قلبي المؤمن @klby_almomn
عضوة فعالة
بنات باستفتيكم في امر مهم جداً
السلام عليكم كروشات -في حلمي الثاني والثالث قبل الولادة لما نزل مني دم معد صليت واعتبرته دم نفاس-لكن اللي اقرأه من بعض البنات تقول شفت الدم وبعدها صليت الفريضة -مين اللي صح أنا ولاهم-ردوا علي جزيتم جنه عرضها السموات والأرض
12
982
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
sh_m1342006
•
يارب البنات يفيدونك بس انا بقول اسالي شيخ افضل
sh_m1342006 :يارب البنات يفيدونك بس انا بقول اسالي شيخ افضليارب البنات يفيدونك بس انا بقول اسالي شيخ افضل
رفع
هــذيـان
•
من يبدأ المخاض خلاص تدخل الوحده بالنفاس ... عموماً هذي فتوى حصلتها توضح كل شيء...
-----
وفي المسألة كلام قوي وللفائدة :
سؤال: امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان، هل يكون دم حيض أو نفاس، وماذا يجب عليها؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسةأيام، فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس، بل دم فساد على الصحيح، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلى. وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس، تدع من أجله الصلاة والصوم، ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة.
النفاس هو الدم الخارج مع الولادة ، أو قبلها بيومين أو ثلاثة ، إذا كان معه أمارة على الولادة كالطلق .
قال في "كشاف القناع" (1/219) : " ( ( فإن رأته ) أي : الدم ( قبله ) أي : قبل خروج بعض الولد ( بثلاثة أيام فأقل بأمارة ) كتوجع ( ف ) هو ( نفاس ) كالخارج مع الولادة " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " بالنسبة للمرأة الحامل : قبل أن تضع بأيام وينزل منها دم أو ما أشبه ذلك ، متى تسقط عنها الصلاة؟ " .
فأجاب بقوله :
" يقول العلماء : إن النفاس هو الدم الذي يحصل عند الولادة مع الطلق ، فإذا أتاها الطلق قبل الولادة بيوم أو يومين فهي نفساء ، وأما الدم الذي بلا طلق فليس بنفاس ، حتى وإن كان في يوم وضعها، وإذا انقطع دم النفاس بعد الولادة بفترة : فمتى طهرت وجب عليها أن تتطهر وتصلي ولا تنتظر تمام المدة. " . انتهى من "الباب المفتوح" رقم (31/8) .
فإذا شارفت المرأة على الولادة ، وشعرت بألمها ، ونزل عليها الدم ، فهو دم نفاس ، تترك معه الصلاة والصوم .
وإذ لم ينزل الدم ، تصلي ولو انفتح الرحم وتستمر على ذلك حتى تلد .
والله أعلم .
...........................
فإذا رجحت هذا القول وهو أنه نفاس إذا كان قرب الولادة فخذ به لأنه قول قوي في نظري ..
المصدر: ملتقى أهل الحديث..
-----
وفي المسألة كلام قوي وللفائدة :
سؤال: امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان، هل يكون دم حيض أو نفاس، وماذا يجب عليها؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسةأيام، فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس، بل دم فساد على الصحيح، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلى. وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس، تدع من أجله الصلاة والصوم، ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة.
النفاس هو الدم الخارج مع الولادة ، أو قبلها بيومين أو ثلاثة ، إذا كان معه أمارة على الولادة كالطلق .
قال في "كشاف القناع" (1/219) : " ( ( فإن رأته ) أي : الدم ( قبله ) أي : قبل خروج بعض الولد ( بثلاثة أيام فأقل بأمارة ) كتوجع ( ف ) هو ( نفاس ) كالخارج مع الولادة " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " بالنسبة للمرأة الحامل : قبل أن تضع بأيام وينزل منها دم أو ما أشبه ذلك ، متى تسقط عنها الصلاة؟ " .
فأجاب بقوله :
" يقول العلماء : إن النفاس هو الدم الذي يحصل عند الولادة مع الطلق ، فإذا أتاها الطلق قبل الولادة بيوم أو يومين فهي نفساء ، وأما الدم الذي بلا طلق فليس بنفاس ، حتى وإن كان في يوم وضعها، وإذا انقطع دم النفاس بعد الولادة بفترة : فمتى طهرت وجب عليها أن تتطهر وتصلي ولا تنتظر تمام المدة. " . انتهى من "الباب المفتوح" رقم (31/8) .
فإذا شارفت المرأة على الولادة ، وشعرت بألمها ، ونزل عليها الدم ، فهو دم نفاس ، تترك معه الصلاة والصوم .
وإذ لم ينزل الدم ، تصلي ولو انفتح الرحم وتستمر على ذلك حتى تلد .
والله أعلم .
...........................
فإذا رجحت هذا القول وهو أنه نفاس إذا كان قرب الولادة فخذ به لأنه قول قوي في نظري ..
المصدر: ملتقى أهل الحديث..
هــذيـان
•
من يبدأ المخاض خلاص تدخل الوحده بالنفاس ... عموماً هذي فتوى حصلتها توضح كل شيء...
-----
وفي المسألة كلام قوي وللفائدة :
سؤال: امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان، هل يكون دم حيض أو نفاس، وماذا يجب عليها؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسةأيام، فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس، بل دم فساد على الصحيح، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلى. وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس، تدع من أجله الصلاة والصوم، ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة.
النفاس هو الدم الخارج مع الولادة ، أو قبلها بيومين أو ثلاثة ، إذا كان معه أمارة على الولادة كالطلق .
قال في "كشاف القناع" (1/219) : " ( ( فإن رأته ) أي : الدم ( قبله ) أي : قبل خروج بعض الولد ( بثلاثة أيام فأقل بأمارة ) كتوجع ( ف ) هو ( نفاس ) كالخارج مع الولادة " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " بالنسبة للمرأة الحامل : قبل أن تضع بأيام وينزل منها دم أو ما أشبه ذلك ، متى تسقط عنها الصلاة؟ " .
فأجاب بقوله :
" يقول العلماء : إن النفاس هو الدم الذي يحصل عند الولادة مع الطلق ، فإذا أتاها الطلق قبل الولادة بيوم أو يومين فهي نفساء ، وأما الدم الذي بلا طلق فليس بنفاس ، حتى وإن كان في يوم وضعها، وإذا انقطع دم النفاس بعد الولادة بفترة : فمتى طهرت وجب عليها أن تتطهر وتصلي ولا تنتظر تمام المدة. " . انتهى من "الباب المفتوح" رقم (31/8) .
فإذا شارفت المرأة على الولادة ، وشعرت بألمها ، ونزل عليها الدم ، فهو دم نفاس ، تترك معه الصلاة والصوم .
وإذ لم ينزل الدم ، تصلي ولو انفتح الرحم وتستمر على ذلك حتى تلد .
والله أعلم .
...........................
فإذا رجحت هذا القول وهو أنه نفاس إذا كان قرب الولادة فخذ به لأنه قول قوي في نظري ..
المصدر: ملتقى أهل الحديث..
-----
وفي المسألة كلام قوي وللفائدة :
سؤال: امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان، هل يكون دم حيض أو نفاس، وماذا يجب عليها؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسةأيام، فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس، بل دم فساد على الصحيح، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلى. وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس، تدع من أجله الصلاة والصوم، ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة.
النفاس هو الدم الخارج مع الولادة ، أو قبلها بيومين أو ثلاثة ، إذا كان معه أمارة على الولادة كالطلق .
قال في "كشاف القناع" (1/219) : " ( ( فإن رأته ) أي : الدم ( قبله ) أي : قبل خروج بعض الولد ( بثلاثة أيام فأقل بأمارة ) كتوجع ( ف ) هو ( نفاس ) كالخارج مع الولادة " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " بالنسبة للمرأة الحامل : قبل أن تضع بأيام وينزل منها دم أو ما أشبه ذلك ، متى تسقط عنها الصلاة؟ " .
فأجاب بقوله :
" يقول العلماء : إن النفاس هو الدم الذي يحصل عند الولادة مع الطلق ، فإذا أتاها الطلق قبل الولادة بيوم أو يومين فهي نفساء ، وأما الدم الذي بلا طلق فليس بنفاس ، حتى وإن كان في يوم وضعها، وإذا انقطع دم النفاس بعد الولادة بفترة : فمتى طهرت وجب عليها أن تتطهر وتصلي ولا تنتظر تمام المدة. " . انتهى من "الباب المفتوح" رقم (31/8) .
فإذا شارفت المرأة على الولادة ، وشعرت بألمها ، ونزل عليها الدم ، فهو دم نفاس ، تترك معه الصلاة والصوم .
وإذ لم ينزل الدم ، تصلي ولو انفتح الرحم وتستمر على ذلك حتى تلد .
والله أعلم .
...........................
فإذا رجحت هذا القول وهو أنه نفاس إذا كان قرب الولادة فخذ به لأنه قول قوي في نظري ..
المصدر: ملتقى أهل الحديث..
الصفحة الأخيرة