
عطر الخزامى @aatr_alkhzam
عضوة فعالة
بكرى التقديم ومو فاهمة ...........فهموني الله يجزاكم الجنة
السالفة باختصار اني ان شاء الله ناوية اقدم بكرى على وظيفة تعليمية في نفس المدينة اللي تخرجت منها لكني حاليا غير مقيمة فيها هل تكفي شهادة تخرجي كاثبات ام يلزم اثبات لولي الامر ...........علما ان ولي امري اخي وهو طالب لأن ابي متوفى ............. الله يخليكم اللي عندها خبر ترد علي باقرب وقت
13
2K
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

شذى الموده
•
لازم اثبات اقامه من عمل ولي الامر او خلي اخوك يجيب ورقه تثبت انه مقيم بالمنطقه من المكان اللي يدرس فيه والله شروطهم مالها داعي يعني انا بكون مقيمه مثلا في الجنوب وبقدم على الشمال او العكس وياليت يكون لنا نصيب بعد هالشروط

تعيسه
•
لا حبيبتي يكفي ان شهادتك من نفس كلية المدينه اللي بتقدمين عليها
وهالكلام انا متأكده منه
الله يرزقك و يرزقنا
وهالكلام انا متأكده منه
الله يرزقك و يرزقنا


اصــايل
•
اختي شوفي اللي مكتوب بالجريده
3) يقتصر القبول في هذه المرحلة على المواطنات المقيمات على مستوى ادارة التعليم حسب الضوابط المحددة من وزارات (الداخلية، التربية والتعليم - تعليم البنات - الخدمة المدنية) وهي:
٭ إذا كان ولي أمر المتقدمة يعمل في (نطاق إدارة التعليم) التابع لها مقر الوظيفة المعلنة سواءً بجهة حكومية أو بإحدى الشركات المساهمة كسابك والبنوك وغيرها من الشركات والمستشفيات والمؤسسات المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية فيتم إثبات الإقامة لجميع ما ذكر أعلاه من جهة العمل.
٭ أما ما عدا ذلك للمقيمة في نطاق ادارة التربية والتعليم التابع لها مقر الوظيفة المحدد بالإعلان فيكون إثبات إقامة المتقدمة لما يناسب تأهيلها من الوظائف المعلنة بأن تكون المتقدمة متخرجة في احدى الجامعات أو الكليات أو الثانوية أو المتوسطة أو الابتدائية بتلك المنطقة أو أن يكون مقر ولادتها أو ميلاد ولي أمرها في (نطاق ادارة التربية والتعليم) التابع لها مقر الوظيفة المعلنة التي ترغب التقدم لها.
٭ أن يكون ولي أمر المتقدمة ممن يعمل خارج (نطاق إدارة التربية والتعليم) التابع لها مقر الوظيفة المعلنة أو لا يعمل (كأن يكون متقاعداً أو من ذوي النشاطات المهنية أو التجارية الخاصة) أو أن يكون من مواليد خارج المملكة، وذلك في الحالات التالية:
أ) إذا كانت والدة المتقدمة تعمل في (نطاق إدارة التربية والتعليم) التابع لها مقر الوظيفة المعلنة.
ب) إذا كان أشقاء (الأخوة والأخوات) أو أبناء المتقدمة يدرسون في أي مرحلة من مراحل التعليم في (نطاق إدارة التربية والتعليم) التابع لها مقر الوظيفة المعلنة.
ج) إذا كان لدى المتقدمة عقد عمل ساري المفعول في نطاق إدارة التربية والتعليم التابع لها مقر الوظيفة المعلنة على وظيفة تعليمية حكومية أو أهلية مصدق من الجهات التعليمية التي تشرف عليها.
- يقصد بولي الأمر من كانت الخريجة مضافة معه بسجل الأسرة سواء كان الأب أو الزوج وفي حالة وفاة أحدهما أو كليهما أحد أولياء المتقدمة الشرعيين.
3) يقتصر القبول في هذه المرحلة على المواطنات المقيمات على مستوى ادارة التعليم حسب الضوابط المحددة من وزارات (الداخلية، التربية والتعليم - تعليم البنات - الخدمة المدنية) وهي:
٭ إذا كان ولي أمر المتقدمة يعمل في (نطاق إدارة التعليم) التابع لها مقر الوظيفة المعلنة سواءً بجهة حكومية أو بإحدى الشركات المساهمة كسابك والبنوك وغيرها من الشركات والمستشفيات والمؤسسات المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية فيتم إثبات الإقامة لجميع ما ذكر أعلاه من جهة العمل.
٭ أما ما عدا ذلك للمقيمة في نطاق ادارة التربية والتعليم التابع لها مقر الوظيفة المحدد بالإعلان فيكون إثبات إقامة المتقدمة لما يناسب تأهيلها من الوظائف المعلنة بأن تكون المتقدمة متخرجة في احدى الجامعات أو الكليات أو الثانوية أو المتوسطة أو الابتدائية بتلك المنطقة أو أن يكون مقر ولادتها أو ميلاد ولي أمرها في (نطاق ادارة التربية والتعليم) التابع لها مقر الوظيفة المعلنة التي ترغب التقدم لها.
٭ أن يكون ولي أمر المتقدمة ممن يعمل خارج (نطاق إدارة التربية والتعليم) التابع لها مقر الوظيفة المعلنة أو لا يعمل (كأن يكون متقاعداً أو من ذوي النشاطات المهنية أو التجارية الخاصة) أو أن يكون من مواليد خارج المملكة، وذلك في الحالات التالية:
أ) إذا كانت والدة المتقدمة تعمل في (نطاق إدارة التربية والتعليم) التابع لها مقر الوظيفة المعلنة.
ب) إذا كان أشقاء (الأخوة والأخوات) أو أبناء المتقدمة يدرسون في أي مرحلة من مراحل التعليم في (نطاق إدارة التربية والتعليم) التابع لها مقر الوظيفة المعلنة.
ج) إذا كان لدى المتقدمة عقد عمل ساري المفعول في نطاق إدارة التربية والتعليم التابع لها مقر الوظيفة المعلنة على وظيفة تعليمية حكومية أو أهلية مصدق من الجهات التعليمية التي تشرف عليها.
- يقصد بولي الأمر من كانت الخريجة مضافة معه بسجل الأسرة سواء كان الأب أو الزوج وفي حالة وفاة أحدهما أو كليهما أحد أولياء المتقدمة الشرعيين.

الصفحة الأخيرة