يابناتت هالرجال ماخلى فيني عقل
نسيت اقولكم ان امس علي الدوره
والطلاق واقع امس
هل تحسب لي مطلقه او لا
وربي مااذكرتها الا امس بالليل
استغربت من نفسي
طبعا ماني عاارفه عن الامور هاذي زين
يعني اللي عليها الدوره وطلقت يحسب لها او لا
عقب الرسايل امس يوم يقول باخذ العياال
طنشته مارسلتت الا اليوم
وقلت
كلي فداك n @kly_fdak_n
عضوة فعالة
بنات انا اللي امس قلتلكم وقع الطلاق فيه معلومه غايبه عن بالي جدا مهمه بقولها لكم
21
5K
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
حكم تعدد ألفاظ الطلاق في وقت واحد
إذا قال الشخص لزوجته: (أنتِ طالق) أكثر من ثلاث مرات في نفس اللحظة، هل يعتبر ذلك طلقة واحدة؟
إذا قال لها أنت طالق ثلاث مرات، أو تراك طالق ثلاث مرات، يعتبر ثلاث طلقات؛ لأنها جمل متعددة، تراك طالق، أو أنت طالق كررها ثلاث مرات يكون ثلاث طلقات، إلا إذا نوى التأكيد أو التفحيم فلا بأس, إذا قال ما أردت إلا واحدة ولكن كررت أريد أفحمها أو أأكدها، أكد الطلاق الأول، ما قصدت تكرار الطلاق، فهو على نيته الأعمال بالنيات، أما إذا كان ما له نية تقع الثلاث، على المرأة إذا كانت صالحة لذلك، أما إذا كان الطلاق في الحيض, أو في النفاس, أو طهر جامعها فيه وليست حبلى ولا آيسة فهذا الصحيح أنه لا يقع؛ لأنه ثبت من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما-، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- أمره لما طلق امرأته وهي حائض أن يمسكها حتى تحيض, ثم تطهر, ثم تحيض, ثم تطهر، ثم إن شاء طلق، أمره أن يمسكها حتى تطهر من حيضتها التي طلقها فيها، ثم تحيض مرة أخرى ثم تطلق، ثم يطلق إن شاء، وقال: (فليطلقها قبل أن يمسها)، وفي اللفظ الآخر: (فليطلقها طاهراً أو حاملاً)، فدل ذلك على أن تطليق المرأة وهي حائض أو نفساء, أو في طهر قد مسها فيه قد جامعها فيه وهي ليست حبلى ولا آيسة يكون طلاقاً بدعياً منكراً، لا يقع في الصحيح، وذهب الجمهور إلى أنه يقع, ولكن قول الأكثرين مرجوح، فالأقرب أنه لا يقع إلا إذا حكم الحاكم إذا حكم حاكم بوقوعه يثبت ينفذ.
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
إذا قال الشخص لزوجته: (أنتِ طالق) أكثر من ثلاث مرات في نفس اللحظة، هل يعتبر ذلك طلقة واحدة؟
إذا قال لها أنت طالق ثلاث مرات، أو تراك طالق ثلاث مرات، يعتبر ثلاث طلقات؛ لأنها جمل متعددة، تراك طالق، أو أنت طالق كررها ثلاث مرات يكون ثلاث طلقات، إلا إذا نوى التأكيد أو التفحيم فلا بأس, إذا قال ما أردت إلا واحدة ولكن كررت أريد أفحمها أو أأكدها، أكد الطلاق الأول، ما قصدت تكرار الطلاق، فهو على نيته الأعمال بالنيات، أما إذا كان ما له نية تقع الثلاث، على المرأة إذا كانت صالحة لذلك، أما إذا كان الطلاق في الحيض, أو في النفاس, أو طهر جامعها فيه وليست حبلى ولا آيسة فهذا الصحيح أنه لا يقع؛ لأنه ثبت من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما-، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- أمره لما طلق امرأته وهي حائض أن يمسكها حتى تحيض, ثم تطهر, ثم تحيض, ثم تطهر، ثم إن شاء طلق، أمره أن يمسكها حتى تطهر من حيضتها التي طلقها فيها، ثم تحيض مرة أخرى ثم تطلق، ثم يطلق إن شاء، وقال: (فليطلقها قبل أن يمسها)، وفي اللفظ الآخر: (فليطلقها طاهراً أو حاملاً)، فدل ذلك على أن تطليق المرأة وهي حائض أو نفساء, أو في طهر قد مسها فيه قد جامعها فيه وهي ليست حبلى ولا آيسة يكون طلاقاً بدعياً منكراً، لا يقع في الصحيح، وذهب الجمهور إلى أنه يقع, ولكن قول الأكثرين مرجوح، فالأقرب أنه لا يقع إلا إذا حكم الحاكم إذا حكم حاكم بوقوعه يثبت ينفذ.
موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز
سبحــــــــــــــــــان الله
http://forum.hawaaworld.com/showthread.php?t=3271713
http://forum.hawaaworld.com/showthread.php?t=3315415 مواضيعي في هذا الرابط
http://forum.hawaaworld.com/showthread.php?t=3271713
http://forum.hawaaworld.com/showthread.php?t=3315415 مواضيعي في هذا الرابط
الصفحة الأخيرة
الافضل والاحسن تسألين شيخ وتتاكدين منه...