
المــرأة والقـرآن
كــشف الرأس عــند قراءة القــرآن : لا بأس به , والأحـوط عـند سجــود التــلاوة أن تغطـي رأسهـا .
قـراءة القـرآن جمـاعة بصـوت واحـد : إذا كـان من أجـل التعـليم فـنرجـو أن لا يكـون به بـأس , وإذا كـان لغـير التعـليم فغـير مـشروع .
الولــيمة والاحـتفال بمنـاسـبة خـتم القـرآن : لم يعـرف عن الرسـول صل الله عليه وسلم ولا عن أحـد من الخـلفاء الراشـدين .. ولو فعـلوه لـنقل إلـينا فهـو
(بدعة محـدثة ) .
تخــصيص هـذه الـسور بالمنجـيات : ( الكـهف , السجـدة , يس , فصـلت , الدخـان , الواقعـة , الحـشر , المـلك ) . لم تثبـت عـنه صل الله عليه وسلم أنه خـص هـذه الـسور الثمـان بأنهـا توصـف أو تـسمى بالمنجـيات , ومن جمـعهـا على هـذا الـترتـيب مـستقـلة عما سـواها من القـرآن فقد أسـاء في ذلك وعـصى ؛ لمخـالفتـه تـرتيـب المصحـف العثمـاني ولهجـره أكـثر القـرآن , والقـرآن كل سـوره وآيـاته شفـاء وهـدى ورحمـة .
تحــسين صـوت الطـالـبة عـند الرجـال : لا يجـوز لأن فـيه فـتنة عظـيمـة .
سمــاع القـرآن مع الانـشغـال بأعمــال المــنزل : لا بأس به , ولا يتعـارض مع قوله تعـالى : ( فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ ) الآية 204 من سورة الأعـراف
لأن الإنصــات مطــلوب حـسب الإمكـان , والذي يشتغـل ينــصت للقـرآن حـسن استطـاعتـه
.
قـراءة القـرآن في أوقـات العمـل : لا حـرج فـيه إذا لم يكـن لـديها عمـل , وهكـذا التسبيـح والتهـليل والذكر , وهو خـير من السكـوت , أمـا إذا كـانت القـراءة تـشغـلها عن شيء يتعـلق بعمـلها فلا يجـوز ذلك .
أيهمـا أفضـل قراءة القـرآن أم استمـاعه عـبر الأشـرطـة ؟
الأفضـل أن يعمـل بما هو أصـلح لقـلبه وأكـثر تأثـيراً فـيه من القـراءة أو الاستمـاع ؛ لأن المقصـود من القـراءة هو التدبر والفهـم .
كــتابة الآيـات على شكـل حـيوان أو طـائر "ونـقـوش" . لا يجـوز , وهـذا كـله من العـبث الذي يصـان عـنه كـتاب الله عز وجـل .
تعـليق الآيـات والأحـاديث وأسمـاء الله الحـسنى : على ألـواح وأطـباق أو نحـوها لـتعلق للزينـة أو التذكـير , أو لـتتخـذ وسيـلة لـترويج التجـارة وإنفـاق البضـاعة , وإغـراء النـاس بذلك لـيقبـلوا على شرائهـا , وهـذا عـدول بالقـرآن والأحـاديث عن المقـاصـد النبيـلة التي يهـدف إليهـا الإسـلام , فالقـرآن كـتاب هـداية وتـشريع ومـواعظ وعـبر وأحكـام , فكـتابة آية منـه على ساعـات الدلـيل فيه انحـراف بالقـرآن عما أنـزل من أجـله . فعـلينـا أن نحـترم كـتاب الله , وأن نعظمـه , وأن نتخـذه فيما أنزل من أجـله , ولـيس نازلاً لأن يعـلق على الجـدران أو يتخـذ نقـوشـاً في كـتابتـه .
كـتابة آيـات من القـرآن لـيشـربهـا المريض : الوارد عن النبي صل الله عليه وسلم الرقـية على المريـض بأن يقـرأ عـليه مباشـرة وينـفث على جـسمه , وإن قـُريء له في مـاء وشـربه فكـذلك لا بأس به .
أما كـتابة سـورة أو آيـات من القـرآن في ورقـة : وغـسله بمـاء أو زعـفران أو غـيرهمـا , وشـرب تـلك الغـسالة رجـاء بـركـة , فهـذا رخـص فـيه بعض العلمـاء (الإمـام أحمـد , ابن تيمـية , ابن القيم ) أخـذاً بعمـوم الاستشــفاء بالقـرآن .
لا نـعلم أن النبي صل الله عليه وسلم فـعله لـنفـسه أو لـغيره , فالأولى تـركـه , وأن يـستغـنى عـنه بما ثبـت في الشـريعة , وهو القـراءة على المـريض مـباشرة أو القـراءة في مـاء ويـشربه .
تقــرأ القـرآن ولا تجــيد أحكـامه وتخـطيء كــثيراً : الواجـب على المـرأة أن تتــعلم تــلاوة القـرآن لـفظـاً حتى تجـيدها , وعليهـا أن تكـرر الكلمـة مرة بعـد أخرى حتى تقيمهـا على الصـواب , قال صل الله عليه وسلم : " الذي يقـرأ القـرآن ويتــعتع فـيه وهو عــليه شـاق , له أجـران "
رواه مـسلم .
أحكـام سجــود التــلاوة :
سجـود التـلاوة لا يـشـترط له الطهـارة ولا القـبلة .
لــيس فـيه تكــبير ولا تــسليم عــند الرفـع من السجـود
.
لا يـشرع للمــستمـع أن يسجـد إلا إذا سجـد القـاريء .
سجــود التــلاوة ( سنـة ) ولــيس بواجـب
.
المــشروع أن يقـول في سجـود التـلاوة مثلمـا يقـول في سجـود الصـلاة من التــسبيح والدعـاء .
أذن المؤذن والإنــسان يقـرأ القـرآن : الســنة ؛ أن يجــيب المؤذن ؛ لأنهـا سنـة تفـوت إذا استمـر في القــراءة , والقـراءة وقتهـا واســع .
نــقل المصحـف أثنـاء تنــظيف المــنزل : يجـوز للمــرأة ولو كـانت على غـير طهـارة صغـرى دون كــبرى
.
قــراءة الفاتحـة للأمــوات : بدعـة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهـا تــقرأ للأمـوات , والمــشروع أن يدعـو الإنــسان لوالـديه بالمغفـرة والرحمـة
.
أيهمـا أفضــل : الجهــر بالقــراءة أو الاســرار بهـا ؟
هـذا على حــسب حال الإنـسان , إن كـانت لو جهـرت تكـون أنـشط وأخــشع فلـتجهـر ما لم تـؤذ أحـد .. وإن كانت إذا أسـرت صـار أخـشع فــليكن سـراً , وإن تــساوى الأمـران فهي مخـيرة .
قـراءة القـرآن والمـسجل يعمـل : يجـوز ما دام صـوت المـسجل لا يشغـلك عن تـلاوتك ولا عن تـدبر ما تـقرأ
.
ماذا يعمـل بالمصـحف المغــلوط أو الممــزق : يحـرق أو يدفـن في مكـان طاهـر بعــيد عن ممــشى النـاس , ولا تــصل القـاذورات إلــيه .
رفـع المـرأة صـوتهـا في القـراءة : إذا كـانت خـالـية في بيتهـا أو مع محـارمهـا أو نــساء فقـط فلهـا أن تجـهر بالقـراءة .
إهــداء تـلاوة القـرآن للآخـرين : لم يرد في الكـتاب والـسنة , ولا عن الصحـابة ما يدل على شـرعـية إهـداء تـلاوة القـرآن للوالدين ولا لغـيرهمـا . إنمـا شــرع الله قـراءة الـقـرآن للانتـفاع به , والاستفـادة مـنه وتـدبر معـانيه .
وذهـب بعـض العلمـاء إلى جـواز ذلك , ولكـن الصـواب هو القـول الأول , ولو كـان إهـداء التـلاوة مـشروعاً لفعــله السـلف الصـالح
.
وضـع المصحـف في السـيارة وغـيرها بقصـد التــبرك : إذا كـان المقصـود اعـتبارها حـرزاً من الشياطـين أو الجـن فلـيس بمـشروع , أما إذا وضـعه في السـيارة لـيقـرأ فـيه بعـض الأحـيان فلا بأس به .
الأشـرطـة التي تحـتوي على الآيـات والأحـاديث : لا حـرج لو دخـل بها في مكـان قضـاء الحـاجة ؛ لأن الآيـات أو الأحـاديث لا تظهـر في الأشـرطة .
كـتابة آيـات وحمـلهـا بقصـد الحمـاية من المـشكـلات : لا يجــوز ؛ لأن القـرآن لم يــنزل لهـذا وإنما الذي ورد أن القــرآن يقـرأ على المصـاب وعلى المـريض , ولأن ذلك لا دلـيل عـليه , ولأنه وسـيلة إلى امتهـان القـرآن .
قــراءة سـورة الإخـلاص ثلاث مـرات يحـصل بها فضـيلة خـتم القـرآن : ولـكن لـيس من قرأهـا واقـتصـر علـيها وكــررها يكـون كـقاريء القـرآن كـله .
أيهمـا أفـضل القـراءة من المصحـف أم عن ظهـر قـلب ؟
القـراءة من المصحـف أفـضل وأقـرب إلى الضـبط , وإذا كانت قـراءته عن ظهـر قلـب أحـفظ لقـلبه وأخـشع له فلـيقـرأ عن ظهـر قلب .
ترديـد آيـات الرحمـة أو العـذاب : لا بأس به إذا كان يـترتب عـليه الخـشوع والتـدبر .
تبكـي في الدعـاء ولا تبكـي عـند سمـاع القـرآن : الخـشوع في القـرآن أهـم وأعـظم , مما تخـشع في دعـائهـا .
ولــكن قد لا يكـون باخـتيارهـا , فقد تتحـرك نفسهـا في الدعـاء ولا تتحـرك في بعـض الآيـات
.
خــتم القـرآن في رمضـان : لـيس على سـبيل الوجـوب , بل هو على سـبيل الاستحـباب إن تمكـن .
استقــبال القـبلة عـند قـراءة القـرآن : العـبادة يستحـب فيهـا استقــبال القـبلة , وإذا لم يســتقبل القـبلة فلا حـرج في ذلك
.
دخـول الحمـام بالمصحـف : لا يجــوز , ولـكن إذا اضطـر إلى الدخـول به خوفـاً من أن يـسرق إذا تـركه خارجـاً , جـاز له الدخـول به للضــرورة
.
نــسيـان القــرآن : الصحــيح أنه لا يأثم بذلك , ولــكن يــشرع للمــسلم العــناية بمحـفوظـه من القـرآن وتعـاهــده حتى لا ينــساه .
أما الحـديث الذي فيه الوعـيد لمن حـفظ القـرآن ثم نـسيه , فهو ضعــيف .
استعمـال آيـات القـرآن في المـزاح : لا يجـوز مـثل (خــذوه فغـلوه) أو (سيمـاهم في وجـوههم) , أمـا إذا كانت الكلمـات دارجـة على اللــسان لا يقصـد بها حكـاية آية من القـرآن فيجـوز .
الانتـقال من إذاعـة القـرآن أثنـاء القـرآن لــسمـاع شيء آخـر كالأخـبار : لا حـرج فـيه ؛ لأن لكـل شيء وقــته , ولا يتضمــن ذلك الإعـراض عن القــرآن
.
قـراءة القــرآن غــيباً على غــير وضـوء : لا حـرج فـيه , أمـا مع مس المصحـف فلا يجـوز إلا على طهـارة .
هجــر القــرآن : على أنــواع :
هجــر تــلاوتــه .
هجــر تـدبـره وتفهـم معنـاه .
هجـر العمـل به والتحـاكـم إلــيه .
هجـر الاستــشـفاء به من الأمـراض .
هجـر الاستمــاع إلــيه .
قال تعـالى ( وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا )
الآيـة 30 من سورة الفرقان .
والمــشروع في حق المــسلم أن يحـافـظ على القـرآن, ويبتــعد عن هجـره بأي نـوع من معـاني الهجـر
.
لمـس الشريـط المسجـل عــليه قـرآن : لا حـرج في حمـله لمن كـان عـليه جنـابة .
قـراءة القـرآن للحائـض : لا حـرج علـيها من دون مس المصحـف في أصح قولي العلمـاء , ولها أن تمسكـه بحـائل كــثوب طاهـر .
أما الجـنب فلـيس له قــراءة القـرآن مطـلقاً .
إلــقاء السـلام على الذي يقـرأ القـرآن : يجـوز ؛ لأنه لم يثـبت دلــيل شرعي على المنـع , ثم يعـود للقــراءة جمعـاً بين الفضــيلتــين .
أخـذ الأجـرة على تعــليم القــرآن : يجــوز , قال صلى الله عليه وسلم : " إن أحق ما أخـذتم عــليه أجـراً كــتاب الله " البخـاري .
قـراءة القـرآن على أي حـال : لا بأس بهـا , سـواء كان مـضطـجعـاً على السـرير أو على الأرض أو قائمـاً أو قاعـداً
.
قولـهم "صدق الله العظــيم" : بعـد الانتهـاء من قـراءة القـرآن "بـدعة" ؛ لأنه لم يفعـله النبي صل الله عليه وسلم ولا الخـلفـاء الراشـدون ولا سـائـر الصحـابة - مع كـثرة قراءتهـم للقـرآن -
قال صل الله عليه وسلم :" من عمـل عمــلاً لــيس عــليه أمـرنا فهو رد " مــسلم .
تقــبيل المصحـف : لا نــعلم دلــيلاً على مــشروعـية تقــبيل القـرآن الكـريم .
وضـع المصحـف على الأرض : الأولى أن يوضـع على مكـان مرتـفع , فإذا لم يتيــسر جـاز وضـعه على الأرض على فـراش طـاهر .
قــراءة القـرآن في المــنزل بعـد الفجـر حتى تطــلع الشمـس : المـرأة إذا جـلست في مــصلاهـا بعـد الفجـر تـذكر الله , أو تــقرأ القـرآن حتى ترتــفع الشمــس ثم تــصلي ركـعتــين , فإنه يحــصل لها ذلك الأجـر الذي جـاءت به الأحاديث , وهو أن يكـتب لمـن فعـل ذلك أجـر حجـة وعمـرة تامـتين , والأحـاديث يشـد بعضهـا بعضـاً , وهي من قسم الحـديث الحـسن .
قــراءة هــذه السـور يومـياً : " يس - الدخان - الواقعة - الملك " لم يثبـت في السنـة الصحـيحة , لـكن المـشروع للمـسلم الإكــثار من قـراءة القـرآن جمـيعه .
قــراءة السـور على تـرتيـب المصحـف : هـذا هو الأفضـل , فيبــدأ بالفاتحـة , ثم البقـرة , ثم آل عمــران حتى ينتــهي بقـراءة سـورة النـاس , أما قـراءتـه ابتـداء من سـورة النـاس ثم الفـلق ثم الإخـلاص إلى ما فوقهـا للتعـلم فلا بأس به .
هل يثــاب من ينــظر في المصحـف دون تحـريك الشفـتين ؟
لا يعــتبر قارئـاً ولا يحصـل له فضـل القـراءة إلا إذا تلفـظ بالقـرآن , ولو لم يُــسمع من حـوله .
استئجـار قـاريء يقـرأ القـرآن في الحـفـلات : لا يجـوز , من أخـذ أجـرة على قـراءة القـرآن فهـو آثـم ولا ثــواب له , لأن قــراءة القـرآن عــبادة , ولا يجـوز أن تكـون العــبادة وســيلة إلى شيء من الدنيـا .
الأجـر على التــلاوة لا يجـوز , وعلى التعــليم جائـز .
قــراءة القـرآن على القـبور : بـدعـة لم تـرد عن النبي صل الله عليه وسلم , ولا عن أصحـابه .
أمـا الدعــاء للمــيت عـند قــبره فلا بأس به , فيقـف الإنـسان عـند القـبر ويدعـو له بمـا تيــسر .
يجـوز للحائـض والنفـساء استعمـال المـاء المـقروء فيـه زمن العـادة , حـيث إنهـا قد تتــضرر بتـأخـير الاستعمـال .
وضــع المصحـف عـند رأس الطـفل : بقصـد حمـايتـه من الجـن غــير مــشروع .
هل يجـوز الذهـاب بالمـرأة المسحــورة إلى أحـد المشـايخ للقــراءة علـيهـا ؟
يجــوز بـشروط :
أن يكـون هـذا الشيخ معـروفـاً بالصــلاح والدين وسـلامة العـقيدة .
أن يقـرأ القـرآن على المـرأة مع التــستر والاحــتجـاب .
عـدم وجـود الخـلوة بينهمـا .
ويكـون عـند الشيخ التحـفظ من الفــتنة
"بحـيث لا يكـون هـناك نـظر إلى المــرأة أو لمـس لهـا" .
هل تسجـد الحـائض سجـود التــلاوة ؟
الصحــيح أن سجـود التـلاوة أو سجـود الشكـر لــتالٍ أو مــستمـع لا تــشتـرط لهمـا الطهـارة ؛ لأنهمـأ لــيسا في حكـم الصـلاة .
القــراءة من المصحـف في الصـلاة : تجـوز في رمضـان وفي غـيره في الفـريضـة وفي النافــلة أثنـاء الصــلاة الجهـرية إذا دعـت الحاجـة إلى ذلك
.
الجــنب هل يقـرأ القــرآن ؟
لا يجـوز لا عن ظهـر غـيب ولا من المصحـف حــتى يغــتسل .
وله أن يقـرأ في كــتب التفــسير والحـديث وغــيرها من دون أن يقــرأ ما في ضمنهـا من الآيــات .
هل يقــبل الله دعـاء واستغفـار المــرأة الحـائض ؟
نــعم يجـوز , بل يستحــب للحـائض الإكــثار من الدعــاء والاستغفـار لا سيمـا في الأوقـات الشريفـة , فمتى توفـرت أســباب القــبول في الدعـاء قبـله الله من الحائـض وغــيرها
.