ساعات العمل:
يمنع النظام كما في المادة 150 من تشغيل النساء في الفترة الليلية لمدة إحدى عشرة ساعة متوالية، واستثنى من ذلك حالات، أحال تحديديها على الوزير.
المادة 150 من نظام االعمل الجديد: (لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية الا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير).
وعليه صدر من وزير العمل ضمن القرار السابق، مايلي: " استثناء من حكم المادة (150) فإنه يجوز تشغيل المرأة في الحالات التالية:
1- إذا كان العمل صحياً أو خيرياً أو تعليمياً أو تأديبياً.
2- إذا كانت المنشأة لا تستخدم سوى أفراد الأسرة.
3- حالة القوة القاهرة وحالة الطوارئ.
4- إذا كان العمل الليلي ضرورياً للمحافظة على المواد من التلف السريع.
المادة 161 من نظام العمل القديم: ( لا يجوز تشغيل المراهقين والأحداث والنساء أثناء فترة من الليل فيما بين غروب الشمس وشروقها لا تقل عن إحدى عشرة ساعة إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من وزير العمل في المهن غير الصناعية وحالات الظروف القاهرة.)
-الحقوق المتعلقة بالحمل والولادة:
1-الإجازات:
قسم النظام كما في المادة 151 الإجازة إلى قسمين، إجازة للحمل، وإجازة للولادة، ويترتب على كل نوع من هاتين الإجازتين بعض الآثار المختلفة التي تتفق مع كل نوع منها، فبينما خول النظام المرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة للحمل مدتها أربعة أسابيع سابقة على التاريخ المتوقع أن تلد فيه، فإن إجازة الحمل تلك هي إجازة اختيارية يحق للعاملة طلبها أو الإعراض عنها، فإذا ما طلبتها تعين على صاحب العمل إجابتها إلى طلبها، ولا يعني كونها اختيارية أنها كذلك بالنسبة لصاحب العمل، بل هي ملزمة له.
ويحدد التاريخ المرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، ويلحظ هنا أنه جعل التصديق من جهة صحية مطلقة، بينما في النظام السابق حدد الجهة المقصودة، وأنها وزارة الصحة.
والأمر على خلاف ذلك بالنسبة لإجازة الوضع، سواء من حيث مدتها أو طبيعتها، فمن حيث المدة فإنها تبلغ ستة أسابيع، وأما من حيث الطبيعة فهي إجبارية، لكلا الطرفين، بحيث لا يجوز للمرأة العودة للعمل قبل قضائها،ويحظر على صاحب العمل تشغيل المرأة خلال هذه الفترة.
المادة 151 من نظام العمل الجديد: (للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية،ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.)
المادة 164 من نظام العمل القديم: (للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المنتظر لولادتها والأسابيع الستة اللاحقة لها، ويحدد التاريخ المرجح للولادة بواسطة طبيب المؤسسة أو بموجب شهادة طبية مصدقة من وزارة الصحة ولا يجوز لأي صاحب عمل تشغيل أي امرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة لولادتها

tota_1 @tota_1
عضوة جديدة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
خليك أول من تشارك برأيها 💁🏻♀️