بليــز جاوبوووني

الأسرة والمجتمع

السلااام عليكم


اخباركم

بدخل على الموضوع دووغري

اذاقال الزوج لزوجته انتي طالق بالثلاث

هل يقع الطلاق ولالا

ويكون لها رجعه ولا خلاص

انتظر ردودكم
2
548

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

أم جودي فاشن~
أم جودي فاشن~
والله ياقلبي افضل انك تسألين شيوخ
لان الفتوى في الامور هذي حساسه جدا وماينفع تصدر عن اي شخص
ولو تبين ارقام شيوخ امري ياقلبي ع الخاص لاني ما ارجع للمواضيع مرة تانيه
،مشاعل،
،مشاعل،
صراحه لو تسألين مفتي ..أفضل .. مثل ماقلت الأخت ..المور هذي حساسه

بس لقيت لك هذي بالنت

ومن تأمل القرآن حق التأمل تبين له ذلك وعرف أن الطلاق المشروع بعد الدخول هو الطلاق الذي يملك به الرجعة ولم يشرع الله سبحانه إيقاع الثلاث جملة واحدة البتة قال تعالى : ( الطلاق مرتان ) ولا تعقل العرب في لغتها وقوع المرتين إلا متعاقبتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمده ثلاثا وثلاثين وكبره أربعا وثلاثين ونظائره فإنه لا يعقل من ذلك إلا تسبيح وتكبير وتحميد متوال يتلو بعضه بعضا فلو قال سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله أكبر أربعا وثلاثين بهذا اللفظ لكان ثلاث مرات فقط . وأصرح من هذا قوله سبحانه ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) فلو قال أشهد بالله أربع شهادات إني لمن الصادقين كانت مرة وكذلك قوله ( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فلو قالت أشهد بالله أربع شهادات إنه لمن الكاذبين كانت واحدة وأصرح من ذلك قوله تعالى : سنعذبهم مرتين فهذا مرة بعد مرة ولا ينتقض هذا بقوله تعالى : نؤتها أجرها مرتين وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين فإن المرتين هنا هما الضعفان وهما المثلان وهما مثلان في القدر كقوله تعالى : يضاعف لها العذاب ضعفين وقوله فآتت أكلها ضعفين أي ضعفي ما يعذب به غيرها وضعفي ما كانت تؤتي ومن هذا قول أنس انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أي شقتين وفرقتين كما قال في اللفظ الآخر انشق القمر فلقتين
وهذا أمر معلوم قطعا أنه إنما انشق القمر مرة واحدة والفرق معلوم بين ما يكون مرتين في الزمان وبين ما يكون مثلين وجزأين ومرتين في المضاعفة . فالثاني : يتصور فيه اجتماع المرتين في آن واحد والأول لا يتصور فيه ذلك .
ومما يدل على أن الله لم يشرع الثلاث جملة أنه قال تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى أن قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا فهذا يدل على أن كل طلاق بعد الدخول فالمطلق أحق فيه بالرجعة سوى الثالثة المذكورة بعد هذا وكذلك قوله تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إلى قوله فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف فهذا هو الطلاق المشروع وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أقسام الطلاق كلها في القرآن وذكر أحكامها فذكر الطلاق قبل الدخول وأنه لا عدة فيه وذكر الطلقة الثالثة وأنها تحرم الزوجة على المطلق حتى تنكح زوجا غيره وذكر طلاق الفداء الذي هو الخلع وسماه فدية ولم يحسبه من الثلاث كما تقدم وذكر الطلاق الرجعي الذي المطلق أحق فيه بالرجعة وهو ما عدا هذه الأقسام الثلاثة .
وبهذا احتج أحمد والشافعي وغيرهما على أنه ليس في الشرع طلقة واحدة بعد الدخول بغير عوض بائنة وأنه إذا قال لها : أنت طالق طلقة بائنة كانت رجعية ويلغو وصفها بالبينونة وأنه لا يملك إبانتها إلا بعوض . وأما أبو حنيفة فقال تبين بذلك لأن الرجعة حق له وقد أسقطها والجمهور يقولون وإن كانت الرجعة حقا له لكن نفقة الرجعية وكسوتها حق عليه فلا يملك إسقاطه إلا باختيارها وبذلها العوض أو سؤالها أن تفتدي نفسها منه بغير عوض في أحد القولين وهو جواز الخلع بغير عوض .
وأما إسقاط حقها من الكسوة والنفقة بغير سؤالها ولا بذلها العوض فخلاف النص والقياس .
قالوا : وأيضا فالله سبحانه شرع الطلاق على أكمل الوجوه وأنفعها للرجل والمرأة فإنهم كانوا يطلقون في الجاهلية بغير عدد فيطلق أحدهم المرأة كلما شاء ويراجعها وهذا وإن كان فيه رفق بالرجل ففيه إضرار بالمرأة فنسخ سبحانه ذلك بثلاث وقصر الزوج عليها وجعله أحق بالرجعة ما لم تنقض عدتها فإذا استوفى العدد الذي ملكه حرمت عليه فكان في هذا رفق بالرجل إذ لم تحرم عليه بأول طلقة وبالمرأة حيث لم يجعل إليه أكثر من ثلاث فهذا شرعه وحكمته وحدوده التي حدها لعباده فلو حرمت عليه بأول طلقة يطلقها كان خلاف شرعه وحكمته وهو لم يملك إيقاع الثلاث جملة بل إنما ملك واحدة فالزائد عليها غير مأذون له فيه .
قالوا : وهذا كما أنه لم يملك إبانتها بطلقة واحدة إذ هو خلاف ما شرعه لم يملك إبانتها بثلاث مجموعة إذ هو خلاف شرعه .
ونكتة المسألة أن الله لم يجعل للأمة طلاقا بائنا قط إلا في موضعين . أحدهما : طلاق غير المدخول بها . والثاني : الطلقة الثالثة وما عداه من الطلاق فقد جعل للزوج فيه الرجعة هذا مقتضى الكتاب كما تقدم تقريره وهذا قول الجمهور منهم الإمام أحمد والشافعي وأهل الظاهر قالوا : لا يملك إبانتها بدون الثلاث إلا في الخلع .
ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال فيما إذا قال أنت طالق طلقة لا رجعة فيها . أحدها : أنها ثلاث قاله ابن الماجشون لأنه قطع حقه من الرجعة وهي لا تنقطع إلا بثلاث فجاءت الثلاث ضرورة . الثاني : أنها واحدة بائنة كما قال هذا قول ابن القاسم لأنه يملك إبانتها بطلقة بعوض فملكها بدونه والخلع عنده طلاق . الثالث أنها واحدة رجعية وهذا قول ابن وهب وهو الذي يقتضيه الكتاب والسنة والقياس وعليه الأكثرون .