هل صحيح اذا لمست زوجي وهو متوضئ للصلاه ينقض وضوءه
سمعت ذلك بان المراءه اذا لمست يد زوجها ينقض وضوئه
تكفووووووووون جابوني واعطوني الادله اذا امكن
وجزاكن الله خيرا:13:
جوهرة الإسلام @gohr_alaslam
محررة برونزية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
لمس الزوجة أو غيرها بشهوة أو بدون شهوة هل ينقض الوضوء
س : لمس المرأة بشهوة أو بدون شهوة ، وسواء كانت امرأته أو غيرها وهل ينقض الوضوء؟
ج : هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء .
والصواب : أنه لا ينقض الوضوء ، سواء كان بشهوة أو بدونها ، وسواء كان اللمس لامرأته أو غيرها إذا لم يخرج منه مذي ولا غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ ، ولأن الأصل صحة الطهارة وسلامتها ، فلا يجوز إبطالها إلا بناقض ثابت في الشرع ، وليس في الشرع المطهر ما يدل على النقض بمجرد اللمس .
أما قوله سبحانه : أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد به : الجماع في أصح قولي العلماء ، كما قاله ابن عباس وجماعة من العلماء ، وليس المراد به مجرد اللمس ، ولو كان المراد به مجرد اللمس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة؛ لأن الله سبحانه بعثه مبلغا ومعلما ، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ ، وذلك يبين معنى الآية الكريمة .
والله أعلم . الشيخ ابن باز رحمه الله
س : لمس المرأة بشهوة أو بدون شهوة ، وسواء كانت امرأته أو غيرها وهل ينقض الوضوء؟
ج : هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء .
والصواب : أنه لا ينقض الوضوء ، سواء كان بشهوة أو بدونها ، وسواء كان اللمس لامرأته أو غيرها إذا لم يخرج منه مذي ولا غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ ، ولأن الأصل صحة الطهارة وسلامتها ، فلا يجوز إبطالها إلا بناقض ثابت في الشرع ، وليس في الشرع المطهر ما يدل على النقض بمجرد اللمس .
أما قوله سبحانه : أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد به : الجماع في أصح قولي العلماء ، كما قاله ابن عباس وجماعة من العلماء ، وليس المراد به مجرد اللمس ، ولو كان المراد به مجرد اللمس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة؛ لأن الله سبحانه بعثه مبلغا ومعلما ، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ ، وذلك يبين معنى الآية الكريمة .
والله أعلم . الشيخ ابن باز رحمه الله
الصفحة الأخيرة
فأجاب : -
الحمد لله . أما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال : - طرفان ووسط
أضعفها :- أنه ينقض اللمس وإن لم يكن بشهوة وهو قول الشافعي .
الثاني :- أن اللمس لا ينقض بحال وإن كان لشهوة كقول أبي حنيفة وغيره .
الثالث :- ظاهر مذهب أحمد كمذهب مالك والفقهاء السبعة : أن اللمس إن كان لشهوة نقض وإلا فلا وليس في المسألة قول متوَجَّه إلا هذا القول أو الذي قبله
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية (21/232) .....
وإليكِ أيضاً هذه الفتوى
==============
السؤال : الإنسان لا يستطيع أن يستغني عن أخذ وإعطاء شيء طوال يومه إلى زوجته فإذا لمس المتوضئ يد زوجته فهل ينتقض وضوءه ؟
الجواب:
الحمد لله
إذا مس الرجل المرأة مباشرة ففيه خلاف بين أهل العلم ، هل ينتقض وضوؤه أم لا . والأرجح أنه لا ينقض الوضوء سواء كان مسه إياها بشهوة أو بدونها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ولم يتوضأ ؛ ولأن هذا مما تعم به البلوى فلو كان ناقضاً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما قوله سبحانه في سورة النساء والمائدة : ( أو لامستم النساء ) فالمراد به الجماع في أصح قولي العلماء .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/266 (www.islam-qa.com)