السلام عليكم
شحالكن بنات
ابااسأل
بناااااات يجوز الصدقه ع غير المسلم؟؟ كالخادمه مثلاً؟؟ او العمال اللي بالمحلات الخ؟؟ ماحكم التصدق عليهم؟؟
ويزاكن الله خيييييير:26:

همس الطبيعة @hms_altbyaa
محررة ماسية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

همس الطبيعة
•
اب

إعطاء الصدقة لغير المسلم
السؤال :
1- هل يجوز إعطاء الصدقة لغير المسلمين خصوصا في هذا البلد (أمريكا).
2- شخص ما ( أظنه مسلم ) يتسول ويطلب مبلغا معين من المال فكيف نتصرف في مثل هذه الحالة ؟ أرجو أن تشرح أيضا إذا كان المتسول غير مسلم.
3- هل ينطبق الحكم في السؤالين الماضيين إذا كان المتسول يتعاطى المخدرات أو مدمن خمر ؟ لأنه يمكن أن يستعمل المال في شراؤها.
الجواب :
الحمد لله
1- يجوز إعطاء الصدقة - غير المفروضة - للفقراء من غير المسلمين وخصوصا إذا كانوا من الأقارب ، بشرط أن لا يكونوا من المحاربين لنا ، وأن لا يكون وقع منهم اعتداء يمنع الإحسان إليهم ، لقوله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين * إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ) الممتحنة / 8- 9 .
ولحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : " قَدِمَتْ عَلَيّ أمي وهي مشركة - في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومُدَّتِهم - مع أبيها ، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبةٌ - تطلب العون - أفأصلها ؟ قال : نعم صِلِيْها " رواه البخاري برقم 2946 .
وعن عائشة رضي الله عنها : " أن امرأة يهودية سألتها فأعطتها ، فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر ، فأنكرت عائشة ذلك ، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له ، فقال : لا ، قالت عائشة : ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك " إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم " مسند أحمد برقم 24815 . فدل هذان الحديثان على جواز إعطاء الكافر من الصدقة .
ولا يجوز إعطاء فقراء الكفار من الزكاة ، لأن الزكاة لا تعطى إلا للمسلمين في مصرف الفقراء والمساكين المذكورين في آية الزكاة .
قال الإمام الشافعي : " ولا بأس أن يتصدق على المشرك من النافلة ، وليس له في الفريضة من الصدقة حق , وقد حمد الله تعالى قوماً فقال ( ويطعمون الطعام ) الآية " كتاب الأم /ج 2 .
و صرف الصدقة إلى فقراء المسلمين أفضل وأولى ; لأن الصرف إليهم إعانة لهم على طاعة الله عز وجل ، وتكون عوناً لهم على أمور دينهم ودنياهم ، وفيه يتحقق الترابط المسلمين ، وخصوصاً أن فقراء المسلمين اليوم أكثر من الأغنياء والله المستعان .
2- إذا كان الذي يطلب المال مسلماً ، وكان محتاجاً ، وتأكدت حاجته فيعطى ما تيسر من الصدقة . وكذلك إن كان غير مسلم . ولكن الأفضل للمحتاجين المسلمين ترك التسول في الطرق ، - وإن كان ولا بد - فعليهم الذهاب إلى الجمعيات الخيرية الإسلامية التي تتبنى إيصال الصدقات إلى الفقراء المحتاجين ، وكذلك يستعين من يريد التصدق بتنلك الجمعيات الخيرية المأمونة ، لإيصال صدقته إلى من يستحقها .
3- أما إذا كان الشخص الذي يطلب المال - سواءً كان مسلماً أو كافراً - يطلبه لفعل معصية وشراء شيء محرم أو الاستعانة بالمال على فعل أمر محرم فلا يجوز إعطاؤه من تلك الصدقة ، لأن في ذلك إعانة له على فعل الحرام . وقد قال الله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
السؤال :
1- هل يجوز إعطاء الصدقة لغير المسلمين خصوصا في هذا البلد (أمريكا).
2- شخص ما ( أظنه مسلم ) يتسول ويطلب مبلغا معين من المال فكيف نتصرف في مثل هذه الحالة ؟ أرجو أن تشرح أيضا إذا كان المتسول غير مسلم.
3- هل ينطبق الحكم في السؤالين الماضيين إذا كان المتسول يتعاطى المخدرات أو مدمن خمر ؟ لأنه يمكن أن يستعمل المال في شراؤها.
الجواب :
الحمد لله
1- يجوز إعطاء الصدقة - غير المفروضة - للفقراء من غير المسلمين وخصوصا إذا كانوا من الأقارب ، بشرط أن لا يكونوا من المحاربين لنا ، وأن لا يكون وقع منهم اعتداء يمنع الإحسان إليهم ، لقوله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين * إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ) الممتحنة / 8- 9 .
ولحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : " قَدِمَتْ عَلَيّ أمي وهي مشركة - في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومُدَّتِهم - مع أبيها ، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبةٌ - تطلب العون - أفأصلها ؟ قال : نعم صِلِيْها " رواه البخاري برقم 2946 .
وعن عائشة رضي الله عنها : " أن امرأة يهودية سألتها فأعطتها ، فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر ، فأنكرت عائشة ذلك ، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له ، فقال : لا ، قالت عائشة : ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك " إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم " مسند أحمد برقم 24815 . فدل هذان الحديثان على جواز إعطاء الكافر من الصدقة .
ولا يجوز إعطاء فقراء الكفار من الزكاة ، لأن الزكاة لا تعطى إلا للمسلمين في مصرف الفقراء والمساكين المذكورين في آية الزكاة .
قال الإمام الشافعي : " ولا بأس أن يتصدق على المشرك من النافلة ، وليس له في الفريضة من الصدقة حق , وقد حمد الله تعالى قوماً فقال ( ويطعمون الطعام ) الآية " كتاب الأم /ج 2 .
و صرف الصدقة إلى فقراء المسلمين أفضل وأولى ; لأن الصرف إليهم إعانة لهم على طاعة الله عز وجل ، وتكون عوناً لهم على أمور دينهم ودنياهم ، وفيه يتحقق الترابط المسلمين ، وخصوصاً أن فقراء المسلمين اليوم أكثر من الأغنياء والله المستعان .
2- إذا كان الذي يطلب المال مسلماً ، وكان محتاجاً ، وتأكدت حاجته فيعطى ما تيسر من الصدقة . وكذلك إن كان غير مسلم . ولكن الأفضل للمحتاجين المسلمين ترك التسول في الطرق ، - وإن كان ولا بد - فعليهم الذهاب إلى الجمعيات الخيرية الإسلامية التي تتبنى إيصال الصدقات إلى الفقراء المحتاجين ، وكذلك يستعين من يريد التصدق بتنلك الجمعيات الخيرية المأمونة ، لإيصال صدقته إلى من يستحقها .
3- أما إذا كان الشخص الذي يطلب المال - سواءً كان مسلماً أو كافراً - يطلبه لفعل معصية وشراء شيء محرم أو الاستعانة بالمال على فعل أمر محرم فلا يجوز إعطاؤه من تلك الصدقة ، لأن في ذلك إعانة له على فعل الحرام . وقد قال الله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حكم الصدقة على غير المسلمين
السؤال: ما حكم الصدقة على غير المسلمين بقصد ترغيبهم في الإسلام؟ الجواب: هذا جيد، وهو من أبواب الخير.
موقع اسلام ويب
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=101846
كم الصدقة على غير المسلم السؤال س: هل تجوز الصدقة على الخادمة الذمية؟ وما الحكم إذا كانت بوذية؟ الاجابـــة لا يجوز استيفاد الخادمة غير المسلمة إلا عند الضرورة، ومتى وفدت غير المسلمة بدأ بدعوتها إلى الإسلام ورغبها في اعتناقه، فإن أصرت وامتنعت فلا يجوز ظلمها ولا الإضرار بها، كما لا يجوز إكرامها واحترامها ونفعها بغير حقها الواجب ولا الصدقة عليها من زكاة، أو من تبرعات، فإن هذه الصدقات تختص بفقراء المسلمين وفي إعطائها الكفار مساعدة لهم على كفرهم. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=8725&parent=786
الصدقة عليهن جائزة لكن ينبغي أن يكون بنية دعوتهن للإسلام
ولاشك أن الأجر عند الله عظيم وهو بحسب نية المتصدق
والرسول عليه الصلاة والسلام قال : سبق درهم مائة ألف درهم .
فتصدقي عليهن وادعيهن للإسلام فلك بذلك أجر إن شاء الله
وفقكم الله ونفع بكم
حكم الصدقة على غير المسلمين
السؤال: ما حكم الصدقة على غير المسلمين بقصد ترغيبهم في الإسلام؟ الجواب: هذا جيد، وهو من أبواب الخير.
موقع اسلام ويب
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=101846
كم الصدقة على غير المسلم السؤال س: هل تجوز الصدقة على الخادمة الذمية؟ وما الحكم إذا كانت بوذية؟ الاجابـــة لا يجوز استيفاد الخادمة غير المسلمة إلا عند الضرورة، ومتى وفدت غير المسلمة بدأ بدعوتها إلى الإسلام ورغبها في اعتناقه، فإن أصرت وامتنعت فلا يجوز ظلمها ولا الإضرار بها، كما لا يجوز إكرامها واحترامها ونفعها بغير حقها الواجب ولا الصدقة عليها من زكاة، أو من تبرعات، فإن هذه الصدقات تختص بفقراء المسلمين وفي إعطائها الكفار مساعدة لهم على كفرهم. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=8725&parent=786
الصدقة عليهن جائزة لكن ينبغي أن يكون بنية دعوتهن للإسلام
ولاشك أن الأجر عند الله عظيم وهو بحسب نية المتصدق
والرسول عليه الصلاة والسلام قال : سبق درهم مائة ألف درهم .
فتصدقي عليهن وادعيهن للإسلام فلك بذلك أجر إن شاء الله
وفقكم الله ونفع بكم


السؤال :
هل الصدقة على غير المسلمين بها أجر إذا كان في أشد الحاجة إليها ؟
الجواب:-
- الصدقة على غير المسلم جائزة وفيها أجر إذا كان محتاجاً لها لكن لا تحصل له الصدقة الواجبة أي الزكاة إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم .. ويشترط للتصديق عليه إلا يكون ممن يقاتل المسلمين أو يخرجهم من ديارهم لأن الصدقة في هذه الحالة تعني إعانته في حريه على المسلمين .
المفتي : الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله.
مصدر الفتوى : كتاب فتاوى إسلامية
موقع موسوعة الفتاوى الإسلامية
هل الصدقة على غير المسلمين بها أجر إذا كان في أشد الحاجة إليها ؟
الجواب:-
- الصدقة على غير المسلم جائزة وفيها أجر إذا كان محتاجاً لها لكن لا تحصل له الصدقة الواجبة أي الزكاة إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم .. ويشترط للتصديق عليه إلا يكون ممن يقاتل المسلمين أو يخرجهم من ديارهم لأن الصدقة في هذه الحالة تعني إعانته في حريه على المسلمين .
المفتي : الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله.
مصدر الفتوى : كتاب فتاوى إسلامية
موقع موسوعة الفتاوى الإسلامية
الصفحة الأخيرة