميع أطرافه وتقصير الشعر يجزئ في أي مكان ولا يشترط أن يكون في المروة كما يظنه البعض ، بل لو قصرت شعرها في مكان سكنها أو في مكان آخر أجزأها ذلك ألا أنها محرمة تتجنب محظورات الإحرام حتى تقصر من أطراف شعرها كما تقدم ، فإذا قصرت من شعرها تكون بذلك قد انتهت من عمرتها .
*هبة
*هبة
فوائد




لا مانع من استخدام المرأة دواء يمنع نزول دم الحيض أثناء العمرة أو الحج حتى لا تحبس رقتها إذا كان ذلك لا يضرها


لا حرج من اغتسال المحرم ودلك الشعر أثناء الغسل بالماء أو بما ينظفه ، ولو سقط شعر أثناء ذلك فلا يضر لأنه شعر ميت ، ولكن الممنوع تعمد قطع الشعر أو استخدام المشط لتسريحه ؛ لأنه نوع من قطع الشعر .

يصح حج أو عمرة المرأة عن الرجل العاجز أو المتوفى ، كما يصح حج أو عمرة الرجل عن المرأة العاجزة أو المتوفاة


من فعل محظوراَ من محظورات الإحرام ناسياَ أو جاهلاَ فلا شيء عليه ، وقد استثنى بعض أهل العلم الجماع وحلق الشعر وقتل الصيد من العذر بالنسيان .


لا يحل للمرأة أن تسافر لحج أو عمرة أو غيرهما من غير محرم ، ولو فعلت ذلك لحج أو عمرة وكانت مع رفقة مأمونة أثمت مع صحة الحج والعمرة


من ترك واجباَ جبره بدم يذبح ويوزع على مساكين الحرم ، ومن فعل محظورا من محظورات الإحرام متعمدا عالما بالحكم من غير حاجة فعليه الفدية ، وهي على التخير إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة توزع على مساكين الحرم ، أو صيام ثلاثة أيام . ومن باشر فأنزل المني تعين عليه ذبح شاة . ومن جامع فسد نسكه ووجب عليه إتمامه والإتيان بنسك آخر بدل عنه من نفس الميقات الذي أحرم منه بالنسك الذي أفسده

من عقد النكاح حال الإحرام فالنكاح باطل ؛ لأن العقد فاسد للحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب))


يشرع التطوع بإهداء الهدي للحرم من الإبل والبقر والغنم


لو نام إنسان أثناء السعي فسعيه صحيح لعدم اشتراط الطهارة للسعي


لا حرج على المحرم من قتل المؤذيات كالحية والعقرب والفأرة والبعوض والذباب ونحوها ولو كان في الحرم .


يشرع الإحرام بالصغار وينوي ويلبي عنهم وليهم وهو لهم نافلة ولو ليهم أجر ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن امرأة رفعت صبياَ فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ألهذا حج ؟ قال : ((نعم ولك أجر )) فإذا صح حجه فعمرته من باب أولى . ويكون إحرام الذكر كالرجل والأنثى كالنساء في المحظورات وغيرها



ليس على الحائض أو النفساء طواف وداع .


لا حرج من تكرار العمرة ولو في سفر واحد لقوله صلى الله عليه وسلم : (( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة )) فلم يحدد وقتاَ ولا اشترط أن يكون في سفر مستقل ، وعائشة رضي الله عنها اعتمرت مرتين وحجة الوداع ، قال الشافعي رحمه الله : (( اعتمرت في تسع ليال من ذي الحجة مرتين )) انتهى والأصل عدم الخصوصية ، كما يردُ على من قال باختصاص عائشة رضي الله عنها بذلك أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وهو ابن أخت عائشة رضي الله عنهما اعتمر من التنعيم كما روى ذلك مالك في موطئه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله ابن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم قال : ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة ففعل هذا الصحابي الجليل مع ما تقدم يدل على مشروعية تكرار العمرة بسفر واحد.


لا يجوز قطع شجر الحرم ، ومن فعل فعليه التوبة ويستثنى من ذلك الإذخر وما زرعه الإنسان فله قطعه والله أعلم ..



وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
زهور الريف2002
زهور الريف2002
الله ييسر لك. عمرتك يارب ويتقبلها
النور البعيد
النور البعيد
ماشاء الله تبارك الله
الله ييسر لك. عمرتك يارب ويتقبلها
الدعاء للأمة بكشف الغمة ودحر الظلم والعدوان .
حنــوونــه
حنــوونــه
يعطيكم العافيه ماقصرتوا

الله يتقبل ان شاءالله منا ومنكم صالح لاعمال