مثل العسل2011
مثل العسل2011
الله يحفظكم
وفاء...
وفاء...
لا بد من الاستعاذة منه ثلاثا حتى تتأكدي إنه مو شيطان فان استمر


عندكم فهو ثعبان عادي ليس شيطان , استعينوا بالله اولا ثم الخبراء في الحيوانات


والله يعينكم عليه .... ربي يسعدك
وفاء...
وفاء...
للفائدة منقول من ملتقى ( أهل الحديث )


اختلف أهل العلم في حكم قتل الحيات على أقوال جمعها الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد :

أحدها :

قتلهن مطلقاً في البيوت والصحارى بالمدينة وغيرها على أي صفة كن وتمسك هؤلاء بالعمومات في قتلهن مع الترغيب في ذلك والتحذير من تركه .

ثانيها:
قتلهن إلا ما كان في البيوت بالمدينة خاصة دون غيرها على أي صفة كن ، فلا يقتلن إلا بعد الإنذار ثلاثاً وبهذا قال نافع والمازري والقاضي عياض وغيرهم ، وتمسك هؤلاء بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال
صلى الله عليه وسلم : إن بالمدينة جناً قد أسلموا فإذا رأيتم منها شيئاً فأذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان . رواه مسلم في صحيحه .
وقال ابن عبد البر في حديث سهل سعد رضي الله عنه مرفوعاً إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئاً فتعوذوا منه فإن عاد فاقتلوه ) وهذا يحتمل أن يكون أشار به إلى بيوت المدينة وهو الأظهر ويحتمل أن يكون إلى جنس البيوت .

ثالثها :
استثناء ذوات البيوت سماء كن بالمدينة أو غيرها إلا بعد الإنذار وهو محكي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وصاحبه عبد الله بن وهب وحكي عن مالك أيضاً أنه يقتل ما وجد منها في المساجد . واستدل هؤلاء بما في سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حيات البيوت ؟ فقال : إذا رأيتم منهن شيئاً في مساكنكم فقولوا أنشدكن العهد الذي أخذه عليكم نوح أنشدكن العهد الذي أخذه عليكن سليمان أن تؤذونا فإن عدن فاقتلوهن )
فلم يخص في هذا الحديث بيوت المدينة من غيرها قال ابن عبد البر وهو عندي محتمل التأويل والأظهر فيه العموم .
وقال أبو العباس القرطبي : إن هذا القول وهو عدم التخصيص بذوات البيوت في المدينة هو الأولى لعموم نهيه عن قتل الحيات في البيوت ولقوله صلى الله عليه وسلم (( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم )) وذكر فيهن الحية و لأنا قد علمنا قطعاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلى الجن والإنس . و أنه بلغ الرسالة إلى النوعين و أنه قد آمن به خلق كثير من النوعين بحيث لا يحصرهم بلد ولا يحيط بهم عدد والعجب من ابن نافع كأنه لم يسمع قوله تعالى

رابعها :
استثناء ذوات البيوت مطلقاً فلا يقتلن ولا بعد الإنذار هو ظاهر قوله في حديث أبي لبابة أنه نهى عن ذوات البيوت ولم يذكر إنذارهن .

خامسها :
استثناء ذوات البيوت ، فلا يقتلن إلا ذا الطفيتين و الأبتر فهما يقتلان بالمدينة وغيرها بلا إنذار و يدل لهذا حديث ابن عمر عن أبي لبابة( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين و الأبتر فإنهما يخطفان البصر و يطرحان ما في بطون النساء )
قال ابن عبد البر أجمع العلماء على جواز قتل حيات الصحارى صغاراً كن أو كباراً أي نوع كن من الحيات قال : وترتيب هذه الأحاديث وتهذيبها باستعمال حديث أبي لبابة و الاعتماد عليه فإن فيه بياناً لنسخ قتل حيات البيوت و أن ذلك كان بعد الأمر بقتلها جملة و فيه استثناء ذي الطفيتين و الأبتر فهو حديث مفسر لا إشكال فيه لمن فهم وعلم فهو الصواب في هذا الباب وعليه يصح ترتيب الآثار فيه .

سادسها :
روى أبو داود في سننه عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : اقتلوا الحيات كلها إلا الجنان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة . قال ابن عبد البر وهذا قول غريب حسن .*

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : تبين بما ذكر أن الأرجح قتل جميع أنواع الحيات غير ذوات البيوت فإنها لا تقتل إلا بعد الإنذار ثلاثاً إلا ذا الطفيتين والأبتر منها فإنهما يقتلان بلا إنذار وبهذا تجتمع الأحاديث في هذا الباب كما أشار إليه أبو عمر والقرطبي رحمهما الله تعالى في كلامهما السابق والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .
ضحكه مكتومه
ضحكه مكتومه
الله يحفظكم
تفارقني الفرحة
رددي قول اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة

الهامة هي الثعبان

والله يحفظكم من كل شر