mis nony

mis nony @mis_nony

عضوة جديدة

بناااااااات في سؤال محيرني وماني لاقيه جوابه ساعدووني

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيفكم يا بنوتاااات
بنات ساعدوني عندي واجب في كتاب الفقة وفي سؤال ما عرفته :06:
وهو ما حكم التيمم؟؟؟
وابييييه في اسرع وقت ممكن اوك:time:
يلا بااااااي
3
457

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

*هبة
*هبة
ما حكم التيمم مع وجود الماء ؟.



الحمد لله
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن ( من يتيمّم مع وجود الماء لديه فقال .. " هذا منكر عظيم يجب التنبيه عليه ، وذلك لأن الوضوء للصلاة شرط من شروط صحتها عند وجود الماء كما قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) الآية .
وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحْدث حتى يتوضأ ) . وقد أباح الله سبحانه وتعالى التيمم وأقامه مقام الوضوء في حال فقد الماء ، أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه ، للآية السابقة ، ولقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً )
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس ، فإذا هو برجل معتزل ، فقال : ما منعك أن تصلي ؟ قال : أصابتني جنابة ولا ماء . قال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) متفق عليه .
ومن هذا يُعلم أن التيمم للصلاة لا يجوز مع وجود الماء والقدرة على استعماله ، بل الواجب على المسلم أن يستعمل الماء في وضوئه وغسله من الجنابة أينما كان ، ما دام قادراً عليه ، وليس بمعذور في تركه والاكتفاء بالتيمم ، وتكون صلاته حينئذ غير صحيحة لفقد شرط من شروطها وهو الطهارة بالماء عند القدرة عليه .
وكثير من البادية ـ هداهم الله ـ وغيرهم ممن يذهب إلى النزهة يستعملون التيمم ، والماء عندهم كثير ، والوصول إليه ميسر ، وهذا بلا شك تساهل عظيم وعمل قبيح لا يجوز فعله لكونه خلاف الأدلة الشرعية ، وإنما يعذر المسلم في استعمال التيمم إذا بعُد عنه الماء ، أو لم يبق عنده منه إلا اليسير الذي يحفظه لإنقاذ حياته وأهله وبهائمه مع بُعد الماء عنه ، فالواجب على كل مسلم أينما كان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في جميع أموره وأن يلتزم بما أوجب الله عليه ، ومن ذلك الوضوء بالماء عند القدرة عليه ، كما يلزمه أن يحذر ما حرّمه الله عليه ، ومن ذلك التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله . وأسأل الله أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه جواد كريم ، وصلى الله عليه نبينا محمد وآله وصحبه .
*هبة
*هبة
باب في أحكام التيمم لسماحة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان ـ حفظه الله تعالى

إن الله سبحانه وتعالى قد شرع التطهر للصلاة من الحدثين الأصغر والأكبر بالماء الذي أنزله الله لنا طهورا ، وهذا واجب لا بد منه مع الإمكان ، لكن قد تعرض حالات يكون الماء فيها معدوما ، أو في حكم المعدوم ، أو موجودا ، لكن يتعذر استعماله لعذر من الأعذار الشرعية ، وهنا قد جعل الله ما ينوب عنه ، وهو التيمم بالتراب تيسيرا على الخلق ، ورفعا للحرج .

يقول الله تعالى في محكم تنزيله : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

والتيمم في اللغة : القصد ، والتيمم في الشرع : هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص ، وكما هو ثابت في القرآن الكريم فهو ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة ، وهو فضيلة لهذه الأمة المحمدية ، اختصها الله به ، ولم يجعله طهورا لغيرها توسعة عليها ، وإحسانا منه إليها .

ففي " الصحيحين " وغيرهما : قال صلى الله عليه وسلم : أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ، وفي لفظ : فعنده مسجده وطهوره .

فالتيمم بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعا ، يفعل بالتطهر به كل ما يفعل بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك ، فإن الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا ، قال عليه الصلاة والسلام : وجعلت تربتها - يعني الأرض - لنا طهورا ... .

وينوب التيمم عن الماء في أحوال هي :

أولا : إذا عدم الماء لقوله تعالى : فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سواء عدمه في الحضر أو السفر ، وطلبه ولم يجده .

ثانيا : إذا كان معه ماء يحتاجه لشرب وطبخ ، فلو تطهر منه لأضر حاجته ، بحيث يخاف العطش على نفسه ، أو عطش غيره من آدمي أو بهيمة محترمين .

ثالثا : إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء لقوله تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى إلى قوله : فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا الآية .

رابعا : إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة ، وليس عنده من يوضئه ، وخاف خروج الوقت .

خامسا : إذا خاف بردا باستعمال الماء ، ولم يجد ما يسخنه به ، تيمم وصلى لقوله تعالى : وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ففي تلك الأحوال يتيمم ويصلي .

وإن وجد ماء يكفي بعض طهره استعمله فيما يمكنه من أعضائه أو بدنه ، وتيمم عن الباقي الذي قصر عنه الماء لقوله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .

وإن كان به جرح يتضرر بغسله أو مسحه بالماء تيمم له ، وغسل الباقي لقوله تعالى : وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ، وإن كان جرحه لا يتضرر بالمسح مسح الضماد الذي فوقه بالماء ، وكفاه المسح عن التيمم .

ويجوز التيمم بما على وجه الأرض من تراب وسبخة ورمل وغيره ، هذا هو الصحيح من قولي العلماء لقوله تعالى : فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ، وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أدركتهم الصلاة تيمموا بالأرض التي يصلون عليها ، ترابا أو غيره ، ولم يكونوا يحملون معهم التراب .

وصفة التيمم أن يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه ، ويمسح كفيه براحتيه ، ويعمم الوجه والكفين بالمسح ، وإن مسح بضربتين إحداهما يمسح بها وجهه ، والثانية يمسح بها بدنه ، جاز ، لكن الصفة الأولى هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء ، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس ؛ لأن البدل له حكم المبدل ، ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء إن كان التيمم لعدمه ، وبزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه .

ومن عدم الماء والتراب ، أو وصل إلى حال لا يستطيع معه لمس البشرة بماء ولا تراب ، فإنه يصلي على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم ؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ولا يعيد هذه الصلاة ؛ لأنه أتى بما أمر به لقوله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وقوله صلى الله عليه وسلم : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم .

هذه جملة من أحكام التيمم سقناها لك ، فإن أشكل عليك شيء منها أو من غيرها فعليك أن تسأل أهل العلم ، ولا تتساهل في أمر دينك ، لا سيما أمر الصلاة التي هي عمود الإسلام ، فإن الأمر مهم جدا .

وفقنا الله جميعا للصواب والسداد في القول والعمل ، وأن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم ، إنه سميع مجيب الدعاء
كشتي عنوان سعادتي
جزئ الله أختنا هبه إن شاء الله تكون أفادتك