بنات انتم تشوفون الي انا اشوفه

الملتقى العام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ابدخل باالموضوع دايركت
يابنات انا الاحض ان فيه نساء يعتمرن باالنقاب وكما هو معروف ان العمره بالنقاب لايجوز فحبيت ان اكتب الموضوع هنا بما ان هاالمنتدى كبير وماشاء الله كثير الي يدخلونه وكثير الي يجهلون حكم النقاب في العمره وهذا الدليل فإن النقاب من موانع الإحرام بالحج أو العمرة، فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تتنقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين:26::26: فارجوكم ارفعو الموضوع ولاتحرموني ردودكم :26::26:
68
4K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

عذاابي
عذاابي
فوق
*تـعـبـت اشـتـاق*
معرووف هالشي معقوله فيه ناس يجهلونه ..

وجزاك الله خير ..
حلاتي ندرة وجودي
معرووف هالشي معقوله فيه ناس يجهلونه .. وجزاك الله خير ..
معرووف هالشي معقوله فيه ناس يجهلونه .. وجزاك الله خير ..
ام طيف المطيري
الله اعلم
ღღ زهـــــرة الــبــيــت ღღ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


جزاك الله خيراً غاليتي ..

فعلاً لايجوز لبس النقاب للمحرمة ..

وهذه فتوى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى

أرجو بيان حول لبس المرأة المحرمة لنقاب في حالة العمرة والحج، ما حكم ذلك يا سماحة الشيخ؟

الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس النقاب قال: (لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وهي محرمة)، فليس لها أن تلبس النقاب، وهو ما يصنع للوجه، النقاب ما يصنع للوجه وفيه نقبٌ أو نقبان هذا يسمى نقاب، ولكن تلبس بدلها الخمار الشيء الذي على وجهها، أو شيء آخر يطرح على وجهها عند الرجال، ويكفي عن النقاب إذا كانت محرمة، أما غير المحرمة فلا بأس أن تلبس النقاب، لكن المحرمة لا تلبس النقاب، ولا الجوربين، ولا ما يكون في اليدين، وهما يقال لهما: القفازان، إذا كانت محرمة لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب، ولكن تجعل على وجهها خماراً يستره وتغطي يديها بجلبابها وعباءتها ونحو ذلك. المرأة التي أدت العمرة أو الحج وهي منقبة هل عليها شيء؟ لا ما عليها شيء ما دامت جاهلة ما عليها شيء، إن كانت متعمدة فعليها الصدقة بثلاثة أصواع لستة مساكين، تطعم ستة مساكين ثلاثة أصواع، لكل مسكين نصف الصاع كيلوا ونصف لكل واحد، أو تصوم ثلاثة أيام، أو تذبح شاة، إذا كانت متعمدة، تعلم أنه ما يجوز لها وتعمدت عليها الكفارة، وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع يعني كيلوا ونصف أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، إذا تعمدت لبس النقاب، وهي تعلم أنه ما يجوز في حال إحرامها.
http://www.binbaz.org.sa/mat/13271