سؤالي حبيباتي ليس على وجبات اللحم والدجاج ..
لكن بالنسبه لبرجر السمك والبطاطس المقلي ووجبة الأطفال " اصابع السمك " ..
هل الدهون المستخدمه فيها حلال ام لا .. والخلطه او التتبيبله الي موجودة عالسمك هل ممكن يكون فيها دهن خنزير :huh:
ياريت القى اجابات وافيه وفتاوى لاني شخصياً افضل المطاعم الحلال بس احياناً نكون في منطقه ما فيها مطاعم الا ماكدونالدز وماشابه ..
زهرة الغربه @zhr_alghrbh
محررة برونزية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
اطبخي لبيتك ولعيالك النت ماقصر تعلمي حبه حبه والله تكرهين اكل المطاعم
ماشاء الله عليك والله مدري شلون تاكلون من الوجبات السريعه هذي لاطعم ولافايده كلها امراض
شئ واحد بس بعرفه انتو الكبار بكيفكم بس ماتخافون على اطفالكم ؟؟؟
ماشاء الله عليك والله مدري شلون تاكلون من الوجبات السريعه هذي لاطعم ولافايده كلها امراض
شئ واحد بس بعرفه انتو الكبار بكيفكم بس ماتخافون على اطفالكم ؟؟؟
اكل ماكدونلدز زبالة اعزكم الله اللي اعرفه انه اللحم بيخلطوه بلحم الخنزير لحتى تكون الذ على حسب قولهم
وحتى الذبيحة هنا فاوروبا محرمة لانهم ما بيذبحو بيقتلو بالرصاص او بالصدمات الكهربائيه
وحتى الذبيحة هنا فاوروبا محرمة لانهم ما بيذبحو بيقتلو بالرصاص او بالصدمات الكهربائيه
Najola ~
•
انا كنت آكل من ماكدونالدز
سألت اللي بالمطعم عن الزيت المستخدم بالقلي قالت انه زيت نباتي
يعني حلال لا تخافين
موفقة
سألت اللي بالمطعم عن الزيت المستخدم بالقلي قالت انه زيت نباتي
يعني حلال لا تخافين
موفقة
Om Hanan
•
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الاكل من ماكدونالز من أكثر من 15 سنة فقط برجر السمك او اصابع السمك و البطاطس ان كان مقلى بزيت نباتى
و عن نفسى لا اجد عذرا لاستباحة الدجاج او اللحم خصوصا لان فى بريطانيا المحلات الاسلامية موجودة بكثرة فى اغلب المناطق بحيث لا نقول اننا نحتاج اللحم.
هنا لا يذبحون الذبيحة بل تصعق اولا لتموت ثم تذبح و لا يهتمون بالدم فى جسد الذبيحة.
الاكل من ماكدونالز من أكثر من 15 سنة فقط برجر السمك او اصابع السمك و البطاطس ان كان مقلى بزيت نباتى
و عن نفسى لا اجد عذرا لاستباحة الدجاج او اللحم خصوصا لان فى بريطانيا المحلات الاسلامية موجودة بكثرة فى اغلب المناطق بحيث لا نقول اننا نحتاج اللحم.
هنا لا يذبحون الذبيحة بل تصعق اولا لتموت ثم تذبح و لا يهتمون بالدم فى جسد الذبيحة.
الصفحة الأخيرة
وان اضطريت مررررررة
اخد واتوكل على الله
لانه ربنا محلل اصلا اكل اهل الكتاب الا اذا اتيقنا انه فيه خنزير او خمر
قال الله سبحانه و تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} .
اما عن الفتوى هنا
ما حكم أكل اللحوم التي تباع في أسواق الدول غير الإسلامية؟ وهل هي حلال أم حرام؟
قد أجمع علماء الإسلام على تحريم ذبائح المشركين من عُباد الأوثان، ومنكري الأديان، ونحوهم من جميع أصناف الكفار غير اليهود والنصارى والمجوس، وأجمعوا على إباحة ذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى.
واختلفوا في ذبيحة المجوس - عباد النار - فذهب الأئمة الأربعة والأكثرون إلى تحريمها؛ إلحاقاً للمجوس بعباد الأوثان، وسائر صنوف الكفار من غير أهل الكتاب، وذهب بعض أهل العلم إلى حل ذبيحتهم؛ إلحاقاً لهم بأهل الكتاب.
وهذا قول ضعيف جداً، بل باطل، والصواب ما عليه جمهور أهل العلم؛ من تحريم ذبيحة المجوس كذبيحة سائر المشركين؛ لأنهم من جنسهم، فيما عدا الجزية، وإنما شابه المجوس أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم فقط، والحجة في ذلك قول الله سبحانه في كتابه الكريم في سورة المائدة: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ.
فصرح سبحانه أن طعام أهل الكتاب حل لنا، وطعامهم: ذبائحهم، كما قاله ابن عباس وغيره من أهل العلم.
ومفهوم الآية: أن طعام غير أهل الكتاب من الكفار حرام علينا، وبذلك قال أهل العلم قاطبة، إلا ما عرفت من الخلاف الشاذ الضعيف في ذبيحة المجوس.
إذا علم هذا، فاللحوم التي تباع في أسواق الدول غير الإسلامية إن عُلم أنها من ذبائح أهل الكتاب، فهي حل للمسلمين، إذا لم يعلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي؛ إذ الأصل حلها بالنص القرآني، فلا يعدل عن ذلك إلا بأمر متحقق يقتضي تحريمها.
أما إن كانت اللحوم من ذبائح بقية الكفار، فهي حرام على المسلمين، ولا يجوز لهم أكلها بالنص والإجماع، ولا تكفي التسمية عليها عند غسلها ولا عند أكلها.
أما ما قد يتعلق به، من قال ذلك فهو وارد في شأن أناس من المسلمين كانوا حديثي عهد بالكفر، فسأل بعض الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا: ((يا رسول الله إن قوماً حديثي عهد بالكفر يأتوننا باللحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟)) رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها.
وبذلك يصلح، أنه لا شبهة لمن استباح اللحوم التي تجلب في الأسواق من ذبح الكفار غير أهل الكتاب بالتسمية عليها؛ لأن حديث عائشة المذكور وارد في المسلمين لا في الكفار؛ فزالت الشبهة؛ لأن أمر المسلم يحمل على السداد والاستقامة ما لم يعلم منه خلاف ذلك، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء الذين سألوه بالتسمية عند الأكل، من باب الحيطة، وقصد إبطال وساوس الشيطان، لا لأن ذلك يبيح ما كان محرماً من ذبائحهم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأما كون المسلم في تلك الدول غير الإسلامية، يشق عليه تحصيل اللحم المذبوح على الوجه الشرعي، ويمل من أكل لحوم الدجاج ونحوه، فهذا ونحوه لا يسوغ له أكل اللحوم المحرمة، ولا يجعله في حكم المضطر بإجماع المسلمين. فينبغي التنبيه لهذا الأمر، والحذر من التساهل الذي لا وجه له.
هذا ما ظهر لي في هذه المسألة التي عمت بها البلوى، وأسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأن يعمر قلوبهم بخشيته وتعظيم حرماته، والحذر مما يخالف شرعه.
http://www.binbaz.org.sa/mat/3197
الأكل المباح في بلاد الغرب
خالد عبد المنعم الرفاعي
السؤال:
أنا طالبة مقيمة في فرنسا، يوجد هنا في بعْض المأكولات مكوّنات لا تُعرِّف الشَّركات عن مصدرها، إن كان حيوانيًّا أم نباتيًّا؛ مثلاً كالمادَّة الدهنيَّة E570، التي تكون تارة نباتيَّة وأخرى حيوانيَّة، أيضًا في الحمضيَّات E334، الَّذي غالبًا ما يكون مستخرجًا من الخمر، أو بعض الملوّنات كـE101، الذي يكون إمَّا نباتيًّا أو مستخْلَصًا من كبِد الخنزير - أعزَّكم الله.
فما قول الشَّرع في ذلك؟ علمًا أنَّ هذه الموادَّ يُمكن الاستِغْناء عنْها دون إلْحاق أيِّ ضررٍ بالجِسم، فشخصيًّا لا أستعْمِلها إلاَّ إذا ما اتَّصلتُ بالشَّركة للتَّأكُّد من مصْدرها؛ إذ إنَّ الله - سبحانه وتعالى - منَّ عليَّ بدراسة الكيمياء، وأظنُّ - وإنَّ الظَّنَّ لا يُغني من الحقِّ شيئًا - أنَّها أقْرب إلى الحرام منها إلى الحلال، إلاَّ أنَّ بعض الأخوات يستهلِكْنَها دون تردُّد؛ بِحُجَّة عدم تَحديد المصدر.
فما قول الشرع؟ وماذا عن أكْل الحشَرات أو مستخلصاتِها؟
الإجابة:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإنَّ الأصْلَ في المأكولات الحلُّ؛ إلاَّ ما دلَّ الدَّليل على تَحريمه، أو كان شيئًا أصلُه الحُرمة -كالذبائح- وطرأ عليْه شُبهة معْتَبَرة؛ فإنَّها تُحرِّمه.
والأطْعِمة الموجودة في عصْرِنا: بعضها واضحُ الحرمة؛ كالميْتة ولحم الخِنْزير، وبعضها حلالٌ لا يدخُل فيه أيُّ محرَّم، وبعضُها قد يدْخُل فيها مركَّبات ومشتقَّات من المحرَّمات، لا بدَّ من معرِفَتها؛ للتوصُّل إلى حُكْمِها.
والموادُّ المذْكورة في السُّؤال، إن ثبت أنَّه يدخُل في تركيبها شيءٌ من المحرَّم، فإنَّه يجب اجتِنابها، وإن ثبت عدم وجود محرَّم، فلا شيْءَ فيها، أمَّا المشْكوك فيه، فالأوْلى ترْكُه؛ ورعًا وإبراءً للذِّمَّة؛ كما جاء في حَدِيث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضِي اللهُ عنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم يَقولُ -وأهْوَى النُّعْمانُ بإصْبَعَيْهِ إلى أُذُنَيْه-: "إنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ، وإنَّ الحَرامَ بَيِّنٌ، وبيْنَهُما مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فمَنِ اتَّقَى الشُّبُهاتِ، اسْتَبْرَأ لِدِينِه وَعِرْضِه، ومَنْ وَقَعَ في الشُّبُهَاتِ، وقَعَ في الحَرامِ؛ كَالرَّاعي يَرْعَى حَوْلَ الحِمى يُوشِكُ أنْ يَرْتَعَ فِيه، ألا وإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، ألا وإنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُه، ألا وإنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً، إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّه، وإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّه، ألا وَهِيَ القَلبُ" (رواه البخاري ومسلم).
ولِعموم قوْلِ النَّبيِّ صلَّى الله عليْه وسلَّم: "دَعْ ما يَريبُك إلى ما لا يَريبك" (رواه أحْمد والنَّسائي).
وأخرج البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيًا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يومًا فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل".
وعليه؛ فإذا كانتْ هذه العلامات تعْني إمكانيَّة وجودِ موادَّ محرَّمة؛ كالخمْر أو الخنزير، فيَجب ترْكُها؛ لأنَّ ترْك الحرام والاستِبْراء للدِّين والعِرْض لا يتحقق إلا بتجنُّب الجميع؛ ولأنَّ ما لا يتمُّ ترْك الحرام إلاَّ بتركِه فترْكُه واجب؛ كما هو مقرَّر، والمسلم ينبغي أن يتحرَّى في طعامِه الحلال الطيِّب، وأن يتجنَّب كلَّ ما فيه ريبة.
قال في "التحبير شرح التحرير": "إنَّ الكفَّ عن المحرَّم واجب، ولا يَحصُل العلم به إلاَّ بالكفِّ عن المباح في الأصْل، وترْك ما لا يتمُّ ترْك الحرام إلا بترْكِه واجب". اهـ.
وفي "فتاوى اللجنة الدَّائمة": إذا تأكَّد المسلم أو غلَب على ظنِّه: أنَّ لَحم الخنزير، أو شَحْمَه، أو مسحوق عظْمِه، دخل منْه شيءٌ في طعام، أو دواءٍ، أو معجون أسنان، أو نحو ذلك - فلا يَجوز له أكْلُه، ولا شرْبُه، ولا الادِّهان به، وما يشك فيه، فإنَّه يدعه؛ لقولِه صلَّى الله عليْه وسلَّم: "دَعْ ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك"، "سنن الترمذي: صفة القيامة والرَّقائق والورَع (2518)"، "سنن النسائي: الأشربة (5711)"، "مسند أحمد بن حنبل (1/200)"، "سُنن الدارمي: البيوع (2532)".
أمَّا أكل الحشرات، فقد تقدَّم حكمُها في فتوى: "حكم أكل الحلزون"، فلتراجع،، والله أعلم.