من ديار المملكه
مافيها شيء الله يوفقها
بيادرو
بيادرو
الله يوفقها ويتمم لها ع خير ‏

ويجملها بعيونه
وللاسف ماعندنا نظره شرعيه بأي شكل من الاشكال
قصيميه ستايل
قصيميه ستايل
الله يوفقها ويتمم لها ع خير ‏ ويجملها بعيونه وللاسف ماعندنا نظره شرعيه بأي شكل من الاشكال
الله يوفقها ويتمم لها ع خير ‏ ويجملها بعيونه وللاسف ماعندنا نظره شرعيه بأي شكل من الاشكال
استغرررب ليه مهمه النظره الشرعيه وموب عيب ولا حرام بالعكس حتى ترتاحين انه اعجبتيه:35:
وشلون يدخل ع عمااااه انا لو مايطلب نظره شرعيه انا اقولهم لازم يشوفني موب اذا مااعجبته فحط علي:icon33:
بالنسبه للموضوع من حقه يشوف شعره ويتمقل هذا زواج وعشره عمر موب لعبه والله يوفقه:27:
زهور عطريه
زهور عطريه
شوفي خليها تفك شعرها وتحط عليه الطرحه بدون ماتلفها على الراس يعني يطلع الشعر من قدام وورى اذا هو طويل شعرها

طيب سؤال للبنات اذا حبت البنت تشوف شعر الخاطب كييييييييف؟؟؟؟؟
وهج المساء
وهج المساء
والله يا أختي انا مرة قرأت انه يجوز لخاطب ان يرى من خطيبته ما يظهر منها في الصلاة .. وانا يوم شوفتي كنت لابسة لبس عادي طويل وساتر وكنت متحجبة والحمدلله
اما اللي تقول تفتح شعرها أو تتغطيه بطرحة مفتوحة انا عكس هذا الرأي تماما لأنه ممكن لاسمح الله ما تعجبه وهويعتبر اجنبي عنها
وهذا موضوع جبته لك اقرأيه وانت احكمي بنفسك والله يوفقها وييسر امرها يارب وعقبالك ان شاء الله




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد شرع الإسلام للرجل إذا رغب في الزواج من امرأة أن ينظر إليها، وقد قدمنا فتوى مفصلة في بيان ما يباح نظره للخاطب وما يحظر وهي برقم: 27234 فراجعيها.

وإذا أراد أن يطلع على صفة شعر رأسك قبل الزواج فبإمكانه أن يكل ذلك إلى أمه أو أي امرأة يثق بها فتنظر وتخبره.

والله أعلم.

يقول السائل : ما هو المباح في نظر الخاطب إلى مخطوبته ؟
الدكتور حسام الدين عفانه

نظر الخاطب إلى مخطوبته الجواب : نظر الخاطب إلى مخطوبته جائز ومشروع وثبت ذلك في أحاديث كثيرة منها : 1. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امراة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنظرت إليها ؟ قال : لا ، قال : فاذهب فانظر إليها فإن في اعين الأنصار شيئاً . رواه مسلم . 2. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ) . 3. وعن جابر قال : سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني . 4. وعن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ) رواه أحمد وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححاه . وغير ذلك من الأحاديث التي تبيح نظر الخاطب للمخطوبة . وقد اختلف أهل العلم في المقدار الذي يجوز رؤيته من المخطوبة فأكثر الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وإحدى الروايات عن أحمد أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين فقط . ونقل عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يجوز النظر إلى ما يظهر غالباً كالرقبة واليدين والقدمين . والقول الأول هو الصحيح الذي تؤيده الأدلة لأن النظر في الأصل محرم عدا نظر الفجأة وإنما أبيح النظر للحاجة والحاجة تندفع بالنظر إلى الوجه والكفين فيبقى ما عدا ذلك على التحريم كما ذكره ابن قدامة في المغني 7/97 ويدل على ذلك قوله تعالى ولا يبدين زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) سورة النور الآية 31 . وقد ورد عن ابن عباس أن المراد بما ظهر منها الوجه والكفان . وقد رجح جماعة من العلماء المعاصرين قول الحنابة الثاني وهو جواز النظر لما يظهر غالباً من المرأة عند الخدمة وأجاز بعضهم أن يـراها حاسرة وقـد احتجوا بأدلة منها : مـا ورد في حديث جابـر السابــق فقدر أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) . ومما ورد عن جابر أنه قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها ) . رواه أبو داود وقال الحاكم حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . والذي يظهر لي أن هذه الرواية ليس فيها إثبات أنه كان ينظر منها إلى أكثر من الوجه والكفين لأن المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها لا يظهر منها سوى الوجه والكفان وجابر كان يختبئ لها تحت النخل أي خارج بيتها . وكذلك احتجوا بما ورد عن سهل بن أبي حثمة قال : رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة ببصره فقلت تنظر إليها وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في فلب امرئ ) الحديث وقد سبق ذكره . قلت وما فعله محمد بن مسلمة لا يعدو أنه نظر إلى وجهها وكفيها وإنما دقق فيها النظر وطارد المرأة ببصره حتى أنكر عليه ذلك سهل بن أبي حثمة . ولا دلالة فيه على أنه نظر إلى أزيد من من الوجه والكفين . واحتجوا أيضاً بما ورد عن عمر رضي الله عنه ( أنه خطب ابنة علي رضي الله عنه فذكر منها صغرا ... فقال : نرسل بها إليك تنظر إليها فكشف عن ساقيها فقالت : أرسل لولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينيك ) رواه سعيد بن منصور في سننه وعبد الرزاق في المصنف . وهذه الرواية عن عمر مرسلة والمرسل من قسم الضعيف عند أهل الحديث ففي ثبوتها نظر ولا يصح الاحتجاج بها . *





المفتـــي: مركز الفتوى

رقـم الفتوى : 368
عنوان الفتوى : لا يجوز للمخطوبة أن تكشف شيئاً من جسدها لخطيبها إذا كان لغير حاجة الخطبة
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الأول 1422 / 19-06-2001
السؤال
هل يجوز للمتحجبة الظهور بدون الحجاب أمام الخطيب بدون عقد القران مع العلم أنه تم اجتماع أولياء الأمور و تم الاتفاق على المقدم و المؤخر و بشهادة رجال العائلة (الإشهار) و رضا الطرفين ؟ , أفيدونى أفادكم الله ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإنه ما لم يتم عقد النكاح، فالخاطب أجنبي عن مخطوبته لا يجوز لها أن تكشف أمامه، ولا أن يخلو بها، وما ذكرت من الاتفاق على المقدم والمؤخر وحضور رجال العائلة لا يعد عقدا ولا تترتب عليه أحكام العقد، وإنما هو وعد بالزواج، والعقد الصحيح هو ما تم فيه الإيجاب والقبول وأركان النكاح ولي الزوجة وحضور الشهود ووجود مهر مسمى، على وجه يراه الجميع عقداً ملزماً يبيح للرجل الاستمتاع بالبُضع، والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الذي عليه جمهور الفقهاء والذي تطمئن إليه النفس أنه يجوز للخاطب أن ينظر من مخطوبته الوجه والكفين، ويمكن اسثناء القدم على مذهب الأحناف، وذلك أن الوجه والكفين فيهما مجامع المرأة من الحسن والنعومة .
والدليل على ذلك:

قول الله تعالى:) وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (النور : 31 والجمهور على أن ما ظهر منها هو الوجه والكفان . وهذا التفسير مروي عن ابن عباس رضي الله عنه.
وأخرج أبو داود والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: "يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا "، وأشار إلى وجهه وكفيه".
ونقل البيهقي في السنن الصغرى عن الإمام الشافعي قوله :"ينظر إلى وجهها وكفيها، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك".

وقال الإمام الخطابي في معالم السنن:" إنما أبيح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط، ولا ينظر إليها حاسرة، ولا يطلع على شيء من عورتها، وسواء كانت أذنت له في ذلك أو لم تأذن".

وقال الإمام ابن قدامة في كتابه المغني بعد ذكر أقوال العلماء "ولنا قول الله تعالى:" وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"، وروي عن ابن عباس أنه قال : الوجه وبطن الكف، ولأن النظر محرم أبيح للحاجة فيختص بما تدعو الحاجة إليه، وهو ما ذكرنا".

وقال ابن رشد المالكي في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد :"والسبب في اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر ..مقيدا وأعني بالوجه والكفين على ما قاله كثير من العلماء في قوله تعالى :"وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا "أنه الوجه والكفان، وقياسا على جواز كشفهما في الحج عند الأكثر"
وفي كتاب المبسوط من كتب الحنفية :"وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف، ولا بأس أن ينظر إلى وجهها وإلى كفها، وهذا قول أبي حنيفة، وقال الله تعالى "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم، والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف".

واستند الأحناف إلى أدلة الجمهور، ورأوا أن ما ظهر منها يشمل القدمين، لأنهما ظاهرتان، قال الإمام الكاساني في بدائع الصنائع :"ولأن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى منها، والقدمان ظاهرتان ألا ترى أنهما يظهران عند المشي،فكانا من جملة المستثنى من الحظر،فيباح إبداؤهما".

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى رؤية ما يظهر في الخدمة عادة، وهو رأي مروي عن الإمام أحمد،ومستنده ضعيف، وهو حديث عمر، لما أراد أن يخطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، فأراد الكشف عن ساقها، فقالت :أرسل، لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عنقك. والأثر فيه ضعف لانقطاعه، كما ذكر ذلك ابن حجر في كتابه الإصابة.
كما أن مثل هذا الفعل لا يتصور أن يكون مع عمر، استنادا لفقهه، فهو الذي منع الناس من الزواج من الكتابيات لما رأى انصراف الناس عن فتيات المسلمين، فهذا الحديث غير مقبول سندا ومتنا.
والذي تطمئن إليه النفس أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى الوجه والكفين وإلى عموم جسدها وعليها ثيابها.

قال الإمام ابن نجيم الحنفي:
وقالوا :لا بأس بالتأمل في جسدها،وعليها ثيابها مالم يكن ثوب يبان حجمها، فلا ينظر إليه حينئذ...وإذا كان الثوب لا يصف عظامها فالنظر إلى الثوب دون عظامها فصار كما لو نظر إلى خيمة،فلا بأس".

كما أنه يمكن له أن يرسل أخته لترى شعرها وتصفه لها، أما أن تخلع المرأة حجابها، ويرى منها من يريد خطبتها، فلا يجوز،لأنه أجنبي عنها، وهذا أدعى إلى الحفاظ على عورات المسلمين، ولأن مثل هذا الأمر يجعل المرأة سلعة، وهذا ما يرفضه الإسلام الذي يسعى دائما إلى تكريم المرأة المسلمة.

والله أعلم

السلام عليكم هل يجوز للخطيب أن يرى خطيبته مكشوفة الرأس؟ السؤال بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:
الذي عليه جمهورالفقهاء والذي تطمئن إليه النفس أنه يجوز للخاطب أن ينظر من مخطوبته الوجه والكفين، وذلك لأن الوجه والكفين فيهما مجامع المرأة من الحسن والنعومة، ولا يجوز له أن ينظر إلى شعر المرأة سواء قبل الخطبة أو بعدها لأنها ما زالت أجنبية، وعلى هذا فيجب على المرأة أن تغطي شعرها ولا تمكن من أتى لخطبتها أن يرى شعرها فإن هي فعلت أثمت، لأنه لا يحق له رؤية شعرها إلا بعد العقد الصحيح أما الوجه والكفان فيجوز أن يراهما قبل الخطبة.
والدليل على ذلك قول الله تعالى :"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " والجمهور على أن ما ظهر منها هو الوجه والكفان . وهذا التفسير مروي عن ابن عباس رضي الله عنه .

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى رؤية ما يظهر في الخدمة عادة ،وهو رأي مروي عن الإمام أحمد ،ومستنده ضعيف ، وهو حديث عمر ، لما أراد أن يخطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب ، فأراد الكشف عن ساقها ، فقالت :أرسل ،لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عنقك. والحديث فيه ضعف لانقطاعه ، كما ذكر ذلك ابن حجر في كتابه الإصابة .
كما أن مثل هذا الفعل لا يتصور أن يكون مع عمر ، استنادا لفقهه ، فهو الذي منع الناس من الزواج من الكتابيات لما رأى انصراف الناس عن فتيات المسلمين ، فهذا الحديث غير مقبول سندا ومتنا .
والذي تطمئن إليه النفس أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى الوجه والكفين وإلى عموم جسدها وعليها ثيابها ، قال الإمام ابن نجيم الحنفي :
وقالوا :لا بأس بالتأمل في جسدها ،وعليها ثيابها مالم يكن ثوب يبان حجمها ، فلا ينظر إليه حينئذ...وإذا كان الثوب لا يصف عظامها فالنظر إلى الثوب دون عظامها فصار كما لو نظر إلى خيمة ،فلا بأس".
أما رؤية شعر المخطوبة فهذا لا يجوز ونكرر لا يجوز لأن المرأة ما زالت أجنبية ولا يرتفع هذا الوصف إلا بالعقد الشرعي الصحيح واعلمي أن الخاطب أجنبي عنك، لا يجوز لك أن تمكنيه من رؤية الشعر على الانترنت أو على الطبيعة أو على صورة ضوئية؛ لأنه عورة ، وهذا التحريم هو أدعى إلى الحفاظ على عورات المسلمين ،ولأن مثل هذا الأمر يجعل المرأة سلعة ، وهذا ما يرفضه الإسلام الذي يسعى دائما إلى تكريم المرأة المسلمة .