السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالكن ياحوائيات
انا اشتريت معطر ذهب من جنيد وانصدمت لما شفت ان مكوناته اثيلي الكحول%98
وسويت بحث بجوجل وهاذي صورة العطر
image_s
images
عنوان الفتوى: حكم استخدام العطور الكحولية
سماحةالشيخ صالح الفوزان
16470 : رقم الفتوى
*
نص السؤال* *
هل صحيحيا فضيلة الشيخ أن العطور التي بها كحول محرمة استعمالها؟ وأنها لا تجوز للصلاة بهاإذا كانت في الثوب أو البدن؟ وما هو الراجح في الخمر؛ هل هي طاهرة أم نجسة؟ أفيدونيأثابكم الله.
نص الفتوى * *
الحمد لله
نعم العطور المسكرة يحرماستعمالها، ولا تجوز الصلاة في الثوب الذي أصابه شيء منها حتى يغسل ما أصابه منها؛كسائر النجاسات، وكذا البدن يجب غسل ما أصابه منها؛ لأنها نجسة؛ لأنها خمر؛ لقولهصلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" " (3/1588).].
والراجح أن الخمر نجسة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَآمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌمِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} ، فأخبر أنالخمر رجس، والرجس معناه النجس، وأمر باجتنابه، وهذا يدل على نجاسته. واللهأعلم
فضيلة الشيخ العلامة: عبد العزيز ابن باز-رحمهالله-
حكم استعمال العطور المشتملة على الكحول
س : ما حكم استعمال بعض العطور التي تحتوي على شيء من الكحول ؟
ج : الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس ، إلا ما علم أن به ما يمنع استعماله؛لكونه مسكرا ، أو يسكر كثيره ، أو به نجاسة ونحو ذلك ، وإلا فالأصل حل العطور التيبين الناس؛ كالعود ، والعنبر ، والمسك . . إلخ . فإذا علم الإنسان أن هناك عطرا فيهما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسة ترك ذلك ، ومن ذلك الكولونيا ، فإنه ثبت عندنابشهادة الأطباء أنها لا تخلو من المسكر ، ففيها شيء كبير من الإسبيرتو ، وهو مسكر . فالواجب تركها ، إلا إذا وجد منها أنواع سليمة ، وفيما أحل الله من الأطياب ما يغنيعنها والحمد لله ، وهكذا كل شراب أو طعام فيه مسكر يجب تركه ، والقاعدة : أن ماأسكر كثيره فقليله حرام ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ما أسكر كثيرهفقليله حرام والله ولي التوفيق .
هذا السؤال والذي يليه سبق نشرهما تحتعنوان (سؤالان في العطور) في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزءالخامس ص 382.
العلّامة ابن عثيمين-رحمه الله-
]السؤال: بارك الله فيكم هذه مستمعة رمزت لاسمها بـ خ. ع. ر. تقول فيسؤالها ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في وضع الكلونيا على الجسم هل هي نجسة أملا؟ نرجو الافادة على هذا السؤال؟
الشيخ: نعم الكلونيا ليستبنجسة وكذلك سائر الكحول ليست بنجسة وذلك لأن القول بنجاستها مبني على القول بنجاسةالخمر والراجح الذي تدل عليه الأدلة أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية وإنما نجاستهمعنوية ودليل ذلك:
أولاً: أن الصحابة رضي الله عنهم لما حرمت الخمر أراقوا الخمرفي الأسواق ولو كانت نجسة ما حل لهم أن يريقوها في الأسواق لأن الإنسان لا يحل لهأن يريق شيئاً نجساً في أسواق المسلمين.
ثانياً: أن النبي صلى الله عليه وسلم لميأمرهم بغسل الأواني منها مع أنه لما حرمت الحمر في خيبر أمر النبي عليه الصلاةوالسلام بغسل الأواني منها.
ثالثاً: أن رجلاً أهدى إلى رسول الله صلى الله عليهوسلم راوية خمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها حرمت فتكلم معه رجل أي مع صاحبالراوية سراً يقول له بعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بما ساررته فقالقلت بعها يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئاً حرمثمنها ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر منها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلمبغسلها ولو كان الخمر نجساً لأمره بغسلها لأنه سوف يستعملها في مائه لشرابه وطهورهوهذه أدلة إيجابية تدل على أن الخمر ليس بنجس.
ثم هناك دليل سلبي أي مبني علىالبراءة وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على نجاستها كما أن الأصلفي الأشياء الحل حتى يقوم دليل على تحريمها ومن المعلوم إنه لا تلازم بين التحريموالنجاسة بمعنى أنه ليس كل شيء محرم يكون نجساً فالسم مثلاً محرماً وليس بنجس نعمكل نجس فهو محرم ولا عكس لأن النجس يجب التطهر منه فإذا كان ملابسة النجس محرمة تجبإزالته فمن باب أولى وأحرى اكله وشربه فإن قال قائل أن الله تعالى يقول يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُوَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ فقال رجس والرجسالنجس لقوله تعالى قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَىطَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْلَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْس رجس أي نجس فالجواب عن الآية أن المراد بقوله رجسأي رجس عملي فهي نجاسة معنوية ولهذا قال رجس من عمل الشيطان ثم إنه قرنه بالميسروالأنصاب والأزلام وهذه ليست نجسة نجاسة حسية بالاتفاق فعلم أن المراد بالرجسية فيقوله رجس الرجسية المعنوية وليست الرجسية الحسية ولكن يبقى السؤال هل يجوز أننستعمل هذه الأطياب التي فيها شيء من الكحول والجواب على ذلك أن نقول إذا كان الشيءيسيراً مستهلكاً فيما مزج به فإنه لا حرج في استعمالها لأن الشيء الطاهر إذا خالطهشيء نجس لم يتغير به فإنه يكون طاهراً أما إذا كان الخليط من الكحول كثيراً بحيثيسكر لو شربه الإنسان فإنه لا ينبغي استعماله والتطيب به لكن إذا احتاج الإنسان إلىاستعماله لدواء جرح وما أشبه ذلك فلا بأس.
السؤال: بارك الله فيكم هذا السائل من جمهورية الصومال مقيم بالجماهيريةالعربية الليبية م. م. ع. يقول فضيلة الشيخ هل يجوز للمسلم أن يتعطر بالعطر الذيفيه مادة الكحول ؟
الشيخ: العطر الذي فيه مادة الكحول ينقسم إلىقسمين :
القسم الأول: أن تكون مادة الكحول فيه يسيرة لا تؤثر شيئاً مثل أن تكونخمسة في المائة ثلاثة في المائة واحد في المائة فهذا لا بأس أن يتعطر به لأن هذهالنسبة نسبةٌ ضئيلة لا تؤثر شيئاً
والقسم الثاني: أن تكون النسبة كبيرة كخمسينفي المائة فهذا النوع قد اختلف العلماء في جواز التعطر به.
فمنهم مَن قال بجوازذلك وقال لأن هذا لم يتخذ للإسكار وإنما اتخذ للتطيب به وقال أيضاً إن الذي نتيقنأنه حرام هو شرب المسكر وهذا الرجل لم يشربه واستدل لذلك بقوله تعالى يا أيها الذينآمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكمتفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكمعن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وقال إن هذا هو تعليل الحكم أي حكم التحريموهو أنه سببٌ لإيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وقال إن هذا لايوجد فيما إذا تطيب به الإنسان.
ومن العلماء من قال لا يتطيب به لعموم قوله (فاجتنبوه) .
والذي أرى أنه لو تطيب به فإنه لا يأثم ولكن الاحتياط أن لا يتطيببه والأطياب سواه كثير والحمد لله هذا بالنسبة للتطيب به من عدمه أما بالنسبةللطهارة والنجاسة فإن هذه العطورات التي بها الكحول طاهرة مهما كثرت النسبة فيهالأن الخمر لا دلالة على نجاسته لا من القرآن ولا من السنة ولا من عمل الصحابة وإذالم يدل الدليل على نجاسته فالأصل الطهارة حتى يقوم دليلٌ على النجاسة ولا يلزم منتحريم الشيء أن يكون نجساً فقد يحرم الشيء وليس بنجس فالأشياء الضارة حرام وإن لمتكن نجسة فالسم مثلاً حرام وإن لم يكن نجساً وأكل ما يزداد به المرض كالحلوى لمن بهالسكري حرام وليس بنجاسة بل قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الطعام الحلال لو كانيخشى الإنسان من التأذي به حيث يملأ بطنه كثيراً أو يخاف التخمة فإن هذا الطعامالحلال يكون حراماً والمهم إنه لا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجساً فالخمر لا شكفي تحريمه لكن ليس بنجس لأنه لا دليل على نجاسته وقد علم السامع والمستمع أنه لايلزم من التحريم أن يكون المحرم نجساً بل هناك ما يدل على أنه ليس بنجس أي هناكدليل إيجابي على أنه ليس بنجس وهو ما ثبت في صحيح مسلم أن رجلاً أتى إلى رسول اللهصلى الله عليه وعلى آله وسلم براويةٍ من خمر أهداها له فقال النبي صلى الله عليهوسلم إنها حرمت والمحرم لا يجوز قبوله بل يجب إتلافه فتكلم رجلٌ من الصحابة مع صاحبالراوية بكلامٍ سر فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (بم ساررته) قالفقلت بعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) أوكما قال فأخذ الرجل بأفواه الراوية فأراقها بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آلهوسلم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها من هذا الخمر ولو كانت نجسة لأمرالنبي صلى الله عليه وسلم صاحبها أن يغسلها هذا دليل ودليلٌ آخر أنه لما نزل تحريملما نزل تحريم الخمر أراق الصحابة خمورهم بأسواق المدينة ولم ينقل عنهم أنهم غسلواالأواني بعدها.
السؤال: من مصر من إحدىالاخوات المستمعات تقول في رسالتها هل يجوز الاستخدام الظاهري للروائح والعطور التيتحتوي على نسبة من الكحول كما في تطهير الجروح وغيرها أفيدونا أفادكم الله؟
الشيخ: هذا السؤال يحتاج في الجواب عنه أو في الجواب عليه إلىأمرين:
الأمر الأول هل الخمر نجس أو ليس بنجس؟؟
وهذا مما اختلف فيه اهلالعلم وأكثر أهل العلم على أن الخمر نجس نجاسة حسية بمعنى أنه إذا أصاب الثوب أوالبدن أو البقعة وجب التطهر منه
ومن أهل العلم من يقول إن الخمر ليس بنجس نجاسةحسية وذلك لأن النجاسة حكم شرعي يحتاج إلى دليل وليس هناك دليل على أن الخمر نجسوإذا لم يثبت بدليل شرعي إن الخمر نجس فإن الأصل الطهارة وإذا كان الأصل الطهارةفإن من قضى بنجاسته يطالب بالدليل قد يقول قائل الدليل من كتاب الله في قوله تعالىيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُوَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْتُفْلِحُونَ والرجس بمعنى النجس لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً عَلَىطَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْلَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ أي هذا المطعوم المذكور من الميتة ولحم الخنذير والدمالمسفوح فإنه رجس أي نجس والدليل على أن المراد بالرجس هنا النجس قول النبي صلىالله عليه وسلم في جلود الميتة يطهرها الماء والقرظ فإن قوله يطهرها على أنها كانتنجسة وهذا أمر معلوم عند أهل العلم فإذا كان الرجس بمعنى النجس فإن قوله تعالى فيآية تحريم الخمر رجس من عمل الشيطان أي نجس ولكن يجاب على ذلك بأن المراد بالرجسهنا الرجس العملي لا الرجس الحسي بدليل قوله رجس من عمل الشيطان وبدليل أن الميسروالأنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة حسية كما هو معلوم والخبر هنا رجس من عملالشيطان خبر عن الأمور الأربعة عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وإذا كان خبراًعن هذه الأربعة فهو حكم عليها جميعاً بحكم تتساوى فيه ثم إن عند القائلين بأن الخمرليس بنجس نجاسة حسية دليلاً من السنة فإنه لما نزل تحريم الخمر لم يأمر النبي صلىالله عليه وسلم بغسل الأواني منها والصحابة رضي الله عنهم أراقوها في الأسواق ولوكانت نجسة ما أراقوها في الأسواق لما يلزم من تنجيس الأسواق وتنجيس المارين بها بلقد ثبت في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي أهدى راوية خمر للنبي صلى الله عليه وسلمفقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرمت فساره رجل أي تكلم مع هذا الصحابي رجلآخر سراً يقول له بعها فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبره أنه يقول لهبعها فقال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ففتح الرجل فمالرواية وأراق الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولما يأمره النبي صلى اللهعليه وسلم بغسلها من هذا الخمر فدل على ذلك على أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية هذاهو الأمر الأول الذي يحتاجه هذا السؤال أما الأمر الثاني فهو إذا تبين أن الخمر ليسبنجس وهو القول الراجح عندي فإن الكحول لا تكون نجسة نجاسة حسية بل نجاستها معنويةلأن الكحول المسكرة خمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وإذا كانت خمراًفإن استعمالها في الشرب والأكل بأن تمزج في شيء مأكول ويؤكل حرام بالنص والإجماعوأما استعمالها في غير ذلك كالتطهير من الجراثيم ونحوه فإنه موضع نظر فمن تجنبه فهوأحوط وأنا لا استطيع أن أقول إنه حرام لكني لا استعمله بنفسي إلا عند الحاجة إلىذلك كما لو احتجت لتعقيم جرح أو نحوه والله أعلم.
العطورالمحتوية على نسبة من الكحول
السؤال: كم هي نسبةالكحول المباحة في العطور؟
الجواب: الحمد لله ربّ العالمينوالصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين، أمّابعد:
فإنّ العطور الكحولية إذا كانت تجعل العطر سائلا مسكرا فلا يجوز أنيتطيب بها المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر"(١) وهي تدخل في عمومالأحاديث التي تنهى عن بيع وشراء واستعمال وصنع المسكرات مثل قوله صلى الله عليهوسلم: "لعن الله الخمر وشاربها، وساقيها وبائعها، ومبتاعها وعاصرها، ومعتصرها،وحاملها والمحمولة إليه،" الحديث(٢) أما إذا كانت نسبة الكحول غير مسكرة فلا بأسباستعمالها لأنّها ليست بخمر، إذ المعلوم أنّه ليس كلّ كحول مسكر، وقد تقدم أنّ قشرالبرتقال يتضمن كحولا ولكنه غير مسكر، فالحاصل أنّه إذا كانت نسبة الكحول في العطرمسكرة أي يمكن تحويله إلى شراب مسكر فهذا يمنع منه لاسيما إذا كانت (60%) أو(70%) فما فوق، أمّا إذا كانت الكحول غير مسكرة فلا حرج في استعمالها فيالتطيب.
والعلم عند الله تعالى،
١- أخرجه مسلم في الأشربةرقم(2003).
٢- أخرجه أبو داود في الأشربة رقم(3674)
سؤال: حكم العطورات الكحولية؟
الشيخ الألباني رحمه الله: العطور الكحولية غير الزيتية هي ليست نجسة، لكنها قد تكون محرَّمة، وتكون محرَّمةإذا كانت نسبة الكحول في تلك العطور تجعل العطر سائلاً مسكراً، حينئذ تكون مسكرة،فتدخل في عموم الأحاديث التي تنهى عن بيع وشراء وصنع المسكرات.
ولا يجوزللمسلم حينئذ أن يتعاطاها أو يتطيب بها، لأن أي نوع من أنواع الاستعمال لهذه العطورداخل في عموم قوله تعالى: ((وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)) المائدة: 2].
وقوله عليه السلام: ((لعن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيالخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكلثمنها والمشتري لها والمشتراة له))(1)
ولذلك ننصح بالابتعاد عن المتاجرةبهذه العطور الكحولية، لا سيّما إذا كان مكتوب عليها أن بها (60%) أو (70%) منالكحول.
فمعنى ذلك أنّه يُمكن تحويلها إلى شراب مُسكر.
ومِن أبوابالشريعة باب يُسمّى: سدّ الذريعة، فتحريم الشارع الحكيم القليل من المسكر هو من هذاالباب.
فقال عليه السلام:
((ما أسكر كثيره، فقليلهحرام))(2).
فالخلاصة: أنّه لا يجوز بيع العطور الكحولية إذا كانت نسبةالكحول فيها عالية.
• من (فتاوى المدينة)
وكذلكاستخدام العطورات بجميع أنواعها كالبخور والعود والعطورات الجديدة البخاخة؟
جواب : أما العطور والبخور فلا بأس بذلك إن شاء الله ، وينبغي أن يبتعدعن العطورات التي بها كحول في رمضان وغير رمضان وخصوصاً الكلونيا ، فإنه قد علم أنهبها كحولاً .
من فتاوى الصيام للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمهالله
رقم الفتوى : 88
موضوع الفتوى : استعمال العطرالذي فيه كحول
تاريخ الإضـافة : 6 / 1 / 1424 هـ - 9 / 3 / 2003م
الســـــؤال : ما حكم استعمال العطر الذي فيه كحول ؟ هل هو نجس ؟ وهل تصحالصلاة فيه أم لا ؟
الإجـــــابة :
جمهور العلماء على أنه نجس؛فعلى هذا ينبغي للإنسان أن يغسل ثيابه، وبعض العلماء يرى أنه ليس بنجس ، ما يلزم منالخمر النجاسة ، لكن جمهور العلماء على أنه نجس إذا كان يسكر ، فينبغي للإنسان أنيحتاط ولا يتطيب بالطيب الذي فيه كحول ، وهذا ما ليس بطيب حقيقي ، الطيب هو معروف: مسك ودهن العود وماء الورد وما أشبهها والأزهار وما أشبهها ، أما إللي فيه كولونيا -ولا سيما إذا كان فيه نسبة كبيرة- ينبغي للإنسان أن يجتنبه احتياطًا؛ لأن كثيرًامن العلماء يرون أنه نجس ، أما إذا كان نسبة قليلة هذه معناها مقدورة.
أماإذا كانت نسبة يقال في بعضها سبعين في المائة أو ما أشبه ذلك، ينبغي للمسلم أنيحتاط ويتجنب، ثم إن هذا ليس طيبًا ، هذا في الحقيقة يصلح لتعقيم الجروح ، ما هوطيب ليس بطيب، هذا الطيب هو المعروف: دهن العود وماء الورد ، وما أشبه ذلك، أما هذاما هو طيب ، هذا لتعقيم الجروح، حتى رائحته ليست بطيبة، نعم .
عبدالعزيز بنعبدالله الراجحي
** منقــــــــــــــــــول **
وقد بحثتفي هذه المسألة ... ووجدت أن العطور لا تخلو من نوعين من الكحول ..
1) الكحول الإيثيلي ( وهو المسكر )
2) الكحول الميثيلي ... وهو يسبب سرطانالجلد ...
وأن نسبة الكحول غالبا تكون أكثرمن 50 %
والله أعلم ..
والله من وراء القصد ...
المجيب هو العلامة محمد بن محمدالمختار الشنقيطي - المدرس بالحرمالنبوي الشريف -
حكم العطور المحتوية على الكحول, للشيخ الشنقيطي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89707
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111786
قريبا سأصل @kryba_sasl
عضوة فعالة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الصفحة الأخيرة
جزاك الله خير حبيبتي على هالمعلومه ......
يارب سامحنا واغفر لنا...
استغفرالله واتوب اليه
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.....