don

don @don

عضوة مميزة

بعد اذنكم سؤال محتاجة الرد علية

ملتقى الإيمان

اذا تكرمتم انا ليا سؤال قد يكون معروف وسهل عند اخوات كثيرة لكنى معلش حبيت اعرف اجابته
لما نحب نطلع صدقة جارية على متوفى بيكون لها اماكن غير اماكن الزكاة؟؟؟؟
يعنى بنطلع الصدقة الجارية فى اية؟؟؟؟؟
وبنطلع الزكاة فى اية؟؟؟؟؟
لانى كنت دايما اطلع مبلغ ومن داخلى النية ان دة صدقة جارية او مال زكاة ...لكن صديقة لى كانت تجمع مال ولما ذهبت لاساهم سئلتنى ( المبلغ دة اية ؟؟صدقة ولا زكاة لانهم يختلفون ) فارجوا التوضيح وجزاكم الله خير الجزاء
10
918

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

مروج الذهب
مروج الذهب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فهمتُ منك أختي الحبيبة أتك تودين معرفة الفرق بين مصارف الزكاة والصدقة الجارية وإليكِ بيان ذلك ... نفعنا الله وإياكِ به

أولاً :- مصارف الزكاة
مقتبسة من خطبة للشيخ محمد بن صالح العثيمين - غفر الله له ولوالديه وللمسلمين -

أيها الناس فإن الزكاة التي أوجبها الله عليكم لا تجزئ ولا تبرأ بها ذممكم إلا إذا أديتموها ووضعتموها في المواضع التي فرضها الله عز وجل وهي التي ذكرها الله تعالى في سورة التوبة (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:60) فلا يجوز أن تدفع الزكاة في بناء المساجد ولا يجوز أن تدفع الزكاة في طبع الكتب ولا يجوز أن تدفع الزكاة في معونة على الأمور الخيرية لأن الله عز وجل حكيم فرضها في هذه الأصناف الثمانية فقط لأجل أن يتسع نطاق الخير فينفق الناس في كل جانب منه أما الفقراء والمساكين فهم الذين لا يجدون ما يكفيهم لمدة سنة هم وعوائلهم فإذا كان عند الإنسان راتب قليل لا يكفيه هو وعائلته فإنه يعطى من الزكاة ما تكمل به نفقته لمدة سنة وإذا كان عند الإنسان راتب يكفيه لطعامه وشرابه ولباسه وسكنه ومركوبه ولكنه محتاج إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة ما يتزوج به ولو كان كثيراً حتى لو كان عند الإنسان أربعون ألفاً زكاة وعنده أحد أو يعلم أحداً يحتاج إلى الزواج فإنه يجوز أن يصرف إليه جميع الأربعين ليتزوج بها ولكن في هذه الحال يجب أن يتحرى بحيث لا يعطي أحداً معونة على الزواج إلا إذا كان قد خطب وقبل منه لأن الإنسان ربما ينوي الزواج ويريده ولكنه لا يتزوج فإذا أعطيته دراهم للزواج ربما يفسدها ويصرفها من هنا وهناك أما إذا علمت أن الرجل قد أعطي وأنه يحتاج إلى معونة فإنه يجوز لك أن تعينه من الزكاة قل ما يحتاجه أو كثر ومن أهل الزكاة الغارمون والغارمون هم الذين عليهم أطلاب ليس لها وفاء لا يتمكنون أن يوفوها فهؤلاء توفى عنهم الديون والذي أرى أن تذهب إلى من يطلبهم وتوفي عنهم وتسدد الدين عنهم لأن ذلك أقرب إلى حصول المقصود فإن الإنسان المدين ولا سيما إذا كان شحيحاً محباً للمال ربما إذا أعطيته شيئاً يوفي دينه ربما يصرفه في حاجات أخرى بل في كماليات لا يحتاج إليها وتبقى ذمته مشغولة أما إذا ذهبت إلى صاحبه الذي يطلبه وسددت الدين عنه فإنك تثق ثقة كاملة أن الزكاة قد وقعت موقعها أيها الأخوة لا يجوز للإنسان أن يصرف الزكاة إلا في المصارف التي فرضها الله عز وجل ولهذا قال تعالى (فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)(التوبة: من الآية60) ومن كان لا يعرف عنده جمعية للبر خيرية يثق من أهلها فإنه يجوز أن يدفع الزكاة إليهم ولكن يخبرهم بأنها زكاة حتى يوجهوها إلى مصارف الزكاة وبذلك تبرأ ذمته لأن هؤلاء الجماعة الذين جعلتهم الحكومة أمناء على هذه الجمعيات يكونون قد قاموا بهذا الأمر بمقتضى أمر ولاة الأمور فما وصلهم فقد برأت به الذمة وعلى هذا فيجوز للجماعات الخيرية يجوز لها أن تبقي هذه الدراهم حتى تجد من يكون أهلاً لها ولو بقيت عندها الدراهم طيلة السنة كلها لأنهم يقبضونها نيابة عن الدولة وما وصل الدولة فقد وصل إلى مستحقه لأن الدولة نائبة مناب الفقراء أيها الأخوة وأعلموا أنه كلما كان الإنسان الذي من أهل الزكاة كلما كان أقرب إليك فهو أولى من غيره لأن صدقتك على القريب صدقة وصلة فيجوز أن تعطي زكاتك من كان قريباً لك بشرط أن لا تجب عليك نفقته فإن كانت نفقته تجب عليك فإنه يجب عليك الإنفاق عليه ولا يجوز لك أن تدفع زكاتك إليه فإذا قدر أن لك أخاً لا يرثه إلا أنت وأنت غني تتمكن من الإنفاق عليه وهو فقير فإنه لا يجوز أن تعطيه زكاتك لأن الواجب عليك أن تنفق عليه من مالك أما إذا كان هذا الأخ الفقير له أولاد فإنه يجوز أن تعطيه من زكاتك لأنه إذا كان له أولاد لا تجب عليك نفقته لأنك لست وارثاً له وكذلك إذا كان قريبك عليه دين ليس سببه النفقة الواجبة عليك فإنه يجوز أن تقضي دينه من زكاتك حتى لو كان أباك أو ابنك فإذا قدر أن على ولدك غرامة ليس سببها الإنفاق الواجب عليك ففي هذه الحال يجوز لك أن تسدد غرامته لأن قضاء الدين عن الغير لا يجب على غيره فإذا قضيت دينه فهو من الغارمين والمهم أن الزكاة إذا صرفت إلى القريب الذي من أهلها فهي أولى من صرفها إلى البعيد ولكن بشرط أن لا يكون هذا القريب تجب عليك نفقته فإن كانت تجب عليك نفقته لم يحل لك أن تدفع إليه الزكاة لأن الواجب أن تنفق عليه فاتقوا الله عباد الله وأدوا الزكاة إلى مستحقها تبرأ بذلك ذممكم وتنجوا بها من النار

&&&&&&&&&&&&&ثانياً :- الصدقة الجارية

فتاوى نور على الدرب
السؤال: هذا السائل يا فضيلة الشيخ يقول هل طباعة الكتب الإسلامية والقيام بتوزيعها يعتبر من الصدقة الجارية أفيدونا مأجورين وماذا يدخل في الصدقة الجارية جزاكم الله خيرا؟
الجواب

الشيخ: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الصدقة الجارية هي التي يستمر الانتفاع بها ولهذا سميت جارية لأنها غير واقفة والصدقة غير الجارية هي التي ينتفع بها الإنسان في وقتها فقط فمثلا إذا أعطيت فقيرا ألف ريال أنفقه في مدة شهر أو شهرين انقطعت الصدقة وإذا أوقفت عمارة أو بيتا أو دكانا ليكون ريعه في الفقراء فالصدقة جارية ما دام ريعه موجوداً طباعة الكتب والأشياء النافعة صدقة جارية ما دام الناس ينتفعون بها فهي جارية الأجر جارية الثواب وقد تتلف هذه الكتب لكن ينتفع بما نقل منها في كتب أخرى ثم بما نقل من الكتب الأخرى فطباعة الكتب النافعة صدقة جارية لا شك فيها لكن ينبغي لمن أراد أن يطبع كتبا ينتفع المسلمون بها أن يستشير أهل العلم الموثوق بعلمهم ولا يطبع كل كتاب مقدم إليه ولا يأخذ بقول كل إنسان وهو لا يعرفه قد يأتي إنسان متحذلق أعطاه الله تعالى بيانا وفصاحة وأسلوبا جذابا فيأتي لشخص ويقول هذا الكتاب من أفضل الكتب وأحسن الكتب اجتماعي فيه ما لا فيه فيغتر الرجل يغتر بكلامه هذا ويقول اطبع منه وهذا تسرع بلا شك كلما عرض عليك كتاب لطبعه والصدقة به فاستشر أهل العلم الذين تثق بعلمهم وأمانتهم ودينهم وأنه ليس عندهم حسد لأحد ربما يقول لك هذا العالم الذي تثق به أنا لا أستطيع ليس عندي فرغة أمهله حتى يفرغ وقل له لو تقرأ منه كل يوم ورقة فهو ثلاثمائة ورقة لك ثلاثمائة يوم ما في مانع وهنا أنبه إخواني الذين يراجعون الكتب سواء من مؤلفات أو غيرها أن يجعلوا شيئا معينا كل يوم يلتزمون به خمس ورقات مثلا خمس صفحات المهم ألا يكونوا يراجعوا اليوم خمس صفحات ثم باكر ما يراجعون بعد بكرة ما يراجعون تروح عليهم الأيام بل إذا حددوا شيئا معينا كل يوم يقضونه ولو عند ساعة النوم فإن الكتاب ينتهي لكن إذا ظل على الفرغة متى فرغت راجعت فإنه لن ينتهي بسرعة هذا ما أقوله حول طباعة الكتاب النافعة أنها من الصدقة الجارية سواء بقيت وانتفع بها مباشرة أو بما نقل منها أو عالم قرأها وانتفع بها ونشر علمه فهي من أفضل الأعمال وأكثرها نفعل بإذن الله لكن الذي أرى أنه من الواجب والذي أشير به ألا يقدم أحد من إخواننا التجار على طباعة الكتب إلا بعد مشاورة العلماء الذين يوثق بعلمه وأمانتهم نعم.

&&&&&&&&&&&&&&
السؤال: وماذا يدخل في الصدقة الجارية؟
الشيخ: كل شيء مستمر مما يقرب إلى الله فهو داخل في الصدقة الجارية نعم

&&&&&&&&&&&&&&
السؤال: يقول هذا السائل أ. أ. من الرياض ما هو الشيء الذي ينفع الميت بعد موته ويكون جاري له إلى يوم القيامة هل هي الكتب الشرعية أو الماء السبيل وما المقصود بالصدقة الجارية؟
الجواب

الشيخ: أما قول السائل إلى يوم القيامة فهذا لا يمكن لأحد أن يجزم به فالأعيان مهما كانت لا يمكن للإنسان أن يجزم ببقائها إلى يوم القيامة لكن الصدقة الجارية هي التي فعلها الميت قبل أن يموت والمراد الشيء الثابت في المساجد والمدارس والكتب ومساكن الفقراء وما أشبه ذلك هذه تبقى للميت وتنفعه بعد موته لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة من صدقةٍ جارية أو علمٍ ينتفع به أو ولدٌ صالح يدعو له) وأفضل هذه الثلاثة العلم. العلم الذي ينتفع به لأن الصدقة الجارية تفنى والولد الصالح يموت والعلم يبقى وإذا شئت أن تعتبر فاعتبر بالعلماء الذين ماتوا قبل مئات السنين تجد أن كتبهم بين أيدي الناس اليوم ينتفعون بها فكأنهم يدرسونهم ولهذا أحث شبابنا على طلب العلم الشرعي الذي ينفعون به أنفسهم في حياتهم وبعد موتهم وينفعون به المسلمين بل وينفعون به الإسلام والعلم الشرعي لا يعدله شيء العلم الشرعي أعني تعلم العلم الشرعي أفضل من الجهاد في سبيل الله لأن الأمة تحتاج إليه في جميع ميادين الحياة أي تحتاج إلى العلم والجهاد دفاعٌ عن الإسلام وينتفع به في جهة الجهاد فقط وربما يكون الانتفاع به عاماً لكنه ليس كالعلم قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته قال لا يعدله شيء وهو إمام أهل السنة المحدث الفقيه يقول لا يعدله شيء إنني أحث الشباب على تعلم العلم الشرعي المأخوذ من كتاب الله المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الاستعانة على ذلك بكلام أهل العلم السابقين الذين أفنوا أعمارهم بالبحث والتنقيب في المسائل والدلائل

&&&&&&&&&&&
المصدر :- موقع فضيلة الشيخ العلامة :- محمد بن صالح العثيمين - غفر الله له ولوالديه وللمسلمين -
الذاكرات
الذاكرات
don :جزاكِ الله على السؤااااال ،،


مروج الذهب :جزاكِ الله خير الجزاء على الإجابة الوافية ،،،
ام الهنا سليمان
الاخت مروج الذهب جزاكى الله كل خير والاخت دون سؤالك جميل وانا ايضا كنت اريد ان اسئله
الاخت مروج يعنى الصدقة الجارية الانسان بيطلعها على نفسه وهو عايش ؟ طيب والولد الصالح ازاى يطلع علم لابوه ينتفع به ؟؟؟ لكن ممكن ان اضع الصدقة الجارية فى بناء مستشفى او مسجد ؟؟؟ او ادوات واجهزة لمستشفى جديد ؟ اكون سعيدة لردك على ربنا يجعل مساعدتك فى ميزان حسناتك
don
don
السلام عليكم مروج الذهب والله جزاكى الله كل خير ربنا يجعله فى ميزان حسناتك وبالنسبة لسؤال ام الهنا سؤال كويس هل ممكن تتفضلى وتردى عليه

الذاكرات جزاكى الله خيرآ
don
don
الاخت مروج الذهب جزاكى الله كل خير والاخت دون سؤالك جميل وانا ايضا كنت اريد ان اسئله الاخت مروج يعنى الصدقة الجارية الانسان بيطلعها على نفسه وهو عايش ؟ طيب والولد الصالح ازاى يطلع علم لابوه ينتفع به ؟؟؟ لكن ممكن ان اضع الصدقة الجارية فى بناء مستشفى او مسجد ؟؟؟ او ادوات واجهزة لمستشفى جديد ؟ اكون سعيدة لردك على ربنا يجعل مساعدتك فى ميزان حسناتك
الاخت مروج الذهب جزاكى الله كل خير والاخت دون سؤالك جميل وانا ايضا كنت اريد ان اسئله الاخت مروج...