بنات ردوا على

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخواتى فى الله محتاجه رايكم فانا ولالاسف من سنين وانا بعمل نتف للحواجب وكان فى شىء بداخلى رفضه بس لالاسف الشيطان كان شغالى بقى لا شكلك ازاى هتسيبهم كده وجوزك وكلام كتير اكيد انتم عارفينه وكنت كمان بهدى شويه لما كنت بسمع مفتى بيقول انه مش حرام ازاله زوائد الشعر الحرام هو ازاله شعر الحاجب كله بس برضه كان فى حاجه جواى بتقول لا حرام
وبعد تفكير الحمد لله عهدت ربنا انى لا ازيل ولا شعره من حواجبى والفضل يرجع لكم انتم هنا يا بنات فى المنتدى لتوعيه البنات على حرميت النمص وفعلا مفيش اى حاجه تساوى ان البنت تحرم من رحمه ربها
اخواتى بس انا عندى سوال انا دلوقتى شعرى طويل فلو انا قمت بقص طوله بس مش هزيل ولا شعره خالص مجرد من الطول فده يا ترى حرام ولا عادى فارجوكم لا تبخلوا على بالاجابه


اللهم لا تذرنى فردا وانت خير الوارثين
9
620

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

عصفورة الربيع
سأحاول أن أجيبك ..
أمهليني حتى تكونا الإجابة موثقة ...

والحمد لله على هدايته ...

بورك فيك يا أخية ..
^بيرو^
^بيرو^
الله يثبتك يارب على الحق .. ويهدينا جميعا .
نجمة الكويت
نجمة الكويت
اليك يااختي الكريمة فتوي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى...
نص السؤال
ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب ؟

نص الفتوى

الحمد لله
لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ، ولا التخفيف منهما؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : (أنه لعن النامصة والمتنمصة). وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص .
بقايا قلب
بقايا قلب
الغاليه: سماء ممطره ...
انا اخت جديده في هذا المنتدى ...

احببت ان اقول لك : هنيئا لك ..وأسأل الله أن يثبتك على الحق حتى تلقينه وهو راض عنك
ولاتنسي أن الفضل لله أولاً وآخراً ثم لبنات المنتدى الحبيبات...

والله ان الإسلام ماحرم شئ الا لما فيه من الضرر وانظري لضرر النمص ...
والله اني ارى اخوات قبل النمص وبعده والله انها كانت قبل ان تنمص احلى واجمل وبعد النمص اصبح شكلها مقززا وملفت للنظر...


والله ليس فيه اي جمال او زينه ...بل على العكس.
بالإضاغه الى اضراره الصحيه.......فحدث ولاحرج

والنمص كما قال علمائنا ومشائخنا (حفظهم الله) محرم سواء كان نتفا او قصا او حلقا . والله اعلم

اعذريني عن الإطاله ...ولكنها مشاعر اختلجت في صدري ...وكلمات خرجت من اخت لك في الله ...ترجوا لك النجاة من النار والفوز بالجنان.......

:يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك )

أختك في الله
بقــــــــــــايا قلب
بومزنة
بومزنة
في ظني أن الأخت وفقها الله لكل خير تسأل عن شعر الرأس
فهذه فتوى في الموضوع :
أعلم أن نتف شعر الحواجب ونتف شعر الوجه حرام ولكن أعلم أنه يمكن أن نزيل الشعر الذي فوق الشفاه فماذا عن الشعر الذي ينبت بين شعر الرأس والحواجب ما حكمه؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

يقسم العلماء الشعور من حيث الإزالة وعدمها إلى ثلاثة أقسام :

1- شعور جاء الأمر بإزالتها أو تقصيرها وهي ما تعرف بسنن الفطرة كشعر العانة وقص الشارب ونتف الإبط ، ويدخل في ذلك حلق أو تقصير شعر الرأس في الحج أو العمرة .

والدليل على ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء .

قال زكريا : قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة "

رواه مسلم ( 261 ) .

انتقاص الماء : يعني الاستنجاء .

2- شعور جاء الأمر بحرمة إزالتها ومنه شعر الحاجب ويسمى هذا الفعل بـ " النمص " ، وكذا شعر اللحية .

والدليل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ".

رواه البخاري ( 5931 ) ومسلم ( 2125 ) .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " خالفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب " .

رواه البخاري ( 5892 ) ومسلم ( 259 ) .

قال النووي رحمه الله :

النامصة : هي التي تزيل الشعر من الوجه ، والمتنمصة : التى تطلب فعل ذلك بها ، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا .

" شرح النووي لصحيح مسلم " ( 14 / 106 ) .

3- شعور سكت عنها النص فلم يأمر بإزالتها أو وجوب إبقائها ، كشعر الساقين واليدين والشعر الذي ينبت على الخدين وعلى الجبهة .

فهذه اختلف العلماء فيها :

فقال قوم : لا يجوز إزالتها ؛ لأن إزالتها يستوجب تغيير خلق الله كما قال تعالى – حاكياً قول الشيطان - : { ولآمرنَّهم فليغيرنَّ خلق الله } النساء / 119 .

وقال قوم : هذه من المسكوت عنها وحُكمها الإباحة ، وهو جواز إبقائها أو إزالتها ؛ لأن ما سكت عنه الكتاب والسنة فهو معفو عنه .

وهذا القول اختاره علماء اللجنة الدائمة كما اختاره أيضاً الشيخ ابن عثيمين انظر فتاوى المرأة المسلمة 3 / 879

فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :

أ. لا حرج على المرأة في إزالة شعر الشارب والفخذين والساقين والذراعين ، وليس هذا من التنمص المنهي عنه .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ، 195 ) .

ب. وسئلت اللجنة :

ما حكم الإسلام في نتف الشعر الذي بين الحاجبين ؟

فأجابت :

يجوز نتفه ؛ لأنه ليس من الحاجبين .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 197 ) .

وسئلت اللجنة الدائمة :

ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ؟

فأجابت :

يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ) .

تنبيه على قول السائل : أعلم أن نتف شعر الحواجب ونتف شعر الوجه حرام .

أما نتف شعر الحواجب فحرام وهو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته .

وأما سائر شعر الوجه فاختلف العلماء في جواز إزلته بناء على اختلافهم في معنى النمص .

فذهب بعض العلماء إلى أن النمص هو إزالة شعر من الوجه ولا يختص ذلك بالحاجبين ، وذهب آخرون إلى أن النمص هو إزالة شعر الحاجبين خاصة ، وهذا القول اختارته اللجنة الدائمة كما ظهر ذلك من الفتاوى السابقة .

وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :

النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين وهو لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة .

فتاوى اللجنة الدائمة 5 / 195

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)
========================

أكتب بحثا عن المسلمات ، وأريد أن أعرف الحكم فيما يتعلق بشعر المسلمة . هل يجوز للمسلمة أن تقص شعرها إلى ما يوازي كتفيها ، أم لا ؟ وما هو الحكم في الشعر النابت على الوجه ؟ هل يحرم التخلص منه ، أم لا ؟ أرجو أن تجيب ، كما أرجو أن تدعو لي بقوة الإيمان.

الجواب:

الحمد لله

نسأل الله العظيم أن يزيدك إيماناً ، وأن يشرح صدرك .

سؤالك يتضمن مسألتين :

الأولى : حكم قصّ شعر الرأس . قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :

قص شعر المرأة لا نعلم فيه شيئاً ، المنهي عنه الحلق ، فليس لك أن تحلقي شعر رأسك لكن أن تقصي من طوله أو من كثرته فلا نعلم فيه بأساً ، لكن ينبغي أن يكون ذلك على الطريقة الحسنة التي ترضيها أنت وزوجك ، بحيث تَتَّفِقِين معه عليها من غير أن يكون في القص تشبُّه بامرأة كافرة ، ولأن في بقائه طويلاً فيه كلفة بالغسل والمشط ، فإذا كان كثيراً وقصَّت منه المرأة بعض الشيء لطوله أو كثرته فلا يضرُّ ذلك أو لأن في قصِّ بعضه جمالاً ترضاه هي و يرضاه زوجها فلا نعلم فيه شيئاً أما حلقه بالكلية فلا يجوز إلا من علة ومرض ، وبالله التوفيق .أهـ انظر كتاب " فتاوى المرأة المسلمة " ج/2 ص/515

وثبت في صحيح مسلم عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ...قَالَ : ( وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ ) ( الحيض/320 ) ، والوفرة هي ما يُجاوز الأذنين من الشعر

قال النووي : وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء . أهـ .

لكن لتتجنب المرأة في قصها لشعرها التشبه بالكافرات أو الفاسقات .

قال الشيخ صالح الفوزان :

لا يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها من الخلف وتترك جوانبه أطول ؛ لأن هذا فيه تشويه وعبث بشعرها الذي هو من جمالها ، وفيه أيضاً تشبه بالكافرات ، وكذا قصه على أشكال مختلفة وبأسماء كافرات أو حيوانات ، كقصة ( ديانا ) اسم لامرأة كافرة ، أو قصة ( الأسد ) ، أو ( الفأر ) ؛ لأنه يحرم التشبه بالكفار والتشبه بالحيوانات ، ولما في ذلك من العبث بشعر المرأة الذي هو من جمالها .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 516 ، 517 ) .

المسألة الثانية : إزالة شعر الوجه

قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين :

أما ما كان من الشعر غير المعتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها كأن يكون للمرأة شارب أو ينبت على خدِّها شعر ، فهذا لا بأس بإزالته ؛ لأنه خلاف المعتاد وهو مشوه للمرأة .

" فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 536 ، 537 ) .

وسئلت اللجنة الدائمة عن إزالة المرأة لشعر الوجه فأجابت :

لا حرج على المرأة في إزالة شعر الشارب والفخذين والساقين والذراعين ، وليس هذا من التنمص المنهي عنه .

عبد العزيز بن باز ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ، 195 ) .

وسئلت اللجنة الدائمة :

ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها ، وإن كان جائزاً فمن يسمح له بالقيام بذلك ؟

فأجابت :

يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس ، فلا يجوز لها أن تزيلهما ، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره ، وتتولَّى ذلك بنفسها أو زوجها أو أحد محارمها فيما يجوز أن يطَّلع عليه من جسمها ، أو امرأة فيما يجوز لها أن تتطلع عليه من جسمها أيضاً .

عبد العزيز بن باز ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 194 ) .

وشعر العورة المغلظة والفخذين لا يجوز أن تطّلع عليه امرأة أخرى ولا محرم .

ويحرم عليها إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه لأن هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته ، ... والنامصة التي تزيل شعر حاجبيها أو بعضه للزينة في زعمها والمتنمصة التي يُفعل بها ذلك ، وهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به ابن آدم .." ويراجع جواب سؤال رقم ( 2162 ) و ( 1172 ) و ( 1192 ) .

يراجع كتاب الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص/877-879.



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)