حوح
حوح
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ترى حق المرأة شرعاا الوطء كل ثلاث شهور مرة والناس قدرات مو كل الرجال مثل بعض ما شاء الله لكم 4 سنين مو عرسان لا توسوسي بحسد وغيره روتين لا غير
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ترى حق المرأة شرعاا الوطء كل ثلاث شهور مرة والناس قدرات مو كل الرجال مثل بعض...
من جدك ولا تستهبلي ؟
@الملاك الصغير@
والله ما ادري بس فعلااااا شي يحير
الاه يالف بينكم ولايفرق بينكم واياي وكل مسلمه
أأحلام
أأحلام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن للزوجة حقا على زوجها في الوطء بما يعفها ويفي بحاجتها ، وهذا الحق مقدم على كل الحقوق الزوجية، قال ابن تيمية رحمه الله: يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها. ومقدار الواجب في ذلك بحسب حاجتها وقدرته على الصحيح، قال ابن تيمية: "والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. " مجموع فتاوى ابن تيمية (32/271)

والله أعلم
العاقله000
العاقله000
اذا وايد موسوسه

روحي عند شيخ موثوق

اذا ما فادج ما بيضرج

الله يسخركم لبعض ياررب
ام العسووول
ام العسووول
حوح حوح :
من جدك ولا تستهبلي ؟
من جدك ولا تستهبلي ؟
اي من جدي



قال ابن تيمية رحمه الله: يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها. ومقدار الواجب في ذلك بحسب حاجتها وقدرته على الصحيح، قال ابن تيمية: "والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. " مجموع فتاوى ابن تيمية


وهذي بالمذاهب الاربعة

الأقوال في المسألة:اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال. أهمها:
المذهب الشافعي: لا يجب على الزوج مجامعة امرأته؛فإنه حق له، فإن شاء استوفاه، وإن شاء تركه. بمنزلة من استأجر دارًا، إن شاء سكنها،وإن شاء تركها، وليس للمرأة طلب ذلك، ولا يأثم بتركه .
المذهب الحنفي: يجب على الزوج وطء امرأته في العمر مرة واحدة، ليستقرَّ لها بذلك الصداق .
المذهب الحنبلي: يجب على الزوج أن يطأ امرأته في كل أربعة أشهر مرَّة. وذلك لأن الله تعالى قدَّره بأربعة أشهر في حق المولي بقوله: ]لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ . فكذلك في حق غير المؤلي.
وتعليله: أن اليمين لا توجب ما حلف المولي على تركه، فيدل على أنه واجب بدونها. وخيّر المرأة: إن شاءت أن تقيم عنده، وإن شاءت أن تفارقه. فلو كان لها حق في الوطء أكثر من ذلك،لم يجعل للزوج تركه في تلك المدة .
ابن حزم الظاهري: يجب على الزوج أن يطأ امرأته مرة في كل طهر- إن قدر على ذلك. وبرهان ذلك قول الله تعالى]فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ: 222].
المذهب المالكي: يجب على الزوج أن يطأ امرأته مرةكل أربع ليال، إن طالبتْ بذلك .
اختيارابن تيمية: يجب على الزوج وطء زوجته بالمعروف قدر كفايتها، كما ينفق عليها بالمعروف، فيقل ويكثربحسب حاجتها وقدرته، ما لم ينهك بدنه، ويشغله عن معيشته. ولا يتقدر ذلك بزمان.
واستدل ابن تيمية بقول الله تعالى: ]وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ومن السنة قول النبي لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" . والنفقة كالوطء في الحكم. ومثلهما حق المبيت والمتعة. كلها لم يقدِّرها الشرع. وإذا تنازع الزوجان فتقديرها للحاكم .
وقد اختار ابن القيم قول شيخه ابن تيمية، فقال:
"يجب عليه أن يطأها بالمعروف، كما ينفق عليها، ويكسوها، ويعاشرها بالمعروف. بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودها. وقد أمر الله تعالى أن يعاشرها بالمعروف، فالوطء داخل في هذه المعاشرة ولابد. قالوا: وعليه أن يُشبعها وطئًا إذا أمكنه ذلك، كما عليه أن يشبعها قوتًا. وكان شيخنا- رحمه الله- يُرجِّح هذا القول ويختاره" .