دلوعة مامتها 2008
ادله على وجوب الحجاب:
أ ) ادلــة القـــران

( وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضـربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايه المؤمنون لعلكم تفلحون ) (1) .

وبيان دلالة هذه الاية على وجوب الحجاب على المرأة عن الرجال الاجانب وجوه :
1 – ان الله تعالى امر المؤمنات بحفظ فروجهن والامر بحفظ الفرج امر به ربما يكون وسيلة اليه ، ولا يرتاب عاقل ان من وسائله تغطية الوجه لان كشفه سبب للنظر اليها وتامل محاسنها والتلذذ بذلك ، وبالتالي الى الوصول والاتصال . وفي الحديث : " العينان تزنيان وزناهما النظر " . الى ان قال " والفرج يصدق ذلك او يكذبه " . فاذا كان تغطية الفرج الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لان الوسائل لها احكام المقاصد .

2. قوله تعالى : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) . فان الخمار ما تخمر به المرأة راسها وتغطيه به كالغدقة فاذا كانت مامورة بان تضر بالخمار علي جيبها كانت مامورة بستر وجهها اما لانه من لازم ذلك او بالقياس فانه اذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب اولى لانه موضع الفتنة والجمـال . فان الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسالون الا عن الوجه فاذا كان جميلا لم ينظروا الى ما سواه نظراً ذا اهمية . 

(1) سورة النور ، الاية : 31 .
ولذلك اذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام الا جمال الوجه فتبين ان الوجة هو موضع الجمال طلبا وخبرا فاذا كان كذلك فكيف يفهم ان هذه الشريعة تامر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه .
2. ان الله تعالى نهى عن ابداء الزينة مطلقا الا ما ظهر منها وهي التي لا بد ان تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال الا ماظهر منها لم يقل الا ما اضهرن منها ثم نهى مرة اخرى عن ابداء الزينة الا لمن استثناهم فدل هذا على ان الزينة الثانية غير الزينة الاولى . فالزينة الاولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل احد ولا يمكن اخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل احد لم يكن للتعميم في الاولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة .
3. ان الله تعالى يرخص بابداء الزينة الباطنة للتابعين غير اولي الاربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم ، وللطفل الصغير الذين لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على امرين : احدهمـا : ان ابداء الزينة الباطنة لا يحل لاحد من الاجانب الا لهذين الصنفين .
الثاني : ان علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمراة والتعلق بها ولا ريب ان الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجبا لئلا يفتن به اولو الاربة من الرجال .
5. قوله تعالى : ( ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) . يعني لا تضرب المراة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل فاذا كانت المراة منهية عن الضرب بالارجل خوفا من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه . 
فايما اعظم فتنة ان يسمع الرجل خلخالا بقدم امراة لايدري ما هي وما جمالها لا يدري اشابـة هي ام عجوز ، ولا يدري اشوهاء هي ام حسناء . فايما اعظم فتنة هذا او ان ينظر الى وجه سافر جميل ممتلئ شبابا ونضارة وحسنا وجملا وتجميلا بما يجلب الفتنة ويدعو الى النظر اليها ان كل انسان له اربة في النساء ليعلم اي الفتنتين اعظم واحق بالستر والاخفاء ؟؟

الدليل الثاني : قوله تعالى ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم ) (1) . 
وجه الدلالة من هذه الاية الكريمة ان الله تعالى نفى الجناح وهو الاثم عن القواعد وهن العواجز اللاتي لا يرجون نكاحا لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن . نفى الله الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيلبهن بشرط ان لا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة . ومن المعلوم بالبداهة انه ليس المراد بوضع الثياب ان يبقين عاريات ، وانما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع ونحوه مما لا يستر ما يظهر غالبا كالوجه والكفين فالثياب المذكورة المرخص لهذه العجائز في وضعها هي الثياب السابقة التي تستر جميع البدن وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على ان الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم ولو ان الحكم شاملا للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة .
ومن قوله تعالى : ( غير متبرجات بزينة ) .
دليل اخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح لان الغالب عليها اذا كشفت وجهها انها تريد التبرج بالزينة واظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحهم اياها ونحو ذلك ، ومن سوى هذه نادرة والنادر لا حكم له .
الدليل الثالث : قوله تعالى : ( يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ) .
قال ابن عباس رضي اللع عنه : امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجة ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء انه في حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقوله رضي الله عنه ويبدين عينا واحدة انما رخص في ذلك لاجل الضرورة والحاجة الى نظر الطريق فاما اذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين .
والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزله العباءة . قالت ام سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الاية : ( خرج نساء الانصار كان على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن اكسية سود يلبسنها ) . وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره ان نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر الا عيونهن من اجل رؤية الطريق .
الدليل الرابع : قوله تعالى : ( لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن واتقين الله ان الله كان على كل شئ شهيدا ) . 
قال ابن كثير رحمه الله : لما امر الله النساء بالحجاب عن الاجانب ان هؤلاء الاقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن الا لبعولتعن ) الاية . فهذه اربعة ادلة من القران الكريم تفيد وجوب احتجاب المراة عن الرجال الاجانب ، والاية الاولى تضمنت الدلالة على ذلك من خمسة اوجه .

سورة الاحزاب ، الايه : 55 .

2 - ادلة السنــة

واما ادلة السنة فمنها : 
الدليل الاول :قوله ، صلى الله عليه وسلم : ( اذا خطب احدكم امراة فلا جناح عليه ان ينظر منها اذا كان انما ينظر اليها لخطبة وان كانت لا تعلم ) . رواه احمد .
قال في مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح . وجه الدلاله منه ان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نفي الجناح وهو الاثم عن الخاطب خاصة اذا نظر من مخطوبته بشرط ان يكون نظره للخطبة فدل هذا على ان غير الخاطب اثم بالنظر الى الاجنبة بكل حال ، وكذلك الخاطب اذا نظر لغير الخطبة مثل ان يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به نحو ذلك . 
فان قيل ليس في الحديث بيان ما ينظر اليه . وقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر فالجواب ان كل احد يعلم ان مقصود الخاطب المريد للجمال انما هو جمال الوجه وما سواه تبع لا يقصد غالبا . فالخاطب انما ينظر الى الوجه لانه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب .

الدليل الثاني : ان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما امر باخراج النساء الى مصلى العيد قلن : يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، " لتلبسها اختها من جلبابها " رواه البخاري ومسلم وغيرهما . فهذا الحديث يدل غلى ان المعتاد عند النساء صحابة ان لا تخرج المراة الا بجلباب وانها عند عدمه لا يمكن ان تخرج . ولذلك ذكرن رضي الله عنهن هذا المانع لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حينهما امرهن بالخروج الى مصلى العيد فبين النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لهن حل هذا الاشكال بان تلبسها اختها من جلبابها ولم ياذن لهن بالخروج بغير جلباب مع ان الخروج الى مصلى العيد مشروع مامور به للرجال والنساء فاذا كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لم ياذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مامور به فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير مامور به ولا يحتاج اليه . بل هو التجول في الاسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي لا فائدة منه . وفي الامر بلبس الجلباب دليل على انه لابد من التستر والله اعلم .

الدليل الثالث : ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن الى بيونهن ما يعرفهن احد من الغلس . وقالت لو راى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من النساء ما راينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو اسرائيل نساءها . وقد روى نحو هذا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . والدلاله في هذا الحديث من وجهين : احدهما : ان الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون واكرمها على الله عز وجل واعلاها اخلاقا وادبا واكملها ايمانا واصلحها عملا فهم القدوة الذين رضي الله عنهم وعمن اتبعوهم باحسان كما قال تعالى :( والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم )(1) .
فاذا كانت تلك طريقة نساء الصحابة فكيف يليق بنا ان نحيد عن تلك الطريقة التي في اتباعها باحسان رضي الله تعالى عمن سلكها واتبعها وقد قال الله تعالى :( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )(2) .
الثاني: أن عائشة أم المؤمنين وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علما وفقها وبصيرة في دين الله ونصحا لعباد الله أخبرا بأن رسول الله، صلي الله عليه وسلم، لو رأى من النساء ما راياه لمنعهن من المساجد وهذا في زمان القرون المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه النبي، صلي الله عليه وسلم، إلى حد يقتضي منعهن من المساجد. فكيف بزماننا هذا بعد نحو ثلاثة عشر قرنا وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس. وعائشة وابن مسعود رضى الله عنهما فهما ما شهدت به نصوص الشريعة الكاملة من أن كل امر يترتب عليه محذور فهو محظور. 
الدليل الرابع:ان النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:(من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة).فقالت ام سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال:(يرخينه شبرا).قالت إذن تنكشف اقدامهن.قال:(يرخين ذراعا ولا يزدن عليه).ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المراة وانه امر معلوم عند نساء الصحابة رضى الله عنهم والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب . فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم وحكمة الشرع تأبى ان يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة .فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه.
الدليل الخامس:قوله،صلى الله عليه وسلم:(إذا كان لإحداكن مكــاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه ).
رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي ان كشف السيدة وجهها لعبدها جائز ما دام في ملكها فإذا خرج منه وجب عليها الإحتجاب لأنه صار اجنبيا فدل على وجوب احتجاب المراة عن الرجل الأجنبي. 
الدليل السادس: عن عائشه رضي الله عنها قالت:كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول،صلى الله عليه وسلم،فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ففي قولها:"فإذا حاذونا" تعني الركبان"سدلت إحدانا جلبابها على وجهها" دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفا حتى الركبان. وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لايعارضه إلاماهو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطيه الوجه عن الاجانب ماساغ ترك في الصحيحين وغيرها أن المرأه المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. فهذه ستة أدلة من السنة على وجوب احتجاب المرأة وتغطية وجهها عن الرجال الاجانب أضف إليها أدلة القرآن الاربعه تكن عشرة أدلة من الكتاب والسنة.

3 – ادلــة القياس

الدليل لحادي عشر : الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو اقرار المصالح ووسائلها والحث عليها والزجر عنها . فكل ما كانت مصلحته خالصة او راجحة على مفسدته فهو مامور به امر اجاب او امر استحباب . وكل ماكانت مفسدته خالصة او راجحة على مصلحة فهو نهي تحريم او نهي تنزيه . واذا تاملنا السفور وكشف المراة وجهها للرجال الاجانب وجدناه يشمل على مفاسد كثيرة وان قدر فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد . فمن مفاسده :
1. الفتنة ، فان المراة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن . وهذا من اكبر دواعي الشر والفساد .
2. زوال الحياء عن المراة الذي هو من الايمان ومن مقتضبات فطرتها . فقد كانت المراة مضرب المثل في الحياء . احي من العذراء في خدرها ، وزوال الحياء عن المراة نقص في ايمانها وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها .
3. افتتان الرجال بها لا سيما اذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة في كثير من السافرات وقد قيل " نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء " .
والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم . فكم من كلام وضحك وفرح اوجب تعلق قلب الرجل بالمراة وقلب المراة بالرجل فحصل بذلك من الشر مالا يمكن دفعه نسال الله السلامة .
4. اختلاط النساء بالرجال ، فان المراة اذا رات المراة نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة ، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض . وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ، ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال في طريق فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم " استاخرن فانه ليس لكن ان تحتضن الطريق . عليكن بحافات الطريق ".
فكانت المراة تلصق بالجدار حتى ان ثوبها ليتعلق به من لصوقها . ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى : ( وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ) .
وقد نص شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب احتجاب المراة عن الرجال الاجانب ، فقال في الفتاوي المطبوعة اخيرا ص 110 ج2 من الفقة و22 من المجموع : ( وحقيقة الامر ان الله جعل الزينة زينتين زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة ، ويجوز لها ابداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوات المحارم ، وكانوا قبل نزول اية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان اذ ذاك يجوز لها ان تظهر الوجه والكفين ، وكان حينئذ يجوز النظر اليها لانه يجوز لها اظهاره . ثم لما انزل الله اية الحجاب بقوله : ( يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) ( حجب النساء عن الرجال ) . ثم قال : ( والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء وتسميه العامة الازار وهو الازار الكبير الذي يغطي راسها وسائر بدنها ثم يقال : فاذا كن مامورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه او ستر الوجه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة التي امرت ان لا تظهرها للاجانب فما بقي يحل للاجانب النظر الى الثياب الطاهرة فابن مسعود ذكر اخر الامرين وابن عباس ذكر اول الامرين ) الى ان قال : ( وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها ان تبدي ذلك للاجانب على اصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي الا الثبات ). وفي ص 117 ، 118 من الجزء المذكور ( واما وجهها ويداها وقدماها فهي انما نهيت عن ابداء ذلك للاجانب لم تنه عن ابدائه للنساء ولا لذوي المحارم ) وفي ص 152 من هذا الجزء قال :( واصل هذا ان تعلم ان الشارع له مقصودان : احدهما الفرق بين الرجال والنساء . الثاني . احتجاب النساء ) . هذا كلام شيخ الاسلام واما كلام غيره من فقهاء اصحاب الامام احمد فاذكر المذهب عند المتاخرين قال في المنتهى ( ويحرم نظر خصي ومجبوب وممسوح الى اجنبية ) وقال في الاقناع : (ويحرم نظر خصي ومجبوب الى اجنبية ) وفي موضع اخر من الاقناع ( ولا يجـوز النظـر الى الحـرة الاجنبية قصدا يحرم نظر شعرها ) وقال في متن الدليل : ( والنظر ثمانية اقسام ..) . 
الاول : نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الاجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شئ منها حتى شعرها المتصل ا.هـ .
واما كلام الشافعية فقالوا ان كان النظر لشهوة او خيفت الفتنة به فحرام قطعا بلا خلاف وان كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنة ففيه قولان حكاهما في شرح الاقناع لهم وقال : ( الصحيح يحرم كما في المنهاج كاصله ووجهه الامام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبان النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة ) .

وقد قال الله تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ) . واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والاعراض عن التفاصيل الاحوال ا.هـ . كلامه . في نيل الاوطار شرح المنتقى ( ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء ان يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق ) . 



أ ) ادلــة القـــران

( وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضـربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايه المؤمنون لعلكم تفلحون ) (1) .

وبيان دلالة هذه الاية على وجوب الحجاب على المرأة عن الرجال الاجانب وجوه :
1 – ان الله تعالى امر المؤمنات بحفظ فروجهن والامر بحفظ الفرج امر به ربما يكون وسيلة اليه ، ولا يرتاب عاقل ان من وسائله تغطية الوجه لان كشفه سبب للنظر اليها وتامل محاسنها والتلذذ بذلك ، وبالتالي الى الوصول والاتصال . وفي الحديث : " العينان تزنيان وزناهما النظر " . الى ان قال " والفرج يصدق ذلك او يكذبه " . فاذا كان تغطية الفرج الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لان الوسائل لها احكام المقاصد .

2. قوله تعالى : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) . فان الخمار ما تخمر به المرأة راسها وتغطيه به كالغدقة فاذا كانت مامورة بان تضر بالخمار علي جيبها كانت مامورة بستر وجهها اما لانه من لازم ذلك او بالقياس فانه اذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب اولى لانه موضع الفتنة والجمـال . فان الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسالون الا عن الوجه فاذا كان جميلا لم ينظروا الى ما سواه نظراً ذا اهمية . 

(1) سورة النور ، الاية : 31 .
ولذلك اذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام الا جمال الوجه فتبين ان الوجة هو موضع الجمال طلبا وخبرا فاذا كان كذلك فكيف يفهم ان هذه الشريعة تامر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه .
2. ان الله تعالى نهى عن ابداء الزينة مطلقا الا ما ظهر منها وهي التي لا بد ان تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال الا ماظهر منها لم يقل الا ما اضهرن منها ثم نهى مرة اخرى عن ابداء الزينة الا لمن استثناهم فدل هذا على ان الزينة الثانية غير الزينة الاولى . فالزينة الاولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل احد ولا يمكن اخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل احد لم يكن للتعميم في الاولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة .
3. ان الله تعالى يرخص بابداء الزينة الباطنة للتابعين غير اولي الاربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم ، وللطفل الصغير الذين لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على امرين : احدهمـا : ان ابداء الزينة الباطنة لا يحل لاحد من الاجانب الا لهذين الصنفين .
الثاني : ان علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمراة والتعلق بها ولا ريب ان الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجبا لئلا يفتن به اولو الاربة من الرجال .
5. قوله تعالى : ( ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) . يعني لا تضرب المراة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل فاذا كانت المراة منهية عن الضرب بالارجل خوفا من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه . 
فايما اعظم فتنة ان يسمع الرجل خلخالا بقدم امراة لايدري ما هي وما جمالها لا يدري اشابـة هي ام عجوز ، ولا يدري اشوهاء هي ام حسناء . فايما اعظم فتنة هذا او ان ينظر الى وجه سافر جميل ممتلئ شبابا ونضارة وحسنا وجملا وتجميلا بما يجلب الفتنة ويدعو الى النظر اليها ان كل انسان له اربة في النساء ليعلم اي الفتنتين اعظم واحق بالستر والاخفاء ؟؟

الدليل الثاني : قوله تعالى ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم ) (1) . 
وجه الدلالة من هذه الاية الكريمة ان الله تعالى نفى الجناح وهو الاثم عن القواعد وهن العواجز اللاتي لا يرجون نكاحا لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن . نفى الله الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيلبهن بشرط ان لا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة . ومن المعلوم بالبداهة انه ليس المراد بوضع الثياب ان يبقين عاريات ، وانما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع ونحوه مما لا يستر ما يظهر غالبا كالوجه والكفين فالثياب المذكورة المرخص لهذه العجائز في وضعها هي الثياب السابقة التي تستر جميع البدن وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على ان الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم ولو ان الحكم شاملا للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة .
ومن قوله تعالى : ( غير متبرجات بزينة ) .
دليل اخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح لان الغالب عليها اذا كشفت وجهها انها تريد التبرج بالزينة واظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحهم اياها ونحو ذلك ، ومن سوى هذه نادرة والنادر لا حكم له .
الدليل الثالث : قوله تعالى : ( يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ) .
قال ابن عباس رضي اللع عنه : امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجة ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء انه في حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقوله رضي الله عنه ويبدين عينا واحدة انما رخص في ذلك لاجل الضرورة والحاجة الى نظر الطريق فاما اذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين .
والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزله العباءة . قالت ام سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الاية : ( خرج نساء الانصار كان على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن اكسية سود يلبسنها ) . وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره ان نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر الا عيونهن من اجل رؤية الطريق .
الدليل الرابع : قوله تعالى : ( لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن واتقين الله ان الله كان على كل شئ شهيدا ) . 
قال ابن كثير رحمه الله : لما امر الله النساء بالحجاب عن الاجانب ان هؤلاء الاقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن الا لبعولتعن ) الاية . فهذه اربعة ادلة من القران الكريم تفيد وجوب احتجاب المراة عن الرجال الاجانب ، والاية الاولى تضمنت الدلالة على ذلك من خمسة اوجه .

سورة الاحزاب ، الايه : 55 .

2 - ادلة السنــة

واما ادلة السنة فمنها : 
الدليل الاول :قوله ، صلى الله عليه وسلم : ( اذا خطب احدكم امراة فلا جناح عليه ان ينظر منها اذا كان انما ينظر اليها لخطبة وان كانت لا تعلم ) . رواه احمد .
قال في مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح . وجه الدلاله منه ان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نفي الجناح وهو الاثم عن الخاطب خاصة اذا نظر من مخطوبته بشرط ان يكون نظره للخطبة فدل هذا على ان غير الخاطب اثم بالنظر الى الاجنبة بكل حال ، وكذلك الخاطب اذا نظر لغير الخطبة مثل ان يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به نحو ذلك . 
فان قيل ليس في الحديث بيان ما ينظر اليه . وقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر فالجواب ان كل احد يعلم ان مقصود الخاطب المريد للجمال انما هو جمال الوجه وما سواه تبع لا يقصد غالبا . فالخاطب انما ينظر الى الوجه لانه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب .

الدليل الثاني : ان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما امر باخراج النساء الى مصلى العيد قلن : يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، " لتلبسها اختها من جلبابها " رواه البخاري ومسلم وغيرهما . فهذا الحديث يدل غلى ان المعتاد عند النساء صحابة ان لا تخرج المراة الا بجلباب وانها عند عدمه لا يمكن ان تخرج . ولذلك ذكرن رضي الله عنهن هذا المانع لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حينهما امرهن بالخروج الى مصلى العيد فبين النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لهن حل هذا الاشكال بان تلبسها اختها من جلبابها ولم ياذن لهن بالخروج بغير جلباب مع ان الخروج الى مصلى العيد مشروع مامور به للرجال والنساء فاذا كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لم ياذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مامور به فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير مامور به ولا يحتاج اليه . بل هو التجول في الاسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي لا فائدة منه . وفي الامر بلبس الجلباب دليل على انه لابد من التستر والله اعلم .

الدليل الثالث : ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن الى بيونهن ما يعرفهن احد من الغلس . وقالت لو راى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من النساء ما راينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو اسرائيل نساءها . وقد روى نحو هذا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . والدلاله في هذا الحديث من وجهين : احدهما : ان الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون واكرمها على الله عز وجل واعلاها اخلاقا وادبا واكملها ايمانا واصلحها عملا فهم القدوة الذين رضي الله عنهم وعمن اتبعوهم باحسان كما قال تعالى :( والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم )(1) .
فاذا كانت تلك طريقة نساء الصحابة فكيف يليق بنا ان نحيد عن تلك الطريقة التي في اتباعها باحسان رضي الله تعالى عمن سلكها واتبعها وقد قال الله تعالى :( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا )(2) .
الثاني: أن عائشة أم المؤمنين وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علما وفقها وبصيرة في دين الله ونصحا لعباد الله أخبرا بأن رسول الله، صلي الله عليه وسلم، لو رأى من النساء ما راياه لمنعهن من المساجد وهذا في زمان القرون المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه النبي، صلي الله عليه وسلم، إلى حد يقتضي منعهن من المساجد. فكيف بزماننا هذا بعد نحو ثلاثة عشر قرنا وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس. وعائشة وابن مسعود رضى الله عنهما فهما ما شهدت به نصوص الشريعة الكاملة من أن كل امر يترتب عليه محذور فهو محظور. 
الدليل الرابع:ان النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:(من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة).فقالت ام سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال:(يرخينه شبرا).قالت إذن تنكشف اقدامهن.قال:(يرخين ذراعا ولا يزدن عليه).ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المراة وانه امر معلوم عند نساء الصحابة رضى الله عنهم والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب . فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم وحكمة الشرع تأبى ان يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة .فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه.
الدليل الخامس:قوله،صلى الله عليه وسلم:(إذا كان لإحداكن مكــاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه ).
رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي ان كشف السيدة وجهها لعبدها جائز ما دام في ملكها فإذا خرج منه وجب عليها الإحتجاب لأنه صار اجنبيا فدل على وجوب احتجاب المراة عن الرجل الأجنبي. 
الدليل السادس: عن عائشه رضي الله عنها قالت:كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول،صلى الله عليه وسلم،فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ففي قولها:"فإذا حاذونا" تعني الركبان"سدلت إحدانا جلبابها على وجهها" دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفا حتى الركبان. وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لايعارضه إلاماهو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطيه الوجه عن الاجانب ماساغ ترك في الصحيحين وغيرها أن المرأه المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. فهذه ستة أدلة من السنة على وجوب احتجاب المرأة وتغطية وجهها عن الرجال الاجانب أضف إليها أدلة القرآن الاربعه تكن عشرة أدلة من الكتاب والسنة.

3 – ادلــة القياس

الدليل لحادي عشر : الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو اقرار المصالح ووسائلها والحث عليها والزجر عنها . فكل ما كانت مصلحته خالصة او راجحة على مفسدته فهو مامور به امر اجاب او امر استحباب . وكل ماكانت مفسدته خالصة او راجحة على مصلحة فهو نهي تحريم او نهي تنزيه . واذا تاملنا السفور وكشف المراة وجهها للرجال الاجانب وجدناه يشمل على مفاسد كثيرة وان قدر فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد . فمن مفاسده :
1. الفتنة ، فان المراة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن . وهذا من اكبر دواعي الشر والفساد .
2. زوال الحياء عن المراة الذي هو من الايمان ومن مقتضبات فطرتها . فقد كانت المراة مضرب المثل في الحياء . احي من العذراء في خدرها ، وزوال الحياء عن المراة نقص في ايمانها وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها .
3. افتتان الرجال بها لا سيما اذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة في كثير من السافرات وقد قيل " نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء " .
والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم . فكم من كلام وضحك وفرح اوجب تعلق قلب الرجل بالمراة وقلب المراة بالرجل فحصل بذلك من الشر مالا يمكن دفعه نسال الله السلامة .
4. اختلاط النساء بالرجال ، فان المراة اذا رات المراة نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة ، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض . وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ، ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال في طريق فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم " استاخرن فانه ليس لكن ان تحتضن الطريق . عليكن بحافات الطريق ".
فكانت المراة تلصق بالجدار حتى ان ثوبها ليتعلق به من لصوقها . ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى : ( وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ) .
وقد نص شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب احتجاب المراة عن الرجال الاجانب ، فقال في الفتاوي المطبوعة اخيرا ص 110 ج2 من الفقة و22 من المجموع : ( وحقيقة الامر ان الله جعل الزينة زينتين زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة ، ويجوز لها ابداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوات المحارم ، وكانوا قبل نزول اية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان اذ ذاك يجوز لها ان تظهر الوجه والكفين ، وكان حينئذ يجوز النظر اليها لانه يجوز لها اظهاره . ثم لما انزل الله اية الحجاب بقوله : ( يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) ( حجب النساء عن الرجال ) . ثم قال : ( والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء وتسميه العامة الازار وهو الازار الكبير الذي يغطي راسها وسائر بدنها ثم يقال : فاذا كن مامورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه او ستر الوجه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة التي امرت ان لا تظهرها للاجانب فما بقي يحل للاجانب النظر الى الثياب الطاهرة فابن مسعود ذكر اخر الامرين وابن عباس ذكر اول الامرين ) الى ان قال : ( وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها ان تبدي ذلك للاجانب على اصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي الا الثبات ). وفي ص 117 ، 118 من الجزء المذكور ( واما وجهها ويداها وقدماها فهي انما نهيت عن ابداء ذلك للاجانب لم تنه عن ابدائه للنساء ولا لذوي المحارم ) وفي ص 152 من هذا الجزء قال :( واصل هذا ان تعلم ان الشارع له مقصودان : احدهما الفرق بين الرجال والنساء . الثاني . احتجاب النساء ) . هذا كلام شيخ الاسلام واما كلام غيره من فقهاء اصحاب الامام احمد فاذكر المذهب عند المتاخرين قال في المنتهى ( ويحرم نظر خصي ومجبوب وممسوح الى اجنبية ) وقال في الاقناع : (ويحرم نظر خصي ومجبوب الى اجنبية ) وفي موضع اخر من الاقناع ( ولا يجـوز النظـر الى الحـرة الاجنبية قصدا يحرم نظر شعرها ) وقال في متن الدليل : ( والنظر ثمانية اقسام ..) . 
الاول : نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الاجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شئ منها حتى شعرها المتصل ا.هـ .
واما كلام الشافعية فقالوا ان كان النظر لشهوة او خيفت الفتنة به فحرام قطعا بلا خلاف وان كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنة ففيه قولان حكاهما في شرح الاقناع لهم وقال : ( الصحيح يحرم كما في المنهاج كاصله ووجهه الامام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبان النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة ) .

وقد قال الله تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ) . واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والاعراض عن التفاصيل الاحوال ا.هـ . كلامه . في نيل الاوطار شرح المنتقى ( ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء ان يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق ) . 
حظ ينتظر
حظ ينتظر
احسنتي دلوعة مامتها الله يخليلتس مامتتس
ويهدي الجميع ان شاء الله
حبر العيوووون
بعض المذاهب اجازت كشف الوجه ، يعني هالشي مهوب حرام 

ع الاقل اللي تكشف اهوون بكثييييييير من اللي لابسه اللثمه وماتغطي 
غير فمها 
مآريآ❤
مآريآ❤
كشف الوجه محرم معروف
لكن المشكله بنسبه لي مو الي كاشفه وجهها
الي كشفت وجهها انتهت وكشفته والاغلبيه بدون ميك اب
لكن المصيبه الي متنقبه ولطخه الدنيا لطخ بعلبة المكياج
هنا شئ يقرف ويسد النفس والله شى يخوف كمان
خلاص اساسا محد يحط ميك اب الا خفيف حتى الظل
حاطينه وعدسات والحمدلله الوضع يخوف كمان استغفرالله الله يهدي الأمه
أحلام ليلكية
أحلام ليلكية
طيب يااختي علشان وحده قابلتيها حكمتي على كل بنات المدينه يعني بالله ماشفتي بنات متغطيات ؟؟ شي عجيب