بنتى شافها عريسها عادى اولا

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة اللة اخواتى فى اللة عندى سوال مهم الى عارفة بامور الزواج من الناحية الدنية جاوبنى على ةا السوال ضرورى الللة يجزاكم كل خير عندىبنتى ملكت على عريسها وبعد خمسة شهور انفصلو والصراحة حنا الى مابغيناة يعنى بنتى مارتاحتلة ابد المهم اتفقنا على يوم عشان فسخ النكاح وطبعا رجعنا الشبكة والهدايا كلها باقى المهر عند الشيخ ان رجعة كامل فية ناس قالو لى بنتك لازم تاخذ من المهر حق الشوفة هو بصراحة شافة يوم الملكة ومرتين بعدها كان يجى يتعشا عندنا وكانت تدخل تسلم علية سوالى هل فية شى بالدين حق الشوفة اولا
5
869

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

um_ammmar
um_ammmar
اختي ابنتك لها نصف المهر شرعا وهذا موجد في سورة البقرةآية237 (قال الله تعالى ــــ وإن طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلاأن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملنون بصير) فلإبنتك نصف المهر والشبكة إلا إذا أنتم سامحتوا أو هو يسامحكم بالمهر كله هذا ولله اعلم
مرة عبدالله
مرة عبدالله
ماعندي فكره بس لفظ الجلاله تكتب هكذا الله وليس اللة انتبهي اختي
التوت الزاكي
التوت الزاكي
الشبكة الإسلامية - اسلام ويب

www.islamweb.net

فتاوى الشبكة الإسلامية

عنوان الفتوى
: ما تستحقه المطلقة قبل الدخول بها

رقـم الفتوى
: 1955

تاريخ الفتوى
: 26 محرم 1425


السؤال: لي صديق تم عقدقرانه على فتاة وقد تم الاتفاق على مؤخر صداق ثلاثة آلاف جنيه مصري بخلاف الاتفاق على تقديم مصاغ ذهبية (شبكة) بمبلغ معين بعد فترة من الزمن.ولم يتم الدخول بها حتى الآن. وقد حدث نوع من عدم التوافق بينهما. فماهو الحكم في حالة الانفصال قبل الدخول بها. وما هو مصير مؤخر الصداق والمصاغ المشار إليهما. وجزاكم الله خيراً.


الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

فإذا تم عقد النكاح وأراد الزوج أن يطلق - قبل الدخول - فلا حرج في ذلك لا سيما مع عدم التوافق بين الزوجين ، وفي حالة الطلاق قبل الدخول فإن المرأة المطلقة لا عدة لها ، قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً ). .
والمرأة تملك المهر بمجرد العقد ، فإذا حدث طلاق قبل الدخول فإن المهر يتنصف بين الزوجين ، المقدم منه والمؤخر ، قال تعالى: ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم).
.
ويستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه لقوله تعالى: تعالى: ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم). هذا كله في حالة عدم دخول الزوج، أو خلوته بها خلوة يمكن فيها الوطء عادة، فإن الخلوة الصحيحة بين الزوجين لها حكم الدخول على الراجح من أقوال أهل العلم إذا ثبتت بينهما بالإقرار، أو بالبينة فإنها تجعل للزوجة جميع الحقوق المقررة للمدخول بها، فلها جميع المهر، وتجب عليها العدة إذا طلقت، ولها النفقة من حين الخلوة بها إلى نهاية عدتها.
وأما نفقتها: فإذا لم يدخل بها، ولم يخل بها خلوة على الوجه المتقدم، فإن النفقة لا تجب لها إلا إذا كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها، وسلمت نفسها للزوج ومكنته من الدخول بها، ولو حكماً، فإن النفقة تجب لها على الزوج من حين التمكين.
أما الشبكة الذهبية فإن كان المتعارف عليه لديكم أنها من المهر - وهذا هو الأغلب لجريان العادة به في كثير من البلدان - فإنها تتنصف كذلك كتنصف المهر المسمى .
وأما إن كان المتعارف عليه أنها ليست من المهر ولكنها هدية يقدمها الخاطب لمخطوبته، أو الزوج لزوجته ، فإن أهل العلم ذكروا أنها تكون كلها من حق الزوجة في حالة ثبوت نصف المهر لها، أو ثبوت المهر كاملاً ، والله أعلم .
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه