السؤال:ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامدًا أو متهاونًا؟ وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟
الجواب:من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحد لوجوبها كفر إجماعًا ولا يصح حجه، أما إذا كان تركها تساهلًا وتهاونًا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحة حجه، ومنهم من لا يرى صحة حجه، والصواب أنه لا يصح حجه أيضًا؛ لقول النبي ﷺ:العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله ﷺ:بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وهذا يعم من جحد وجوبها، ويعم من تركها تهاونًا، والله ولي التوفيق.
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر @zaa1
عضوة جديدة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
خليك أول من تشارك برأيها 💁🏻♀️