السلام عليكم ورحمة الله وبركاااااااااااااته
كيفكم بنات ان شاء الله بخير
حبيت أسألكم
أنا أعرف ان لبس النقاب والقفاز من محظورات الإحرام
بس لأن نظري مره ضعيف واحس صعبه علي ألبس غطوة
وماااأدري شسوي..........
وباسألكم بخصوص الشراب هل هي من محظورات الإحرام؟؟؟؟
ياليت تفيدووووووووووني ومشكوووووووووورين
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
aya44
•
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرأة ممنوعة حال إحرامها من لبس النقاب والقفازين لما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
وأما إذا انتهت عمرتها وتحللت من إحرامها بالتقصير لم يحظر عليها لبس النقاب والقفازين لأنها صارت حلالا وانتفت عنها أحكام الإحرام, ومن لبست النقاب والقفازين أثناء إحرامها فإن كانت جاهلة بالحكم فلا شيء عليها لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم {الأحزاب: 5}.</SPAN></SPAN>
</SPAN>قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ومن محظورات الإحرام</SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN>وهو خاص بالمرأة النقاب، وهو أن تغطي وجهها، وتفتح لعينيها ما تنظر به، فإن</SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN>النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ومثله البرقع، فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس</SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN>النقاب ولا البرقع، والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مرّ الرجال غير المحارم بها،</SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN>فالواجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء</SPAN></SPAN></SPAN> .</SPAN></SPAN>
وبالنسبة لمن فعل هذه المحظورات ناسياً أو</SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN>جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه، لقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما</SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN>أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم.</SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN>الأحزاب/5 ، وقال تعالى في قتل الصيد</SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN>وهو من محظورات الإحرام : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن</SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN>قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم. </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>المائئدة /95</SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN>فهذه النصوص تدل على أن من فعل المحظورات ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه</SPAN></SPAN></SPAN>.</SPAN> انتهى.</SPAN>
</SPAN>وأما إن كانت عالمة فعليها الفدية وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، قال الشيرازي في المهذب: ويحرم على المرأة ستر الوجه لما روى ابن عمر. وذكر الحديث إلى أن قال: وتجب به الفدية قياسا على الحلق. انتهى.</SPAN>
وفدية الحلق هي التي نص الله عليها في قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ {البقرة: 196}.</SPAN>
والله أعلم.
جزاكي كل خير غاليتي ارجو تقبلي مروري </SPAN></SPAN>
فإن المرأة ممنوعة حال إحرامها من لبس النقاب والقفازين لما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
وأما إذا انتهت عمرتها وتحللت من إحرامها بالتقصير لم يحظر عليها لبس النقاب والقفازين لأنها صارت حلالا وانتفت عنها أحكام الإحرام, ومن لبست النقاب والقفازين أثناء إحرامها فإن كانت جاهلة بالحكم فلا شيء عليها لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم {الأحزاب: 5}.</SPAN></SPAN>
</SPAN>قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ومن محظورات الإحرام</SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN>وهو خاص بالمرأة النقاب، وهو أن تغطي وجهها، وتفتح لعينيها ما تنظر به، فإن</SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN>النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ومثله البرقع، فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس</SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN>النقاب ولا البرقع، والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مرّ الرجال غير المحارم بها،</SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN>فالواجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء</SPAN></SPAN></SPAN> .</SPAN></SPAN>
وبالنسبة لمن فعل هذه المحظورات ناسياً أو</SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN>جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه، لقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما</SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN>أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم.</SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN>الأحزاب/5 ، وقال تعالى في قتل الصيد</SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN>وهو من محظورات الإحرام : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن</SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN>قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم. </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>المائئدة /95</SPAN></SPAN></SPAN> </SPAN>فهذه النصوص تدل على أن من فعل المحظورات ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه</SPAN></SPAN></SPAN>.</SPAN> انتهى.</SPAN>
</SPAN>وأما إن كانت عالمة فعليها الفدية وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، قال الشيرازي في المهذب: ويحرم على المرأة ستر الوجه لما روى ابن عمر. وذكر الحديث إلى أن قال: وتجب به الفدية قياسا على الحلق. انتهى.</SPAN>
وفدية الحلق هي التي نص الله عليها في قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ {البقرة: 196}.</SPAN>
والله أعلم.
جزاكي كل خير غاليتي ارجو تقبلي مروري </SPAN></SPAN>
aya44
•
لبس شراب الرجلين أو اليدين بالنسبة للرجل محظور من محظورات الإحرام، فإن احتاج إليه المحرم لحاجة ملحة فعله وعليه الفدية صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر أو الأرز أو ذبح شاة. أما المرأة فيجوز لها لبس الشراب، ولا يجوز لها لبس القفازين.
الصفحة الأخيرة
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد ، لا إله إلا أنت ، المنان بديع السماوات والأرض ، يا ذا الجلال والإكرام ! يا حي يا قيوم ! إني أسألك يارب ان تدخلني ف جنتك يارب وترزقني حبك وحب من يحبك يارب وارزقني ما اتمناه زوجا لي واجعلوه يتقي الله فيه واجعلوه قره عينا لي يارب استجيب دعوتي ياااااااااارب كي نسبحك كثيرا ونحمدك كثير وانت بنا بصيرا يارب لا تحرمني رؤية الرسول الحبيب ف المنام يارب ليس لي احداا سواك يارب استجيب دعوتي وتقبل اعمالي يارب واجعلها خالصه لك وحدك يااااااااارب اهديني الي صراطك المستقيم واهديلي ابوي واموي ياااااارب يارب البس النقاب يارب واهدي اهلي لكل خير يارب لا تجعل لي زنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دعاء الا استجبت له يارب ولا حاجه لك رضا الا قضيتها لي يااااارب العالمين يارب اجعلني ممن تسجيب منهم الدعاء يارب يارب اقسم عليك يارب انا عبدك الفقير يااااااارب استجب دعوتي يااااااارب وارزق كل اخوات المسلمات بزوج الصالح يارب واغفر لهم واهديهم يارب الي صراطك المستقيم ويارب ارزق كل مسلمه بما تريد ياااارب وارزقها حاجتها يارب ووفق لها حياتها يااااربواخر دعوانا ان الحمد لله والصلاه والسلام علي محمد عليه افضل الصلاه والسلام