نوره 7

نوره 7 @norh_7_1

عضوة نشيطة

بدون اكمام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ياحوائيات , بنات لبس ( الكت) بدون اكمام عند النساء فقط يجوز

لان شفت كم وحده انا اعرفهم وملتزمات ماشا الله وكانوا لابسين بدون كم واستغربت

ولبسهم ماكان سيور كان فستان عادي يعني الصدر متغطي بس بدون اكمام
9
10K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

نوره 7
نوره 7
سبحان الله وبحمده
نوره 7
نوره 7
رفع
ام فطومه الحلوه
الله اعلم

مادرى اسئلي العلماء
د.لمى
د.لمى
اهلين ياقلبي


شوفي جعلك بالجنه ومن يقرا الاحكام والعلم يؤخذ من العلماء المعروفين


وبالنسبه لسؤالك تفضلي الاجابه عليه والله يحفظك



حكم الملابس ذات الأكمام القصيرة والمفتوحة والضيقة


وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :

الاجابة:


الذي أراه إنه لا يجوز للمرأة أن تلبس مثل هذا اللباس ولو أمام المرأة الأخرى لأن هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم *" صنفان من أهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة "* قال أهل العلم معنى كونهن كاسيات عاريات إنهن يلبسن ثياباً ضيقة أو ثياباً شفافة أو ثياباً قصيرة ، وكان من هدي نساء الصحابة رضي الله عنهن إنهن يلبسن ثياباً يصلن إلى الكعب في الرجل وإلى مفصل الكف من الذراع في اليد إلا إذا خرجت إلى السوق فإنهن يلبسن ثوباً نازلاً تحت ذلك وضافياً على الكف أو تجعل في الكف قفازين فإن من هدي نساء الصحابة لبس القفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة إذا أحرمت لا تلبس القفازين ولو لا أن لبس القفازين كان معلوماً عند النساء في ذلك الوقت ما احتيج إلى النهي عنه في حال الإحرام (1)

(1) فتاوى منفردة ومكتوبة وموقعة من الشيخ العثيمين




حكم لبس المرأة قصير الأكمام
السؤال يقول:
ما حكم لبس الكم القصير(بالنسبة للمرأة) وهل يحرم عليها أن تخرج المرفق؟ ما هو الضابط الشرعي في هذه المسألة وخصوصأ أمام المحارم؟
وجزاكم الله خيراً
ملاحظة: أرجو التفصيل في المسألة وذلك لأهمية الأمر
أحسن الله إليكم

الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ضابط لباس المرأة الشرعي عموماً يرجع له في الفتوى رقم:
6745 وأما في ما يخص المحارم، فإنهم يجوز لهم نظر أطرافها كالرأس والذراعين والقدمين بغير لذة.
وبناء عليه؛ فيجوز أن تخرج المرفق بحضرة المحارم والنساء، لا بحضرة الأجانب.
وإذا كان القميص قصير الكم لا يبرز ولا يظهر منه غير الأطراف فيجوز لبسه أمام المحارم.
وإذا كان أقصر من ذلك بحيث يظهر العضد أو الجنب فلا تلبسه أمامهم. وراجعي الفتوى رقم: 599
والله أعلم.

المصدر
اسلام ويب
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=30978&Option=FatwaId
قلب يناجي الله
لاتعليق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟