بيان حملة "لا لإبتزازنا وأطفالنا باللعان.. فـ: كلّنا مع فاطمة" ا

الملتقى العام

بيان حملة مبادرة الطلاق السعودي

"لا لإبتزازنا وأطفالنا باللعان.. فـ: كلّنا مع فاطمة"




الطفلة فاطمة مع خالها (أبو القاسم) الذي تبنى المطالبة بتحليل الحمض النووي لها ولوالديها



لقد جاء الاسلام في تشريعاته ونظمه محترما للإنسانية والبشر بما يجعله صالح لكل الأفراد على مر العصور وتغيّر الأمكنة، فالاسلام له طريقة وكيفية محددة في معالجةالقضايا والمشاكل ومنها قضية النسب واثباته للأب أو للأم، وقد جعل الأصل فيها أن "الولد للفراش" كما يثبت النسب بالشهود العدول، فلم ينظر إلى أن الأصل هو إثبات المشكلة فقط، ولكن في كيفية علاج هذه المشكلة بالشكل الصحيح الذي يتناسب مع الانسان فيحقق له الارتياح والرضى. ولم يجنح الشارع إلى فضح الأم في مسائل اثبات النسب الى درجة اثباته بالقطع واليقين ويكتفي بغلبة الظن وذلك بهدف الستر عليها وعلى ولدها؛ إلا أنه في حال الخلاف عليه.. جعل اللعان آخر مايتداعى له الأزواج في الوقت الذي لم يُوجد مانع شرعي من استخدام الفحص الطبي أوغيره في اثبات براءة الأم قبل الوصول إلى هذه المرحلة، بل حتى وإن ثبت أن الولد للعاهر وليس للزوج فإن الولد يبقى للفراش أي للزوج إلا إذا أنكره ضمن شروط معينة فعند ذلك له الحق في أن يلاعن زوجته وينفي نسب الولد إليه، ليلحق الولد بأمه ولا ينتسب للزوج بعده.. فهل توافر هذا الإصل وهذه المصلحة العامة والاحترام الإسلامي للإنسانية ولحقوق الإنسان في قضية "فتاة اللعان" الطفلة فاطمة قبل أن يلحقها جانب الأذى في الحكم باللعان؟!!

و"فتاة اللعان".. فاطمة.. هي طفلة ذات تسع سنوات تعيش الآن في مأساة حقيقية فهي رسميا بدون أب شرعي كما بيّنت مواد صحفية أعدها الصحفي هادي الدغيس ونشرتها صحيفة "الوطن" وتداولتها صحف أخرى وتبيّن أنه من الصعوبة استخراج أي أوراق ثبوتية لها تمكنها على الأقل من التمتع بحقوقها الأساسية كإنسانة بسبب إتهام غير مثبت سوى بهذا الأمر الذي بدأ ينخر في قوى انسانيتها كالسرطان الخبيث.

ونذكر بدايةً فتوى مفتي مصر التي رحب بهافقهاء وعلماء شرعيون من مصر التي هي دولة إسلامية عريقة، وعلمائها أهل دراية ويُعتد بعلمهم الشرعي، وقد أقرّت هذه الفتوى بأنه لا مانع من الاستعانة بتحليل البصمة الوراثية الـ" DNA" لإثبات نسب الابن داخل إطار الزوجية، ولم يختلفوا إلا بخصوص اللجوء إليه في إثبات نسب ابن الزنا بين مؤيد للفتوى الرافضة لذلك وغير مؤيد لها. وفي رواية للامام مسلم رحمه الله ذكر أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم هذا يا رسول الله! ابن أخي، عتبة بن أبي وقاص. عهد إلي أنه ابنه..انظر إلى شبهه، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بيّنا بعتبة فقال "هو لك يا عبد..الولد للفراش وللعاهر الحجر. واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة" فقد حكم رسول الله بالأصل في النسب.. أنه ابن الفراش، والطفلة فاطمة هي "ابنة فراش".. وليست ابنة زنى حتى تُحرم من فرصة اثبات نسبها لوالدها خاصةً وأنه لم يثبت على والدتها الزنا حتى يغلب الشك في نسب ابنتها لأبيها ولها تسعة أخوة وأخوات سابقين.. بما يؤكد أنها أيضا ليست وليدة علاقة زوجية مفترضة عابرة، خاصة وإن كان الخلاف الأسري الذي راحت ضحيته هذه الطفلة، حسب حديث خالها لي والذي لقب نفسه بـ(أبو قاسم) ويتبنى الآن مهمة استراداد حقها، قد نشب بين والدتها (48 عاما) وطليقها (70 عاما) والذي هو ابن خالها ايضاً، بعد أن طلقها واستخرج بذلك صك طلاق عام 1407هـ وبقيت في منزل أهلها إلى عام 1412هـ وبعد توسطاته أرجعها إلى ذمته بعقد زواج جديد كان وليها فيه ولدها الأكبر، ثم أساء معاملتها ما حدا بها إلى رفع قضية ضده عام 1417هـ، وكانت حينها لاتزال زوجة له، وكانت دعواها إساءة معاملة الزوج لزوجته وأبنائها وتقصيره في إعاشتهم والصرف عليهم، وهو ما نفاه الزوج متهما أشقاء زوجته بالإفساد بينهما، وانتهت القضية باتفاق الزوجين على حسن المعاشرة، وإرش لها تعويضا عن ضربها وما لحقها من أضرار مثبتة بالتقارير الطبية، ثم في نفس العام وفي دعوى أخرى حُكم عليه بتأمين مسكنا لها في ظهران الجنوب، قريبا من أهلها، بعد أن ثبت لدى القضاء أنه يستضعفها بضربها وطردها من بيته، وأن يلتزم بإعالتها وأبنائها بمبلغ تم تعيينه حينها، وتم الصلح على ذلك، لكن الزوج أعقبه بإستمرار الإساءة لها حيث اتصل أبنائها في أحد أيام صفر 1420هـ على أحد أخوالهم (غير أبو القاسم) طالبين منه إنقاذ والدتهم، التي كانت حامل قبل ذلك الوقت ومعلوم حملها للجميع، من الضرب الذي كانت تتعرض له من قبل والدهم في ذلك الحين، وقد اتصل هذا الخال بشرطة ظهران الجنوب ليتجه ضابط الخفر وأفراده إلى محل البلاغ ليخرج الزوج من البيت ويقوم بتطليقها أمامهم، وقد تم التعامل مع هذ البلاغ بتحويل الزوجة إلى المستشفى لإثبات تقرير طبي بحالها، دون أن يقوم الزوج خلال اجراءات هذه المعاملة بإثبات الطلاق، لتأخذ المعاملة مجراها بين الشرطة والمستشفى مع رفض المحكمة قبول دعوى منها بإثبات طلاقها إلى حين انتهاء المعاملة بصدور تقرير طبي نهائي رغم وجود الشهود لديها، وقبل الانتهاء من ذلك تقدم الزوج في نفس الشهر بدعوى "القذف" مرفقا معها مشهدين متضمنين شهادة ثلاثة رجال على الرجعة بتواريخ مختلفة لهذه الرجعة التي لا تعلم عنها المرأة وأهلها أي شيء ودون أن تعلم سبب حاجته لهذا المشهد طالما أنه لم يُثبت الطلاق بعد بل وبتدوين الشهود أنفسهم في المشاهد نفسها إستغرابهم من إلحاحه عليهم بالتوقيع!، وطالب الزوج في دعواه بنفي علاقته بالجنين الذي تحمله، وردّت الزوجة مطالبة القاضي بتطبيق حد القذف عليه، لكن القاضي إلزم الزوجين باللعان وبعد أن تم (في الجلسة الأولى للقضية) أصدرت المحكمة حكما بتفريق الزوجة عن الزوج وإلحاق الطفلة بعد ولادتها بأمها ونفي نسبها عن والدها الذي شكك في أبوته لها رغم اعترافه بأبوته لأبنائه التسعة السباقين من نفس الزوجة!! وبهذا.. وبدلا من أن تباشر الزوجة قضية ضربها في المحكمة وجدت نفسها وقد صدر عليها الحكم بالتفريق دون أي فصل في معاملتها في شرطة ظهران الجنوب، وقد اعترضت الأم على الحكم إلا أنه تم تمييزه والتصديق عليه، ولا يمكن الآن نقضه سوى من ولي الأمر.
وبالنظر لعلّة اللعان نجد أنها متمثلة في الستر على المرأة فلا يُعرف إن كانت كاذبة أو ان الولد ليس لأبيه وفي هذا من المصلحة ما فيه. ولكن بعد أن ظهرت (البصمة الوراثية) أصبح ممكنا معها تحليل الدم، ومعرفة الولد إن كان من صلب هذا الرجل أو لم يكن من صلبه، مما يُعتبر ظهور بينة شرعية جديدة لم تكن موجودة في السابق وقت الفصل في المسألة، بما يستدعي معه فتح ملف القضية من جديد شأنه شأن كافة القضايا بمختلف أنواعها، ونحسب جميعا أن ولاة أمرنا وقضاتنا عادلون ويسعون دائما إلى إظهار الحق وإزهاق الباطل مهما كانت قطعية الأحكام الصادرة في شأن أي مسألة طالما أن أمور كُشفت أو استجدت من المهم النظر فيها.

ولا يتجرأ عاقل مسلم فينا بالإعتراض على شرعية اللعان أو الفرقة بمجملها فهو أمر أقرته شريعتنا السمحاء، ولكننا نتسائل كنساء: هل تم النظر في بقية التفاصيل والسوابق الدالة ربما على سوء نية الزوج..؟! وهل سيضمن ضعاف النفوس من الأزوج عقاب أزواجهن المحصنات على أمرٍ ما أو التخلي عن أطفالهن بإستغلال شريعة لم ينزلها الله إلا للستر على المذنبات.

لقد اتفق علماء سابقا على أن الزوج إذا طلب الاحتكام إلى البصمة الوراثية بعد اللعان لا يستجاب له، لأنه يفوت على المرأة ما توفره لها الشريعة من الستر عليها وعلى ولدها، وهذا الستر مقصود لما فيه من مصلحتها ومصلحة ولدها، ولكن ماذا إذا طلبته المرأة المقذوفة؟!

لقد اختلف العلماء في ذلك وقال الداعون لإستجابة المرأة فيه إنها لن تفعل ذلك إلا إذا كانت مستيقنة من براءتها، وتطلب اللجوء إلى وسيلة علمية مقطوع بها، تدفع التهمة بها عن نفسها، وتحفظ بها حقها، ولا تعتدي على حق إنسان آخر، فهي تطلب بالاحتكام إلى البصمة إثباتا لأمور ثلاثة في غاية الأهمية شرعا: أولهما براءة نفسها من التهمة المنسوبة إليها، وهي جازمة بأنها كاذبة، وهذا أمر تحرص عليه الشريعة حيث لا يُتهم برئ بما ليس فيه. وثانيهما إثبات نسب ابنتها من أبيها، وهذا حق للبنت، والشارع يتشوف إلى إثبات الأنساب ما أمكن. وحفظ الأنساب من الضرورات الشرعية الخمس. والثالث هو إراحة نفس الأب، وإزاحة الشك من قلبه، بعد أن يثبت له بالدليل العلمي القطعي أن الإبنة التي اتهمها بنفيها منه هي ابنته حقا. وبذلك يحل اليقين في نفسه محل الشك، والطمأنينة مكان الريبة، وبهذا أيضا يستفيد الأطراف الثلاثة بهذا الإجراء: الأم والأب والإبنة. وأمر يحقق هذه المصالح كلها، وليس فيه ضرر لأحد حيث يدرأ اللعان حد القذف على الزوج وحد الزنا على الزوجة، كما أن ذلك ليس فيه مصادمة لنص لا تقره الشريعة ويتفق مع مقاصدها، مع ردع ضعاف النفوس الذي قد يتخذونه مثالاً، وبالنظر إلى أن العلم للبشر بتحليل الحمض النووي لم ينزله الله إلا لتحقيق المنفة به، خاصةً وأن تحليل الحمض النووي قد اُستدل به محليا في إثبات هوية أشخاص موتى، أوليس من الأولى أن يُستدل به على هوية الأحياء؟!!

أن الفتوى التي صدرت في مصر نصت على أنه "لا مانع شرعاً من إلزام المنكر سواء أكان الرجل أم المرأة أم طرفا آخر كالولي مثلا بإجراء تحليل (DNA) عندما يدّعي أحدهما أو كلاهما قيام علاقة زوجية بينهما في ذاتها بشهود أو توثيق أو نحوهما، وكذلك الحال في حدوث وطء بشبهة أو عقد فاسد بينهما؛ وهذا لإثبات نسب طفل يدّعي أحدهما أو كلاهما أنه ولد منهما، وفي حالة رفض المدّعي عليه إجراء التحليل المذكور يعد الرفض قرينة قوية على ثبوت نسب هذا الطفل له، وإن لم نلتفت إلى بقاء الزوجية ذاتها والآثار المترتبة عليها فإن إثبات النسب لا يعني استمرار قيام الزوجية".فهل من أطلق هذه الفتوى غير خبير في الشريعة الإسلامية وحاجة الناس لسماحتها؟!

وفي السنن عن ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم (البينة أو حد في ظهرك) قال: يا رسول الله إذا (رأى أحدنا على امرأته رجلا)، ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (البينة وإلا حد في ظهرك) . فقال هلال: والذي بعثك بالحقإني لصادق (فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد)، فنزل جبريل وأنزل عليه "والذين يرمونأ زواجهم" - فقرأ حتى بلغ - "إن كان من الصادقين". فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة. قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت "لا أفضح قومي سائر اليوم"، فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين، (فهو لشريك بن سحماء). فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن)". إن رسول الله الكريم.. تتبع القيافة الوراثية في حكمه على أن الولد لشريك بن سحماء، وكانت كلمة رسول الله عليه صلوات الله وسلامه حين قال (فهو لشريك بن سحماء) كلمة الفصل في معرفة الناس لنسب الولد دون الحاجة للتوثيق بالورق الذي لم يكن معمولٍ به أساسا في ذلك العصر، فضلا عن تحرّي الشريعة السمحاء لدرء الحدود بالشبهات والستر على المذنبين والمذنبات وما يؤكد ذلك قوله صلوات الله عليه وسلامه (لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن)أي أنه (ثبت) لديه صلوات الله وسلامه عليه بصفات الولد الوراثية أنه لشريك بن سحماء لكنه لم يعمل بالحد الذي دُرء باللعان وإلا لما قال ما قال، كما لا يُفوّت عاقل مسلم يخشى الله ماقاله هلال ابن أمية (فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد) وهو رضي الله عنه كان أحد الثلاثة اللذين نزلت فيهم "سورة التوبة" ولعل آية اللعان لم تنزل إلا من باب نصرةً الحق الذي تعهد به سبحانه وتعالى على نفسه بإبراء ظهر هذا الصحابي الجليل من حد القذف بعد أن ألزمه الرسول الأمين به إن لم يُظهر البينة في ظل عدم وجود الشهود وعدم إقرار الزوجة، ثم إن اللعان شُرع بعد أن أكد هلال بن أمية رضي الله عنه رؤيته لرجلٍ على إمرأته وهذا أمر مختلف تماما عن حال والدة فاطمة التي لم يذكر الزوج فيها مثل ماقاله هذا الصحابي الجليل مع الإشارة لحملها أصلا ووجودها بين أبنائها الكبار وقت وقوع الضرب عليها، فهل ياترى يكون أي رجل بمنزلته ليتم الأخذ باللعان مباشرة، وهل يوجد نص شرعي يمنع استخدام الأساليب العلمية المتاحة بتحديد النسب ومنها تحليل الحمض النووي وقد استخدم صلى الله عليه وسلّم القيافة في نسب ابن امرأة هلال لشريك بن سحماء؟!.

لقد أنزل الله من العلم للبشر ما أنزل و(إنما يخشى الله من عباده العلماء) وقد قال العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله في تفسير هذه الآية بأن هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على العلماء وبيان لعظمة منزلتهم ولعظم فضلهم على الناس، وقد اعتنى الإسلام بالإنسان باعتباره خليفة لله في أرضه. كما أن الإسلام أمر بالتداوي، وأقرّ ممارسة الطب، واعترف به، وحثّ على نقله من مجال الخرافة والشعوذة الذي كان غالباً عليه، إلى ميادين العلم والتجريب كما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن العرب وغير العرب كانوا يصفون الدواء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيتداوى، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لكلٍّ داءٍ دواء، فإذا أُصيب دواء الداء، برأ بإذن الله) رواه مسلم وأحمد والحاكم.

وبهذا يكون للإسلام السبق في هذا المجال الحيوي الهام من مجالات الحياة الا وهو الطب وعلومه، ولو تتبعنا كل منا تعليمات الإسلام وشرائعه وفرائضه وسننه، سواء في مجال العبادات، أو في مجال العادات، أو في غيرها من المجالات، ومنها مجال الطب وعلومه، لوجدنا هذه الحقيقة ظاهرة جلية. خاصةً وإن تحليل الحامض النووي قائم على جانب طبي علمي دقيق ويقوم به أناس أمناء، ولا يتعارض مع الدين، فالمهم في هذه المسألة هي الدقة الفائقة وعدم وقوع أي خطأ، كما أن الأخذ بفتوى علماء مصر يدرأ الكثير من القضايا التي يُهدر فيها ضعاف النفوس نسب أبناءهم إليهم.

إن مبادرة الطلاق السعودي تناشد ولاة الأمر وتخص في مناشدتها ولي الأمر وملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين والدنا وحبيبنا الملك عبد الله بن عبد العزيز بالتوجيه لحماية جميع النساء من إبتزاز ضعاف النفوس من الأزواج الذين باتوا يهددون نسائهم سراً في البيوت بتوريطهن في قضية اللعان، وكذلك مطلقاتهم الرجعيات والبائنات، مقابل تنازلهن عن حقوقهن بعد الطلاق، بأن يصبح حالهن كزوجات أو مطلقات كأمهات لفاطمة بعد ما آلت إليه هذه الطفلة وآل إليه حال والدتها، راجين منه حفظه الله النظر إلينا بعين الأبوة والرحمة فهو مليكنا وولي أمرنا وحبيبنا نحن الضعيفات المغلوبات على أمرهن، أن يوجه أطال الله لنا في عمره بالإلزام السريع للرجل، الذي أدّعى عدم أبوته لفاطمة، والأم والطفلة، بإجراء فحص تحليل الحمض النووي بعد أن شاع الخوف في نفوسنا مما جاء في اتهامه والدة هذه الطفلة التي نفى نسبها إليه ومما تعانيه الأم وما تعانيه الطفلة الآن من الحرمان بالتمتع في حقوقها الإنسانية والشرعية والوطنية حتى ولو بدون النظر في إقامة الحدود التي نقر أنها دُرءت باللعان ليكون الأمر بذلك عبره وعظة لكل من تسوّل له نفسه التلاعب في أعراض النساء والرجال وحق الأطفال في إثبات نسبهم وتمكينهم من العيش بحياة الإنسان الطبيعي الذي أكرمه الإسلام بالعلم والمعرفة والقضاء العادل بين الناس وحفظ الحقوق وأن يُقر فحص الحمض النووي مستقبلا قبل الحكم باللعان وأن تكون البداية هي الطفلة "فاطمة" ووالدها ووالدتها، رغم وقوع اللعان وما وجب فيه، من باب رعايتنا وحفظ المسلمات المحصنات من مثل هذه الإتهامات من خلال رعاية حق والدة فاطمة في إثبات براءتها، وحق ابنتها في إثبات نسبها، وعملا على إراحة ضمير طليقها، وإزالة الشك عنه وعن كل ضعيف نفس يستغل الثغرات ويعمل بظلمه للآخرين على استكشاف الحيل كما تُستكشف ثروات الأرض من بواطنها.


www.saudidivorce.org


5
587

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

أم خالد 07
أم خالد 07
جزاك الله خير على نقل الموضوع المهم فعلا.
وفي كل الأحوال البنت هى الضحية لا أب ولا نسب ولا مجتمع يرحم و هويه ضايعة ... الله يكون في عونها
الوررردة
الوررردة
الله يكون في عونها
آلاء *
آلاء *
جزاك الله خير على نقل الموضوع المهم فعلا.
وفي كل الأحوال البنت هى الضحية لا أب ولا نسب ولا مجتمع يرحم و هويه ضايعة ... الله يكون في عونها
بيسو11
بيسو11
سبحان الله الدنيا كيف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الناس صارت ما تفكر في الآخرة وأنه آخرتنا بنموت فليج الواحد يكابر ويسئ ووووو لهدرجه تغيرت القلوب وتحجرت
........... ألحين البنيه هويتها ضايعه بسبب الطغيان والتكبر على النعمه يالله الناس تبغى عيل صغير وهما يبطلوا النسب ........
هذي آخرة الدنيا قلوب قاسيه ويعملووون شو ما يبون يسوووون متنااااسين آخرتهم يارب سترك والله الواحد يحمد على النعمه إلي حنا فيها يعني صرت اكتشف إنه كثير من الناس يعاااااانون الله يعينهم دااااااامم ربنا فوقنا وشاهدنا الله كريم ويفك كربة كل مسلم ومسلمه

مشكورة أختي على نقل الموضوع