تونة1430

تونة1430 @ton1430

كبيرة محررات

بول الأبل والحكم الشرعي فيه للأستفاده والتفقه في الدين لاتحرموا نفسكم الفائده

العناية بالشعر

السلام عليكم ورحمة الله
كيفكم حبيباتي
بصراحه لاحظت كثير من بنات عالم حواء يحرموا ويحللوا من استنتاجهم دون ان يرجعوا لحديث او يبحثوا اكثر في الموضوع والحكم اللشرعي فيه وهذا له وعيد شديد يوم القيامه فأتـقوا الله
بـــــــــــــــــــــــول الأبل
شرح منهج السالكين – 8

قال الشيخ رحمه الله :
وَأَمَّا أَرْوَاثُ اَلْحَيَوَانَاتِ اَلْمَأْكُولَةِ وَأَبْوَالُهَا : فَهِيَ طَاهِرَةٌ .
الشرح :
وذلك لأن البلوى تعمّ بها ، وفي المسألة خلاف قديم .
والصحيح أن مخلّفات الإبل والبقر والغنم من بول وروث طاهرة .
ويدلّ على ذلك :
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم . رواه البخاري ومسلم .
ولما سأله رجل : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم . رواه مسلم .
ومما يدلّ على ذلك أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أمر العُرنيين أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل . كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أبوال الإبل : أكثر الناس على طهارتها، وعامة التابعين عليه ، بل قد قال أبو طالب وغيره : إن السلف ما كانوا يُنجسونها ولا يتّقونها ،وقال أبو بكر بن المنذر : وعليه اعتماد أكثر المتأخرين في نقل الإجماع والخلاف ، وقد ذَكَرَ طهارة الأبوال عن عامة السلف . اهـ .
وقال أيضا : ولست أعرف عن أحدٍ من الصحابة القول بنجاستها بل القول بطهارتها إلا ما ذُكر عن ابن عمر إن كان أراد النجاسة . اهـ .
وأطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير طهارة أبوال الإبل .

وقال ابن دقيق العيد : الحديث السابع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن ، واستُدل بالحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه من حيث أنه لا يؤمن بول البعير في أثناء الطواف في المسجد ، ولو كان نجسا لم يُعرِّض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد للنجاسة ، وقد مُنع لتعظيم المساجد ما هو أخف من هذا . اهـ .

وقال الشوكاني في بول ما يؤكل لحمه : أما في الإبل فبالنص وأما في غيرها مما يؤكل لحمه فبالقياس . قال : ابن المنذر : ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يُصب إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل ، ويؤيد ذلك تقرير أهل العلم لمن يبيع أبعار الغنم في أسواقهم ، واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم ، ويؤيده أيضا أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة . اهـ .

وأما أبوال الدواب التي تعمّ البلوى بها ، كالحمير والبغال ، فقد قال ابن القيم رحمه الله :
يُعفي عن يسير أرواث البغال والحمير والسباع في إحدى الروايتين عن أحمد ، اختارها شيخنا لمشقة الاحتراز . قال الوليد بن مسلم : قلت للأوزاعي : فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار والفرس ؟ فقال : قد كانوا يُبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب ... وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى جواز أكل الحنطة التي أصابها بول الحمير عند الدّياس من غير غسل . قال : لأن السلف لم يحترِزوا من ذلك . اهـ .
2
575

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

توووته الدلوعه
الله يجزاك خير
أم أديم وديما
أم أديم وديما
جزاك الله خير