بنات صوم القضاء والكفارة افيدوني بافرب وقت

ملتقى الإيمان

السلام عليكم

بنات قريبة لي عليها صوم قضاء ونظرا لان ماتعرف احد ممكن يفيدها ان شاء
نلاقي اجابة سؤالها هنا

1- البنت عليها صيام قضاء من رمضان العام والي قبلة تقريبا 8 ايام المجموع
3 ايام من رمضان العاام الماضي يعني سنه 2005 و5 ايام من رمضان العام الي
قبل العام يعني سنه 2004
المهم الظروف ماسمحت لها تصوم هاذي الايام نظرا للدراسة وظروف اخرى

الحين هي ااكيد عليها قضاء وكفارة بس فيما يخص الكفارة
ماعندها اي معلومة
ووين ممكن تصرفها وكم المبلغ ووين تتجهه وهل يصح ان تصوم هذا الايام
الي لها كفارة وتؤجل الدفع لوقت اخر لعدم توفرا لمبلغ لديها ووين
للمكان المخصص لهذة الحاجات علما اانها بالرياض
وللتوضيح : القضاء الي عليها ليس قضاء نفاس لان الحكم اكييد يختلف

وهل كفارة الايام تختلف ارجو التوووووووووووووضيح بنات باقرب وقت والي تعرف شيخ
يقرب لها تسأله


واذا تعرفون رقم شيخ ممكن يفيدنا بمعلومات دقيقة ..
4
1K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

نعم أحبكم
نعم أحبكم
تأخير قضاء رمضان حتى يدخل رمضان الثاني

سؤال:
أفطرت أياماً من رمضان بسبب الحيض ، وهذا من عدة سنوات . ولم أصم هذه الأيام حتى الآن . فماذا عليّ أن أفعل ؟.

الجواب:

الحمد لله

اتفق الأئمة على أنه يجب على من أفطر أياماً من رمضان أن يقضي تلك الأيام قبل مجيء رمضان التالي .

واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري (1950) ومسلم (1146) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : ( كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ ، وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) .

قال الحافظ :

وَيُؤْخَذ مِنْ حِرْصهَا عَلَى ذَلِكَ فِي شَعْبَان أَنَّهُ لا يَجُوز تَأْخِير الْقَضَاء حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَان آخَرُ اهـ

فإن أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي فلا يخلو من حالين :

الأولى :

أن يكون التأخير بعذر ، كما لو كان مريضاً واستمرَّ به المرض حتى دخل رمضان التالي ، فهذا لا إثم عليه في التأخير لأنه معذور . وليس عليه إلا القضاء فقط . فيقضي عدد الأيام التي أفطرها .

الحال الثانية :

أن يكون تأخير القضاء بدون عذر ، كما لو تمكن من القضاء ولكنه لم يقض حتى دخل رمضان التالي.

فهذا آثم بتأخير القضاء بدون عذر ، واتفق الأئمة على أن عليه القضاء ، ولكن اختلفوا هل يجب مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكيناً أو لا ؟

فذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد أن عليه الإطعام . واستدلوا بأن ذلك قد ورد عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم .

وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يجب مع القضاء إطعام .

واستدل بأن الله تعالى لم يأمر مَنْ أفطر من رمضان إلا بالقضاء فقط ولم يذكر الإطعام ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185.

انظر : المجموع (6/366) ، المغني (4/400) .

وهذا القول الثاني اختاره الإمام البخاري رحمه الله ، قال في صحيحه :

قَالَ إِبْرَاهِيمُ -يعني : النخعي- : إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا ، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلا وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ . ثم قال البخاري : وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الإِطْعَامَ ، إِنَّمَا قَالَ : ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) اهـ

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يقرر عدم وجوب الإطعام :

وأما أقوال الصحابة فإن في حجتها نظراً إذا خالفت ظاهر القرآن ، وهنا إيجاب الإطعام مخالف لظاهر القرآن ، لأن الله تعالى لم يوجب إلا عدة من أيام أخر ، ولم يوجب أكثر من ذلك ، وعليه فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل تبرأ به الذمة ، على أن ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب ، فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزمه أكثر من الصيام إلا أنه يأثم بالتأخير . اهـ

الشرح الممتع (6/451) .

وعلى هذا فالواجب هو القضاء فقط ، وإذا احتاط الإنسان وأطعم عن كل يوم مسكيناً كان ذلك حسناً .

وعلى السائلة - إذا كان تأخيرها القضاء من غير عذر- أن تتوب إلى الله تعالى وتعزم على عدم العودة لمثل ذلك في المستقبل .

والله تعالى المسؤول أن يوفقنا لما يحب ويرضى .

والله أعلم .
>>>مجروحه<<<
>>>مجروحه<<<
للرفع

الادلة نعرفها ولله الحمد

انا ابي اجابات للاسئلة الي طلبتها ماقلت ابي ادلة من القران والحديث
الفجر الصادق الاتي
نعم أحبكم جزاك الله خير وبارك فيك ..

وغفر الله لك اختي مجروحه ذفقد اجابة اختنا عن طريق وضع السؤال ..


والخلاصه ..
عليها الاتي ...
1- التوبه الى الله والعزم على عدم الرجوع اليه (( فان دين الله أحق بالقضاء ))
2- المبادرة بالصيام
3- ليس عليها كفاره بالاجماع .. ولكـــــــــن وإذا أخرجت الكفارة مع القضاء احتياطاً فلا بأس ومقدار الكفارة إطعام مسكين عن كل يوم من أيام القضاء .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"كيفية الإطعام ، له كيفيتان :

الأولى : أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين ، بحسب الأيام التي عليه ، كما كان أنس بن مالك يفعله رضي الله عنه لما كبر .

الكيفية الثانية : أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ" اهـ الشرح الممتع (6/335) .

((الاطعام كيلو نصف من أرز او قمح او تمر او نحوة ))).

والله أعلم
coldplay
coldplay
السلام عليك ورحمة الله وبركاته،
بحثت في النت ووجدت أن الكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم تأخر قضاؤه بغير عذر، وفيما يلي وصلتين فيها فتاوى حول الموضوع، أرجو أن تكون بفائدة، ولا تنسينا من صالح دعائك

http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=35&catid=268&id=587

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=24128