يا بنات جتني الدورة خفيفة وصليت الفجر ..المهم....ونمت حوالي الساعة 8 تقريبا او قبله بشوي .
وقمت الساعة 4 العصر وماصليت الظهر ..ولقيتها باينة وتركت الصلاة ...لكن الحيين ايهما اقضي بعد الطهر ان شاء الله ...الظهر ام العصر ..هذا اللي محيرني ؟؟ تكففوون جاوبونني ضروري ...
عواشة بنت علي @aaoash_bnt_aaly
عضوة نشيطة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
*هبة
•
هل يجب قضاء الصلاة إذا حاضت المرأة وقت دخول الصلاة، أو بعد دخوله بفترة ؟
الصواب ليس عليها قضاء، أما قبل الدخول فلا قضاء، لأنها ما أدركته، وأما بعد الدخول فلا حرج عليها ولا تفريط، فلا قضاء عليها، ولكن إذا طهرت في الوقت تقضي الصلاة التي طهرت في وقتها، طهرت في وقت الظهر تصلي الظهر والعصر، طهرت في وقت المغرب والعشاء تصلي المغرب والعشاء، طهرت في وقت الفجر تصلي الفجر، أما لو جاءها الحيض بعد الزوال فإنها لا تقضي الظهر، وكذلك لو جاءها الحيض بعد أذان الفجر بعد طلوع الفجر لا يلزمها بعد الطهر قضاء صلاة الفجر، وبعض أهل العلم قال: عليها أن تقضي هذا الوقت. ولكن ليس عليه دليل، وإن قضت فلا بأس، إن قضته فلا حرج.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11072
الصواب ليس عليها قضاء، أما قبل الدخول فلا قضاء، لأنها ما أدركته، وأما بعد الدخول فلا حرج عليها ولا تفريط، فلا قضاء عليها، ولكن إذا طهرت في الوقت تقضي الصلاة التي طهرت في وقتها، طهرت في وقت الظهر تصلي الظهر والعصر، طهرت في وقت المغرب والعشاء تصلي المغرب والعشاء، طهرت في وقت الفجر تصلي الفجر، أما لو جاءها الحيض بعد الزوال فإنها لا تقضي الظهر، وكذلك لو جاءها الحيض بعد أذان الفجر بعد طلوع الفجر لا يلزمها بعد الطهر قضاء صلاة الفجر، وبعض أهل العلم قال: عليها أن تقضي هذا الوقت. ولكن ليس عليه دليل، وإن قضت فلا بأس، إن قضته فلا حرج.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11072
*هبة
•
س:ماهي الصلوات التي تجب على المرأة قضاءها بعد طهرها من الحيض او النفاس؟
اجاب فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين بقوله:
-اذا طهرت المرأة قبل دخول وقت صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر.
-اذا طهرت بعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب فقط .
-اذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا .
-اذا طهرت بعد صلاة العشاء وقبل دخول وقت الفجر فتصلي المغرب والعشاء .
-اذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها .
-اذا طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعليها قضاء تلك الصلاة .
اي اذا اذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الاذان بقيت الصلاة دينا عليها حتى تطهر فتقضي.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء , وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض ، والمسافر " انتهى بتصرف .
"مجموع الفتاوي)" 10/217) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء )6/158) :
" إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر " انتهى .
اجاب فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين بقوله:
-اذا طهرت المرأة قبل دخول وقت صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر.
-اذا طهرت بعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب فقط .
-اذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا .
-اذا طهرت بعد صلاة العشاء وقبل دخول وقت الفجر فتصلي المغرب والعشاء .
-اذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها .
-اذا طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعليها قضاء تلك الصلاة .
اي اذا اذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الاذان بقيت الصلاة دينا عليها حتى تطهر فتقضي.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء , وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض ، والمسافر " انتهى بتصرف .
"مجموع الفتاوي)" 10/217) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء )6/158) :
" إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر " انتهى .
بنات مافهمت ...علي قضاء ولا لا ...مافهموتوا علي انا قصدي قمت من النوم ولقيتها باينه وعلي الظهر ماصليته واساعة كانت اربع العصر القضاء اللي اقضيه شو ظهر ولا عصر كلهم ماصليتهم ....موب قصدي اليا تطهرت مثلا في العصر اصلي ظهر وعصر انا قصدي كذا اي اذا اذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الاذان بقيت الصلاة دينا عليها حتى تطهر فتقضي.قصدي اي دين علي ظهر ولا عصر ...فهموني ياناس ... اشرحولي بالتفصييل بعدين الاخت هبة حاطة لابن باز ان المراة ماعليها قضاء ... وشلون عكس كلام ابن جبرين رحمهما الله
الصفحة الأخيرة
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نقاط الدم التي تنزل عليك في بداية الدورة تحتسب من الحيض، ويجب عليك ترك الصلاة والصيام في الوقت الذي تنزل فيه، وأما إذا توقف الدم مع ظهور إحدى علامتي الطهر من الجفوف أو القصة البيضاء. فيجب عليك أن تمارسي فيه جميع العبادات من صيام وصلاة بعد أن تغتسلي، ثم تلفقين أيام الدم على ما بيناه في الفتوى
رقم: 12165.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=A&Id=18405&Option=FatwaId
اى انك بمجرد ان رايت الدم فتعتبرى حائض ولا يجوز الصلاة