بسالكم في شروط ضحيه العيد للميت

ملتقى الإيمان

السلام عليكم حبيت استفسرعن ضحيه العيد انا امي متوفيه الله يرحمها وابي اضحي لها ودري ان المضحي لا يقص شعره او اظافره الا متى ذبح ضحيته بس تساقط الشعر عند الاستحمام او تمشيط او تسريح الشعر اكيد الشعر يبي يتساقط وسمعت انه حرام وانه لا امشط شعري وحنا عندنا زواج يوم الجمعه وتكون العروس بنت اخوي ولازم احضر الزواج ايش اسوي في شعري
5
6K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

عقد واسوار
عقد واسوار
خواتي وينكم انا في امس الحاجه لي ردودكم
*هبة
*هبة




يجوز أن يُضحى عن الميت ويتصدق بالأضحية عنه

هل يجوز أن يضحى عن الميت وأيهما أفضل الأضحية أم التصدق بثمنها عنه؟

الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأضحية سنة في حق الأحياء، لكن إن كان الميت قد أوصى بها في ثلث ماله، أو جعلها في وقف له وجب إنفاذ ما أوصى به وما أوقف. وإذا كان لم يوص ولم يوقف، وأحب أحد أقربائه أو غيرهم أن يضحي عنه فهو حسن ويدخل هذا في الصدقة على الميت. ولا يحتاج أن يفرد كل ميت بأضحية بل يجوز أن يشرك في ثوابها أمواتاً عديدين، أو أحياء وأمواتاً من أهل بيته. ويجوز لمن أراد أن يضحي عن الميت أن يتصدق بثمن الأضحية عنه، وهذا قد يكون أولى، إلا إذا علم الشخص أن هذا المتوفى نفسه متعلقة بالأضحية، ويتمنى لو أن أحداً ضحى عنه بعد وفاته، فإن الأضحية أولى في هذه الحال، لأن فيها براً بالمتوفى بتحقيق أمنيته. والله أعلم.

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=3278
*هبة
*هبة
هل يمسك عن شعره وأظفاره من يُضحَّى عنه


السؤال الأول: هل يجوز أن أشرك زوجتي بالأضحية معي؟ وإذا أشركتها من الذي يمسك عن المحظورات؟
السؤال الثاني: والد زوجتي وأخوها متوفيان فهل يجوز أن أشركهم معي أنا وزوجتي بالأضحية مع العلم أنهم لم يوصوا زوجتي بها ووالدة زوجتي تضحي؟
السؤال الثالث: زوجتي تريد أن تضحي وتشرك والدها المتوفى وأخوها المتوفى فهل يجوز أن أدخل معهم شريكا؟
الإجابــة






الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود من قول السائل (أشرك زوجي بالأضحية) أنها لن تضحي ولكن يدخلها معه في أضحيته فهذا جائز، لأن أضحية الرجل تجزئ عن نفسه وأهل بيته؛ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 79203، وفي هذه الحال فالزوج هو المطالب بعدم أخذ شيء من أظفاره وبشرته إذا دخلت العشر، وأما الزوجة والأولاد فإنهم لا يطالبون بذلك، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/397 ويشرع في حق من أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا بشرته شيئا حتى يضحي، لما روى الجماعة إلا البخاري رحمهم الله عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره...أما من يُضحَّى عنه فلا يشرع ذلك في حقه، لعدم ورود شيء بذلك.اهـ
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (7/530): من يُضحَى عنه لا حرج عليه أن يأخذ من ذلك،...اهـ،
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : وأما أهل المضحي فليس عليهم شيء، ولا يُنهون عن أخذ شيء من الشعر والأظافر في أصح قولي العلماء، وإنما الحكم يختص بالمضحي خاصة الذي اشترى الأضحية من ماله.اهـ فتاوى إسلامية ( 2/316).
وأما إن كان مقصود السائل من قوله (أشرك زوجتي) أنها ستضحي ولكن سيشتركان في أضحيه واحدة فهذا جائز أيضا بشرط أن تكون الأضحية مما يجوز الاشتراك فيه وهي الإبل والبقر، وأما الشاة فلا يصح الاشتراك فيها؛ كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 70658، وفي هذه الحال فالزوجة مطالبة بالإمساك عن الأخذ من البشرة والأظفار والشعر كالزوج؛ لأنها ستضحي استقلالا فيشملها قوله صلى الله عليه وسلم: وأراد أحدكم أن يضحي. وهذا الحكم عام في كل من أراد أن يضحي، رجلا كان أو امرأة.
وأما عن إشراك الميت في الأضحية فانظر الفتوى رقم: 93307، ثم انظر الفتوى رقم: 38995، حكم التضحية عن الميت.
والله تعالى أعلم.
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=102588
عقد واسوار
عقد واسوار
جزاك الله كل خير بس الي فهمته اختي انا بضحي مع اخواني لي امي المتوفيه يعني مشتركين بس هنا يقول مافي اشترك الا في البقر والابل هل هو صحيح
زهرة سرف
زهرة سرف
هل يمسك عن شعره وأظفاره من يُضحَّى عنه السؤال الأول: هل يجوز أن أشرك زوجتي بالأضحية معي؟ وإذا أشركتها من الذي يمسك عن المحظورات؟ السؤال الثاني: والد زوجتي وأخوها متوفيان فهل يجوز أن أشركهم معي أنا وزوجتي بالأضحية مع العلم أنهم لم يوصوا زوجتي بها ووالدة زوجتي تضحي؟ السؤال الثالث: زوجتي تريد أن تضحي وتشرك والدها المتوفى وأخوها المتوفى فهل يجوز أن أدخل معهم شريكا؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان المقصود من قول السائل (أشرك زوجي بالأضحية) أنها لن تضحي ولكن يدخلها معه في أضحيته فهذا جائز، لأن أضحية الرجل تجزئ عن نفسه وأهل بيته؛ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ، وفي هذه الحال فالزوج هو المطالب بعدم أخذ شيء من أظفاره وبشرته إذا دخلت العشر، وأما الزوجة والأولاد فإنهم لا يطالبون بذلك، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (11/397 ويشرع في حق من أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا بشرته شيئا حتى يضحي، لما روى الجماعة إلا البخاري رحمهم الله عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره...أما من يُضحَّى عنه فلا يشرع ذلك في حقه، لعدم ورود شيء بذلك.اهـ وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (7/530): من يُضحَى عنه لا حرج عليه أن يأخذ من ذلك،...اهـ، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : وأما أهل المضحي فليس عليهم شيء، ولا يُنهون عن أخذ شيء من الشعر والأظافر في أصح قولي العلماء، وإنما الحكم يختص بالمضحي خاصة الذي اشترى الأضحية من ماله.اهـ فتاوى إسلامية ( 2/316). وأما إن كان مقصود السائل من قوله (أشرك زوجتي) أنها ستضحي ولكن سيشتركان في أضحيه واحدة فهذا جائز أيضا بشرط أن تكون الأضحية مما يجوز الاشتراك فيه وهي الإبل والبقر، وأما الشاة فلا يصح الاشتراك فيها؛ كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: ، وفي هذه الحال فالزوجة مطالبة بالإمساك عن الأخذ من البشرة والأظفار والشعر كالزوج؛ لأنها ستضحي استقلالا فيشملها قوله صلى الله عليه وسلم: وأراد أحدكم أن يضحي. وهذا الحكم عام في كل من أراد أن يضحي، رجلا كان أو امرأة. وأما عن إشراك الميت في الأضحية فانظر الفتوى رقم: ، ثم انظر الفتوى رقم: ، حكم التضحية عن الميت. والله تعالى أعلم. http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=102588
هل يمسك عن شعره وأظفاره من يُضحَّى عنه السؤال الأول: هل يجوز أن أشرك زوجتي بالأضحية معي؟ وإذا...
جزاك الله أختي الفاضله (عقد وأسوار) خيرالجزالطرحك هذا السؤال

وكتب الله لك ولوالدتك ألأجر ان شاء الله

وكذلك اشكر أختي الغاليه (هبه )لأجابتهاعلى سؤالك

الله يجعل عملها هذا في عليين ولا حرمت الأجر أن شاء الله

اللهم أمين