التوت الزاكي
التوت الزاكي
اهلا بعودتك مرة اخرى غاليتي..
طمنينا عنك وعن اخبارك؟؟

الحكم واضح..حرااام شرعا..لان هذا يؤدي الى اختلاط الانساب..
وان سألت اي شيخ..سيفتيها بحرمة ذلك حرمة تاااامة..

الفتوى : 1458
عنوان الفتوى : يحرم التلقيح الاصطناعي إلا بإحدى طريقتين
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
ما مدى شرعية أطفال الأنابيب؟ أفيدونا...جزاكم الله خيراً.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:


فقد بحث الفقهاء المعاصرون هذه المسألة في عدة مؤتمرات فقهية، واشترك في تلك المؤتمرات الفقهية مع العلماء الأطباء المختصون، وخلاصة ما تقرر في ذلك هو ما يلي : أن عملية التلقيح الاصطناعي تتم على طرق سبع، وأن جميع الطرق محرمة في الفقه الإسلامي ولا يجوز للمسلم أن يلجأ إليها لما فيها من الاختلاط في الأنساب الا طريقتين هما : 1. أن تؤخذ النطفة من الزوج، والبويضة من زوجته، ويتم التلقيح خارجياً، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة. 2. أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً. ..
فرأى مجلس المجمع الفقهي أنه لا حرج في اللجوء إلى هاتين الصورتين عند الحاجة، مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة، ولمزيد من العلم في هذه المسألة نرشدك إلى الإطلاع على قرار المجمع الفقهي الخاص بهذه المسألة ضمن كتاب (الاقتصاد الإسلامي) للدكتور علي السالوس. أستاذ الفقه الإسلامي والأصول بكلية الشريعة جامعة قطر.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

وهذا لمزيد من التوضيح:

رقم الفتوى : 5995
عنوان الفتوى : أحكام تتعلق بالتلقيح الصناعي
تاريخ الفتوى : 19 جمادي الثانية 1422 / 08-09-2001
السؤال
ماحكم الحمل بواسطة طفل الأنابيب في حالة أن أحد الزوجين لا يمكنه الحمل إلا بهذه الطريقة؟ وفي حالة أن الزوج لديه عدد محدود من الحيوانات المنوية هل يجوز حفظها في المستشفى في بنك خاص من أجل الحمل في المستقبل بمشيئة الله؟ وهل يجوز تلقيح بويضات الزوجة وحفظ البويضات الملحقة في المستشفى للحمل في المستقبل بمشيئة الله؟ وهل في حالة أن المستشفى يسأل الشخص في حالة رغبته في أكثر من ولد أو أن يكون جنس المولود ذكراً أو أنثى هل يجوز ذلك ؟ على الرغم من أن الأطباء يقولون أن كل هذا يتم بمشيئة الله وأنهم يستخدمون العلم الذي سخره الله لهم.
وجزاكم الله خيرا


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

1- فإن الحمل بواسطة التلقيح الصناعي أو ما يسمى بطفل الأنبوب له صور متعددة، منها الجائز ومنها المحرم، ومن ذلك: أن تؤخذ نطفة من زوج، وبويضة من مبيض زوجته فتوضعا في أنبوب اختبار طبي ـ بشروط فيزيائية معينة ـ حتى تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته في وعاء الاختبار، ثم بعد أن تأخذ اللقيحة بالانقسام والتكاثر تنقل في الوقت المناسب من أنبوب. الاختبار إلى رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، لتعلق في جداره، وتنمو وتتخلق ككل جنين.فهذه الصورة أجازها كثير من أهل العلم وفق بعض الضوابط الشرعية، يأتي ذكرها، وصدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة 1404هـ، ومما جاء فيه: (إن الأسلوب الثالث ـ الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحها خارجياً في أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، هو أسلوب مقبول مبدئياً في ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غير سليم تماماً من موجبات الشك فيما يستلزمه، ويحيط به من ملابسات. فينبغي ألا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفة الذكر).
وهذه الشرائط هي ما جاء في نص القرار:
(أ ) إن انكشاف المرأة المسلمة على غير من يحل شرعاً بينها وبينه الاتصال الجنسي لا يجوز بحال من الأحوال، إلا لغرض مشروع يعتبره الشرع مبيحاً لهذا الانكشاف.
(ب ) إن احتياج المرأة إلى العلاج من مرض يؤذيها أو من حالة غير طبيعية في جسمها تسبب لها انزعاجاً، يعتبر ذلك غرضا مشروعاً يبيح لها الانكشاف على غير زوجها لهذا العلاج، وعندئذ يتقيد ذلك الانكشاف بقدر الضرورة.
(ج) كلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي مباحاً لغرض مشروع، يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك، وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة، وإلا فغير مسلم، بهذا الترتيب.
ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها إلا بحضور زوجها، أو امرأة أخرى).
وقرر المجمع أيضا (أن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضاً مشروعاً يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الصناعي). كما صدر قرار لمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي سنة 1407هـ يتضمن جواز هذا الأسلوب من أساليب التلقيح الصناعي.

وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار بهذا الخصوص عام 1410هـ ـ 1990م وهذا نص القرار:
1- في ضوء ما تحقق علمياً من إمكان حفظ البويضات غير ملقحة للسحب منها، يجب عند تلقيح البويضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة، تفادياً لوجود فائض من البويضات الملقحة.
2- إذا حصل فائض من البويضات الملقحة ـ بأي وجه من الوجوه ـ تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي.
3- يحرم استخدام البيضة الملقحة في امرأة أخرى، ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البيضة الملقحة في حمل غير مشروع) انتهى.

وعلى المسلم أن يحسن الظن بالله، وأن يرجو شفاءه ومعافاته، وأن يعلم أن الفرج من عنده، وكم من أناس لجأوا إلى التلقيح الصناعي ثم عافاهم الله، ورزقهم من فضله دون حاجة إلى التلقيح.
4- ولا حرج في طلب الزوج أو الزوجة أن يوضع في رحمها أكثر من بييضة ملقحة، رغبة في الحمل بأكثر من ولد.
كما أنه لا حرج في تحديد جنس المولود إن أمكن ذلك، لكن الأولى ترك هذا التحديد والرضا بما قسمه الله تعالى، فإن بعض الناس تلهيه هذه الأسباب المادية المتقدمة عن مسببها وموجدها وهو الله تعالى، ويتعلق قلبه بالمخلوق، وينسى الخالق، ويظن أنه تمكن من التغلب على العقم، بل واستطاع تحديد نوع الجنين، وقد يبتلى هذا الصنف من الناس، بالحرمان من هدفه ومقصوده، فلندع أمر الجنين ونوعه إلى الله الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى، فقد يكون في الأنثى من الخير ما لا يكون في الذكر، وقد يكون العكس، وإنما يسأل العبد ربه أن يرزقه الذرية الصالحة، كما قال تعالى: (ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين) .
وليعلم أن من أسباب الحصول على الولد طاعة الله تعالى وكثرة الاستغفار، كما قال تعالى: (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً * يرسل السماء عليكم مدراراً * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً) . والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
lonely4e
lonely4e
الله يخليلي اياكم يا رب الف شكر لكم عالردود الطيبة سعيدة فيكم جدا ، وبارك الله فيك اختي التوت الزاكي على الرد الكافي وجزاك الله كل خير ..