تبسيط احكام الزكاة

ملتقى الإيمان

تبيسط أحكام الزكاة (لشيخ محمد المنجد

1- الرواتب : إذا كنت تصرف الرواتب أولا بأول وينتهي في نهاية الشهر فإنه لا زكاة عليك لأنه ليس عندك شيء يحول عليه الحول ، أما إذا كان يتبقى عنك شيء من الراتب فإنك تجعل راتبا من أول حول استلمته فإذا حال حول أخرجت ماعندك في حسابك في الألف خمسة وعشرين .
2- وكل الحقوق التي لك ولكن لا تستطيع أخذها مثل مكافأة نهاية الخدمة ، فإنه لا زكاة عليك فيها .
3- زكاة الدين : إذا كان عند غني لو طالبته أعطاك ، فهذا دين مرجو قبضه ولذلك فإن عليك الزكاة فيه ، أما إذا كان عند فقير لو طالبته ماعنده ، أو عند مماطل لو طالبته سوف ولم يعطك ، فإنه لا زكاة عليك لأنك لا تستطيع أن تقبضه ، فإذا قبضته تزكيه مرة واحدة عن السنوات التي مضت كلها .
4- ولا يجوز اسقاط الدين مقابل الزكاة ، فهذا فقير لا يستطيع أن يؤدي الدين الذي عليه ، فهل يجوز لك أن تحسب الدين من الزكاة وتخصمها منه وتقول هذه بهذه ؟ الجواب : لا يجوز ذلك ولا يجزئك ، ولأن الزكاة يشترط فيها النية عند إخراجها وهذا المال لماأعطيته، أعطيته بنية الدين لا بنية الزكاة ، وكذلك فإن الزكاة أخذ وعطاء تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء ولم يحصل هاهنا أخذ ولا إعطاء وإنما كان تنازلا .
5- الدين لا يمنع الزكاة : فإذا كان عندك مال وعليك دين ، فإن المال مادام عندك ولم تسدد الدين الذي عليك وحال الحول عليك والمال عندك وجبت عليك الزكاة ولو كان عليك دين .
6- زكاة الحلي : لحديث عمرو بن العاص أنه قال : دخلت امرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال : أتعطين زكاة هذا ؟ فقالت : لا ، فقال أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار ، فألقتهما وقالت هما لله ورسوله .
7- واخراج زكاة حلي الزوجة على الزوجة لأنها صاحبة المال ، فإن أداها أبوها أو زوجها أو أخوها بإذنها فإنه يجزئها وهو مأجور، وإلا أخذت قطعة من الذهب فباعتها وأخرجت الزكاة ، وإذا كانت تجهل الزكاة عن السنوات الماضية لجهلها أو لقيام الشبهة فلا شيء عليها ، ويبدأ الحول من حين العلم بالوجوب.
8- وليست الزكاة على الحلي في ثمن شرائه ولا بالثمن الذي يبيع به الباعة الغرام من الذهب ، بل فيما يسوى الذهب إذا حال عليه الحول ، فإذا حال الحول وزنته مثلا عند الصائغ وطلبت منه تقدير قيمته وأخرجت في الألف خمسة وعشرين .
9- الذهب أو الفضة المخلوطة بشيء من الفصوص تقدر كمية الذهب أو الفضة الخالصة بحسب تقدير الخبير وبناءا عليه تخرج الزكاة .
10- فإذا سأل سائل وقال : عندي زوجة وبنات هل يجب أن أضم الحلي بعضه إلى بعض ؟ لا يجب ذلك فلو كان كل بنت عندها أقل من النصاب كل بنت لديهاأقل من 85غرام لم تجب الزكاة في حلي أي من البنات لأن كل واحدة تعامل بمفردها.



1- عروض التجاره: قال تعالى( وأنفقوا من طيبات ما كسبتم) ولحديث سمره قال:كلن رسول الله صلى الله عليه
وسلم (يأ مرنا أن نحرج الصدقه من الذي نعده للبيع) 0

2- فكل شئ أعد للبيع فهو من عروض التجاره يقوم آخر العام ويخرج زكاته0

3- فإن كانت عندك أرض أعددتها للبيع أو نويتها للبيع ولو بعد حين فإن الزكاة في قيمتها الحاليه فتقدرها عن طريق المكاتب العقاريه ونحوهم من أهل الخبره كم تساوي الآن وتخرج في الألف خمسه وعشرين0

4- فإن كانت نيتك مترددة بين البيع وغيره فأنت تقول : ربما أبيعها وربما أبني عليها وربما أستثمرها
فهذه لا زكاة فيها لأنك لم تجزم بالبيع فإن جزمت بالبيع بدأ الحول0

5- وإن كانت عندك أرض قد أعددتها لمسكن شخصي أو محطة بنزين أو عمارة للإيجار أو مزروعة أنحو ذلك من أوجه الاستثمار ، فلا زكاة فيها ، الزكاة فقط فيما أعد للبيع .

6- وإن كنت تبني بيوتا وتبيع ، فإنها من عروض التجارة تزكيها كعروض التجارة وتزكي الأموال التي جنيتها من بيعها إذا حال عليها الحول .

7- وإذا كنت من أهل الصناعة فإنك تحسب المواد الخام المعدة للتصنيع للبيع فإذا حال الحول وجبت الزكاة ، والذي صنعته ووضعته في المستودعات للبيع وحال عليه الحول فتجب الزكاة في قيمتها أيضا .

8- وإن كنت تبيع بضائع بسعر الجملة فإنك تخرج الزكاة بسعر بيع الجملة ، وإن كنت تبيعها بالمفرق فإنك تخرج الزكاة بسعر بيع المفرق ، وإن كنت تبيع بهما فإنك تقدر وتخرج الزكاة .

9- والورش والمحلات ليس فيه زكاة على محتوياتها كالرفوف والديكورات وأدوات النجارة والحدادة والتجهيزات الكهربائية والموازيين وآلات الحساب إلا إذا عرض المحل للبيع .

10- الأسهم : إذا كانت معدة للبيع والشراء فالزكاة في قيمتها كلها الحالية عند حلول الحول مع أرباحها ، أما إذا كانت معدة لكي تأخذ الأرباح وتبقى أصولا فتستفيد من أرباحها ولم تنو بيع الأصل فالزكاة في الأرباح فقط ، وإذا وثقت أن الشركة تزكيها زكاة شرعية فليس عليك زكاة في الأسهم إذا كانت الشركة تزكيها زكاة شرعية .
11- الأموال الموقوفة على جهات عامة كالمساجد ونحو ذلك ليس فيها زكاة ، وثلث الميت الذي تركه وصية ليس فيه زكاة .

12- المال الحرام لا زكاة فيه لأنه يجب التخلص منه كله سواء أخذه من غصب أو سرقة أو رشوة أو ربا ونحو ذلك من وجوه أكل المال بالباطل ، فإن كان لمظلوم وجب إعادته ‘إليه أو إلى ورثته إذا كان قد مات أو يتصدق به إذا لم يجده ولم يجد ورثته ، وأما المال الحرام فإنه يتخلص منه في وجوه الخير ولا يقصد أنها صدقة ، وإنما تخلصا لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا مع التوبة إلى الله عز وجل .

13- وأموال اليتامى يخرج الزكاة فيها ولي اليتامى .
14- والمعادن والأحجار الكريمة فإنه لا زكاة فيها ولو كانت أغلى من الذهب والفضة إلا إذا أعدها للتجارة ففيها ا الزكاة .
15- بهيمة الأنعام : إذا كانت سائمة ترعى أكثر العام فيها الزكاة ( بأنصبة مقدرة حددتها الشريعة ) أما إذا كنت أنت تعلفها أكثر السنة وتأكل منها فلا زكاة فيها ، وإذا كانت معدة للبيع فإنها تدخل في عروض التجارة كلما حال الحول على القطيع الذي عندك المعد للبيع فقدر قيمته وأخرج الزكاة في قيمته ، وأما الحيوانات الأخرى كالأرانب والغزلان والحمام فلا زكاة فيها إلا إذا أعددت للتجارة ، والشركاء في السائمة إذا كان الراعي واحد والمراح واحد والفحل واحد والأمور مشتركة تعامل كمال واحد ، وإلا يعامل كل مال لوحده .


وتعطى الزكاة للفقراء وهم : الذين لايجدون شيأ, والمساكين الذين يجدون بعض حاجتهم, والذي لايجد الحاجات الأساسية التي لا يستغني عنها أهل البلد كالمكيف والثلاجة فإنه يعتبر فقيرا , والفقراء يجوز أن تعطيهم إلى قدر كفاية سنه وإن جعلت الزكاة في صنفين أو ثلاثة فإن ذلك لابأس به.
- ويجوز أن يعطى الشاب الذي يريد الزواج ويخشى على نفسه الحرام, فإنه يعطى ما يكفي لزواجه.
- ومن كان عنده راتب , والراتب لا يكفيه فيستدين فإنه يعطى من الزكاة .
- والذي لايجد ما يدفع به إيجار البيت يعطى من الزكاة ليدفع إيجار بيته.
- وتعطى لإبن السبيل المسافر المنقطع.
- ولا تدفع الزكاة لإسقاط واجب : فالنفقه على الإنسان لوالديه وأولاده لا يجوز أن يفتديها بالزكاة فلا تعطى الزكاة للأم ولا للأب ولا للجد ولاللجده ولا للولد ولا للبنت ولا للحفيد ولا للحفيده (الأصول والفروع) إلا إذا كان على أحدهم دينا فيعطى لسداد دينه , خاصة في الدين لأنه يدخل في الغارمين , ويجوز إعطائها للأقارب الفقراء .

- ولا يجوز إعطائها للكافر ولو كان فقيرا , ولالتارك صلاة بالكلية , فإذا كانت الزوجة مسلمة والأولاد مسلمون أعطى الزوجة والأولاد.
- وإذا كان للشخص دخل يكفيه من الضمان الاجتماعي أو من غيره من الرواتب أو غيرها فإنه لا يكون فقيرا ولا مسكينا فلا يعطى من الزكاة , وبعض الناس يتساهلون من إعطاء أقاربه فيقول : حالته ضعيفة , ويكون هذا الرجل يجد كفايته من مطعم وملبس وليس عليه دين مطالب به لا يستطيع الوفاء به فهذا ليس من أهل الزكاة فلا يجوز إعطائه ولا يجوز محاباة الأقرباء بها .
- ويجوز أن تعطى لأصحاب الجنايات ومن عليهم ديات لا يستطيعون أدائها ويجوز اعطائها للأخ الفقير والأخت الفقير والخال الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وأولادهم ونحو ذلك .
- ويجوز للمرأة أن تعطي زوجها الفقير ولا يجوز العكس لأنه مكلف بنفقتها .
- والفاسق يعطى إلا إذا كان يصرفها في الفسق كشراء الخمور والمخدرات ونحو ذلك فإنه في هذه الحالة يعطى من أهله العاقل الفقير الذي يقوم على البيت بالإنفاق عليه وإذا كان سفيها لا يحسن التصرف جاز أن يشترى للفقير منها أشياء يحتاج إليها ،أما أن يشترى للفقير العاقل أشياء فلا يجوز ، لا يتصرف بالزكاة نيابة عن الفقير إلا بإذن الفقير فإذا كان الفقير يحسن التصرف فإنها تعطى إليه كما هي .
- ولا تجوز صرف الزكاة في المساجد وطباعة الكتب ولا في المصاحف ولا في ترميم وفرش المساجد ولا في بناء المدارس لأنه ليست من المصارف الثمانية .
- وكل من تحايل حيلة لكي يفر من الزكاة كأن وهب أرضا لزوجته أو لولده قبل الحول لبفر من الزكاة فعليه الزكاة ولا بد معاملة له بنقيض قصده .
- من مضى عليه سنوات ولم يزك فإنه آثم لتأخيره الزكاة وعليه أن يخرج الزكاة على مامضى من السنوات يقدر كل سنة كم كانت تساوي ويخرج الزكاة .
- ولا يجوز أن يأخذ أحدا الزكاة إذا لم يكن محتاجا ولو أن يعطيها لغيره وإنما يقول للغني أنا لست محتاجا فإن شئت وكلتني أعطيها غيري من المحتاجين وإن شئت خذها أنت فأنفقها في مصارفه الشرعية.
والحمد لله أولا وآخرا .
0
896

هذا الموضوع مغلق.

خليك أول من تشارك برأيها   💁🏻‍♀️